جلسة 26 أكتوبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
-------------
(138)
القضية رقم 24 سنة 3 القضائية
حكم.
حكم تفسيري. اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر. سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء. حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائي. حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز (المادتان 9 و10 من قانون محكمة النقض)
والحكم التفسيري الذي يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوّة الشئ المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه، ولا فى الحكم التفسيري تبعا، بطريق النقض إلا إذا كان صادرا في قضية وضع يد أو في مسألة اختصاص وكان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق