تعريفة الخدمات التخزينية. استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل. علة ذلك. المادة الأولى من القرار رقم 97 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية.الحكم كاملاً
قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق