الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعنان 1408، 1422 لسنة 7 ق جلسة 30 / 10 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 2 ص 8

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

------------------

(2)

القضيتان رقما 1408، 1422 لسنة 7 القضائية

(أ) موظف "بدلات. بدل تخصص". 

اشتراط الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو الحصول على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية - لا يجدي التمسك بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من إبريل سنة 1926 في شأن أعضاء البعثات - ذلك أن هذا القرار لم يستحدث مؤهلاً علمياً يعادل الشهادة الجامعية.
(ب) عامل "نقله من اليومية إلى سلك الدرجات. 

تحديد مرتبه عند النقل" - على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً - كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 31/ 17 م 2 في أغسطس سنة 1951 باحتساب أيام الشهر ثلاثون يوماً - استثناء قاصر على عمال السكك الحديدية دون من عداهم.

---------------
1 - لا يجدي التمسك في مجال استحقاق بدل التخصص بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من إبريل سنة 1926 في خصوص اعتبار المدعي حاصلاً على مؤهل يعادل الشهادة الجامعية على أساس أنه أوفد في بعثة عملية، ذلك أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يستحدث مؤهلاً علمياً من هذا القبيل وإنما وردت نصوصه - بالنسبة إلى أعضاء البعثات - بقصد ترتيب قواعد وتنظيم شروط يقوم عليها التعيين بينهم، بل أن توافر هذه القواعد والشروط لا ينشئ بذاته لصاحب الشأن مركزاً قانونياً حتماً وبقوة القانون في درجة معينة.
2 - أن القاعدة التي كانت قائمة ومتبعة من قبل ومنذ تطبيق كادر العمال عند وضع عمال اليومية في سلك الدرجات هي تحديد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً ولا وجه للتحدي بما ورد في كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 31/ 17 م 2 في أغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره إذ أن هذا الكتاب إنما تضمن استثناء من القاعدة المذكورة وهو استثناء مقصور على طائفة بذاتها هي طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه سبق التقرير بضم الطعنين ليصدر فيهما معاً حكم واحد.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعنين - تتحصل في أن السيد/ علي الحبشي عبد الحليم تقدم في 15 من فبراير سنة 1953 بتظلم إلى اللجنة القضائية لجميع مصالح الحكومة بالإسكندرية قيد تحت رقم 1006 لسنة 1 القضائية طلب فيه منحة الدرجة السابعة من بدء التعيين وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951، ثم الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 والدرجة الخامسة طبقاً للمادة 40 مكرراً من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951. وفي جلسة 22 من يونيه سنة 1953 قررت اللجنة القضائية استحقاق تعديل أقدميته في الدرجة السابعة إلى أول مارس سنة 1928 واستحقاقه الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 والدرجة الخامسة الشخصية اعتباراً من 7 من مارس سنة 1953. واستندت اللجنة في قرارها على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 إلى قواعد المنسيين وكذا المادة 40 مكرراً التي أضافها القانون رقم 94 لسنة 1953 إلى قانون نظام موظفي الدولة. وفي 2 من يوليه سنة 1953 تقدم المذكور بتظلم آخر إلى اللجنة القضائية المشار إليها قيد تحت رقم 1397 لسنة 1 القضائية طلب فيه حساب مرتبه على أساس 30 يوماً ورد ما سبق خصمه منه وصرف إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس، ومنحه الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين أسوة بخريجي الفنون التطبيقية، وإرجاع أقدميته فيها على هذا الأساس إلى 4 من أكتوبر سنة 1935 مع منحه بدل تخصص من فبراير سنة 1950.
وفي جلسة 15 من أكتوبر سنة 1953 قررت اللجنة القضائية استحقاقه حساب أجره على أساس كادر العمال من تاريخ تطبيقه عليه باعتبار أن صلته بقواعد الإنصاف منقضية من هذا التاريخ، ومنحة إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس ورد ما خصم منه بعد التسوية التي عملت له في سنة 1945 وصرف الفروق المستحقة له من تاريخ تطبيق كادر العمال عليه، واستحقاقه بدل تخصص من 21 من يونيه سنة 1952 وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 1950 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من إبريل سنة 1954 طعنت وزارة المواصلات أصلاً بالدعوى رقم 6920 لسنة 8 القضائية فيما قضت به اللجنة القضائية وطلبت الحكم بقبول طعنها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الصادر في التظلم المبين في صلب العريضة وإلزام المتظلم بالمصروفات. وقام طعنها على أنه كان يجب على اللجنة أن تقضي بعدم جواز نظر التظلم رقم 1397 لسنة 1 القضائية لسابقة الفصل فيه. وأن قواعد الإنصاف لا تطبق إلا على شاغلي درجات في الميزانية، فما كان يجوز أن تطبق على المتظلم قواعد الإنصاف هذه بمنحه الدرجة الثامنة من تاريخ التحاقه بالخدمة. وأن تسوية مرتب المتظلم الشهري على أساس أجره مضروباً في 25 يوماً هي التسوية الصحيحة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1948، وأنه لا يجوز منح إعانة غلاء المعيشة على أساس المرتب الذي يتقاضاه المذكور حالياً، لأن إعانة الغلاء ثبتت على المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف في 30 من نوفمبر سنة 1950 وأن شروط منح المتظلم بدل التخصص غير متوفرة فيه لأنه ليس عضواً في نقابة المهن الهندسية، ولأن درجته السادسة شخصية وليست أصلية، فضلاً عن عدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب، وأنه لا يجوز تسوية حالة المتظلم في الدرجة السادسة تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 لأن قانون المعادلات قد ألغى هذين القرارين من وقت صدورهما. وفي جلسة 8 من مايو سنة 1961 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراري اللجنة القضائية المطعون فيهما، وتسوية راتب المطعون فيهما، وتسوية راتب المطعون ضده منذ نقله من اليومية إلى الشهرية على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً واستحقاق إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار ورفض تظلم المطعون ضده عدا ذلك من الطلبات وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها فيما يتعلق بقرار اللجنة رقم 1006 لسنة 1 القضائية على أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد ألغى القرارات التي بني عليها قرار اللجنة المذكورة من وقت صدورها ومن ثم يكون قرار اللجنة في شقه الخاص بتعديل أقدمية المتظلم في الدرجة السابعة بردها إلى أول مارس سنة 1928 قد قام على غير أساس سليم من القانون وفي شقه الآخر الخاص باستحقاق المتظلم الدرجة السادسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 والدرجة الخامسة الشخصية اعتباراً من 7 من مارس سنة 1953 قد جانب الصواب إذ أن الموظف المنسي الذي يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 هو الموظف الذي قضى فعلاً لغاية آخر يونيه سنة 1943 في درجته الفعلية خمسة عشر سنة وليست هذه حالة المتظلم. وفيما يتعلق بقرار اللجنة رقم 1397 لسنة 1 القضائية على أنه بالنسبة لحساب مرتب المتظلم على أساس الشهر 30 يوماً يسهم من الأوراق أن المذكور كان يشتغل قبل نقله إلى الشهرية الشهر كاملاً. أما بالنسبة لبدل التخصص فإن المتظلم لا حق له فيه لكونه يحمل مؤهلاً فنياً متوسط ولم يحصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية.
ومن حيث إن الطعن رقم 1408 لسنة 7 القضائية المقدم من المتظلم يقوم على بطلان الحكم المطعون فيه وقصوره بمقولة أن أسبابه خلت من بيان ما استندت إليه المحكمة في اعتبار قرار اللجنة القضائية رقم 1006 لسنة 1 القضائية مطعوناً فيه. ومن بيان رأي المحكمة فيما دفع به المتظلم من بطلان عريضة الطعن على أساس خلوها من تحديد القرار المطعون فيه، وفيما دفع به من عدم قبول طعن الوزارة في القرار رقم 1006 لسنة 1 القضائية آنف الذكر لرفعه بعد الميعاد. كما يقوم الطعن على أن المتظلم قد توفر لديه شرطا استحقاق بدل التخصص، وهما الاشتغال بالأعمال الهندسية البحتة والحصول على مؤهل عال معادل للشهادة الجامعية وهذا المؤهل هو الإيفاد في بعثة تعليمية فنية، وذلك طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من إبريل سنة 1926.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1422 لسنة 7 القضائية المقدم من وزارة المواصلات أنه لا تفرقة بين عمال اليومية عامة عند نقلهم إلى سلك الدرجات في حساب أجرهم مضروباً في 25 يوماً بصرف النظر عن عدد الأيام الفعلية التي اشتغلوها في السنة السابقة على التعيين في هذا السلك.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما ينعاه المتظلم من بطلان عريضة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالنسبة لقرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 1006 لسنة 1 القضائية بمقولة خلوها مما يحدد أن هذا القرار مطعون فيه، وما يرتبه المتظلم على هذا النعي من نهاية القرار المذكور، فإن ذلك مردود بأنه يبين من مطالعة عريضة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أنها بينت في صلبها رقم التظلم الذي صدر فيه قرار اللجنة القضائية المشار إليه كما بينت منطوق القرار وتاريخ إبلاغه إلى وزارة المواصلات ثم قررت أنه لما كان القرار سالف الذكر هو قرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 1397 لسنة 1 القضائية قد صدر خطأ فإن الوزارة تطعن فيهما بالإلغاء، وأوردت بعد ذلك أسباب الطعن التي جاء السبب الأخير منها متعلقاً بقرار اللجنة الصادر في التظلم رقم 1006 لسنة 1 القضائية ويخلص من كل أولئك أن عريضة الطعن قد حددت تحديداً واضحاً نافياً للغموض والجهالة قصد وزارة المواصلات في الطعن في قرار اللجنة الصادر في التظلم رقم 1006 لسنة 1 القضائية، كما كشفت كشفاً وافياً عن العيب الذي تعزيه الوزارة إلى هذا القرار.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما يثيره المتظلم من عدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية المذكور لرفعه بعد الميعاد، فإنه مردود بما هو ثابت من أن القرار المشار إليه - وهو صادر بالاستناد إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 - قد أعلن إلى الوزارة في 27 من فبراير سنة 1954 وأن عريضة الطعن فيه أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من إبريل سنة 1954 ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد، إذ تم خلال السنة التي أوقف فيها سريان ميعاد الطعن بالنسبة لمثل هذا القرار بالتطبيق لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المتظلم أنه حاصل في 31 من ديسمبر سنة 1927 على شهادة إتمام الدراسة الصناعية نظام قديم قسم خراطة المعادن وأنه التحق بخدمة مصلحة التلغرافات والتليفونات في أول مارس سنة 1928 عاملاً مؤقتاً بأجر يومي قدره 120 مليماً ثم عين في وظيفة ميكانيكي في أول إبريل سنة 1929 وأوفد في بعثة عملية بأوروبا في 6 من يوليه سنة 1929 وعاد منها في 4 من أكتوبر سنة 1932 حيث طبقت عليه قواعد الإنصاف فأصبح يتقاضي أجراً يومياً قدره 420 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1942 ثم سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال فاعتبر أجره اليومي 400 مليم من 4 من أكتوبر سنة 1932 بوضعه في درجة صانع ممتاز، وتدرجت أجرته فبلغت 605 مليماً في أول مايو سنة 1947 ثم سويت حالته بنقله إلى الدرجة الثانية اعتباراً من أول مارس سنة 1948 واعتبرت أقدميته فيها من أول مارس سنة 1938 وذلك بماهية تعادل أجره مضروباً في 25 يوماً حيث أصبحت ماهيته السنوية 195 جنيهاً وبعد ذلك رقي إلى الدرجة السابعة في 25 من يناير سنة 1949، واعتبرت أقدميته فيها من 4 من أكتوبر سنة 1932 تاريخ عودته من البعثة، ثم سويت حالته بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 فاعتبر في الدرجة الثامنة من أول مارس سنة 1928 وفي الدرجة السابعة من 4 من أكتوبر سنة 1932 ثم رقي إلى الدرجة السادسة المخصصة لوظيفة مهندس اعتباراً من 21 من يونيه سنة 1952 واعتبر في الدرجة الخامسة الشخصية من 21 من يونيه سنة 1956.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب بدل التخصص فإن الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى إليه من رفض هذا الطلب. لأن المتظلم فاقد لشرط الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو الحصول على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية. ولا يجدي تمسكه بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من إبريل سنة 1926 في خصوص اعتباره حاصلاً على مؤهل يعادل الشهادة الجامعية على أساس أنه أوفد في بعثة عملية، ذلك أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يستحدث مؤهلاً علمياً من هذا القبيل. وإنما وردت نصوصه - بالنسبة إلى أعضاء البعثات - بقصد ترتيب قواعد وتنظيم شروط يقوم عليها التعيين بينهم. بل أن توافر هذه القواعد والشروط لا ينشئ بذاته لصاحب الشأن مركزاً قانونياً حتماً وبقوة القانون في درجة معينة. هذا إلى أن المتظلم وإن كان قد منح البدل المذكور أثناء سريان أحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 دون أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب أو حائزاً على لقب مهندس، إلا أن منحه هذا البدل لم يكن تلقائياً أو إرادياً باختيار الإدارة، وإنما كان تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 1397 لسنة 1 القضائية المطعون فيه على نحو ما هو ثابت من كتاب هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية المؤرخ 28 من أغسطس سنة 1966 ومن ثم فلاً يعتد بهذا المنح في خصوص الإفادة من أحكام القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1958 الصادر في مايو سنة 1958 الذي قضى باستمرار منح بدل التفرغ للموظفين الذين يشغلون وظائف مخصصة في الميزانية لمهندسين وغير حائزين للقب مهندس.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن رقم 1408 لسنة 7 القضائية موضوعاً وإلزام الطاعن مصروفاته.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب تسوية راتب المتظلم عنه نقله من اليومية إلى الشهرية على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى للمتظلم بهذا الطلب قد أخطأ في تأويله القانون وتطبيقه. ذلك أن القاعدة التي كانت قائمة ومتبعة من قبل ومنذ تطبيق كادر العمال عند وضع عمال اليومية في سلك الدرجات هي تحديد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً. ولا وجه للتحدي بما ورد في كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 31/ 17 م 2 في أغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره إذ أن هذا الكتاب إنما تضمن استثناء من القاعدة المذكورة وهو استثناء مقصور على طائفة بذاتها هي طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم على حين أن المتظلم كان من عمال مصلحة التلغرافات والتليفونات.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يتعين القضاء في الطعن رقم 1422 لسنة 7 القضائية موضوعاً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إجابة الطلب المشار إليه بتسوية راتب المطعون ضده على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً واستحقاقه أعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار ومن إلزام الحكومة بالمصروفات والقضاء برفض هذا الطلب مع إلزام المتظلم بالمصروفات سواء كانت مصروفات الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو مصروفات الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
أولاً - بقبول الطعنين المضمومين شكلاً.
ثانياً - في موضوع الطعن رقم 1408 لسنة 7 القضائية برفضه، وإلزام الطاعن بمصروفاته.
ثالثاً - في موضوع الطعن رقم 422 لسنة 7 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تسوية راتب المطعون ضده على أساس أن عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً، ومن استحقاقه إعانة غلاء المعيشة على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار، ومن إلزام الحكومة بالمصروفات، ورفض هذا الطلب، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

الطعن 960 لسنة 7 ق جلسة 23 / 10 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

---------------------

(1)

القضية رقم 960 لسنة 7 القضائية

(أ) دعوى "الصفة في الدعوى". 

مصلحة الطرق والنقل البري - ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة - هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها - وزير المواصلات هو الذي يمثلها قانونا في التقاضي.
(ب) دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة إدارية. اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية. 

اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية بالفصل في المنازعات التي تقوم بين ذوى الشأن وبين مصالح الحكومة بالإسكندرية بما ينطوي عليه من معنى الإقرار لها بأهلية التقاضي في شأن تلك المنازعات - يعتبر استثناء من الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي يكون تطبيقه في أضيق الحدود - مثال (1).

----------------
1 - أن مصلحة الطرق والكباري - التي سميت فيما بعد مصلحة الطرق والنقل البري والتي يوجد مركزها الرئيسي بالقاهرة - ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها ليس لها استقلال ذاتي ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي، وإنما يمثلها في ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التي من بينها هذه المصلحة.
2 - لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة ووزارتها بالإسكندرية والقوانين التالية التي أحلت بصورة عامة المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها، إذ ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية اختصاص الفصل في المنازعات التي تقوم بين ذوى الشأن ومصالح الحكومة المختلفة بالإسكندرية قد انطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضي في شأن ما يشجر بينها وبين أولي الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية ثم إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية. لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك - إلا أن المفهوم الذي حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة والقوانين التالية المشار إليها يعتبر استثناء من الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي. وإذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن في المنازعات التي تقوم بينهم وبين مصالح الحكومة بالإسكندرية بالذات إلا أنه بحكم كونه استثناء ينبغي أن يكون مجال تطبيقه في أضيق الحدود، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التي لا توجد مراكزها الرئيسية إلا في الإسكندرية مثل السلاح البحري الذي صدر في خصوصه القضاء السابق المشار إليه، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الاستثناء وهو ما لا يسوغ وحتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة في التقاضي باختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن في المنازعة بالإسكندرية أو بجهة أخرى، وهو ما لا يستقيم مع الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي آنفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب هذه المحكمة في يوم 11 من مارس 1961 - على حين أن الحكم المطعون فيه صادر من يوم 9 من يناير سنة 1961. إلا أن يوم 10 من مارس 1961. وهو اليوم الستون - أي آخر الميعاد - قد وافق يوم جمعة فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي طبقاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 585 لسنة 3 القضائية ضد مصلحة الطرق والكباري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 25 من يونيه 1956 - بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 14 من يونيه 1956 - في طلب الإعفاء رقم 617 لسنة 3 القضائية المقدم منه ضد مصلحة الطرق والكباري في أول إبريل 1956. وطلب الحكم باستحقاقه إعادة تسوية حالته بأجر يومي قدره 160 مليماً يتدرج بالعلاوات الدورية وإعانة غلاء المعيشة مع صرف باقي الفروق المالية في حدود مبلغ 300 جنيه وإلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 19 من مارس 1957 قضت المحكمة الإدارية بوقف السير في الدعوى حتى يفصل في تحقيق النيابة العامة حول واقعة تزوير السراكي الثابت بها أجر المدعي. فأقام المذكور الدعوى رقم 222 لسنة 5 القضائية ضد مصلحة الطرق والنقل البري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المشار إليها في 6 من فبراير سنة 1958. بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة سالفة الذكر الصادر لصالحه بجلسة 15 من يناير سنة 1958. في طلب الإعفاء رقم 120 لسنة 5 القضائية المقدم منه ضد مصلحة الطرق والنقل البري في 15 من نوفمبر سنة 1957. وطلب الحكم: أولاً - بأحقيته في تطبيق كشوف حرف (ب) في درجة عامل كتابي من الفئة 160/ 360 مليم من تاريخ دخوله الخدمة وصرف الفروق المالية، ثانياً - بضم مدة خدمته السابقة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952. وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وإلزام الإدارة بالمصروفات. وبجلسة التحضير المنعقدة في 8 من ديسمبر 1958 طلب المدعي احتياطياً أن يكون طلبه الخاص بضم مدة خدمته السابقة مقصوراً على المدة اللاحقة لحصوله على مؤهله الدراسي أي المدة اعتباراً من أول يوليه 1951. وبجلسة 4 من يونيه 1959 قضت المحكمة بوقف السير في هذه الخصومة أيضاً حتى يتم التحقيق في واقعة تزوير السراكي آنفة الذكر. وفي 23 من مايو 160 قدم المدعي طلباً لتعجيل الدعويين المذكورتين بناء على أن محكمة الجنايات قد قضت في 9 من إبريل 1960 ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وقد أرسلت مصلحة الطرق والكباري إلى المحكمة المذكورة كتابها المؤرخ 17 من نوفمبر سنة 1960 الذي قررت فيه أن المدعي لم يعلن وزير المواصلات، ودفعت بعدم قبول الدعويين لعدم استيفاء شكلهما. وفي جلسة 5 من ديسمبر سنة 1960 قرر المدعي أن طلباته الختامية هي: (أولاً) الحكم باستحقاقه صرف باقي الفروق المالية نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 2 القضائية وتفسير هذا الحكم على أساس اعتباره في درجة عامل كتابي (كاتب أجرية) في الدرجة فئة 160/ 360 م بأجرة أولية قدرها 1960 مليم - (ثانياً) الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة قبل منحه الدرجة التاسعة وهي المدة التي قضاها باليومية اعتباراً من تاريخ تعيينه في أول مايو 1947 حتى تاريخ منحه تلك الدرجة في 2 من فبراير 1957 - طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 (الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 من مارس 1959 في القضية رقم 775 لسنة 3 القضائية) وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 9 من يناير سنة 1961 قضت المحكمة الإدارية في الدعويين رقمي 585 لسنة 3 القضائية، 222 لسنة 5 القضائية بعد ضمهما باستحقاق المدعي وضعه في الدرجة 140/ 360 مليم بأجر يومي قدره 160 مليماً اعتباراً من أول مايو 1947 واستحقاقه ضم مدة خدمته الواقعة بين أول يوليه 1951 وأول فبراير سنة 1957. في أقدمية الدرجة التاسعة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، وصرف الفروق المالية عن الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب المعافاة في مارس سنة 1955 مع إلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 2 القضائية قد قضى في أسبابه باعتبار المدعي عاملاً كتابياً من العمال الدائمين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الخدمة في أول مايو سنة 1947 وأثبت حقه في الإفادة بناء على ذلك من أحكام كادر العمال، وأنه من ثم لا يخل وضع المدعي في الدرجة المعدلة إلى 140/ 360 مليماً بحقه في أن يبدأ بأجر يومي قدره 160 مليماً وفقاً لما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 2 القضائية وفيما يتعلق بضم مدة الخدمة أقامت المحكمة الإدارية قضاءها على أساس أن عمل المدعي إبان اشتغاله باليومية في وظيفة عامل كتابي هو ذات عمله بعد تعيينه كاتباً من الدرجة التاسعة اعتباراً من 2 من فبراير سنة 1957 على أن يكون الضم مقصوراً على خدمته التالية لحصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في دور يونيه 1951 أما اشتراط تعادل الدرجة فهو لا يسري على مدد الخدمة السابقة التي تكون قضيت باليومية أو على اعتماد أو بالمكافأة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مركز العامل القانوني يتقرر تبعاً للحرفة المسندة إليه في القرار الصادر بتعيينه، والحال أن المطعون ضده التحق بخدمة المصلحة في أول مايو 1947 بأجر يومي قدره 120 مليماً ثم تدرج أجره بالعلاوات حتى بلغ 220 مليماً في أول مايو 1956 وذلك في الدرجة 120/ 240 م المعدلة إلى 140/ 360 م والمخصصة لعامل كتابي أمام التمسك بالحكم السابق فمردود بأن هذا الحكم ذاته قد قضى باستبعاد طلب تسوية حالة المدعي في درجة عامل كتابي في الفئة 160/ 360 مليم اعتباراً من تاريخ تعيينه. ومن ثم فلا يكون لذلك الحكم السابق قضاء في هذا الموضوع وأما فيما يتعلق بضم المدة فإن المشرع لم يلزم جهة الإدارة بضم مدة الخدمة السابقة حتى ولو توفرت شروط الضم وإنما جعل لها في هذا الضم سلطة تقديرية مطلقة.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعنين قد تمسك في الجلسة بالدفع بعدم قبول الدعويين شكلاً لعدم اختصام وزير المواصلات فيها في أية مرحلة من المراحل.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن طلب الإعفاء المقدم من المدعي في أول إبريل 1956 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية والمقيد بجدولها تحت رقم 617 لسنة 3 القضائية إنما تقدم به المذكور ضد مصلحة الطرق والكباري وحدها دون وزارة المواصلات، وأبلغ به مدير عام مصلحة الطرق والكباري في 22 من مايو 1956 ولم يوجهه إلى وزير المواصلات صاحب الصفة في تمثيل الوزارة التي تتبعها المصلحة المذكورة وفي النيابة عنها في التقاضي. وقد صدر قرار اللجنة بجلسة 14 من يونيه 1956 بقبول هذا الطلب ضد المصلحة دون الوزارة كما أن المدعي أقام دعواه رقم 585 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بالعريضة المودعة قلم كتاب المحكمة في 25 من يونيه 1956، ضد مصلحة الطرق والكباري دون وزارة المواصلات، ولم يختصم وزير المواصلات ولم يدخله طرفاً في المنازعة وقد أبلغت هذه العريضة في 27 من يونيه 1956 إلى مدير عام المصلحة المشار إليها الذي تولى الدفاع فيها كذلك يبين من الأوراق أن طلب الإعفاء المقدم من المدعي في 15 من نوفمبر سنة 1957 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية والمقيد بجدولها تحت رقم 120 لسنة 5 القضائية إنما تقدم به المذكور ضد مصلحة الطرق والنقل البري دون وزارة المواصلات وأنه أبلغ إلى مدير عام مصلحة الطرق والنقل البري في 5 من نوفمبر سنة 1957، ولم يوجه إلى وزير المواصلات صاحب الصفة في تمثيل الوزارة التي تتبعها المصلحة المذكورة وفي النيابة عنها في التقاضي وقد صدر قرار اللجنة بجلسة 15 من يناير سنة 1958 بقبول هذا الطلب ضد المصلحة دون الوزارة، كما أن المدعي أقام دعواه رقم 222 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعريضته المودعة قلم كتاب المحكمة في 6 من فبراير سنة 1958 ضد مصلحة الطرق والنقل البري دون وزارة المواصلات، ولم يختصم وزير المواصلات ولم يدخله طرفاً في المنازعة المذكورة وقد أعلنت هذه العريضة في 11 من فبراير سنة 1958 إلى مدير المصلحة المشار إليها الذي تولى الدفاع فيها. وبجلسة 9 من يناير سنة 1961 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه في الدعويين ضد مصلحة الطرق والنقل البري على الوجه السالف بيانه.
ومن حيث إن مصلحة الطرق والكباري - التي سميت فيما بعد مصلحة الطرق والنقل البري والتي يوجد مركزها الرئيسي بالقاهرة - ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها ليس لها استقلال ذاتي ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي، وإنما يمثلها في ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التي من بينها هذه المصلحة. والحال أن الوزير صاحب الصفة لم يختصم في هاتين الدعويين اللتين رفعتا وسارت إجراءاتهما وحكم فيهما ضد مدير المصلحة وحده ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه وبعدم قبول الدعويين المذكورتين مع إلزام المدعي بالمصروفات.
ومن حيث إنه ولئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة ووزارتها بالإسكندرية والقوانين التالية التي أحلت بصورة عامة المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها، إذ ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية اختصاص الفصل في المنازعات التي تقوم بين ذو الشأن ومصالح الحكومة المختلفة بالإسكندرية قد انطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضي في شأن ما يشجر بينها وبين أولي الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية ثم إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية - لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك، إلا أن المفهوم الذي حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة والقوانين التالية المشار إليها يعتبر استثناء من الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي وإذا كان قصد به التيسير على ذوي الشأن في المنازعات التي تقوم بينهم وبين مصالح الحكومة بالإسكندرية بالذات إلا أنه بحكم كونه استثناء ينبغي أن يكون مجال تطبيقه في أضيق الحدود، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التي لا توجد مراكزها الرئيسية إلا في الإسكندرية مثل السلاح البحري الذي صدر في خصوصه القضاء السابق المشار إليه، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الاستثناء وهو ما لا يسوغ وحتى لا يختلف تمثيل المصلحة الواحدة في التقاضي باختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن في المنازعة بالإسكندرية أو بجهة أخرى، وهو ما لا يستقيم مع الأصول العامة في تمثيل الدولة في التقاضي آنفة الذكر.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعويين رقمي 585 لسنة 3 القضائية، 222 لسنة 5 القضائية الصادر فيهما الحكم المطعون فيه، وألزمت المدعي بالمصروفات.


(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 153 لسنة 3 القضائية - بجلسة 12/ 7/ 1958 والمنشور بمجموعة السنة الثالثة المبدأ 164 ص 1568.

سنة 12 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1966 إلى آخر سبتمبر سنة 1967)

-------------------------
الطعن 487 لسنة 10 ق جلسة 18 / 2 / 1967 مكتب فني 12 ج 2 ق 65 ص 627
الطعن 286 لسنة 11 ق جلسة 18 / 2 / 1967 مكتب فني 12 ج 2 ق 66 ص 635
الطعن 431 لسنة 11 ق جلسة 18 / 2 / 1967 مكتب فني 12 ج 2 ق 67 ص 640
الطعن 917 لسنة 11 ق جلسة 18 / 2 / 1967 مكتب فني 12 ج 2 ق 68 ص 653
الطعن 1309 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1967 مكتب فني 12 ج 2 ق 69 ص 664
الطعن 1599 لسنة 7 ق جلسة 19 / 2 / 1967 مكتب فني 12 ج 2 ق 70 ص 671





الطعن رقم 604 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-02-19 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 674 [رفض]

الطعن رقم 546 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-02-25 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 679 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 754 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-02-25 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 691 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 73

الطعن رقم 143 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-02-26 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 697 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 590 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-02-26 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 706 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 822 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-02-26 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 712 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 985 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-02-26 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 716 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1114 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-03-04 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 721 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 891 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-03-05 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 738 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 79

الطعن رقم 1081 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1967-03-11 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 743 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1242 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-03-18 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 758 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 161 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-03-18 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 769 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 548 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-03-25 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 780 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 664 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-03-25 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 788 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 744 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-03-25 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 800 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 805 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-03-25 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 800 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 799 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-03-26 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 809 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 810 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-03-26 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 815 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 346 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-04-01 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 822 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 887 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-04-01 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 830 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1569 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1967-04-02 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 846 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 660 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-04-02 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 853 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 794 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-04-02 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 859 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 93

الطعن رقم 512 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-04-08 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 869 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1020 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-04-08 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 878 [رفض]

رقم القاعدة 94

الطعن رقم 1230 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-04-08 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 884 [رفض]

الطعن رقم 3 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-04-08 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 903 [رفض]

رقم القاعدة 96

الطعن رقم 226 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-04-15 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 909 [رفض]

رقم القاعدة 97

الطعن رقم 1542 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1967-04-16 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 918 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1577 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1967-04-16 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 925 [رفض]

رقم القاعدة 99

الطعن رقم 817 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-04-16 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 935 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 100

الطعن رقم 1112 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-04-23 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 942 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 101

الطعن رقم 1577 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1967-04-23 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 951 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 102

الطعن رقم 818 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-04-29 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 957 [رفض]

رقم القاعدة 103

الطعن رقم 1030 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1967-04-30 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 966 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 104

الطعن رقم 399 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-04-30 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 972 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 966 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-04-30 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 979 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 975 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-04-30 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 985 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1281 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-05-06 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 992 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 725 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-05-06 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1006 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

الطعن رقم 452 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-05-06 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1010 [رفض]

رقم القاعدة 110

الطعن رقم 583 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-05-07 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1022 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 111

الطعن رقم 1053 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-05-07 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1030 [رفض]

رقم القاعدة 112

الطعن رقم 880 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-05-13 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1039 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 273 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1967-05-14 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1050 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 114

الطعن رقم 1715 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1967-05-14 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1058 [رفض]

رقم القاعدة 115

الطعن رقم 803 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-05-14 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1064 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 639 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-05-20 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1070 [رفض]

الطعن رقم 988 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-05-20 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1085 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 810 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-05-27 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1096 [رفض]

رقم القاعدة 119

الطعن رقم 951 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-05-27 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1100 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1277 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-05-28 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1113 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 121

الطعن رقم 862 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-03 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1123 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 935 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-03 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1129 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 123

الطعن رقم 1213 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-03 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1135 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 124

الطعن رقم 1012 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-06-11 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1141 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 125

الطعن رقم 1110 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1967-06-11 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1150 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 126

الطعن رقم 1127 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1967-06-11 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1150 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 126

الطعن رقم 385 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-17 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1157 [رفض]

الطعن رقم 637 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-17 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1165 [رفض]

رقم القاعدة 128

الطعن رقم 714 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-17 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1175 [رفض]

رقم القاعدة 129

الطعن رقم 863 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-17 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1185 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 929 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1967-06-17 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1192 [رفض]

رقم القاعدة 131

الطعن رقم 784 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1967-06-17 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1202 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 132

الطعن رقم 670 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-06-24 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1205 [رفض]

الطعن رقم 184 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1967-07-01 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1211 [رفض]

الطعن رقم 748 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-07-01 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1217 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1141 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-07-02 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1222 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 136

الطعن رقم 1231 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-07-02 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1228 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 137

الطعن رقم 417 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1967-09-02 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1232 [رفض]

رقم القاعدة 138

الطعن رقم 674 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1967-09-02 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1236 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 139

الطعن رقم 1444 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1967-09-03 مكتب فني 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1245 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]