جلسة 19 ابريل سنة 1973
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد
صفاء الدين.
---------
(112)
الطعن 516 لسنة 37 ق
حكم " تفسير الحكم". محكمة الموضوع . تنفيذ .
الإشكال الموضوعي . حق محكمة الموضوع عند نظره في تفسير الحكم للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه . م 479 مرافعات سابق.
----------------
محكمة الموضوع وهي تنظر الإشكال في الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره وتعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المهندسين ..... و..... أقاما في سنة 1967 لدى محكمة استئناف القاهرة إشكالا في الحكم الصادر
منها في الاستئناف رقم 427 سنة 84ق ضد.... ومحافظ القاهرة، طلبا فيه إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه في خصوص
سريانه عليهما بصفتهما الشخصية إلى حين تسليم المستشكل ضده الأرض المحكوم بنزع ملكيتها، وقال شرحا لذلك
إن الحكم المشار
إليه قضى في 28 مايو سنة 1967 بإلزامهما والمستشكل ضده الثاني متضامنين أن يؤدوا
للمستشكل ضده الأول 1200 جنيه مقابل نزع الملكية من ذلك 700 جنيه نظير الأرض
الفضاء و500 جنيه عن عدم الانتفاع، في حين أن الأرض مازالت في حيازته ولم يسلمها إلى المحافظ - المستشكل ضده الثاني - وأضافا بأن هذا الحكم صدر عليهما بالصفة الوظيفية دون صفتهما الشخصية، وطلب المحافظ وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يتم تسليم الأرض موضوع نزع الملكية، وبتاريخ 28 أكتوبر سنة
1967 حكمت المحكمة بقبول
الإشكال شكلا، وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. طعن
المستشكل ضده الثاني - المحافظ - في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك
يقول إن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 576 سنة 63 القاهرة قضى بأن عقار المطعون عليه الأول نزعت
ملكية أرضه ومبانيه بطريق الاستيلاء عليه لتنفيذ مشروع سور مجرى العيون وقضى
بالتعويض عن ذلك شأنه شأن أي عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة، وقبل المطعون عليه
هذا الحكم ولم يستأنفه وأصبح نهائياً في حقه حائزاً حجية الشيء المقضي، كما أن الحكم في الاستئناف
الذي أقامه المحافظ وحده - الطاعن - قضى بتأييد كل ما جاء بالحكم الابتدائي فيما عدا
مقابل الانتفاع فقد نزل به إلى 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف
هذه الحجية وهو بصدد الفصل في الإشكال، إذ نفى صدور قرار بنزع ملكية هذا العقار، ورتب على ذلك أن
التعويض المقضي به كان مقابل هدم مباني العقار خطأ، وهو منه فساد في الاستدلال،
لأن نزع الملكية كما يكون بالقرار الإداري يكون بالاستيلاء عليه، فضلاً عن مخالفته
للقانون بقضائه بما يخالف القضاء السابق والذي حاز حجية الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي رقم 576 سنة 63 كلي القاهرة والحكم الصادر في الاستئناف
الذي أقامه الطاعن عن ذلك الحكم برقم 427 سنة 84 ق أن المطعون عليه الأول أقام تلك الدعوى ضد المحافظ
والمهندسين المطعون عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 3326 جنيهاً تعويضاً عن الضرر
الذي لحقه نتيجة قيامهم بهدم المنزل المبين بصحيفتها، ظناً منهم أنه يدخل في حدود نزع
الملكية المقرر لمشروع توسيع شارع مجرى العيون، وأن النزاع أمام محكمة الموضوع دار حول المسئول عن هدم منزل المدعي، وانتهى الحكم الابتدائي إلى مساءلة المدعى عليهم عن هذه الواقعة واستحقاق المدعي لتعويض قدره 700
جنيه عن المباني بعد خصم ما يقابل ثمن الأنقاض التي باعها - كما قدر 1040 جنيه
مقابل عدم الانتفاع به، ودفع المحافظ في الاستئناف الذي أقامه وحده عن هذا الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار بالتقادم الثلاثي ونفى قيام البلدية
بالهدم، وبعد أن رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع قضت بتعديل المبلغ المقضى به عن مقابل الانتفاع إلى 500 جنيه،
وعولت في قضائها على أنه قد خلص لها من التحقيقات الإدارية والإنذار المعلن
لوزارة الإسكان في أغسطس سنة 1957 والموجه من المستأنف ضده وحكم مجلس الدولة وأقوال شهود
المستأنف ضده أن الهدم سواء قام به رجال المستأنف - الطاعن - على ما هو ثابت من
أقوال الشهود، أو قام به المستأنف ضده حفاظاً على حقوقه
وذلك الموقف الذي وجد فيه بعد
إخلاء المنازل ومنها منزله وأخذت منقولاتهم وقامت أرباب المباني بهدمها وكذلك رجال
المستأنف مؤيداً ذلك بخطاب 12/ 2/ 1958 الذي يبين منه أن ما ذهب إليه الدفاع عن
المستأنف في تعليله لا يتفق وصراحته في أن منزل المستأنف ضده ضمن ما نزع ملكيته كاملاً في المشروع، الأمر الذي تنتهي المحكمة من ذلك
كله إلى أن المستأنف ضده لم يقم بهدم منزله انتهازاً للفرص أو محاولة
للاستغلال وإنما أكره عليه في تلك الظروف التي وجد فيها يوم
الهدم وما سبقها ولحقها من أحداث وأن المحكمة تقر محكمة أول درجة
على ما ذهبت إليه من تقدير مبلغ 700 ج تكملة لثمن المنزل بعد ما حصل المستأنف ضده
على ثمن بيع أنقاضه، إلا أنها ترى بالنسبة لما طلبه من ريع خلال الفترة 65 شهراً
بمبلغ 500 جنيه وتبعاً لذلك يكون جملة ما هو مستحق للمستأنف
ضده 700 + 500 = 1200 جنيه، وهو ما يتعين تعديل الحكم المستأنف إليه، ولما استشكل المهندسان - المطعون عليهما الثاني
والثالث - في تنفيذ هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف طلبا وقف تنفيذه حتى يقوم المحكوم له بتسليم الأرض الفضاء
التي كان يقوم عليها البناء المهدوم، لأنه لا يجوز له أن يجمع بينها وبين التعويض
المحكوم به، وبعد أن سردت محكمة الإشكال الوقائع سالفة الذكر حكمت برفض الإشكال تأسيساً على أن عقار
المطعون عليه لم تنزع ملكيته وإنما هدمت مبانيه خطأ على اعتبار أنه داخل في نطاق نزع
الملكية على غير الحقيقة، وأن الحكم الابتدائي قضى بتعويض قدره 700 جنيه عن هدم المباني بعد إنقاص ما
يقابل أنقاضه من قيمته، وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة وبالتالي فإنه يظل المالك لأرض المنزل التي كانت خارج نطاق
الخصومة إذ أن دعوى التعويض كانت تدور حول ثمن المباني وريعها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وهي تنظر الإشكال في الحكم الصادر
منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره
وتعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه،
وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من
أن دعوى الموضوع كان الهدف منها الحكم بالتعويض عن المنزل المهدوم دون الأرض القائم عليها ولا يخالف قضاء الحكم المستشكل في تنفيذه
فإن النعي في جملته يكون على غير أساس ويتعين معه رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق