الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2023

الطعن 828 لسنة 10 ق جلسة 17 / 11 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 18 ص 192

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضه ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

--------------------

(18)

القضية رقم 828 لسنة 10 القضائية

(أ) عامل. "عامل مؤقت". 

شرط اللياقة الطبية من الشروط الجوهرية لتولي الوظيفة العامة - اعتماد هذا الأصل بالنسبة للعمال الدائمين - أعماله من باب أولى على العمال المؤقتين - أساس ذلك - أثر القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960 - ليس من شأنه أن يمس سلطة الإدارة في فصل العامل المؤقت عند ثبوت عدم لياقته الطبية للبقاء في الخدمة.
(ب) قرار إداري. 

مناسبة إصدار القرار ليست شرطاً من شروط صحته ولا ركناً من أركان انعقاده - مثال.

-----------------
1 - أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين في الوظيفة العامة وللاستمرار في الخدمة لانطوائه على ضمانه التحقق من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة التي يشغلها وأداء العمل الذي تتطلبه منه بحيث ينبني على تخلف هذا الشرط في أي وقت أثناء الخدمة فقدان الصلاحية للوظيفة ووجوب إنهاء الخدمة دون ترخص في ذلك من جانب الجهة الإدارية التي تكون سلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة يتعين أن تنزل في استعمالها على حكم القانون وهذا الأصل العام ولئن رددته صراحة بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين قبل صدور كادر العمال التعليمات المالية الصادرة في 1922 والمتضمنة للأحكام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 ثم أكده هذا الكادر عند صدوره إلا أن إعماله بالنسبة إلى عمال اليومية المعينين بصفة مؤقتة أولى بداهة وأوجب لزوماً لما تتصف به علاقة هذه الطائفة من عمال اليومية بالإدارة من طبيعة خاصة مبناها اعتبارهم مفصولين عقب كل يوم عمل يقومون به وإن طال قيامهم بهذا العمل ولو لم تنته الأعمال المعينون عليها أو تنفذ الاعتمادات المالية المخصصة لها ولأنه من غير السائغ أن يتقاضى العامل من هؤلاء أجراً عن عمل لا تمكنه حالته الصحية من أدائه، وأن يظل في الخدمة مفروضاً هكذا على الإدارة، مع أنه لو كان دائماً وأثبت وضعاً لما بقى فيها. ولا تحول دون ذلك أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين والموسميين الصادر في 9 من فبراير سنة 1960 الذي لم يقصد الخروج على الأصل المتقدم.
2 - أن مناسبة إصدار القرار الإداري الذي هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، ليست شرطاً من شروط صحة القرار ولا ركناً من أركان انعقاده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وذلك باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 27 من يناير سنة 1964 تكون نهاية ميعاد الستين يوماً المقرر للطعن بالإلغاء طبقاً للمادة 15 من قانون مجلس الدولة هي يوم الجمعة الموافق 27 من مارس سنة 1964 بمراعاة أن شهر فبراير سنة 1964، عدته 29 يوماً ومن ثم فإن الطاعن، وقد أودع تقريره في يوم السبت الموافق 28 من مارس سنة 1964 التالي ليوم عطلة رسمية يكون قد رفع في الميعاد القانوني الذي أمتد إلى أول يوم عمل بعدها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1120 لسنة 9 القضائية ضد هندسة السكك الحديد بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 14 من يونيه سنة 1962 وأعلنت إلى السيد/ مدير عام السكك الحديدية في 21 من يونيه سنة 1962. طالباً فيها الحكم "بقبول هذه الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار إيقاف الطالب عن العمل الصادر بتاريخ 18 من إبريل سنة 1962 وأعادته إلى عمله مع صرف الفروق المترتبة على ذلك وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة بناء بهندسة السكك الحديد قسم المنصورة في 1937 وكان آخر أجر له 250 مليماً يومياً وأنه استمر في عمله بصفة منتظمة ومستمرة حتى فوجئ في عام 1961 بمنشور يلزمه بتقديم نفسه لتوقيع الكشف الطبي عليه، ولما لم ينجح في هذا الكشف الطبي أصدر مدير عام المنطقة الشمالية بالإسكندرية في 15 من سبتمبر سنة 1961 قراراً بإعفائه من الكشف الطبي وعلى أثر هذا أعيد إلى عمله واستمر فيه إلى أن فوجئ بقرار وقفه عن العمل لرسوبه في الكشف الطبي. ولما كان قد صدر منشور بإعفاء العمال والمستخدمين الذين أمضوا في خدمة مصلحة السكك الحديدية عشر سنوات من الكشف الطبي، فإن من حقه الإفادة من هذا المنشور لتمضيته أكثر من خمس عشرة سنة في خدمتها فضلاً عن سابقة صدور قرار بإعفائه من الكشف الطبي، ومن ثم فإن قرار وقفه يكون في غير محله الأمر الذي تظلم منه إلى السيد مدير عام السكك الحديدية في 13 من يونيه سنة 1962 دون جدوى. وفي جلسة 26 من أغسطس سنة 1962 قدمت المنطقة الشمالية بالإسكندرية التابعة للهيئة العامة للسكك الحديدية مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بنظر الدعوى حيث إن الاختصاص منعقد لمحكمة الإسكندرية الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصها المنطقة الشمالية بالإسكندرية التابع لها المدعي والتي أصدرت القرار المطعون فيه بفصل المدعي اعتباراً من 18 من إبريل سنة 1962. كما دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل الميعاد استناداً إلى أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه بتظلم مؤرخ 7 من يوليه سنة 1962. وصل إلى المنطقة في 9 من يوليه 1962، ثم قام برفع في دعواه في 14 من يوليه 1962 قبل انتهاء المواعيد المقررة للبت في التظلم وفي الموضوع طلبت المنطقة الشمالية الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي ثبتت عدم لياقته طبياً للعمل، وهي من الحالات الموجبة للفصل الذي تضمنه قرار مدير عام المنطقة الشمالية في حدود السلطة المخولة له قانوناً. وبجلسة 16 من يناير سنة 1963 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية وتنفيذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى بالسجل العام تحت رقم 548 لسنة 10 القضائية في 2 من إبريل سنة 1963 وبجلسة 27 من يناير سنة 1964 حكمت هذه المحكمة الأخيرة "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 23 من يونيه سنة 1962 بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة" واستندت في قضائها فيما يتعلق بشكل الدعوى إلى أن الثابت أن المدعي أوقف عن عمله في 18 من إبريل سنة 1962، فأقام الدعوى بطلب إلغاء قرار وقفه في 14 من يونيه 1962 ثم صدر قرار بفصله اعتباراً من تاريخ وقفه فتظلم من هذا القرار في 7 من يوليه 1962 - وقصر طلباته في الدعوى أمام المحكمة بكامل هيئتها على طلب الحكم بإلغاء قرار الفصل بدلاً من قرار الوقف. ومن ثم فإن الدعوى تعتبر أنها قد وجهت أصلاً إلى طلب إلغاء قرار الفصل الذي انسحب أثره إلى تاريخ الوقف عن العمل في 18 من إبريل سنة 1962 والذي قام المدعي بالتظلم منه خلال الميعاد القانوني. وحتى لو قيل بأن الدعوى كانت غير مقبولة عند رفعها فإنها بصدور قرار الفصل بعد إقامتها والتظلم منه في الميعاد تكون قد استكملت شروط قبولها. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلى ما ثبت من قرار القومسيون الطبي في أغسطس سنة 1961 من عدم لياقة المدعي طبياً للخدمة لضعف إبصاره، وذلك بمناسبة تنفيذ كتاب ديوان الموظفين رقم 56 لسنة 1961 بإحالة عمال اليومية المؤقتين الذي تتسم طبيعة عملهم بصفة الاستقرار إلى الكشف الطبي ولما كان الكتاب الدوري سالف الذكر لا يسري إلا بالنسبة إلى العمال المؤقتين المعينين بعد أول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 277 لسنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات للمستخدمين وعمال اليومية الدائمين، والمدعي ليس من بينهم فإنه لا يجوز فصله طبقاً للقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960 الذي يحظر فصل العمال المؤقتين إلا بالطريق التأديبي أو في حالة نفاذ الاعتمادات المالية المعينين عليها انتهاء الأعمال المكلفين بها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الفصل بسبب عدم اللياقة الطبية وأن لم يرد ضمن الحالات التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 إلا أنه مبدأ عام نص عليه في قانون الموظفين وفي كادر العمال وبهذه المثابة يصدق على العمال المؤقتين إذ من غير السائغ أن يظل عامل بالخدمة ويتقاضى أجره في الوقت الذي لا يستطيع فيه تأدية مهام عمله. وقد أثبت القومسيون الطبي عدم قدره المطعون عليه على أداء العمل المكلف به لعدم لياقته طبياً بسبب ضعف إبصاره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد، قد صادف الصواب في هذا الشق منه للأسباب التي قام عليها والتي تقرها هذه المحكمة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الدعوى ينحصر فيما إذا كان القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة قد قام على سبب صحيح يبرره قانوناً حسبما تذهب إلى ذلك الجهة الإدارية المدعى عليها، أم أنه قام على خطأ في فهم الواقع أدى إلى خطأ في تطبيق القانون نتيجة اعتبار المدعي على اختلاف الحقيقة - من العمال الذي يسري في حقهم كتاب ديوان الموظفين الدوري رقم 56 لسنة 1961 بإحالة عمال اليومية الدائمين الذين تتسم طبيعة عملهم بصفة الاستقرار إلى الكشف الطبي لتقرير لياقتهم الطبية حسبما يقول بذلك المدعي ويسانده في هذا القول الحكم المطعون فيه وهيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبوجه خاص من ملف خدمة المدعي أنه التحق بخدمة الهيئة العامة للسكك الحديدية في وظيفة بناء ظهورات في مايو سنة 1937. بأجر يومي قدره خمسة وخمسون مليماً وتخللت مدة خدمته فترات انقطاع في السنوات من 1940 إلى 1946. ثم منح عدة علاوات وصل بها أجره اليومي إلى 250 مليماً وعلى أثر صدور القانون رقم 37 لسنة 1960. الخاص بالتأمين والمعاشات للمستخدمين وعمال اليومية الدائمين تقرر إحالته إلى الكشف الطبي فقدم طلباً في 11 من يوليه سنة 1961 لإعفائه منه إلا أنه أبلغ في 12 من أغسطس سنة 1961 برفض طلبه وبضرورة توقيع الكشف الطبي عليه وألا أخلى من عمله وفي 26 من أغسطس سنة 1961. تم الكشف الطبي عليه بوساطة مفتش القسم الطبي لهيئة السكة الحديد بالزقازيق حيث تبين أنه غير لائق نهائياً لضعف إبصاره الشديد. وفي 12 من سبتمبر سنة 1961 طلبت المنطقة الشمالية بالإسكندرية حضوره إليها لمعرفة مدى صلاحيته للعمل إلا أنه في 17 من سبتمبر سنة 1961. أبلغت المنطقة الشمالية مفتش أقسام الهندسة بطنطا بكتابها رقم 42/ 29/ 38 بموافقتها على إعفائه من شروط اللياقة الطبية (الصحيفة رقم 156 من الملف) بيد أن القسم الطبي بالهيئة المذكورة لم يوافق على ذلك بكتابه رقم 109/ 1 المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1961 (الصحيفة رقم 74 من الملف) وبناء على كتاب المنطقة الشمالية بالإسكندرية رقم 42/ 29/ 38 الوارد إلى مفتش أقسام الهندسة بطنطا في 11 من إبريل سنة 1962. والمتضمن أن جميع العمال سواء كانوا قد أمضوا بالخدمة أقل من عشر سنوات أو أكثر لا بد من الكشف عليهم طبياً ولا يجوز أن يستمر بالعمل العمال الذين لم يوافق القسم الطبي على إعفائهم من شرط اللياقة الطبية ويقتضي فصلهم فوراً حتى ولو كان سبق إعفاؤهم دون موافقة سابقة من القسم الطبي، بناء على هذا القرار تقرر وقف المدعي عن العمل في 17 من إبريل سنة 1962. فتظلم من قرار وقفه في 19 من إبريل سنة 1962. وأبلغ رفض تظلمه في 8 من يونيه 1962. رقم 87/ م. وفي 23 من يونيه سنة 1962 أصدر مدير عام المنطقة الشمالية القرار رقم 379 "مستخدمين" بفصله من الخدمة اعتباراً من 18 إبريل سنة 1962. وأحال القرار في ديباجته إلى كتاب تفتيش الأقسام الهندسية بطنطا رقم 636/ 1 المؤرخ 6 من يونيه 1962. المتضمن عدم لياقة المذكور طبياً للخدمة.
ومن حيث إنه يبين مما سلف إيراده أن السبب الباعث على إصدار قرار فصل المدعي من الخدمة إنما مرده إلى ما ثبت لمصدره من افتقاد المذكور لشرط اللياقة طبياً للبقاء في الخدمة بصفة نهائية لضعف إبصاره الشديد. وغني عن البيان أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين في الوظيفة العامة وللاستمرار في الخدمة لانطوائه على ضمانة التحقق من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة التي يشغلها وأداء العمل الذي تتطلبه منه بحيث ينبني على تخلف هذا الشرط في أي وقت أثناء الخدمة فقدان الصلاحية للوظيفة ووجوب إنهاء الخدمة دون ترخص في ذلك من جانب الجهة الإدارية التي تكون سلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة يتعين أن تنزل في استعمالها على حكم القانون وهذا الأصل العام ولئن رددته صراحة بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين قبل صدور كادر العمال التعليمات المالية الصادرة في سنة 1922. والمتضمنة للأحكام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922. ثم أكده هذا الكادر عند صدوره إلا أن إعماله بالنسبة إلى عمال اليومية المعينين بصفة مؤقتة كما هو شأن المدعي، أولى بداهة وأوجب لزوماً لما تتصف به علاقة هذه الطائفة من عمال اليومية بالإدارة من طبيعة خاصة مبناها اعتبارهم مفصولين عقب كل يوم عمل يقومون به وإن طال قيامهم بهذا العمل ولو لم تنته الأعمال المعينون عليها أو تنفذ الاعتمادات المالية المخصصة لها ولأنه من غير السائغ أن يتقاضى العامل من هؤلاء أجراً عن عمل لا تمكنه حالته الصحية من أدائه، وأن يظل في الخدمة مفروضاً هكذا على الإدارة. مع أنه لو كان دائماً وأثبت وضعاً لما بقي فيها. ولا تحول دون ذلك أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960. بشأن العمال المؤقتين والموسميين الصادر في 9 من فبراير سنة 1960 الذي لم يقصد الخروج على الأصل المتقدم عندما حظر في المادة الأولى منه على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فصل أي عامل مؤقت أو موسمي إلا بالطريق التأديبي، لأن هذا الحظر إنما قصد به سلب سلطة الإدارة التقديرية في فصل العمال المؤقتين والموسميين بغير الطريق التأديبي دون المساس بسلطتها المقيدة في فصل العامل المؤقت أو الموسمي إذا ما ثبت عدم لياقته الطبية نهائياً للبقاء في الخدمة، هذا الفصل الذي يتعين إعماله خارج نطاق الحظر المشار إليه متى توفرت أسبابه، إذ لا تملك الإدارة سلطة تقدير ملاءمة إلا بناء على العامل المؤقت أو الموسمي على الرغم من عجزه الكلي عن القيام بأعباء الوظيفة المسندة إليه، بل أن خدمته تنتهي لزوماً في هذه الحال وتقطع علاقته بالإدارة لزوال صلاحيته للعمل، ولا أجر بغير عمل. وعلى مقتضى هذا الفهم الصحيح لأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر تتحقق المصلحة العامة في تسيير مرافق الدولة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة قد قام على سبب صحيح يبرره قانوناً، ولا ينال من قيام هذا السبب صحيحاً منتجاً لآثاره أن الكشف عنه قد جاء نتيجة تطبيق خاطئ للكتاب الدوري لديوان الموظفين رقم 56 لسنة 1961 في شأن المدعي ذلك أن مناسبة إصدار القرار الإداري الذي هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، ليست شرطاً من شروط صحة القرار ولا ركناً من أركان انعقاده. ومهما يكن من أمر في شأن صحة قرار إحالة المدعي إلى الكشف الطبي فإن الثابت أن المذكور لم يطلب إلغاء هذا القرار في المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء على الرغم من تظلمه منه في 11 من يوليه سنة 1961. ومن إبلاغه برفض تظلمه في 12 من أغسطس سنة 1961. مما لا معدي معه والحالة هذه من الاعتداد بهذا القرار وترتيب آثاره القانونية. ولا حجة فيما يثيره المدعي من أن ثمة قراراً إدارياً نهائياً قد صدر من مدير عام المنطقة الشمالية بالإسكندرية في 17 من سبتمبر سنة 1961. بإعفائه من شرط اللياقة الطبية، ذلك أن موافقة المدير المذكور على إعفائه من هذا الشرط كانت بطبيعتها مرهونة - طبقاً للتعليمات الجاري عليها العمل بهيئة السكك الحديدية - بموافقة القسم الطبي بالهيئة على هذا الإعفاء الأمر الذي لم يتحقق بالنسبة إلى المدعي حسبما ورد بكتاب القسم المذكور رقم 119/ 1 المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1961. بل كان السبب في إصدار قرار الفصل المطعون فيه على ما سلف البيان.
ومن حيث إنه لما تقدم جمعية تكون دعوى المدعي فاقدة السند، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر في 23 من يونيه سنة 1962. بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار، قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق