إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدي أحد الطرفين أمام الخبير المعين في الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسساً ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير.
أوراق مودعة مصرفاً باسم زوج القضاء بأحقية زوجته لها باعتبارها من أموالها إقامة ذلك على أسباب مبررة النعي على الحكم بأن حقيقة وصف ما وقع من الزوج على فرض صحته هو تبديد لا غش غير منتج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق