الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 فبراير 2023

الطعن 1059 لسنة 45 ق جلسة 2/ 2 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 80 ص 371

جلسة 2 فبراير سنة 1976 

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف المراغي؛ جميل الزيني وسعد العيسوي ومحمود حسن حسين.

------------

(80)

الطعن 1059 لسنة 45 ق

إفلاس. تنفيذ. حكم "تفسير الحكم". قوة الأمر المقضي. نظام عام. نقض.
قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاسقضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداهمانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.

---------------

إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائي - المتمسك بحجيته - أن محكمة الاستئناف وهي بسبيل الفصل في النزاع التنفيذي - تنفيذ حكم الإفلاس - الذي كان مطروحاً عليها وكان مردداً بين ذات الخصوم، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره، وحددت في قضائها - في الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً - آثاره ومداه، وكان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر، وكانت الحجية تثبت للحكم النهائي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام، إذا كان ذلك وكانت الحجية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات، 101 من قانون الإثبات، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

------------

الوقائع

من حيث إن المدعي أقام دعواه طالباً في صحيفتها تفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة في 29/4/1975 في الطعن رقم 373 لسنة 44 ق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 404 لسنة 88ق تجاري، وقال في شرح طلبه أن محكمة استئناف القاهرة قضت في 28/2/1974 بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 11/5/1971 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وعينت مأموراً للتفليسة ووكيلاً مؤقتاً للدائنين وأمرت بوضع الأختام على مخازنه التجارية فطعن على هذا الحكم بالنقض وقيد طعنه برقم 373 لسنة 44ق وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي 29/4/1975 قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن وبعد صدور هذا الحكم تقدم إلى قاضي التنفيذ المختص بطلب رفع الأختام عن مخازنه التجارية والتي وضعت نفاذاً لحكم إشهار الإفلاس الذي قضى بوقف تنفيذه وأجابه قاضي التنفيذ إلى طلبه إلا أن المدعى عليهما الأول والثاني تظلما من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية المختصة والتي أيدت أمر قاضي التنفيذ فطعنا في هذا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي قضت بإلغائه وبإعادة وضع الأختام وقد ثار الخلاف بينه وبين المدعى عليهم واختلفت الأحكام حول آثار حكم هذه المحكمة بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس فيما يتعلق بآثاره على الأختام التي وضعت على مخازنه وعلى قيام حالة الإفلاس نفسها وعلى أهليته لمباشرة أعماله التجارية وعلى سلطات واختصاصات مأمور التفليسة والوكيل المؤقت للدائنين.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن وكيل المدعي قدم صورة رسمية من حكم هذه المحكمة الذي طلب تفسيره كما قدم صورة عرفية من حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 430 لسنة 91ق تجاري بتاريخ 16/4/1975 أقرها وسلم بها الحاضران عن المدعى عليهم وقدم مذكرة أورد بها أنه لا ينازع في وضع الأختام وأن طلب التفسير قاصر على حالة الإفلاس ذاتها ذلك أن حكم الإفلاس ينشئ حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره فيترتب على ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المنشئ هي منعه مؤقتاً من إنشاء ذلك المركز القانوني الذي يراد تكوينه نتيجة للحكم وصمم فيها على طلبه وطلب الحاضرين عن المدعى عليهم رفض الطلب وقالا في مرافعتهما أن حكم وقف التنفيذ لا ينصرف إلى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل تقديم الطلب وأن ما تم من إجراءات لا يلغى إلا بنقض الحكم، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة صمم فيها على طلبه وأورد بها أن طلب المدعي الحالي سبق أن فصلت فيه محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 43 لسنة 91ق تجاري القاهرة وأن هذه المحكمة لا تملك أن تتصدى في مقام تفسير حكمها للفصل في منازعة فصل فيها القضاء.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 19/7/1975 في الاستئناف رقم 430 لسنة 91ق تجاري أنه قضى أولاً بإلغاء أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 مدني الجمالية الصادر بتاريخ 24/6/1974 من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الجمالية - ثانياً بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 23 لسنة 1974 مدني الجمالية فيما جرى به قضاؤه من تأييد أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 وفيما جرى قضاؤه من إلزام المستأنفين المصاريف وأتعاب المحاماة - ثالثاً إعادة الحال بالنسبة لمحلات ومخازن المستأنف عليه والتي قضى الحكم المستأنف بتأييد أمر قاضي التنفيذ بفتحها وتسليمها المستأنف عليه الأول - بإعادة حال هذه المحلات والمخازن إلى ما كانت قبل صدور أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 مدني الجمالية، ويبين من مدونات هذا الحكم أن النزاع قد ثار بين الخصوم وهم نفس خصوم هذه الدعوى حول تفسير قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس وآثاره على غل يد المدعي وعلى حالة الإفلاس ذاتها وقد تعرضت محكمة الاستئناف في حكمها لتفسير هذا القضاء وجاء في أسباب الحكم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعد أن عرضت إلى بحث طبيعة حكم إشهار الإفلاس، وحاصل ما تقدم أن آثار حكم الإفلاس تنحصر أولاً في آثار تترتب بقوة القانون بناءً على الطبيعة الولائية للحكم، وثانياً في آثار عملية تحفظية بناءً على طبيعته الوقتية، وثالثاً في آثار عملية تنفيذية بناءً على طبيعته التنفيذية وينصرف الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ إلى الأثر التنفيذي لحكم الإفلاس ذلك لأن الأمر بوقف التنفيذ يصدر بناءً على المادة 251 مرافعات فهي تعالج الأثر التنفيذي للحكم ويتحقق هذا بالنسبة لإجراءات التفليسة باعتبارها إجراءات تنفيذية متتابعة إذ يؤدي أمر محكمة النقض بوقف التنفيذ إلى عدم السير في هذه الإجراءات مؤقتاً لحين الفصل في الطعن ولا تؤدي إلى إلغاء ما تم فيها من إجراءات أو المساس بآثارها القانونية التي تمت قبل تقديم طلب وقف النفاذ ولا ينصرف الأمر بوقف التنفيذ إلى الآثار التحفظية لحكم الإفلاس وهذا يعني إن وقف تنفيذ الحكم لا يؤدي إلى وقف أو إزالة الإجراءات التحفظية التي اتخذت بناءً على ذلك لأن هذه الإجراءات لا تستند إلى القوة التنفيذية للحكم وإنما هي إجراءات وقتية ترمي إلى الوقاية من خطر حال ولا ينصرف الأمر بوقف التنفيذ إلى الآثار المترتبة بقوة القانون على حكم الإفلاس ذلك لأن الأثر المنشئ لحكم الإفلاس هو طبيعته الولائية لا قوته التنفيذية ومن ثم لا تعتبر الآثار المترتبة على حكم الإفلاس والتي تتركز في إنشاء حالة الإفلاس أثاراً تنفيذية للحكم لا تمثل تنفيذاً جدياً أو غير جدي والقول بغير ذلك كان يوجب على محكمة النقض عدم قبول التنفيذ إذ أنه لا يجوز قبول هذا الطلب بعد أن يتم التنفيذ، فإذا اعتبرت الآثار القانونية أثاراً تنفيذية للحكم فإنها تكون قد تمت قبل تقديم الطلب وهو ما يجعل طلب التنفيذ بحكم طبيعته الولائية غير مقبول - إن الآثار التي تترتب بقوة القانون على حكم الإفلاس تستعصى بطبيعتها على الوقف ذلك لأن الوقف يعترض إجراءات متتابعة تؤدي إلى عدم السير فيها دون المساس بما تم منها بينما تعتبر الآثار المذكورة قانونية بجمعها وحدة غير قابلة للتجزئة وهي حالة الإفلاس أما القول أنها لهذا السبب تزول برفعها فهو قول غريب - لا يستند إلى أساس قانوني ويتنافى مع طبيعة وقف التنفيذ، ولما كان الثابت من أسباب هذا الحكم النهائي أن محكمة الاستئناف وهي في سبيل الفصل في النزاع التنفيذي الذي كان مطروحاً عليها وكان مردداً بين ذات الخصوم، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره وحددت في قضائها أثاره ومداه، لما كان ذلك وكان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر، وكانت الحجة تثبت للحكم النهائي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام، لما كان ما تقدم وكانت الحجية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات و101 من قانون الإثبات فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 430 لسنة 91ق تجاري القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق