جلسة 30 من أكتوبر سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.
------------------
(2)
القضيتان رقما 1408، 1422 لسنة 7 القضائية
(أ) موظف "بدلات. بدل تخصص".
اشتراط الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو الحصول على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية - لا يجدي التمسك بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من إبريل سنة 1926 في شأن أعضاء البعثات - ذلك أن هذا القرار لم يستحدث مؤهلاً علمياً يعادل الشهادة الجامعية.
(ب) عامل "نقله من اليومية إلى سلك الدرجات.
تحديد مرتبه عند النقل" - على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً - كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 31/ 17 م 2 في أغسطس سنة 1951 باحتساب أيام الشهر ثلاثون يوماً - استثناء قاصر على عمال السكك الحديدية دون من عداهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه سبق التقرير بضم الطعنين ليصدر فيهما معاً حكم واحد.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعنين - تتحصل في أن السيد/ علي الحبشي عبد الحليم تقدم في 15 من فبراير سنة 1953 بتظلم إلى اللجنة القضائية لجميع مصالح الحكومة بالإسكندرية قيد تحت رقم 1006 لسنة 1 القضائية طلب فيه منحة الدرجة السابعة من بدء التعيين وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951، ثم الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 والدرجة الخامسة طبقاً للمادة 40 مكرراً من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951. وفي جلسة 22 من يونيه سنة 1953 قررت اللجنة القضائية استحقاق تعديل أقدميته في الدرجة السابعة إلى أول مارس سنة 1928 واستحقاقه الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 والدرجة الخامسة الشخصية اعتباراً من 7 من مارس سنة 1953. واستندت اللجنة في قرارها على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 إلى قواعد المنسيين وكذا المادة 40 مكرراً التي أضافها القانون رقم 94 لسنة 1953 إلى قانون نظام موظفي الدولة. وفي 2 من يوليه سنة 1953 تقدم المذكور بتظلم آخر إلى اللجنة القضائية المشار إليها قيد تحت رقم 1397 لسنة 1 القضائية طلب فيه حساب مرتبه على أساس 30 يوماً ورد ما سبق خصمه منه وصرف إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس، ومنحه الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين أسوة بخريجي الفنون التطبيقية، وإرجاع أقدميته فيها على هذا الأساس إلى 4 من أكتوبر سنة 1935 مع منحه بدل تخصص من فبراير سنة 1950.
وفي جلسة 15 من أكتوبر سنة 1953 قررت اللجنة القضائية استحقاقه حساب أجره على أساس كادر العمال من تاريخ تطبيقه عليه باعتبار أن صلته بقواعد الإنصاف منقضية من هذا التاريخ، ومنحة إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس ورد ما خصم منه بعد التسوية التي عملت له في سنة 1945 وصرف الفروق المستحقة له من تاريخ تطبيق كادر العمال عليه، واستحقاقه بدل تخصص من 21 من يونيه سنة 1952 وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 1950 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من إبريل سنة 1954 طعنت وزارة المواصلات أصلاً بالدعوى رقم 6920 لسنة 8 القضائية فيما قضت به اللجنة القضائية وطلبت الحكم بقبول طعنها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الصادر في التظلم المبين في صلب العريضة وإلزام المتظلم بالمصروفات. وقام طعنها على أنه كان يجب على اللجنة أن تقضي بعدم جواز نظر التظلم رقم 1397 لسنة 1 القضائية لسابقة الفصل فيه. وأن قواعد الإنصاف لا تطبق إلا على شاغلي درجات في الميزانية، فما كان يجوز أن تطبق على المتظلم قواعد الإنصاف هذه بمنحه الدرجة الثامنة من تاريخ التحاقه بالخدمة. وأن تسوية مرتب المتظلم الشهري على أساس أجره مضروباً في 25 يوماً هي التسوية الصحيحة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1948، وأنه لا يجوز منح إعانة غلاء المعيشة على أساس المرتب الذي يتقاضاه المذكور حالياً، لأن إعانة الغلاء ثبتت على المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف في 30 من نوفمبر سنة 1950 وأن شروط منح المتظلم بدل التخصص غير متوفرة فيه لأنه ليس عضواً في نقابة المهن الهندسية، ولأن درجته السادسة شخصية وليست أصلية، فضلاً عن عدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب، وأنه لا يجوز تسوية حالة المتظلم في الدرجة السادسة تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 لأن قانون المعادلات قد ألغى هذين القرارين من وقت صدورهما. وفي جلسة 8 من مايو سنة 1961 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراري اللجنة القضائية المطعون فيهما، وتسوية راتب المطعون فيهما، وتسوية راتب المطعون ضده منذ نقله من اليومية إلى الشهرية على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً واستحقاق إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار ورفض تظلم المطعون ضده عدا ذلك من الطلبات وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها فيما يتعلق بقرار اللجنة رقم 1006 لسنة 1 القضائية على أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد ألغى القرارات التي بني عليها قرار اللجنة المذكورة من وقت صدورها ومن ثم يكون قرار اللجنة في شقه الخاص بتعديل أقدمية المتظلم في الدرجة السابعة بردها إلى أول مارس سنة 1928 قد قام على غير أساس سليم من القانون وفي شقه الآخر الخاص باستحقاق المتظلم الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 والدرجة الخامسة الشخصية اعتباراً من 7 من مارس سنة 1953 قد جانب الصواب إذ أن الموظف المنسي الذي يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 هو الموظف الذي قضى فعلاً لغاية آخر يونيه سنة 1943 في درجته الفعلية خمسة عشر سنة وليست هذه حالة المتظلم. وفيما يتعلق بقرار اللجنة رقم 1397 لسنة 1 القضائية على أنه بالنسبة لحساب مرتب المتظلم على أساس الشهر 30 يوماً يسهم من الأوراق أن المذكور كان يشتغل قبل نقله إلى الشهرية الشهر كاملاً. أما بالنسبة لبدل التخصص فإن المتظلم لا حق له فيه لكونه يحمل مؤهلاً فنياً متوسط ولم يحصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية.
ومن حيث إن الطعن رقم 1408 لسنة 7 القضائية المقدم من المتظلم يقوم على بطلان الحكم المطعون فيه وقصوره بمقولة أن أسبابه خلت من بيان ما استندت إليه المحكمة في اعتبار قرار اللجنة القضائية رقم 1006 لسنة 1 القضائية مطعوناً فيه. ومن بيان رأي المحكمة فيما دفع به المتظلم من بطلان عريضة الطعن على أساس خلوها من تحديد القرار المطعون فيه، وفيما دفع به من عدم قبول طعن الوزارة في القرار رقم 1006 لسنة 1 القضائية آنف الذكر لرفعه بعد الميعاد. كما يقوم الطعن على أن المتظلم قد توفر لديه شرطا استحقاق بدل التخصص، وهما الاشتغال بالأعمال الهندسية البحتة والحصول على مؤهل عال معادل للشهادة الجامعية وهذا المؤهل هو الإيفاد في بعثة تعليمية فنية، وذلك طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من إبريل سنة 1926.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1422 لسنة 7 القضائية المقدم من وزارة المواصلات أنه لا تفرقة بين عمال اليومية عامة عند نقلهم إلى سلك الدرجات في حساب أجرهم مضروباً في 25 يوماً بصرف النظر عن عدد الأيام الفعلية التي اشتغلوها في السنة السابقة على التعيين في هذا السلك.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما ينعاه المتظلم من بطلان عريضة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالنسبة لقرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 1006 لسنة 1 القضائية بمقولة خلوها مما يحدد أن هذا القرار مطعون فيه، وما يرتبه المتظلم على هذا النعي من نهاية القرار المذكور، فإن ذلك مردود بأنه يبين من مطالعة عريضة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أنها بينت في صلبها رقم التظلم الذي صدر فيه قرار اللجنة القضائية المشار إليه كما بينت منطوق القرار وتاريخ إبلاغه إلى وزارة المواصلات ثم قررت أنه لما كان القرار سالف الذكر هو قرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 1397 لسنة 1 القضائية قد صدر خطأ فإن الوزارة تطعن فيهما بالإلغاء، وأوردت بعد ذلك أسباب الطعن التي جاء السبب الأخير منها متعلقاً بقرار اللجنة الصادر في التظلم رقم 1006 لسنة 1 القضائية ويخلص من كل أولئك أن عريضة الطعن قد حددت تحديداً واضحاً نافياً للغموض والجهالة قصد وزارة المواصلات في الطعن في قرار اللجنة الصادر في التظلم رقم 1006 لسنة 1 القضائية، كما كشفت كشفاً وافياً عن العيب الذي تعزيه الوزارة إلى هذا القرار.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما يثيره المتظلم من عدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية المذكور لرفعه بعد الميعاد، فإنه مردود بما هو ثابت من أن القرار المشار إليه - وهو صادر بالاستناد إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 - قد أعلن إلى الوزارة في 27 من فبراير سنة 1954 وأن عريضة الطعن فيه أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من إبريل سنة 1954 ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد، إذ تم خلال السنة التي أوقف فيها سريان ميعاد الطعن بالنسبة لمثل هذا القرار بالتطبيق لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المتظلم أنه حاصل في 31 من ديسمبر سنة 1927 على شهادة إتمام الدراسة الصناعية نظام قديم قسم خراطة المعادن وأنه التحق بخدمة مصلحة التلغرافات والتليفونات في أول مارس سنة 1928 عاملاً مؤقتاً بأجر يومي قدره 120 مليماً ثم عين في وظيفة ميكانيكي في أول إبريل سنة 1929 وأوفد في بعثة عملية بأوروبا في 6 من يوليه سنة 1929 وعاد منها في 4 من أكتوبر سنة 1932 حيث طبقت عليه قواعد الإنصاف فأصبح يتقاضي أجراً يومياً قدره 420 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1942 ثم سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال فاعتبر أجره اليومي 400 مليم من 4 من أكتوبر سنة 1932 بوضعه في درجة صانع ممتاز، وتدرجت أجرته فبلغت 605 مليماً في أول مايو سنة 1947 ثم سويت حالته بنقله إلى الدرجة الثانية اعتباراً من أول مارس سنة 1948 واعتبرت أقدميته فيها من أول مارس سنة 1938 وذلك بماهية تعادل أجره مضروباً في 25 يوماً حيث أصبحت ماهيته السنوية 195 جنيهاً وبعد ذلك رقي إلى الدرجة السابعة في 25 من يناير سنة 1949، واعتبرت أقدميته فيها من 4 من أكتوبر سنة 1932 تاريخ عودته من البعثة، ثم سويت حالته بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 فاعتبر في الدرجة الثامنة من أول مارس سنة 1928 وفي الدرجة السابعة من 4 من أكتوبر سنة 1932 ثم رقي إلى الدرجة السادسة المخصصة لوظيفة مهندس اعتباراً من 21 من يونيه سنة 1952 واعتبر في الدرجة الخامسة الشخصية من 21 من يونيه سنة 1956.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب بدل التخصص فإن الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى إليه من رفض هذا الطلب. لأن المتظلم فاقد لشرط الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو الحصول على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية. ولا يجدي تمسكه بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من إبريل سنة 1926 في خصوص اعتباره حاصلاً على مؤهل يعادل الشهادة الجامعية على أساس أنه أوفد في بعثة عملية، ذلك أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يستحدث مؤهلاً علمياً من هذا القبيل. وإنما وردت نصوصه - بالنسبة إلى أعضاء البعثات - بقصد ترتيب قواعد وتنظيم شروط يقوم عليها التعيين بينهم. بل أن توافر هذه القواعد والشروط لا ينشئ بذاته لصاحب الشأن مركزاً قانونياً حتماً وبقوة القانون في درجة معينة. هذا إلى أن المتظلم وإن كان قد منح البدل المذكور أثناء سريان أحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 دون أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب أو حائزاً على لقب مهندس، إلا أن منحه هذا البدل لم يكن تلقائياً أو إرادياً باختيار الإدارة، وإنما كان تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 1397 لسنة 1 القضائية المطعون فيه على نحو ما هو ثابت من كتاب هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية المؤرخ 28 من أغسطس سنة 1966 ومن ثم فلاً يعتد بهذا المنح في خصوص الإفادة من أحكام القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1958 الصادر في مايو سنة 1958 الذي قضى باستمرار منح بدل التفرغ للموظفين الذين يشغلون وظائف مخصصة في الميزانية لمهندسين وغير حائزين للقب مهندس.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن رقم 1408 لسنة 7 القضائية موضوعاً وإلزام الطاعن مصروفاته.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب تسوية راتب المتظلم عنه نقله من اليومية إلى الشهرية على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى للمتظلم بهذا الطلب قد أخطأ في تأويله القانون وتطبيقه. ذلك أن القاعدة التي كانت قائمة ومتبعة من قبل ومنذ تطبيق كادر العمال عند وضع عمال اليومية في سلك الدرجات هي تحديد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً. ولا وجه للتحدي بما ورد في كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 31/ 17 م 2 في أغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره إذ أن هذا الكتاب إنما تضمن استثناء من القاعدة المذكورة وهو استثناء مقصور على طائفة بذاتها هي طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم على حين أن المتظلم كان من عمال مصلحة التلغرافات والتليفونات.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يتعين القضاء في الطعن رقم 1422 لسنة 7 القضائية موضوعاً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إجابة الطلب المشار إليه بتسوية راتب المطعون ضده على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً واستحقاقه أعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار ومن إلزام الحكومة بالمصروفات والقضاء برفض هذا الطلب مع إلزام المتظلم بالمصروفات سواء كانت مصروفات الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو مصروفات الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
أولاً - بقبول الطعنين المضمومين شكلاً.
ثانياً - في موضوع الطعن رقم 1408 لسنة 7 القضائية برفضه، وإلزام الطاعن بمصروفاته.
ثالثاً - في موضوع الطعن رقم 422 لسنة 7 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تسوية راتب المطعون ضده على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً، ومن استحقاقه إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار، ومن إلزام الحكومة بالمصروفات، ورفض هذا الطلب، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.