جلسة 13 من نوفمبر سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضه وسليمان محمود جاد المستشارين.
------------------
(17)
القضية رقم 247 لسنة 9 القضائية
(أ) عامل "وقفه عن العمل". قرار إداري. وقف عن العمل.
صدور قرار ممن يملكه قانوناً باستمرار وقف العامل عن عمله لمصلحة التحقيق حالة أن العامل المذكور لم يكن قد صدر قرار بوقفه ابتداءاً بل أبعد عن عمله تمهيداً لتنفيذ تأشيرة الوزير باتخاذ إجراءات فصله - يفيد موافقة مصدر القرار على الوقف وإقراره إياه من تاريخ الإبعاد ويكشف عن قصد الإدارة إحداث الأثر القانوني للوقف الذي دل عليه مظهر مادي هو الإبعاد وأكدته واقعة قانونية لاحقة هي قرار استمرار الوقف - لا اعتداد بالقول بأن القرار المذكور صدر بعد انتهاء التحقيق متى قدر مصدر القرار أن مصلحة المحاكمة التأديبية وما تستلزمه من استكمال التحقيقات السابقة حتى اختتام المحاكمة تقتضي وقفه.
(ب) عامل "وقفه عن العمل. مرتب".
الأصل هو الحرمان من المرتب عن مدة الوقف والاستثناء جواز صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره الجهة المختصة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه وهو يعمل بوظيفة "ساع" باليومية بهيئة البريد، اتهم بارتكاب بعض المخالفات المالية، وبعد أن حققت معه النيابة الإدارية في هذه التهم أحيل إلى المحكمة التأديبية لوزارة المواصلات - مع وكيل مكتب البريد الذي كان يعمل فيه - وذلك في أول ديسمبر 1960 ولما اطلع السيد وزير المواصلات على مذكرة النيابة الإدارية بخصوص التحقيق الذي أجرته في هذا الموضوع، أشر في 28 من نوفمبر سنة 1960 باتخاذ إجراءات فصل المطعون عليه وتنفيذاً لهذه التأشيرة أبعد المذكور من عمله اعتباراً من 13 من ديسمبر سنة 1960 وبعد ذلك عرضت على السيد مدير عام الهيئة مذكرة تضمنت أن المطعون عليه موقوف عن عمله إلى أن يصدر قرار فصله، وخلصت إلى اقتراح الموافقة على استمرار وقفه لحين الفصل في الدعوى التأديبية فوافق المدير على ذلك في 23 من مارس 1961 وقد تقدم المطعون عليه إلى لجنة المساعدة القضائية طالباً إصدار قرار بإعفائه من رسم الدعوى التي يزمع إقامتها على هيئة البريد "بإلغاء قرار الفصل وصرف مرتبه بصفة مستعجلة" فأجيب إلى طلبه الخاص "بصرف مرتبه بصفة مستعجلة" في 15 من إبريل سنة 1961 وعلى أثر هذا أقام الدعوى رقم 903 لسنة 8 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ضد الهيئة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 11 من يونيه سنة 1961. طلبت فيها "الحكم بصفة مستعجلة بصرف مرتبه، وفي الموضوع بصرف كامل مرتبه اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1960 وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقد أجابت الهيئة عن الدعوى بأن المحكمة التأديبية حكمت بمجازاة المدعي بخصم خمسة عشرة يوماً من أجره، وأن السيد مدير عام الهيئة وافق على تنفيذ هذا الجزاء وإعادة المدعي إلى عمله، وبذلك يكون طلب استمرار صرف أجره غير ذي موضوع، أما عن طلب صرف أجره، مدة إبعاده عن العمل، فسيعرض على السيد مدير عام الهيئة وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين مما يتعين معه، عدم قبول هذا الطلب وفي 7 من أكتوبر سنة 1961. قدم المدعي إلى لجنة المساعدة القضائية طلباً آخر بإعفائه من رسوم الدعوى التي يزمع رفعها على الهيئة - للمطالبة بصرف أجره عن مدة وقفه، وقد أجيب إلى طلبه في 25 من نوفمبر سنة 1961 فأقام بصحيفة مودعة في 31 من ديسمبر سنة 1961 أمام المحكمة المذكورة دعوى قيدت بجدولها برقم 454 لسنة 9 القضائية، طلب فيها صرف أجره من 13 من نوفمبر سنة 1960 وهو ذات الطلب موضوع الدعوى السابقة، وقد ردت الهيئة على هذه الدعوى، بأنه لما كانت المحكمة التأديبية قد حكمت بإدانته في الاتهامات التي نسبت إليه، فإنه وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه لا يستحق أجره عن مدة وقفه. وقد تنازل المدعي عن طلبه الخاص بصرف أجره بصفة مستعجلة وضمت المحكمة الدعوى رقم 454 لسنة 9 القضائية إلى الدعوى رقم 903 لسنة 8 القضائية وأصدرت فيها حكمها المطعون فيه الذي قضى بصرف أجر المدعي من 13 من نوفمبر سنة 1960 حتى تاريخ إعادته إلى عمله.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بوقف المدعي عن عمله، وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 آنف الذكر التي لا تجيز الوقف إلا لمصلحة التحقيق وقد كان إبعاد المدعي ووقفه عن عمله بعد انتهاء التحقيق.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تحصيل الواقع فقضى بصرف الأجر من 13 من نوفمبر سنة 1960 مع أن المدعي لم يبعد عن عمله إلا في 13 من ديسمبر سنة 1960 كما خالف القانون إذ بني على انتهاء التحقيق قبل إبعاد المدعي ووقفه على الرغم من أن المذكور كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وأخيراً فإن القرار الصادر باستمرار الوقف يعتبر موافقة على الوقف وإقراراً له من تاريخ إبعاد المدعي عن عمله، وهو على الأقل صريح في وقف هذا الأخير من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها ومن ثم فهو المختص بإصدار قرار وقف المدعي وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي إصدار هذا القرار وقد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية وما قد تستلزمه من استكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة اختتام المحاكمة تقتضي وقفه، فأصدر قراره في 23 من مارس سنة 1961 باستمرار وقف المذكور عن عمله، وهذا القرار الصادر ممن يملكه قانوناً يفيد موافقته على الوقف وإقراره إياه من تاريخ الإبعاد عن العمل الحاصل تمهيداً لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى، ويكشف عن قصد الإدارة في إحداث الأثر القانوني للوقف الذي دل عليه مظهر مادي هو الإبعاد، وأكدته واقعة قانونية لاحقة هي قرار استمرار الوقف ومن ثم فإن وقف المدعي في المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذي انتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائماً مادياً وقانوناً على وجه صحيح وصادراً من السلطة المختصة بذلك في حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل هو حرمان الموظف أو العامل الموقوف عن العمل من راتبه أو أجره طوال مدة الوقف، والاستثناء هو جواز صرفه كله أو بعضه إليه حسبما تقرره المحكمة التأديبية أو الرئيس المختص، وظاهر من أوراق الطعن أن المحكمة التأديبية التي قضت بإدانة المطعون عليه في المخالفات التي ارتكبها، لم تقرر صرف الأجر إليه عن مدة وقفه، كما أنه المطعون عليه في المخالفات التي ارتكبها، لم تقرر صرف الأجر إليه عن مدة وقفه كما أن إجابة هيئة البريد عن الدعوى رقم 454 لسنة 9 القضائية التي قالت فيها أنه لا يستحق أجراً عن هذه المدة بعد أن قضي بإدانته، تكشف عن عدم موافقتها على صرف هذا الأجر وهي باتخاذها هذا الموقف قد أعملت سلطتها التقديرية المشروعة في حدود القانون على وجه لا يتسم بإساءة استعمال السلطة ومن ثم فلا رقابة للقضاء عليها في هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضي بصرف أجر المدعي كاملاً عن المدة التي أوقف فيها عن عمله، مؤسساً قضاءه على عدم مشروعية وقفه يكون قد خالف القانون وجانب الصواب في تأويله وتطبيقه، كما أخطأ في الواقع عندما قضي بصرف أجره عن مدة سابقة على وقفه عن العمل. ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق