القصور
أو الغموض والإبهام. عيب في تسبيب الحكم. أثره. وجوب نقضه.
إصابة
الحكم المطعون فيه صحيح القانون عدم إيراده الأسباب القانونية المؤيدة لما انتهى
إليه لا عيب لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة تقوم لها قضاءه دون أن تنقضه.
إقامة
الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما
استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد في
الاستدلال.
اختصام
أحد البائعين - في استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة في شخص والدته بصفتها وصية
عليه رغم بلوغه سن الرشد قبل رفع الاستئناف. اختصام باطل - تصحيح شكل الاستئناف
باختصامه بشخصه بصحيفة معلنة. أثره. استقامة شكل الطعن.
تصريح
المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. اختلافه عن حقه في التأجير خالياً أو مفروشاً
المستمد من نصوص القانون. المادتان 39، 40 ق 49 لسنة 1977.
مخالفة
الحكم المطعون فيه ذلك على أساس أن تأجيره لحجرتين مفروشاً بناء على تصريح المالك
بذلك يخالف حكم م 40 ق 49 لسنة 1977 بما يؤدي إلى بطلان عقدي إيجارهما وإخلائهما.
إقامة
الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها.
أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال.
"
معاينة
وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56،
57، 65 ق 49 لسنة 1977.
إقامة
دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار. خطأ.
عدم
السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه
أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.
إقامة
المؤجرة دعواها بانتهاء عقد الإيجار - المبرم في ظل ق 121 لسنة 1947 - لوفاة
المستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها عقد الإيجار.
إقامة
الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة
المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى انتفاء العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني
وطردها من عين النزاع وإقامة قضائه على عدة قرائن متساندة منها عدم وجود عقد مكتوب
يفيد استئجارها تلك العين وإيصالات بسدادها الأجرة ومن عدم تمسكها باستئجارها تلك
الشقة أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها في إثبات العلاقة
الإيجارية المدعى بها. قصور وفساد في الاستدلال.
اتهام
الطاعن في جنحة تزوير واستعمال عقد الإيجار المرفوع بشأنه دعوى مدنية صدر فيها حكم
ابتدائي. استئناف هذا الحكم. وجوب وقف المحكمة الاستئنافية السير في الاستئناف حتى
يتم الفصل نهائياً في الجنحة المذكورة. مخالفة المحكمة المدنية ذلك واستمرارها في
تحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع تلك الجنحة وانتهائها إلى القضاء برده
وبطلانه. خطأ.
إقامة
المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجار تخييره
بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية بالمبنى الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى
لحسابه وتمتعه عليه بسلطات المالك عدم اشتراط استناد ملكيته إلى سبب من أسباب كسب
الملكية المحددة قانوناً.
طلب
إخلاء المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. م 49 وما بعدها ق 49 لسنة
1977. وجوب تطبيق أحكام تطبيق أحكام تلك المادة بأثر فوري على ما لم يفصل فيه بحكم
قضائي نهائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعماله أحكام. ق 178 لسنة 1961 بحجة
أنها قواعد إجرائية. خطأ. علة ذلك.
الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة
النظر م 241 مرافعات. العبرة فيه بالطلب المطروح منه الخصم لا بما يقدمه من
مستندات مؤيده له. إجابة الحكم طلب المدعي دون أن يدرك تجاوز الطلب ما تضمنه
المستند المثبت له لا يعد قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم. اعتباره مخالفة للثابت
بالأوراق .
طلب
المستأجر التعويض لطرده من العين المؤجرة. تأسيس ذلك على إخفاء المؤجرة عنه بسوء
قصد أن العين مؤجرة لآخر قضى بطرده ابتدائياً من القضاء المستعجل. رفض دعوى
التعويض استناداً إلى حق المؤجرة في التأجير لآخر بعد صدور حكم ابتدائي بطرد
المستأجر. قصور
.
عدم
الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى
بتزويره.
إذا
كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عند تحصيله الأسباب التي بنت عليها الطاعنة -
مصلحة الضرائب - استئنافها - أشار إلى قرار اللجنة الطعن صادر في 4/ 4/ 1952 - في
حين أن القرار الذي اعترض عليه هو قرار لجنة التقدير الصادر في 31/ 1/ 1951 - ولم
تناقش المحكمة الاستئنافية هذا القرار ولم تفحص دفاع الطاعنة بشأنه مما يفيد عدم
مواجهتها للنزاع المطروح فإن ذلك يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
اعتبار
الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه. بدء الحائز وضع يده هادئاً. التعدي عليه
أثناء الحيازة لا يشوبها. عدم تبيان الحكم متى بدأ التعكير وهل كان مقارناً لبدء
الحيازة أو تالياً لبدئها. يعيبه.
إيضاح
المادة 685 مدني التزامات العامل الجوهرية. منها تأديته العمل بنفسه وبذله فيه من
العناية ما يبذله الشخص المعتاد. تمسك رب العمل في تبرير فصله للعامل بعدم بذله
العناية اللازمة.
العبرة
في اعتبار المرض الذي يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده
واشتداد وطأته على المريض وانتهائه بالوفاة. أخذ تصديق البائعة على البيع يوم وفاتها
بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته. بذاته لا يدل على تزايد المرض في
الفترة التي حصل فيها التصرف. استناد الحكم إلى ذلك وإلى ظروف الدعوى دون تبيانها.
قصوره.
إقامة
مصلحة السكة الحديد المجازات وحراستها لتنظيم حركة اجتيازها. التعويل على ما أخذت
المصلحة نفسها به. اعتبار المرور مأموناً عند فتح البوابة وإذن الحارس بالمرور.
غير منتج في نفي المسئولية عنه قول الحكم إنه لم يكن يعلم بقدوم القطار.
مفاد
الخطابات المتبادلة إقرار المطعون عليه بحصول اتفاق بينه وبين الطاعنة قبل دخول
المزاد. طلب الطاعنة تكملة الإثبات بالبينة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
واقعة الاتفاق على أن يكون المزاد صورياً. تقرير الحكم أنها لم تقدم مبدأ ثبوت
بالكتابة.
تبني
الحكم تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب والنتيجة. عدم توضيحه الأسباب
التي ترفع هذا التعارض.
تمسك
مصلحة الضرائب بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين. حقها
في تتبعها في أي يد كانت وعدم أحقية المشتري من مدينها في طلب إلغاء الحجز العقاري
وشطب التسجيل. هو دفاع جوهري. إغفاله وعدم الرد عليه. قصور.
عدم
تبيان الحكم لأصل المبلغ والفوائد التي احتسبها إيراده لهما جملة قصور.
إذا
كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان السند محل المنازعة
لإنبنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدني .
إذا
كانت محكمة الموضوع بعد أن كيفت العلاقة بين طرفي النزاع بأنها علاقة عقدية قائمة
على البيع .
إلزام
الحكم للمشتري بأداء ثمن قدر من المبيع تأسيساً على أن تسليم البائع له كان
تسليماً صحيحاً.
البيع F.O.B وإن كان يتضمن إن التسليم يتم في ميناء الشحن بشحن البضاعة.
التمسك
ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى
يصح تسليم الإعلان لغيره.
القانون
رقم 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام
المحاكم الاستئنافية.
تمسك
المضرور بأن المقاول الذي عهد إليه المالك يجهل أصول المقاولة عدم الرد على هذا
الدفاع.
قصور
الحكم إذا أغفل دفاع المستأجر بأن الأرض المطالب بأجرتها ليست هي الأرض التي تم
التعاقد عليها.
عدم
جواز الاستناد إلى أسباب الحكم الابتدائي في إقامة الحكم المطعون فيه إذا كان هذا
الحكم قد أقيم على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التي أقيم عليها الحكم الابتدائي.
اتخاذ
أرباح الممول في سنة 1947 أساساً لتقدير أرباحه في سنة 1948 والاستناد في تقدير
أرباح سنة 1947 إلى حكم ابتدائي صادر به مع أنه ألغى استئنافياً وتمسك مصلحة
الضرائب بذلك.
عدم
القضاء بهذا الطلب بمقولة إن المدعى قرر في ختام مذكرته الختامية بتصميمه على
الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية.
شرط
الإحالة على حكم آخر في دعوى أخرى وقصور الإحالة عند عدم توافر هذا الشرط فضلاً عن
اختلاف الخصوم والطلبات في كل من الدعويين.
تمسك
الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وطلبه إحالته الدعوى إلى
التحقيق لإثباته.
جرى
قضاء محكمة النقض بأنه يشترط لكي تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى
أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم.
طلب
الشريك مبلغاً معيناً كتقدير جزافي لأرباحه بشرط الدفع فوراً وتحديده الغرض من هذا
الإيجاب.
تمسك
الشركة صاحبة العمل أمام هيئة التحكيم بعدم قبول طلب تقرير بدل انتقال للعمال
الذين التحقوا بخدمتها بعد إلغاء البدل.
الاتفاق
على الوفاء بثمن المبيع بما يعادل الليرة العثمانية الذهبية من النقد السوري أو
الجنيهات المصرية حسب سعر القطع الرسمي يوم التسجيل.
الحكم
بإلزام أحد الخصوم بمصاريف الدعوى دون الرد على دفاعه من أنه لا شأن له بالنزاع
القائم في الدعوى ودون بيان الأساس الذي استند إليه الحكم في إلزامه بالمصروفات.
قصور.
عدم
بيان مقدار ما ضاع من الربح وما حل من خسارة بالمحكوم له نتيجة تقصير المحكوم عليه
وعدم تحميل المحكوم له بما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو
عدم بيان العناصر الواقعية لتحديد التعويض. قصور.
تقديم
مستندات للاستدلال بها على وضع اليد قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى. إغفال
التحدث عن هذه المستندات في الحكم. قصور.
طلب
أحد الشركاء تصفية الشركة والحكم له بما يظهر من التصفية وبدين له في ذمة الشركة
وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد. عدم بيان سبب رفض طلب الفوائد بعد
الفترة التي حققت الشركة فيها أرباحاً بما في ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية
حتى السداد. قصور.
إغفال
الحكم الرد على مستندات مقدمة في دعوى حساب والرد على التمسك بمدلول هذه
المستندات. قصور.
إقامة
الدعوى من المشتري بطلب صحة التعاقد وتأسيسها على أنه وفى بالثمن. دفع البائع
الدعوى بأن المشتري لم يقم بوفاء كامل الثمن. الحكم بصحة التعاقد وقول المحكمة عن
الوفاء إنه لا شأن لها بالتعرض له وإن نظرها إنما يتعلق بصحة التعاقد فقط. خطأ
وقصور.
طلب
إعادة العمال المفصولين فصلاً تعسفياً بقصد الدفاع عن مصلحة العمال المشتركة. صدور
قرار هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب دون بحث أسباب الفصل وحقيقة
اتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال. خطأ وقصور.
إغفال
المحكمة البحث في حقيقة الأطيان المبيعة وما إذا كانت مفرزة كما هي موصوفة في عقد
الوعد بالبيع أو شائعة مع غيرها على ما جاء بعريضة الدعوى المرفوعة بصحة العقد
ونفاذه وإغفال التحدث عن هذا الخلاف في الحكم. قصور.
الحكم
بصحة ونفاذ العقد دون أن يقيم الحكم الدليل على وفاء المشتري بكامل الثمن وعدم رده
على دفاع البائع في هذا الخصوص. خطأ وقصور.
اتخاذ
الدائن من خطاب صادر من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من
شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس وانعدام السبب. انتهاء الحكم إلى انعدام
سبب الإقرار وأنه كان سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش والتدليس. سكوت الحكم عن
الرد على ذلك الدليل. قصور.
التفات
الحكم عن تقدير طلب ورثة البائع بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات أن البيع يخفي
رهناً ولإثبات وضع يدهم على العين المبيعة ويد مورثهم من قبل. خطأ. إسقاط الحكم
ورقة ضد تمسك بها الورثة لا يستتبع إسقاط طلب التحقيق.
قول
الحكم إن الأشياء الناقصة بالعين المؤجر تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة في حين
أنها تؤثر على الانتفاع. قصور.
صدور
خطاب من البنك يفيد استلام المستفيد لقيمة الشيك. عدم صلاحية هذا الخطاب كدليل على
أن مبلغ الشيك سلم على سبيل القرض للمستفيد. عدم إقامة الدليل القانوني في الحكم
على أن هذا المبلغ سلم إلى المستفيد على سبيل القرض. قصور.
طلب
الممول الحكم له بتعويض عن خطأ مصلحة الضرائب في ربط ضريبة الأرباح الاستثنائية
عليه وما تم بناء على ذلك من إجراءات الحجز والبيع وغلق محله وضياع رأس ماله واسمه
وشهرته. عدم تحقيق الحكم عند القضاء بالتعويض مقدار ما بيع وما لحق الممول من
خسائر من جراء هذا البيع وعدم بيانه أن الإغلاق كان نتيجة مباشرة لتوقيع الحجز.
قصور.
صدور
عقدي بيع من بائع واحد في ظل قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923. تعويل الحكم في إثبات
علم المشتري الثاني بالتصرف السابق على علاقة البنوة بينه وبين البائع. قصور.
اعتبار
ملكية الشفيع لما يشفع به شرطاً لقبول دعواه. إنكار المشتري على الشفيع هذه
الملكية. مجرد قول الحكم بأن المحكمة ترى أن المنازعة في الملكية غير جدية
والاستدلال على ذلك بأسباب وانتهاؤه إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ
بالشفعة. خطأ وقصور.
اعتراض
المؤجر أمام محكمة الموضوع على تقدير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه وبين
المستأجر في خصوص مبالغ معينة مستبعدة واستدلاله على ذلك بمستندات. عدم إشارة
الحكم إلى هذا الدفاع وسكوته عن الرد عليه. قصور.
عدم
بيان الطاعن في تقرير الطعن أوجه الدفاع المقول بأن الحكم قصر في الرد عليها.
اعتبار النعي مشوباً بالغموض في هذه الحالة. التحدي بما يرد في المذكرة الشارحة عن
هذا النعي. لا محل له.
إغفال
الحكم التعرض لبحث سندات الملكية التي يعتمد عليها كل من طرفي النزاع والمفاضلة
بينها. اعتماد المحكمة على ما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص. قصور.
ملحقات
الثمن. بيانها وتحديد قيمتها أمام محكمة الموضوع. خلوا لحكم من بيان هذه الملحقات
وقيمتها. قصور.
خبير.
الدفع ببطلان تقريره. استبعاد المحكمة الابتدائية هذا التقرير وندب خبير آخر. أخذ
المحكمة الاستئنافية به دون تعرض للمطاعن التي وجهت إليه وتمسك بها موجهها أمامها،
ودون تفنيد الأسباب التي من أجلها استبعدت محكمة الدرجة الأولى التقرير. حكم معيب
في تسبيبه.
استخلاص
واقعة من أوراق الدعوى لا تنتجها هذه الأوراق. ارتفاق. القول به استناداً إلى
تقرير خبير وخريطة ملحقة به. الظاهر منهما لا يدل على وجود حق ارتفاق. حكم معيب في
تسبيبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق