تسبيب
الحكم. ماهيته. بيان لأوجه الطلب الذي تناولته المحكمة في الدعوى والدفاع فيها وأن
قضاءها له أصل ثابت من الواقع أو القانون. إيراد أسباب الحكم موجزة أو مفصلة. لا
عيب. شرطه.
عدم
إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر قضاء ضمنى برفضه المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى
تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
الحكم
وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى وأن
الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون مؤدياً إلى
النتيجة التى أنتهت إليها.
قضاء
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة
متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
إقامة
الحكم قضاءه بإنهاء الحراسة على ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي
لحمل هذا القضاء. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي.
قضاء
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء به في بيان
الوقائع أو في الأسباب
.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. حسبها أن تبين
الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على ما يكفي لحمله.
إلغاء
الحكم الابتدائي. عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسبابه.
عدم
جواز مخاصمة القاضي طالما لم ينص القانون على مساءلته. القياس على نص المادة 175
مرافعات. غير جائز.
إقامة
الحكم على أسباب تكفي لحمله. تعيبه بما ورد في سبب النعي. غير منتج متى كان الحكم
لا يناقض مع الثابت بأوراق الدعوى.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتكييف هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه. من سلطة قاضي
الموضوع. وجوب تسبيب حكمه التسبيب الكافي. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
عدم
التزام محكمة الموضوع بتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً.
اقتناعها بالحقيقة التي استخلصت قيامها. فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
تمسك
المطعون ضده الأول بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الاستئناف. اعتباره المضرور
بعدم الرد على ذلك الدفع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. عدم
لزوم مناقشة الدفع المذكور.
تأسيس
الحكم قضاءه على ثبوت ترتيب حق الارتفاق بتخصيص الملك الأصلي في سنة 1943. عدم رده
على ما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات قبل هذا التاريخ كان من قبيل التسامح. لا
عيب.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبها أن تقيم حكمها
على ما يصلح من الأدلة لحمله
.
دعوى
صحة التعاقدعدم مجادلة طالب التدخل في أن الأطيان المبيعة إليه من نفس البائع لا
تدخل في الأطيان موضوع تلك الدعوى.
لمحكمة
الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية
عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب أحد الخصوم بضم أوراق أخرى. حسبها إقامة قضائها
على ما يكفي لحمله.
انتهاء
الحكم إلى التقرير بقيام العلاقة التأجيرية استخلاصاً من شهادة الجمعية التعاونية
الزراعية الدالة على أنها حررت عقد الإيجار طبقاً للمادة 36/ 1 مكرر مرسوم بق 178
لسنة 1952 لا عيب.
استخلاص
الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقي الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها
بسبب العدوان الثلاثي قرينة على الوفاء بها. سائغ ولا خطأ فيه.
تعيين
الوصي الخاص من الجهة صاحبة الولاية. إغفال الحكم بحث علة ذلك وقوفاً على وجه
التضارب بين مصلحة القاصر في البيع ومصلحة الوصي عليه. لا عيب.
لا
يعيب الحكم عدم الإفصاح عن تكييف السند القانوني لقضائه.
لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم لخصم دليله.
عدم
التزام قاضي الموضوع بإبداء أسباب ترجيحه دليلاً على آخر. حسب الحكم بيان أسباب
قضائه.
ليس
على الحكم أن يرد استقلالاً على نظرية النسبة في تقدير أجرة الحكر التي طلب الطاعن
إعمالها، إذ أن في أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة التي طبقها في هذا الشأن ما يفيد
إطراحه ما يخالفها.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الأدلة والقرائن، بل حسبها
أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله.
لقاضي
الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضائه على أسباب سائغة
تحمله.
إذا
كان فيما قرره الحكم ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي
عليه بالقصور يكون على غير أساس.
متى
كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم - منتج
أحد الأفلام والمخرج وشركة التوزيع - قد تعمدوا الإضرار بالطاعن - صاحب لوكاندة -
أو أنهم قد تسببوا في ذلك نتيجة تقصيرهم في بذل العناية المتوقعة من الرجل العادي .
تعديل
المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي دون إلغائه. كفاية ذكر الأسباب التي اقتضت
التعديل. عدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيدت فيه الحكم الابتدائي.
تحصيل
الحكم لاستئنافي بأسباب سائغة قيام الوكالة بالخصومة عن المستأنف أمام محكمة أول
درجة. اعتبار الحكم المستأنف حضورياً في حقه.
صدور
الحكم مطابقاً للثابت بالأوراق ومتفقاً مع التطبيق القانوني الصحيح. النعي عليه
بالخطأ في تطبيق القانون فيما استطرد إليه بعد ذلك غير منتج ما دام الحكم يستقيم
بدونه.
من
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن
الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى
يكون غير منتج
.
محكمة
الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل ما يقدمه إليها الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم
حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
استقامة
قضاء الحكم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا
بصحيفة الاستئناف لا محل للنعي عليه بعدم تحقيق ما أثير بشأن وقوع غش من المطعون
عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بمتابعة الخصوم فى مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا متى كان
ما أورده الحكم يحمل الرد الضمنى على دفاعهم.
الحكم
بالغاء حكم مستأنف. وجوب احتوائه على أسباب الإلغاء. الحكم بتعديل حكم مستأنف يكفى
فيه ذكر الأسباب التى دعت للتعديل. اعتبار الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم
بتأييده.
متى
كان الحكم قد انتهى إلى أن المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع
ورتب على ذلك قضاءه بالزامه وحده بغلتها، فإن لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان التى
رفعها المدعى عليه ضد أحد المدعين بزعم أن هذا الأخير هو الذى كان يدير بعض أعيان
التركة.
حكم.
بياناته. عدم ذكر نصوص المستندات المقدمة في الدعوى. عدم ذكر أسماء الشهود
وأقوالهم. إيراده مضمونها لا يعيبه.
إلغاء
المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. إقامة حكمها على أسباب
كافية لحمله. لا ضرورة لتفنيد أسباب ذلك الحكم أو الأحكام السابقة عليه.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير التعويض ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في
هذا الخصوص - متى بينت عناصر التعويض. جواز القضاء بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة
مع مناقشة كل عنصر منها على حده.
بيع
وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية قاطعة في الدلالة
على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها. كفايته
لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.
متى
كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا
تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة
فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها
.
بقاء
الرهن الصادر من المالك في حالة إبطال أو فسخ سند ملكيته قائماً لمصلحة الدائن
المرتهن. شرطه، حسن نية الدائن. انتفاء حسن النية متى كان الدائن يعلم وقت إبرام
الرهن أو كان في مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال
لأي سبب .
إقامة
الحكم قضاءه بالصورية على دعامتين مستقلتين هما شهادة الشهود والقرائن. استقامة
الدعامة الأولى وكفايتها وحدها لحمل الحكم. لا محل للنعي على الدعامة الثانية.
اعتبار
العقد صورياً صورية مطلقة. أثره، اعتباره غير موجود في الحقيقة. لا مجال للمفاضلة
بينه وبين عقد آخر. المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية.
بحسب
المحكمة لرفض دعوى الملكية عجز المدعي عن إثبات دعواه. لا حاجة بالمحكمة إلى بيان
أساس ملكية المدعى عليه. خطأ الحكم فيما استعاره إليه تزيداً في شأن التدليل على
ملكية المدعى عليه. النعي بذلك غير منتج.
فصل
المطعون عليه وإعادة تعيينه في وظيفة أدنى وبمرتب أقل بعد رفع دعواه بوقف قرار
الفصل. اعتباره إجراء قصد به مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردي.
استخلاص موضوعي سائغ.
قيام
الحكم على عدم اعتباره المنزل الذي وجه فيه إعلان الرغبة موطناً للمطعون عليها.
عدم تمكينه الطاعنتين من إثبات صحة هذا الإعلان. تدليله مع ذلك على بطلان الإعلان
الحاصل فيه. تصريحه بأن ذلك من قبيل الفرض الجدلي - اعتبار ذلك استطراداً زائداً
على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه. ولا إخلال بحق الدفاع.
يكفي
لتحقيق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. تقرير الحكم أن الطاعن أقام
السلم جميعه داخل الممر. هذا حسبه بياناً لفعل التعرض.
تكفل
تقرير الخبير بالرد على اعتراضات الطاعن. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد
الضمني على تلك الاعتراضات - الجدل في ذلك موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
استخلاص
محكمة الموضوع أن التفريغ قد تم بمعرفة السفينة يكفي في اعتبار الناقل الثاني الذي
قام بعملية التفريع تابعاً للسفينة لا مقاولاً للتفريغ.
انتهاء
الحكم إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لا يعيبه تأويله لحكم آخر خلاف
ذلك الذي أقام عليه قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى وفهمه على خلاف الثابت فيه.
بحسب
الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه
ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين، جزءاً متمماً
له. لا يعيبه عدم تدوينه تلك الأسباب ورصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه
الإحالة ملحقة به.
إلتزام
الحكم فى تفسير الشرط المتنازع عليه المعنى الظاهر لعبارته باعتبار أنه هو قصد
المتعاقدين.
عدم
إهدار محكمة الموضوع حجية سند. عدم إغفالها لسببه. اعتباره ورقة موقوتة استنفذ
الغرض منها باتفاق في ورقة محاسبة لاحقة. تفسيرها لعبارات المستمدة من ظاهرها ومن
ظروف الدعوى. استنادها في ذلك إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا
مسخ ولا تناقض.
اعتبار
محكمة الموضوع دعوى الطاعن بالتقابل من عقد مكتوب لا يجوز إثباتها بغير الكتابة.
عدم تقديم الطاعن لهذا الدليل. رفض الادعاء. تعيين الحكم فيما استطرد إليه من
مناقشة القرائن التي ساقها الطاعن. لا محل له.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بأن تضمن أسباب حكمها رداً على جميع الحجج التي يسوقها الخصوم.
يكفي أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة تكفي لحمله.
مناط
تحديد أرباح الممول على أساس دفاتره وأوراقه أن تكون مطابقة لحقيقة الواقع. حق
المحكمة في إطراح دفاتر الممول لأسباب سائغة والأخذ بالتقدير الجزافي. لا يمنع من
الاسترشاد بالدفاتر كعنصر من عناصر التقدير.
قضاء
الحكم بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن لا العشر خطأ وارد فيما زاد
عن حاجته ما دام مناط الخصومة هو وقف البيع أو السير فيه ولم يكن قدر التنقيص محل
نزاع.
لا
على الحكم الصادر في المعارضة إذا أعرض عن الرد كل ما ورد في الحكم الملغي. حسبه
أن يكون مقاماً على دعائم كافية لحمله.
عدم
تعويل الحكم لأسباب سائغة على دفاع المشفوع ضدهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في
الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع به وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك
القدر. لا قصور.
عدم
انسحاب إنكار الموصية إلى الوصية. ليس هناك جحد لها حتى يكيف. في هذا ما يكفي لحمل
النتيجة التي انتهى إليها الحكم. تزيده بعد ذلك. لا يعيبه.
إقامة
الحكم على أسباب سليمة كافية لحمله. تزيده في الأسباب بعد ذلك مما كان محلاً للنعي
عليه. لا يعيبه مهما كان في هذا التزيد من خطأ.
إقامة
الحكم على أسباب صحيحة كافية لحمله وتزيده في الأسباب بعد ذلك مما كان محلاً للنعي
عليه.
المساءلة
بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب وجوب وقوع ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين نفي
الحكم وقوع خطأ منه.
إذا
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة
الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار
.
إذا
كان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ 18/ 5/ 1921 تعاقد مورث المطعون عليهم مع الشركة
الطاعنة على توريد المياه اللازمة لعمارته وقد تم التعاقد على أساس الاشتراك
الشهري الجزافي
.
حسب
الحكم أن يكون مسبباً في خصوص قضائه في أصل الإلزام ليقام على أسبابه الحكم
بالفوائد.
التأخير
في دفع ثمن أرض منزوع ملكيتها تحددت قيمتها بموجب اتفاق يوجب دفع فوائد التأخير
المادة 124 من القانون المدني القديم
.
استخلاص
الحكم لتوافر نية التهريب من الأفعال التي حصرها استخلاصاً سائغاً لا قصور.
تسجيل
الحكم على الطاعنين عجزهم عن الإثبات وهم المكلفون بتقديمه.
نفي
الحيازة المقترنة بنية التملك عن مدعى الحيازة وعن مورثه اعتبار ذلك رداً ضمنياً
على تمسك مدعى الحيازة بالتملك بالتقادم بنوعيه.
عدم
التزام المحكمة بإيراد نصوص مشارطة التحكيم في الحكم إذا تعلق النزاع بواقعة سلبية
لم تتضمنها نصوصها.
تفسير
عقد بيع بما لا مخالفة فيه لظاهر عباراته تزيد الحكم فيما أورده من مدلول مستند
آخر في الدعوى.
عدم
اعتبار البيع الصادر من مالك سبباً صحيحاً لتملك المشتري بالتقادم الخمسي إغفال
الحكم دفاع المشتري المؤسس على ذلك.
انتهاء
الحكم إلى قيام البائع بعرض المبيع على المشتري عرضاً حقيقياً وإلى تخلف المشتري
عن دفع الثمن على الرغم من هذا العرض.
انتهاء
الحكم إلى إجراء مقاصة قضائية تزيده خطأ إلى أنها مقاصة قانونية.
إذا
كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعي على محكمة
الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه
الرأي في الدعوى.
متى
كان الحكم قد استقر على نفي المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة استخلصها
نتيجة لفهم سليم للواقع وتطبيق صحيح للقانون فإنه لا يكون ثمت محل للنعي عليه في
ذلك.
متى
كان ما انتهى إليه الحكم في تقدير أرباح أحد الشركاء في الشركة استناداً إلى رأي
الخبير المصفى إنما ينطوي على تعليل مقبول لهذا التقدير ومناقشة سائغة لعناصره
فإنه لا محل لوصم الحكم بالقصور.
إذا
كان الحكم قد اعتبر المنحة السنوية التي تمنح للعامل جزءاً من الأجر وقدر مكافأته
على هذا الأساس وفقاً لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 - فإنه يكون غير
منتج النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من
القانون المدني الجديد مع أن العامل كان قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون.
إقامة
الحكم على أن لحامل السند على بياض أن يرفع الدعوى باسمه على المدين. النعي عليه
فيما استطرد إليه من اعتبار التظهير الناقص ناقلاً للملكية وأن للمظهر إليه أن
يثبت في مواجهة المدين أن هذا التظهير إنما كان على سبيل نقل الملكية. لا جدوى منه.
عدم
إقامة قضاء الحكم بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع
بحصول البيع. تعييب الحكم بالقول بوجود إقرار مركب لا يجوز تجزئته. لا يصح.
إذا
كانت الواقعة التي أوردها الحكم ليست من الوقائع التي استخلصت المحكمة ثبوتها فإنه
لا محل لتعييب الحكم بإيرادها.
إجازة
الحكم للمشتري إثبات التصرف الصوري الصادر من البائع له بغير الكتابة. انعدام
حاجته بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة. النعي
عليه بما يرد في أسبابه بعد ذلك تزيداً. غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه بمبلغ الدين للمحال إليه على دعامات صحيحة وعدم اعتداده بدفاع المدين
من أنه وفى الدين للمحيل. النعي عليه بعد ذلك بخطئه في التقرير بأن قبول المدين
للحوالة يسقط حقه في كل دفع كان له قبل الدائن. غير منتج.
متى
كان الحكم قد أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات لم يوجه إليها أي
تعييب وكافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته -
يكون غير منتج.
متى
كانت أسباب الحكم سائغة وسليمة في ترتيب مسئولية الشريك المتضامن من الوجهة
المدنية قبل الغير عن الكفالة التي عقدها معه منتحلاً فيها صفة مدير الشركة حالة
كونه غير مدير لها فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور.
إذن
صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون ولم تتخذ صفة
الاستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لا يخرج ذلك عن كونه منحة لا
تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها
.
اقتصار
البائع في دعواه على طلب الفسخ دون طلب الباقي له من الثمن وفوائده استعمالاً لحقه
المقرر في المادة 332 مدني قديم. منح المحكمة للمشتري مهلة للوفاء بما في ذمته
استعمالاً لحقها المخول لها بالمادة 333 مدني قديم. الحكم بالفسخ دون بيان الباقي
في ذمة المشتري. لا خطأ.
عدم
إصرار الخصم على دفاعه الذي أبداه أولاً بعد نقض الحكم والإحالة. إغفال الرد على
هذا الدفاع. لا قصور. تعييب الحكم فيما قرره خطأ بشأن هذا الدفاع. غير منتج.
تحصيل
قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب
العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي
بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.
متى
كان قرار هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن الشكوى في شأن إعانة الغلاء هي مما يخرج عن
اختصاصه فلا محل للنعي عليه بالخطأ في فهم وتأويل المادة 3 من الأمر العسكري رقم
358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار في هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة
إلى تقريره.
إنه
وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان
لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً
وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة
.
لمحكمة
الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها في أسباب
سائغة تتفق من الثابت في الأوراق ولا تخرج عن محاضر التحقيق ولا عن المعقول.
استناد
الحكم في رفض دعوى الفسخ المرفوعة من البائع إلى قاعدة قانونية مقتضاها أن الحكم
بالفسخ غير واجب لخلو العقد من شرط صريح وتقدير المحكمة أن لا محل للفسخ استناداً
إلى الشرط الضمني الفاسخ. عدم تحدث الحكم عن دفاع للبائع ومستندات لا تغير النتيجة
التي انتهى إليها الحكم. لا عيب.
دعوى
رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير لائق. بحث الحكم هذا
الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع استبعاده تطبيق المادة
30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن نطاق الدعوى.
رفع
الدعوى بطلب أحقية المدعين لزراعة محجوز عليها حجزاً صورياً بحجة أن المدعى عليه
هو الزارع لها. ثبوت أن لا أحقية للمدعين في طلبهم. لا حاجة للبحث في صحة الحجز أو
صوريته عند القضاء برفض الدعوى.
فسخ
العقد لا يكون إلا نتيجة لاتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة
117 من القانون المدني القديم، ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله
بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ وبالتالي فلا جدوى له من النعي على الحكم بعدم
الرد على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.
كون
جملة أموال التفليسة المحقق أن يستند بها لا تكفي لتغطية ما تأيد وتحقق من الديون
في حدود النسبة المتفق عليها في الصلح الذي تم بين المفلس والدائنين. الحكم برفض
التصديق على الصلح. صحيح.
انتهاء
الحكم إلى عدم تحقق الشرط الفاسخ. النعى بخطأ الحكم فى تكييف هذا الشرط بأنه شرط
جزائى. لا جدوى منه.
قيام
قضاء الحكم على ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس فى بناء مقدماتها
قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها.
الحكم
بالملكية تأسيسا على عقد الشراء وتسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع عليه وعلى صورية
العقد الآخر الصادر من البائع نفسه وانعدام أثر تسجيله. تسبيب كاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق