الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في شأن قيام قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المفرغة عن المبينة بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة. أثره.الحكم كاملاً
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر.الحكم كاملاً
أحكام التهرب الواردة في قانون الجمارك 66 لسنة 1963. سريانها على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك. القرار الجمهوري 4508 لسنة 1965. اقتصاره على فرض وتعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك.الحكم كاملاً
الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عدا ما يستثنى بنص خاص. قرارات مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي. ماهيتها. الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963. يكون أمام محكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً
قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك.الحكم كاملاً
لا تعد المصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب بمثابة "عقوبة جنائية" بل هى تعويضات مدنية لصالح الخزانة.الحكم كاملاً
التهريب والتصدير ومحاولة الإخراج في تعبير التشريعات الجمركية لا يعد من الأفعال الجنائية التي يتحدد الشروع فيها على ضوء المادة 45 ع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق