محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي إذا ألغته.
إيراده أسباباً جديدة لقضائه كافية لحمله عليه. تقرير بعد ذلك أخذه بأسباب الحكم المستأنف.
أخذه بأسباب الحكم المستأنف عدم استناد الخصوم أمام الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تسبيب كاف .
اتخاذه أسباب الحكم المستأنف أسباباً له دفع رد عليه الحكم المستأنف التقدم به إلى محكمة الاستئناف عدم ردها عليه لا يعيب حكمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق