باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد راضي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد سعد إبراهيم. وأمين السر السيد / عادل الحسيني
إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1443 ه الموافق 16 من مايو سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9430 لسنة 89 ق.
المرفوع من
...........المقيم/ ...... - قسم أول الرمل -
محافظة الإسكندرية.
حضر عنه الأستاذ/ .... (المحامي).
ضد
- ...... بصفته مدير شركة .... العالمية
ش.ذ.م.م. ويعلن بمقرها الكائن/ .....- مصر الجديدة -
محافظة القاهرة. لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
--------------
" الوقائع "
في يوم 4/5/2019م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 5/3/2019م في الاستئناف رقم 2392 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرةً شارحةً.
وفي 22/5/2019م أُعلن المطعونُ ضده بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي
الموضوع برفضه.
وبجلسة 4/4/2022م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه
جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 16/5/2022م، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة،
على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، وقد صمم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء
بمذكراتها، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ وائل
رفاعي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى 1967 لسنة 2017 مدني
إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 6/6/2011 وبإلزامه
بسداد مبلغ 5000 جنيه مصريًا ومبلغ 6290 دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادلها بالجنيه
المصري. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان اتفق الطرفان على قيام
الطاعن بشراء حق الانتفاع لإحدى الغرف الفندقية بفندق أبراج مكة بالمملكة العربية
السعودية لمدة 17 عامًا وبمقابل مبلغ إجمالي 18286 دولارًا أمريكيًّا بالإضافة إلى
رسوم صيانة سنوية قدرها 233 دولارًا أمريكيًّا، وسدد الطاعن مبلغ 5719 دولارًا
أمريكيًّا، وامتنع عن سداد مبلغ 12800 دولارًا أمريكيًّا، فطالبه بالسداد، والثابت
بالمحرر المؤرخ 12/12/2002، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 26/10/2017 حكمت محكمة
أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2392 لسنة 74 ق
الإسكندرية، وبتاريخ 5/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ
عُرض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وَحَيْثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك
يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة
لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها، تأسيسًا على أن المحضر الذي باشر الإعلان
أثبت في أصل الإعلان أنه وجد سكنه مغلقًا، فسلم صورة منه لجهة الإدارة، وأخطره بالمسجلين
رقمي 27، 44 ، وقدم شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين
المشار إليهما ارتدا إلي محضري رمل أول، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سندٍ من
أن الإعلان تم صحيحًا، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الثانية من
المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين
ساعة- من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في
موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه
أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة
المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه
الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره
لسببٍ لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات
المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن
لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن
المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلَّم صورة الإعلان إلى جهة
الإدارة لغلق سكن الطاعن، وأثبت في كلٍّ من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه
إليه المسجلين رقمي 27، 44، وأنه -الطاعن- تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي
طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كلٍّ من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما،
وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما، وقدم تدليلًا على صحة هذا الدفاع شهادتين صادرتين من
الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أُعيدا
إلى محضري رمل أول في 2/5/2017، 12/9/2017، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه
أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (المحضر القائم بالإعلان أمام محكمة
أول درجة قد قام بإعلان المستأنف في مواجهة الإدارة لغلق السكن ووجه خطابًا مسجلًا
يفيد بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة، ومن ثم يعتبر الإعلان تم صحيحًا في تاريخ
التسليم، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من شهادات صادرة من إدارة البريد
مفادها ارتداد
المسجلات لغلق السكن، إذ إن ذلك يؤكد ما قام به المحضر من إجراءات وإعلان المستأنف
لجهة الإدارة بسبب غلق السكن، مما يكون معه النعي ببطلان الصحيفة لعدم الإعلان في
غير محله متعينًا رفضه) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان -
بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها، بما يفيد أنه أخطر الطاعن
بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن
الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما
لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحدٍ ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلًا عما تردى فيه
من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبًا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لمناقشة باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق