اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزايداً. غير منتج.الحكم كاملاً
كفاية ما أورده الحكم رداً على الدفع بالصورية. تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله، لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً أياً كان وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.الحكم كاملاً
مواجهة الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بما يكفي للرد عليه. لا قصور. انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً أيا كان وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.الحكم كاملاً
المقرر أن تعييب الحكم فيما جاء فيه نافلة ولا حاجة له به ويستقيم قضاءه بدونه لا يؤدي إلى نقضه إذ يبقى الحكم بعد زواله قائماً ومحمولاً.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يجوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقة وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا به .الحكم كاملاً
لا تحوز حجية الشيء المقضي. انتفاء المصلحة في النعي عليها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم القبول. كل ما يلزم للفصل فيه هو التحقق من قيام سببه. الحكم الصادر بقبول الدفع. ما كان من أسبابه زائداً ويستقيم قضاء المنطوق بدونه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
كفاية ما أوردة الحكم لنفي الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه. تزيده إلى أن خطا الطاعن هو الذي جر المطعون عليه إلى الخطأ. غير مؤثر على سلامته .الحكم كاملاً
حصر المستأجر عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض المؤجر واضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى. انتهاء الحكم بأسباب كافية إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع. النعي عليه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم عن المؤجر بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً
دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. تاريخ بدء الميعاد. التزيد في أسباب الحكم. عدم تأثيره على نتيجته الصحيحة.الحكم كاملاً
مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم استطراده لتأييد وجهة نظره، متى كان هذا الاستطراد زائداً عن حاجة الدعوى، ويستقيم الحكم بدونه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم تزيده بذكر تقريرات قانونية خاطئة أو ذكر مادة في القانون غير منطبقة على الواقعة. طالما أن أسبابه الأخرى والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن عقد الإيجار قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها .الحكم كاملاً
تقرير الحكم مسئولية البنك نحو عميله بأسباب كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه بعد ذلك غير منتج.الحكم كاملاً
ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه. تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً. أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.الحكم كاملاً
طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً
إذا كانت الأسباب التي استند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً.الحكم كاملاً
إذا كان الخطأ الذي ورد في الحكم قد وقع فيما قرره زائداً على حاجة الدعوى وفيما يستقيم قضاؤه بدونه فإن هذا الخطأ لا يعيبه.الحكم كاملاً
استقامة قضاء الحكم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف لا محل للنعي عليه بعدم تحقيق ما أثير بشأن وقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأى الذى اعتنقه فى هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً
نفي المحكمة الاستئنافية في حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبي. استلزامها الدليل الكتابي في إثبات دفع مبلغ المهر. هذا حسبها لرفض الدعوى ما دام يقدم ذلك الدليل. مناقشاتها أقوال الشهود التي استند إليها الحكم الابتدائي الذي ألغته. ذلك من قبيل التزيد ويستقيم الحكم بدونه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق