(المادة الأولى)
يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
٧٧ لسنة ١٩٤٩ عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات ، والفصل
الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من ٨٦٨ إلى
١٠٣٢ من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما
يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن
النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.
التعليق
الباب السابع من الكتاب الأول من القانون القديم
خاص بإجراءات الإثبات . وقد ألغي بموجب القانون ٢٥ سنة ١٩٦٨ الصادر بتقنين الإثبات
.
أضافت اللجنة التشريعية إلى مواد القانون القديم
التي لا يشملها الإلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول من
القانون القديم الخاص بالمعارضة وذلك لواجهة الطعن بالمعارضة في الحالات التي ينص
فيها القانون على جوازها كمواد الأحوال الشخصية وقد أثبتنا نصوص مواد ذلك الفصل
قبل النصوص المتعلقة بالاستئناف في القانون الجديد .
أوردنا نصوص الكتاب الرابع من القانون القديم في
موضعها بعد الكتاب الثالث .
إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون يتضمن إلغاء صريحا لما ورد في القوانين الخاصة من أحكام تخالف أحكام قانون المرافعات ومنها المادة الخامسة عشر من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بإيجار الأماكن التي كانت تمنع الطعن في الأحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون .
ولكن محكمة النقض قضت في الطعن 237 لسنة 40 ق جلسة 12 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 187 ص 976 بأن
لا يلغي النص الوارد في القانون الخاص ، وأكدت المعنى نفسه بحكمها (الطعن 303 لسنة 48 ق جلسة 1 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 366 ص 1975) حيث أكدت أن هذا النعي لا ينصرف إلى ما ورد في القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد وكذلك في حكمها (الطعن 622 لسنة 39 ق جلسة 20 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 193 ص 1010) الذي أوردت فيه أن "هذا النص ، هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمنى و لا ينصرف إلى إلغاء النص الوارد فى قانون خاص "
أكدت محكمة النقض أن النص في هذه المادة على عدم إلغاء المواد 868 إلى ١٠٣٢ من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لا يعني إحياء النصوص التي كان قد سبق أن ألغيت من بين تلك المواد ومنها نص الفقرة الأولى من المادة ٨٨١ التي كانت تنص على أن. ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ثمانية عشر يوما وألغيت بموجب المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، فلما نص قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ على العودة إلى الأحكام المنظمة للطعن بالنقض التي كان معمولا بها قبل القانون رقم 104 سنة ١٩٥٥ ومن بينها الفقرة الأولى من المادة ۸۸۱ صدر القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٧ الذي جعل ميعاد الطعن بالنقض في كافة المواد ومنها مسائل الأحوال الشخصية ستين يوما فنسخ ضمناً حكم الفقرة الأولى من المادة ۸۸۱ وظلت منسوخة حتى صدور قانون المرافعات . فلا يستطيل النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على بقاء المادة ۸۸۱ إلى الفقرة الأولى منها لأنها لم يكن لها وجود عند صدوره، كما أن إلغاء قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليس من شأنه أن يبعث من جديد نص تلك الفقرة طالما لم ينص ذلك صراحة ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خاضعا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات فيكون ستين يوما ( الطعن 10 لسنة 43 ق جلسة 5 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 260 ص 1366 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق