جلسة 3 من ديسمبر سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.
------------------
(33)
القضية رقم 374 لسنة 10 القضائية
موظف. "تأديب. الدعوى التأديبية انقضاؤها".
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المرحوم حسن أبو العلا حسين قد توفى إلى رحمة الله في يوم 2 من يونيه سنة 1964 أي أثناء نظر الطعن.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بانقضاء الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى الأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. وهذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء نظر المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه لذلك يتعين القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون عليه المرحوم حسن أبو العلا حسين أثناء نظر الطعن.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق