الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 فبراير 2023

الطعن 742 لسنة 40 ق جلسة 16/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 131 ص 655

جلسة 16 مارس سنة 1976
برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش.
-----------
(131)
الطعن 742 لسنة 40 ق
(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". تنفيذ عقاري.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بطريق النقض لأحد الأسباب المقررة قانونا. الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بشأن تفسير حكم مرسى المزاد. لا محل له.
(2 ، 3) حكم "تفسير الحكم". "الطعن في الحكم". استئناف "ميعاده". تنفيذ عقاري.
(2) استئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. عدم خضوعه لمواعيد الاستئناف العادية طالما أنه لم يفصل هو أو حكم مرسى المزاد في مسألة عارضة.
(3) الحكم التفسيري. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير. م 2/192 مرافعات. استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. ميعاده. خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم. م 451 مرافعات.
---------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف بتفسير حكم مرسى المزاد وطعن فيه بمخالفة القانون فإن الطعن فيه يكون جائزا ، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن - لأن حكم مرسى المزاد لا يخضع لطرق الطعن عدا الطعن عليه بالاستئناف للأسباب المحددة بالمادة 451 من قانون المرافعات - في غير محله .
2 - متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المباني الواردة بالإعلان الأخير عن البيع والتي لم تقابلها زيادة في الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الاستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثاني على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومباني العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس .
3 - الحكم التفسيري طبقاً لما تقضي به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسري عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات في ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً في 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الاستئناف إلا في 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ...... أقامت الدعوى رقم 852 سنة 1970 تنفيذ المنشية ضد الطاعنتين والمطعون عليها الثانية طالبة الحكم بتفسير ما وقع من غموض في منطوق الحكم رقم 52 لسنة 1959 بيوع الإسكندرية الابتدائية الصادر بتاريخ 4/6/1968 باعتبار أن حكم مرسي المزاد انحصر في العقار رقم 9 شارع أمير الجيوش بسيدي جابر بالإسكندرية طبقا لما ورد بتنبيه نزع الملكية المسجل برقم 2455 سنة 1959 الإسكندرية وقائمة شروط البيع واعتبار الحكم الذي يصدر متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، وقالت بيانا للدعوى إن المطعون عليها الثانية باشرت إجراءات التنفيذ على العقار المذكور والمملوك لمورثها المرحوم ...... وفاء لدين لها ضده قدره 600 جنيه والفوائد مضمون برهن رسمي وأعلنتها بتنبيه نزع الملكية في 29/3/1959 وأودعت قائمة شروط البيع في 16/9/1959 وقيدت الدعوى برقم 52 سنة 1959 بيوع الإسكندرية الابتدائية وتضمن التنبيه والقائمة وصف العقار مطابقا لما ورد بعقد الرهن الرسمي من أنه يشمل الأرض البالغ مسطحها 183.242 مترا مربعا بما عليها من مبان وهي عبارة عن أربعة دكاكين ودور أرضي ودورين علويين وحجرتين فوق السطح، غير أنها ضمنت إعلان البيع أن العقار محل التنفيذ يتكون من الأرض وأربعة دكاكين ودور أرضي وأربعة أدوار علوية وحجرتين بالسطح رغبة منها في أن يشمل نزع الملكية المباني التي أضافتها الطاعنة بعد وفاة زوجها فدفعت ببطلان الإعلان استنادا إلى نص المادة 658 من قانون المرافعات السابق، وبجلسة 2/4/1968 قرر قاضي البيوع إعادة الإعلان وحدد جلسة 4/6/1968 لإيقاع البيع على العقار المبين بالتنبيه وقائمة شروط البيع فأعادت المطعون عليها الثانية الإعلان ووصفت العقار بأنه يشمل الأرض وأربعة دكاكين ودور أرضي ودورين علويين وحجرتين بالسطح وأن هذه الأوصاف وفقا لقائمة شروط البيع أما الآن فإن المباني تتكون من أربعة دكاكين ودور أرضي وثلاثة أدوار علوية وحجرتين بالسطح، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار على الطاعنتين طبقا لوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان الأخير للبيع بثمن أساسي قدره 3000 جنيه والمصاريف، وأضافت المطعون عليها الأولى أن الطاعنتين أدعيتا عند تسليم العقار أنه يشمل جميع المباني بما فيها الزيادة استنادا إلى ما ورد بنشرة البيع الأخيرة فاستشكلت في حكم مرسي المزاد بالإشكال رقم 6513 لسنة 1968 مستعجل الإسكندرية، وإذ قضى برفض الإشكال فقد أقامت دعواها الحالية طالبة تفسير حكم مرسي المزاد. دفعت الطاعنتان بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المطعون عليها الأولى تريد بدعواها طرح النزاع من جديد على القضاء وتعديل الحكم محل التفسير. وبتاريخ 31/1/1971 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 لسنة 27 ق مدني الإسكندرية. وبتاريخ 15/11/1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وبتفسير الحكم الصادر من قاضي البيوع بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 4/6/1968 في الدعوى رقم 52 سنة 1959 بأنه أوقع بيع العقار رقم 9 بشارع أمير الجيوش بسيدي جابر بقسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية طبقا لوصف مبانيه بتنبيه نزع الملكية المسجل برقم 2455 سنة 1959 الإسكندرية وبقائمة شروط البيع المودعة بتلك الدعوى وبالنشرة الأخيرة عن بيعه مطابقا لهما دون الزيادة في مبانيه المشار إليها في تلك النشرة واعتبار هذا الحكم متمما للحكم المفسر من كل الوجوه. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم في خصوص السبب الأول. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن حكم مرسى المزاد لا يعتبر حكماً قضائياً بالمعنى المفهوم للأحكام فلا يخضع لطرق الطعن التي نظمها القانون للأحكام بصفة عامة عدا الطعن بالاستئناف وفي خصوص الأسباب المحددة بالمادة 451 من قانون المرافعات لمواجهة ما شاب الحكم من عيوب، ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي الصادر بتفسيره يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف بتفسير حكم مرسى المزاد وطعن فيه بمخالفة القانون فإن الطعن فيه يكون جائزاً ويكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 451/ 2 من قانون المرافعات توجب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر بإيقاع البيع خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق به، ويسري هذا الميعاد على الحكم التفسيري طبقاً للمادة 192/ 2 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم الابتدائي في دعوى التفسير في 31/ 1/ 1971 وأودعت صحيفة الاستئناف في 11/ 3/ 1971 فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها قد أقامت دعواها بطلب تفسير حكم مرسى المزاد الصادر في 4/ 6/ 1968 وجعل التنفيذ على العقار قاصراً على الأرض والمباني طبقاً لما ورد في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع دون المباني الزائدة التي شملها الإعلان الأخير للبيع، وكان الثابت أن المطعون عليها الأولى تمسكت بتاريخ 28/ 3/ 1968 أمام قاضي البيوع ببطلان الإعلان عن بيع العقار على أساس أنه حوي وصفاً للعقار يخالف ما جاء بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع بإضافة الزيادة التي طرأت عليه بعد رهنه فقرر قاضي البيوع بجلسة 2/ 4/ 1968 التأجيل لإعادة النشر صحيحاً فأعادت المطعون عليها الثانية الإعلان وذكرت في وصف المباني موضوع التنفيذ أنها تتكون من أربعة دكاكين وشقة أرضية ودورين علويين وحجرتين بالسطح وأن هذه الأوصاف وفقاً لقائمة شروط البيع أما الآن فإنها تتكون من أربعة دكاكين وشقة أرضية وثلاثة أدوار علوية وحجرتين بالسطح وقضت المحكمة بجلسة 4/ 6/ 1968 بعد إجراء المزايدة بإيقاع بيع العقار المبين بالتنبيه والقائمة وبالنشرة الأخيرة على الطاعنتين بالثمن الأساسي وقدره 3000 جنيه والمصاريف وأمر المطعون عليها الأولى بالتسليم وصدر حكم مرسى المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة، ولما كان الإعلان الأخير عن البيع قد تضمن وصفين للعقار أولهما مطابق لما جاء بالتنبيه والقائمة والثاني وصفه الحالي شاملاً زيادة دور في مبانيه، وهو ما دعا المطعون عليها الأولى إلى إقامة دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المباني الواردة بالإعلان الأخير عن البيع والتي لم تقابلها زيادة في الثمن، وكان حكم مرسى المزاد أو الحكم الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الاستئناف العادية كما ذهبت إلى ذلك المطعون عليها الأولى، ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذي ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين واقتصر الحكم الثاني على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومباني العقار بأدواره الأربعة وهي الدور الأرضي وثلاثة الأدوار العلوية وحجرتان بالسطح وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيساً على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض، ولما كان الحكم التفسيري طبقاً لما تقضي به المادة 192/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء كان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه، لما كان ذلك فإن الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بالتفسير يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات في ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم، ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً في 31/ 1/ 1971 ولم تودع صحيفة الاستئناف إلا في 11/ 3/ 1971 فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للحكم فيه، ولما تقدم بيانه يتعين القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 31/ 1/ 1971.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق