الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2023

الطعن 908 لسنة 8 ق جلسة 27 / 11 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 31 ص 311

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

------------------

(31)

القضية رقم 908 لسنة 8 القضائية

موظف. "مدة خدمة سابقة". هيئة البريد. 

قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958. شرط اتفاق طبيعة العمل - تخلفه إذا كانت المدة السابقة قد قضيت بوظيفة كاتب بشركة السكر والعمل الجديد موزعاً بهيئة البريد - أساس ذلك.

---------------
يستلزم لحساب مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة العمل بالحكومة وغني عن البيان أن طبيعة عمل المدعي ككاتب في شركة السكر تختلف عن طبيعة عمله بهيئة البريد كطواف بريد - وهي الوظيفة التي بدأ الخدمة بها في هيئة البريد كما هو ثابت من ملف خدمته - ذلك أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإعداد والتأهيل والخبرة ما تتطلبه وظيفة طواف البريد التي تقتضي معرفة ودراية توزيع البريد وأساليبه لا تكتسب إلا بالتدريب والمران في هيئة البريد ذاتها ولا يكفي في اكتسابها مجرد معرفة القراءة والكتابة وسابقة القيام بالأعمال الكتابية. ومن ثم يكون قد تخلف في المدعي شرط اتفاق طبيعة العمل الذي ينبغي توفره لإمكان حساب مدة عمله السابقة في شركة السكر وضمها إلى مدة خدمته بهيئة البريد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 487 لسنة 8 القضائية ضد السيدين وزير المواصلات ومدير عام هيئة البريد بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 4 من مارس سنة 1961 بناء على قرار صادر من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 7 من يناير سنة 1961 في طلب الإعفاء رقم 178 لسنة 8 القضائية المقدم من المدعي ضد هيئة البريد. وطلب المدعي في عريضة الدعوى "الحكم بضم مدة خدمته السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار بخصوص تقدير الدرجة والمرتب والأقدمية وخلافه مع إلزام الحكومة المصروفات والأتعاب". وقال إنه التحق بخدمة الحكومة بهيئة البريد ابتداء من 12 من مايو سنة 1955 بوظيفة كتابية هي وظيفة فراز بريد، وقد كانت من ضمن مسوغات تعيينه شهادة من شركة السكر بالحوامدية تفيد أنه كان يعمل بالشركة من نوفمبر سنة 1934 حتى نوفمبر سنة 1950، أي مدة ست عشرة سنة وأنه لذلك يستحق ضم هذه المدة بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958. وقد أجابت هيئة البريد عن المنازعة بأن المدعي عين بخدمة البريد في 12 من مارس سنة 1955 في وظيفة طواف بريد من الدرجة التاسعة المؤقتة. وأن الهيئة لم تقم بتسوية حالته طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لأنه لم يتقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة في ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ نشر القرار الجمهوري المذكور، ولأن هذا القرار يشترط الاتفاق في طبيعة العمل السابق والجديد، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين التي لم يعرض عليها الأمر لعدم توفر شروط الضم في المدعي. وفي جلسة 17 من يناير سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية "باستحقاق المدعي لضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة من نوفمبر سنة 1943 إلى نوفمبر سنة 1950 إلى مدة خدمته بالدرجة التاسعة وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن الأعمال الكتابية التي كان يقوم بها المدعي أثناء عمله بشركة السكر تتفق في طبيعتها مع عمل وظيفة طواف بريد. وأنه يغني المدعي عن تقديم طلب لضم مدة خدمته السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، أنه كان قد تقدم قبل صدور هذا القرار بطلبات عديدة لضم هذه المدة، وأن الإدارة كانت بصدد بحث أحقيته في ضم المدة المذكورة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم يتقدم بطلب لحساب مدة الخدمة السابقة بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بعد نفاذ هذا القرار، وأنه لا يعتد بطلبات المدعي السابقة لأنها كانت في خصوص تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952، وعلى أية حال. فإن وظيفة فراز تتطلب مراناً وخبرة لا يتوافران في عمل الكاتب في شركة السكر، ومن ثم يكون شرط اتحاد طبيعة العمل بين المدة السابقة والمدة المراد الضم إليها غير متوفر في حق المدعي.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 المعمول به اعتباراً من 5 من مارس سنة 1962 قد فتحت ميعاداً جديداً لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في الموعد المحدد، إلا أن البند الرابع من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة سالف الذكر يستلزم لحساب مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة العمل بالحكومة. وغني عن البيان أن طبيعة عمل المدعي ككاتب في شركة السكر تختلف عن طبيعة عمله بهيئة البريد كطواف بريد - وهي الوظيفة التي بدأ الخدمة بها في هيئة البريد كما هو ثابت من ملف خدمته - ذلك أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإعداد والتأهيل والخبرة ما تتطلبه وظيفة طواف البريد التي تقتضي معرفة ودراية بأعمال توزيع البريد وأساليبه وهي لا تكتسب إلا بالتدريب والمران في هيئة البريد ذاتها ولا يكفي في اكتسابها مجرد معرفة القراءة والكتابة وسابقة القيام بالأعمال الكتابية. ومن ثم يكون قد تخلف في المدعي شرط اتفاق طبيعة العمل الذي ينبغي توفره لإمكان حساب مدة عمله السابقة في شركة السكر وضمها إلى مدة خدمته بهيئة البريد، وتكون دعواه - والحالة هذه - على أساس غير سليم من القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون في - إذ أخذ بغير هذا النظر - قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق