الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2023

الطعن 111 لسنة 8 ق جلسة 27 / 11 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 30 ص 305

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى والدكتور أحمد ثابت عويضه وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

------------------

(30)

القضية رقم 111 لسنة 8 القضائية

(أ) موظف. "نقل". تعليم عام. 

القانون رقم 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي والقانون 55 لسنة 1957 بشأن التعليم الإعدادي - سلطة وزير التربية والتعليم طبقاً لأحكامها في تنظيم خطة الدراسة وتوزيع المواد في سني الدراسة والمناهج الدراسية - تتضمن بحكم اللزوم سلطته في توزيع القائمين بمهمة التدريس.
(ب) اختصاص. "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري". نقل مكاني. 

نقل مدرس من المدارس الإعدادية إلى المرحلة الابتدائية للزيادة عن الحاجة ووفقاً لقاعدة تنظيمية عامة مجردة - ثبوت عدم مغايرة الوظيفة المنقول منها عن الوظيفة المنقول إليها من حيث شروط التعيين وكونها لا تقل عنها في الدرجة والمرتب - يعتبر نقلاً مكانياً ويخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

----------------
1 - يتضح من استعراض أحكام القانونين رقمي 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي، 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام، أنهما خولا وزير التربية والتعليم أن ينظم بقرارات منه خطة الدراسة، وكيفية توزيع المواد في سني الدراسة، وعدد الدروس المخصصة لكل منها، والمناهج الدراسية على ألا يقل عدد الدروس عن العدد الذي نص عليه في هذين القانونين. وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1957 إلى أن المشروع المقترح لم يحدد خطة الدراسة تحديداً نهائياً، وإنما أخذ في الاعتبار أن الخطة تخضع للتجريب والتقويم في ضوء ما تسفر عنه التجربة وفي ضوء الاتجاهات والأهداف التربوية.
وإن سلطة وضع هذه المواد والخطط والمناهج الدراسية تتضمن حتماً وبحكم اللزوم سلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس وتقدير ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى مختلف مراحل التعليم في ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم، وما يقتضيه تحقيق الأغراض العليا التي استهدفها المشرع من إصدار القانونين آنفي الذكر.
2 - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يشمل الطعن في القرارات الصادرة بنقل الموظف ما دامت لا تحمل في طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بنظرها القضاء الإداري كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى في طبيعتها أو في شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبي.
وإذا كان نقل المدعي من المدارس الإعدادية إلى المرحلة الابتدائية نتيجة الزيادة عن الحاجة في عدد مدرسي اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي وأنها احتفظت في مرحلة التعليم الإعدادي بمن يحمل مؤهلاً أعلى ومن تزيد كفايته على كفاية المنقولين إلى التعليم الابتدائي وذلك وفقاً للقاعدة التنظيمية العامة المجردة التي وضعتها في هذا الخصوص والتي أملتها عليها اعتبارات الصالح العام وضرورات حسن سير مرفق التعليم وأن قرار التسويات الصادر من السيد وزير التربية والتعليم اعتبر مؤهل المدعي صالحاً للتعليم الإعدادي والابتدائي على حد سواء، ومن ثم فإن نقل المدعي إلى وظيفة لا تغاير وظيفته الأولى من حيث شروط التعيين كما لا تقل عنها من حيث الدرجة أو المرتب، لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً اقتضته مصلحة العمل، ولا ينطوي على تعيين جديد أو تأديب مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 217 لسنة 8 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في أول فبراير سنة 1961 طلب فيها "الحكم بإلغاء القرار الذي نشرته الصحف الصادرة في يوم 4 من سبتمبر سنة 1960 والمتضمن نقل الطالب من وظيفة مدرس في التعليم الإعدادي إلى وظيفة مدرس في التعليم الابتدائي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة".
وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على دبلوم معهد المعلمين الابتدائي الخاص وعين فور حصوله على هذا المؤهل في وظائف تدريس اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم الابتدائي القديم وهو التعليم الذي تحول فيما بعد إلى التعليم الإعدادي. وعندما أنشئ التعليم الإعدادي نقل إليه مع زملائه خريجي معاهد المعلمين الابتدائية الخاصة، واستمر في عمله يؤديه بكفاية تشهد بها تقديرات المفتشين. وبينما ينتظر دوره في الترقية إلى وظيفة مدرس أول اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي، إذ به يفاجأ بحركة تنقلات تنشرها الصحف الصادرة في يوم 4 من سبتمبر سنة 1960 تضمنت نقله من وظيفة مدرس بالمدارس الإعدادية إلى وظيفة مدرس بالمدارس الابتدائية وهي المدارس الإلزامية السابقة على سنة 1953 وقد انطوى هذا النقل على تنزيل في الوظيفة لأن التعليم الإعدادي أعلى مستوى من التعليم الابتدائي، كما أن مناهج التدريس في هذا التعليم لا تشمل مادة اللغة الإنجليزية وإنما تقوم على ما يعرف بمدرس الفصل الذي يتولى تدريس جميع مواد الدراسة المقررة على الفصل من لغة عربية إلى دين إسلامي إلى رياضة إلى علوم اجتماعية. وقد تظلم إدارياً من قرار النقل هذا إلى السيد وزير التربية والتعليم في 4 من أكتوبر سنة 1960 ومضت المدة المقررة للتظلم دون أن تجيب عنه الوزارة.
وقد أجابت الوزارة المدعى عليها عن الدعوى بأن التعليم الإعدادي كان مثقلاً بزيادة في عدد مدرسي اللغة الإنجليزية قدرها 246 مدرساً. وقد أعد التفتيش كشوفاً بالمدرسين متبعاً فيها سلماً تصاعدياً بالنسبة للتقديرات الفنية مبتدئاً بالأدنى في كل منطقة حتى وصل إلى تقدير المدعي وهو 80% بحكم ما اقتضاه الأمر من وجوب استبعاد العدد الزائد عن حاجة منطقته طبقاً لميزانيتها. وقد استأنس التفتيش في إعداد الكشوف المذكورة بقرار التسويات الصادر من اللجنة العليا للتدريس الذي جاء في البند الثالث منه أن مؤهل - دبلوم المعاهد المعلمين والمعلمات الخاصة - هو من المؤهلات التي يمكن الاستعانة بحملتها في تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية فقط، على أن ينظم للحاصلين على هذا الدبلوم برنامجاً تجديدياً خاصاً، أي أن الاستعانة بحملة هذا المؤهل مع البرنامج التجديدي أمر جوازي لا يخول لحامله التمسك بالبقاء في الإعدادي مع وجود المدرسين الزائدين عن الحاجة واتجاه الوزارة إلى تدعيم تدريس هذه المادة في الإعدادي بالمؤهلات العليا التربوية. وقد قدمت إدارة قضايا الحكومة صورة من الأمر التنفيذي رقم 307 الصادر في 20 من أغسطس سنة 1960 بنقل المدعي من المدارس الإعدادية إلى المدارس الابتدائية.
وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1961 قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الوزاري رقم 307 الصادر في 20 أغسطس سنة 1960 فيما تضمنه من نقل المدعي من مرحلة التعليم الإعدادي إلى مرحلة التعليم الابتدائي، وإلزام الوزارة بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على أن وظيفة مدرس بالمدارس الإعدادية هي بحسب وضعها في مدارج وظائف وزارة التربية والتعليم أعلى مرتبة من وظيفة مدرس بالمدارس الابتدائية التي نقل إليها المدعي بالقرار المطعون فيه، وأن هذا النقل ينطوي - والحالة هذه - على تنزيل من الوظيفة مخالف للقانون، وكذا على إهدار للمراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها الموظف، وهو ما لا يجوز إلا بقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك أن نقل المدعي وأمثاله إلى التعليم الابتدائي في ذات الدرجة وبذات المرتب إنما هو نقل مكاني مما لا يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وقد تغيت به الوزارة وجه الصالح العام باعتبار أن مراعاة مستوى الكفاية لكل نوع من أنواع التعليم المختلفة، ووضع كل في مكانه الملائم من أهم ما يتطلبه حسن سير العمل بمرفق التعليم، وهذا النقل على الصورة التي تم بها لا يختص القضاء الإداري بنظر الطعن بطلب إلغاء القرار الصادر به. أما من ناحية الموضوعية فإن النقل محل الطعن قد حقق الصالح العام، ولم يترتب عليه تغيير في الدرجة أو المرتب، بإنقاص أيهما، بل أنه تم في ظل قانون إدماج ميزانية الوزارة الذي أيد مشروعيته وبذلك صدر سليماً مطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه يتضح من استعراض أحكام القانونين رقمي 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي، 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام، أنهما خولا وزير التربية والتعليم أن ينظم بقرارات منه خطة الدراسة، وكيفية توزيع المواد في سني الدراسة، وعدد الدروس المخصصة لكل منها. والمناهج الدراسية، على ألا يقل عدد الدروس عن العدد الذي نص عليه في هذين القانونين. وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1957 إلى أن المشروع المقترح لم يحدد خطة الدراسة تحديداً نهائياً، وإنما أخذ في الاعتبار أن الخطة تخضع للتجريب والتقويم في ضوء ما تسفر عنه التجربة، وفي ضوء الاتجاهات القومية والأهداف التربوية.
ومن حيث إن سلطة وضع هذه المواد والخطط والمناهج الدراسية تتضمن حتماً وبحكم اللزوم سلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس وتقدير ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى مختلف مراحل التعليم في ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم، وما يقتضيه تحقيق الأغراض العليا التي استهدفها المشرع من إصدار القانونين آنفي الذكر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يشمل الطعن في القرارات الصادرة بنقل الموظف ما دامت لا تحمل في طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بنظرها القضاء الإداري كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى في طبيعتها أو في شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبي.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الوزارة قررت نقل المدعي من المدارس الإعدادية إلى المرحلة الابتدائية نتيجة الزيادة عن الحاجة في عدد مدرسي اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي وأنها احتفظت في مرحلة التعليم الإعدادي بمن يحمل مؤهلاً أعلى ومن تزيد كفايته على كفاية المنقولين إلى التعليم الابتدائي وذلك وفقاً للقاعدة التنظيمية العامة المجردة التي وضعتها في هذا الخصوص والتي أملتها عليها اعتبارات الصالح العام وضرورات حسن سير مرفق التعليم وأن قرار التسويات الصادر من السيد وزير التربية والتعليم اعتبر مؤهل المدعي صالحاً للتعليم الإعدادي والابتدائي على حد سواء، ومن ثم فإن نقل المدعي إلى وظيفة لا تغاير وظيفته الأولى من حيث شروط التعيين كما لا تقل عنها من حيث الدرجة أو المرتب، لا يعدوا أن يكون نقلاً مكانياً اقتضته مصلحة العمل، ولا ينطوي على تعيين جديد أو تأديب مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر فيه. بل إنه لا يخرج في الواقع من الأمر عن أن يكون توزيعاً للعمل بين مدرسي التعليم الإعدادي ومدرسي التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم في ضوء ما فرضه القانونان الصادران بتنظيم التعليم الابتدائي والإعدادي من أوضاع وملاءمات وقد راعت الوزارة في إجرائه وجه المصلحة العامة وحسن سير العمل بمرفق التعليم وسارت في ذلك على أسس منضبطة دون المساس بمركز المدعي بما يجعله بهذه المثابة من الإطلاقات المتروكة لمحض تقدير الجهة الإدارية وترخصها حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام - ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة - ويخرجه بالتالي من الخضوع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وجانب الصواب في تطبيقه وتأويله، مما يتعين معه - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق