الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / الأسباب الزائدة

 

اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء.

 

 

 

 

إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزايداً. غير منتج.

 

 

 

 

كفاية ما أورده الحكم رداً على الدفع بالصورية. تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله، لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً أياً كان وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.

 

 

 

 

مواجهة الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بما يكفي للرد عليه. لا قصور. انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً أيا كان وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.

 

 

 

 

المقرر أن تعييب الحكم فيما جاء فيه نافلة ولا حاجة له به ويستقيم قضاءه بدونه لا يؤدي إلى نقضه إذ يبقى الحكم بعد زواله قائماً ومحمولاً.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يجوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقة وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا به .

 

 

 

 

لا تحوز حجية الشيء المقضي. انتفاء المصلحة في النعي عليها.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم القبول. كل ما يلزم للفصل فيه هو التحقق من قيام سببه. الحكم الصادر بقبول الدفع. ما كان من أسبابه زائداً ويستقيم قضاء المنطوق بدونه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

كفاية ما أوردة الحكم لنفي الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه. تزيده إلى أن خطا الطاعن هو الذي جر المطعون عليه إلى الخطأ. غير مؤثر على سلامته .

 

 

 

 

حصر المستأجر عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض المؤجر واضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى. انتهاء الحكم بأسباب كافية إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع. النعي عليه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم عن المؤجر بفرض صحته. غير منتج.

 

 

 

 

دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. تاريخ بدء الميعاد. التزيد في أسباب الحكم. عدم تأثيره على نتيجته الصحيحة.

 

 

 

 

مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم استطراده لتأييد وجهة نظره، متى كان هذا الاستطراد زائداً عن حاجة الدعوى، ويستقيم الحكم بدونه.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم تزيده بذكر تقريرات قانونية خاطئة أو ذكر مادة في القانون غير منطبقة على الواقعة. طالما أن أسبابه الأخرى والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن عقد الإيجار قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها .

 

 

 

 

تقرير الحكم مسئولية البنك نحو عميله بأسباب كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه بعد ذلك غير منتج.

 

 

 

 

ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه. تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً. أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.

 

 

 

 

طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.

 

 

 

 

إذا كانت الأسباب التي استند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً.

 

 

 

 

إذا كان الخطأ الذي ورد في الحكم قد وقع فيما قرره زائداً على حاجة الدعوى وفيما يستقيم قضاؤه بدونه فإن هذا الخطأ لا يعيبه.

 

 

 

 

استقامة قضاء الحكم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف لا محل للنعي عليه بعدم تحقيق ما أثير بشأن وقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأى الذى اعتنقه فى هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة.

 

 

 

 

نفي المحكمة الاستئنافية في حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبي. استلزامها الدليل الكتابي في إثبات دفع مبلغ المهر. هذا حسبها لرفض الدعوى ما دام يقدم ذلك الدليل. مناقشاتها أقوال الشهود التي استند إليها الحكم الابتدائي الذي ألغته. ذلك من قبيل التزيد ويستقيم الحكم بدونه.

 

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق