الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 فبراير 2023

قرار وزير القوي العاملة 1 لسنة 2023 بشأن اتفاقية توزيع حصة العاملين بفندق ماريوت مينا هاوس في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة في عام 2021

 الوقائع المصرية - العدد 8 - في 10 يناير سنة 2023 

وزارة القوى العاملة
اتفاقية توزيع حصة العاملين بفندق ماريوت مينا هاوس في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة في عام 2021
إنه في يوم الخميس الموافق 8/ 12/ 2022
تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من :
1- الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" شركة مساهمة مصرية شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق منشأة طبقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ المحاسب/ شريف محمد صلاح الدين بنداري بصفته العضو المنتدب التنفيذي ومقرها 4 شارع توفيق دياب "أمريكا اللاتينية سابقًا" - جاردن سيتي - قصر النيل - القاهرة .
( ويشار إليها فيما يلي ب الطرف الأول )
2- شركة لاكجري هوتليز انترناشيونال مانجمنت كومباني بي . في - فرع مصر- القائمة بإدارة فندق ماريوت مينا هاوس - الكائن مقره فندق مينا هاوس ماريوت - الهرم - الجيزة ، "ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد الأستاذ/ عمر طنطاوي إمام بصفته مدير عام الفندق" .
( ويشار إليها فيما يلي بالطرف الثاني )
3- اللجنة النقابية للعاملين بفندق ماريوت مينا هاوس ومقرها فندق ماريوت مينا هاوس- الهرم ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد كل من :
( أ ) السيد/ محمد محمد إسماعيل حسن - بصفته رئيس اللجنة النقابية للفندق والممثل القانوني للجنة وممثلاً عن جميع العاملين بالمنشأة .
(ب) السيد/ أحمد يوسف أبو الحسن إبراهيم - بصفته الأمين العام للجنة النقابية وممثلاً عن جميع العاملين بالمنشأة .
( ويشار إليها فيما يلي ب الطرف الثالث )


مادة رقم 1

( البند الأول )
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لكافة أحكامها .


التمهيد

حيث إن الطرف الثاني هو القائم بإدارة فندق ماريوت مينا هاوس (ويشار إليه فيما يلي ب الفندق ) منذ 1/ 2/ 2018 وذلك بموجب عقد الإدارة المؤرخ 15 يوليو 2015 المبرم مع الطرف الأول ، وحيث إن الطرف الأول قد أبرم بتاريخ 16/ 8/ 2020 مع الطرف الثالث والنقابة العامة للعاملين بالسياحة اتفاقية جماعية ثبت فيما جاء بها أن العاملين بالفندق قد تقاضوا كافة مستحقاتهم بما فيها حصتهم فى الأرباح حتي 31 يناير 2018 وهي الفترة السابقة على إسناد إدارة الفندق للطرف الثاني من الطرف الأول ، وأنه قد صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي والذي نص في المادة الأولي من مواد إصداره علي أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, ويلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976, كما يلغي كل نص يخالف أحكامه, أينما ورد في أى قانون آخر وأن المادة الخامسة من ذلك القانون قد أعطت اللجنة النقابية بالمنشأة العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة , وأيضًا وبناءً على خطاب الاتفاق الذي أبرم بتاريخ 31/ 7/ 2021 بين كل من السيد الأستاذ/ شريف بندارى العضو المنتدب التنفيذى - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق"إيجوث" ، والسيد الأستاذ/ أحمد حزين نائب الرئيس عن السعودية والبحرين ومصر- لاكجرى هوتيلز إنترناشيونال مانجمنت كومباني بي.في. حيث تضمن الخطاب آلية توزيع حصة العاملين بالفندق في الأرباح .
وعليه وإزاء رغبة الطرف الثاني في توزيع حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن العام المالي 2021، لذا فقد اتفق الأطراف على إبرام هذه الاتفاقية وذلك علي النحو التالي :


مادة رقم 2

( البند الثاني )
اتفق جميع أطراف هذه الاتفاقية على أن يقوم الطرف الثاني بتوزيع حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن عام 2021 والتي تعادل نسبة (10٪) من أتعاب شركة الإدارة التي يتحصل عليها الطرف الثاني من الطرف الأول وفقاً للقوائم المالية المعدة لذلك، وقد وافق الطرف الثالث علي هذه النسبة المشار إليها سلفًا وبالآلية التي سيتم الاتفاق عليها بالبند الثالث .

 

مادة رقم 3

( البند الثالث )
3-1 يقر الطرف الثاني أن حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن عام 2021 المعادلة لنسبة (10٪) من أتعاب الإدارة حسبما أشير إلي ذلك تفصيلاً بالبند الثاني هي مبلغ مقداره 763823.00 جنيهًا مصريًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا) ووافق على ذلك الطرف الثالث علي أن توزع علي العاملين المستحقين لها بالفندق وعددهم 634 في موعد أقصاه 31/ 1/ 2023 طبقًا للكشوف المعدة للصرف على أن يوقع كل عامل علي حدة باستلامه للمبلغ المستحق له في تلك الكشوف .
3-2 أقر الطرف الثالث بوصفه المخول به قانونًا توقيع اتفاقيات العمل الجماعية عن جميع العاملين بالمنشأة بمراجعته لهذه المبالغ المشار إليها أعلاه وتم التأكد من كونها صحيحة وذلك قبل توزيعها علي العاملين بالفندق المستحقين لها عن عام 2021 وأن مراجعته قد تمت لتلك المبالغ مالياً بالآلية التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الفندق وكذلك قام بمراجعة القوائم المعدة بأسماء العاملين والمبالغ المستحقة لهم من الأرباح والمعدة من قبل إدارة الموارد البشرية بالفندق .


مادة رقم 4

( البند الرابع )
بموجب هذه الاتفاقية يقر الطرف الثالث بأن جملة الأرباح المستحقة للعاملين بالفندق هي المبلغ المشار إليه بالبند الثالث وأن ذمة الطرف الأول والطرف الثاني بريئة وغير مشغولة بثمة مبالغ مستحقة للعاملين بفندق ماريوت مينا هاوس عن حصتهم في الأرباح أو أي مطالبات مالية أخري أيًا كانت عن العام المالي 2021 ، وأن هذا الإقرار منه هو إقرار نهائي وحاسم ولا يجوز الرجوع عنه لأي سبب من الأسباب .


مادة رقم 5

( البند الخامس )
اتفق جميع الأطراف علي أن أي نزاع ينشا فيما بينهم بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية يكون من اختصاص محاكم القاهرة .


مادة رقم 6

( البند السادس )
تحرر هذا الاتفاق من ست نسخ موقعة من جميع الأطراف , يتسلم كل طرف نسخة للعمل بها إذا دعت الحاجة إلي ذلك , كما يسلم ثلاث نسخ من هذه الاتفاقية إلي وزارة القوى العاملة للقيام باتخاذ إجراءات القيد والنشر في الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003
الطرف الأول ( إمضاء ) الطرف الثاني ( إمضاء ) الطرف الثالث ( إمضاء )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق