جلسة 24 من ديسمبر سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقي آدم ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.
------------------
(47)
القضية رقم 1206 لسنة 11 القضائية
موظف. "تأديب. تحقيق".
لا يشترط أن يحلف الشهود اليمين في التحقيق الذي يجريه رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعية السيدة/ ست أبوها حسين عثمان أقامت الدعوى رقم 226 لسنة 11 قضائية بصحيفة أودعتها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والأزهر والإسكان والمرافق والإدارة المحلية في 22 من فبراير سنة 1964 ضد السيد وزير الصحة والسيد محافظ القاهرة والسيد مدير منطقة القاهرة الطبية طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 785 سنة 1963 الصادر في 7 من يوليو سنة 1963 والمبلغ لها في 24 من ذات الشهر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت - شرحاً لدعواها إنه في يوم 10 من مايو سنة 1963 أثناء عملها بقسم الأمراض الباطنية "حريم" ورد للقسم عدة حالات تسمم فكلفت باستبدال ملابس الأفراد بملابس المستشفى وعندئذ فوجئت بوجود رجل يرقد على السرير المخصص للنساء ونظراً لمنافاة ذلك للآداب تحدثت في هذا الشأن مع الممرضة المختصة ولكنها فوجئت باعتداء أحد الأطباء عليها بالضرب والسب أمام المريضات والممرضات فشكت ذلك الطبيب النائب فاعتدى عليها. ولما أبلغت الأمر للسيد مدير المستشفى أمرها بمغادرة المستشفى على أن تعود في اليوم التالي ولما عادت علمت بوقفها عن العمل ثم أبلغت في 24 من يوليو سنة 1963 بصدور قرار بفصلها تأديبياً اعتباراً من تاريخ إيقافها عن العمل في 11 من مايو سنة 1963 فتظلمت من هذا القرار في 3 من أغسطس سنة 1963 ولم تتلق رداً فتقدمت بطلب لإعفائها من رسوم دعوى الإلغاء فتقرر رفضه في 5 من فبراير سنة 1964 ولذلك فقد أقامت هذه الدعوى.
وقد ردت وزارة الصحة على الدعوى بمذكرة قالت فيها إن المدعية تعمل شغالة بأجر يومي قدره 240 مليماً وقد أوقفت عن العمل اعتباراً من 11 من مايو سنة 1963 بسبب اعتدائها على الطبيب المقيم بالمستشفى بالسب وتماسكها معه وتمزيق ملابسه لحين الانتهاء من التحقيق. ثم أجري تحقيق سمعت فيه أقوال المدعية والطبيب والشهود وعرض الأمر على لجنة شئون العمال بالمحافظة بجلسة 19 من يونيه سنة 1962 فوافقت على فصل المدعية اعتباراً من تاريخ وقفها عن العمل واعتمد السيد المحافظ ذلك في 25 من ذات الشهر. وفي 13 من يوليو سنة 1963 صدر القرار التنفيذي رقم 785 بفصلها وأخطرت بذلك في 13 من نفس الشهر. وفي 18 من سبتمبر سنة 1963 أفصحت اللجنة المشار إليها بأن فصل المدعية كان بسبب اعتدائها على الدكتور حسن نشأت بالسب وتمزيق ملابسه. ثم قالت الوزارة إنه ثبت من التحقيق الذي أجري مع المدعية أنه في يوم 10 من مايو سنة 1963 ورد للمستشفى ما يقرب من 15 حالة تسمم غذائي كان أغلبهم من الأطفال وكان من بينهم سيدة ورجل أسعفوا جميعاً بمعرفة الدكتور حسن نشأت الطبيب المقيم بالمستشفى في قسم أمراض باطنية "حريم وأطفال" وقد اعترضت المدعية على وجود الرجل في القسم المذكور فطلب منها الطبيب الانصراف لمزاولة عملها إلا أنها خرجت على حدود الواجب الوظيفي واعتدت عليه بالألفاظ النابية وتماسكت معه ومزقت ملابسه. وأنه لا صحة لما ذكرته المدعية في التحقيق من أن الطبيب قد ضربها فقد نفى الشهود هذه الواقعة. وانتهت الوزارة إلى أن المدعية قد ارتكبت ذنباً إدارياً رأت جهة الإدارة مجازاتها عنه بالفصل بعد سماع أقوالها وتحقيق دفاعها وهذا الجزاء قد قام على سببه وليس فيه شيء من الغلو فهو لذلك قرار مشروع بعيد عن نطاق عدم المشروعية وطلبت لذلك رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت ملف خدمة المدعية.
ثم قدمت المدعية حافظة مستندات ومذكرة رددت فيها ما جاء بصحيفة الدعوى وأضافت إليه أنها خدعت وأخذ توقيعها على تحقيق لا تعلم عنه شيئاً وأنه لا يعقل أن تعتدي شغالة على طبيب وكل ما حدث أنها استنكرت وضع رجل في قسم النساء مما أثار غضب الطبيب وأن مدير المستشفى الذي قام بالتحقيق جامل الطبيب فكان من الواجب أن يعاد التحقيق أمام جهة محايدة وأنها تقدمت بعديد من الشكاوى في هذا الشأن ولكن لم يتخذ فيها أي إجراء وانتهت المدعية إلى التصميم على طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 4 من يوليو سنة 1965 قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار فصل المدعية من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن توقيع العقوبة يكون بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه وهذا لا يعني فقد مجرد إفساح المجال أمامه للإدلاء بما عنده دفاعاً عن نفسه ونفياً لما أسند إليه بل كذلك سماع شهوده وأن القانون قد اشترط لصحة الشهادة قانوناً أن يحلف الشاهد اليمين طبقاً لما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 7 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وأنه بتخلف هذا الشرط تكون الشهادة باطلة. وأنه يبين من الاطلاع على التحقيق الذي أجراه السيد مدير المستشفى أن الطبيب قد ذكر بشكواه ستة عشر شاهداً ولكن المحقق اكتفى بسؤال ثلاثة من بينهم الممرضة فاطمة يوسف التي قررت أنها لم تشاهد شيئاً ولكنها سمعت بالواقعة كما أن التحقيق لما يتضمن أقوال الدكتور محمد المرازقى الذي شاهد الواقعة. فضلاً عن أن التحقيق لم يتضمن أقوال الذين استشهدت بهم المدعية. كما أنها قد قررت أن بها إصابات واكتفى المحقق بإثبات ما لاحظه من وجود كدم بذراعها الأيسر دون أن يتناول هذه الواقعة بالتحقيق وأن هذا يضعف من التحقيق فضلاً عن أن الثلاث ممرضات اللاتي سئلن بالتحقيق لم يحلفن اليمين قبل الإدلاء بشهادتهن الأمر الذي يعدم كل قيمة قانونية لهذه الشهادة وبانهيارها يفقد التحقيق كيانه ولا يبقى منه سوى ما قرره الشاكي والمدعية ولا دليل على صدق أحدهما وكذب الآخر الأمر الذي يصبح معه قرار الفصل واجب الإلغاء وأن كان هذا لا يخل بحق جهة الإدارة في إعادة التحقيق فيما هو منسوب إلى المدعية وجمع الأدلة والأسانيد من مصادر اكتمل قيامها وصحتها قانوناً حتى يكون القرار الصادر بعد ذلك قائماً على سببه المستخلص من أدلة صحيحة.
وقد طعنت الحكومة في هذا الحكم بصحيفة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة في أول سبتمبر سنة 1965 طالبة الحكم بقبول طعنها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبنت طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وقالت في بيان ذلك إن التحقيق الذي أجري مع المدعية كان تحقيقاً إدارياً سمع فيه المحقق - وهو مدير المستشفى - أقوال الطبيب المجني عليه والمدعية وأقوال ثلاث من زميلاتها اكتفى بها عن سماع أقوال باقي الشهود الذين استشهد بهم الطبيب لأن شهادتهم لا تخرج عن أقوال الثلاث المذكورات وأن المدعية اكتفت بنفي التهمة عن نفسها دون أن تستشهد في التحقيق بأي شاهد نفي مما لا يمكن معه القول بأنه تحقيق قاصر أخل بحق دفاع المدعية. وإنه بالنسبة لحلف اليمين فإن نص المادة 7 من القانون رقم 117 لسنة 1958 خاص بالتحقيق الذي تجربه النيابة الإدارية ولا يسري على التحقيق الإداري فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء. ثم ذكرت الحكومة في صحيفة الطعن أنه وقد ثبت اعتداء المدعية على الطبيب دون أي مبرر، وهذا هو سبب قرار فصلها، كما اتضح سبق مجازاتها وأن لها سجلاً حافلاً بالمشاغبات والاعتداءات مما يفيد انحرافها انحرافاً بالغاً. وعدم صلاحيتها للبقاء في وظيفتها وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار فإنه يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.
عقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار فصل المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بالمصروفات. واستندت في ذلك إلى نفس أسباب الطعن.
ثم قدمت المدعية مذكرة رددت فيها دفاعها السابق وانتهت إلى طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الجهة الإدارية قد رأت فصل المدعية - الشغالة باليومية بمستشفى بولاق العام - لما نسب إليها من أنها قد اعتدت على السيد الدكتور حسن نشأت، الطبيب المقيم بذلك المستشفى، بالسب وتمزيق ملابسه. وقد سبق ذلك إجراء تحقيق بمعرفة السيد مدير المستشفى سمع فيه أقوال الطبيب المعتدى عليه وبعض من استشهد بهم كما سمع أقوال المدعية. ويبين من هذا التحقيق أن ما نسب إلى المدعية ثابت قبلها من أقوال ذلك الطبيب وأولئك الشهود. على ذلك فإن إدانة المدعية فيما نسب إليها تكون قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من الأوراق. ولا يغير من ذلك أن المحقق لم يحلف، من سمعهم من الشهود، اليمين إذ أنه - وإن كان القانون رقم 210 لسنة 1951، معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957، والذي كان سارياً حينذاك، قد نص في المادة 90 مكرراً على أن تكون الشهادة بعد حلف اليمين ونص بمثل ذلك القانون رقم 117 لسنة 1958 في المادة 7 - إلا أن هذا مقصور على التحقيق الذي يجربه مجلس التأديب في الحالة الأولى والنيابة الإدارية في الحالة الثانية - ولم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الإداري الذي يجريه رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها. وعلى ذلك فإن عدم قيام المحقق - وهو مدير المستشفى - بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم. أما عن عدم سماعه إلا لشهادة ثلاثة فقط من ستة عشر شاهداً فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن هؤلاء الشهود إنما استشهد بهم الطبيب المعتدى عليه لإثبات واقعة اعتداء المدعية عليه ومن ثم فلا جناح على المحقق إذا ما اكتفى بسماع ثلاثة منهم فقط طالما أنه قد اطمأن إلى شهادتهم وأن أقوال باقي الشهود لا تخرج عن أقوال من سمعوا مما لا يستدعي الأمر إثباتها.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - من أن المدعية ذكرت شهوداً لم يتضمن التحقيق أقوال أي منهم مما يضعف هذا التحقيق - لا حجة في ذلك لأنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية لم تستشهد بأحد وقت سماع أقوالها ولكنها بعد أن انتهى التحقيق قدمت شكوى قالت فيها إنها تستشهد بفاطمة شقرون وفاطمة يوسف والسيدة/ فتحية الممرضة وأهالي المرضى دون أن تحدد أياً من هؤلاء بالذات. والثابت من التحقيق أن الأولى والثانية - وهي فاطمة شقرون وفاطمة يوسف - قد شهدتا بما يؤيد الواقعة المنسوبة للمدعية ونفت الأولى ما قررته المدعية من اعتداء الطبيب عليها (تراجع أقوالهما بالصحفيتين الثانية والثالثة من التحقيق المذكور).. أما الثالثة - وهي السيدة/ فتحية الممرضة - فإن المدعية لم تبين اسمها بالكامل فضلاً عن ذلك فإن الثابت من مذكرة الطبيب المعتدى عليه والمقدمة للمحقق أن من بين من استشهد بهم، لتأييد واقعة اعتداء المدعية عليه، الممرضة فتحية صديق، يبدو أنها الممرضة التي تقصدها المدعية، وقد ذكر المحقق أن هذه الممرضة ممن سمع أقوالهم وتحقق له أن أقوالهم لا تخرج عن أقوال من سمع شهادتهم وأيدوا تلك الواقعة ومن ثم فليس صحيحاً القول بأن المحقق لم يسمع الشهود الذين ذكرتهم المدعية.
ومن حيث إنه عما قررت المدعية - من أن الطبيب قد اعتدى عليها بالضرب - فإنه ليس في الأوراق ما يؤيد هذه الواقعة بل أن الشاهدتين توحيده صالح وفاطمة شقرون قد نفياها نفياً باتاً على ما هو ثابت من أقوالهما بالتحقيق. ولا يغير من ذلك ما لاحظه المحقق من وجود كدم بذراع المدعية الأيسر ذلك لأنها ادعت أن الطبيب قد ضربها بقدمه والضرب بالقدم بطبيعة الحال، لا يصيب ذراع المدعية الأيسر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارية ومبلغ انضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفي أو الإخلال بحسن السير والسلوك - ولا جدال في أن الاعتداء على الرؤساء وتحقيرهم يعد خروجاً على الواجب الوظيفي والإخلال بحسن السير والسلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً. كما أن تقدير العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا اتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أو لسوء استعمال السلطة.
ومن حيث إن الظاهر من ملابسات إصدار القرار المطعون فيه بأقصى العقوبة - وهي الفصل - إن الجهة الإدارية قد رأت أن تاريخ المدعية حافل بالجزاءات إذ يبين من الاطلاع على ملف خدمتها أنها قد جوزيت كثيراً لإهمالها وسوء سلوكها وإخلالها بالنظام وعدم إطاعتها الأوامر واعتدائها على الموظفين. فلا يمكن، والحالة هذه، القول بأن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها بفصل المدعية من الخدمة أو عدم وجود ملاءمة ظاهرة بين الذنب الذي اقترفته وبين العقاب الذي أنزل بها. وكل هذا مما يجعل قرار الفصل المطعون فيه بمنأى عن أي طعن.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح استخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلغائه، يكون غير سليم ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض دعوى المدعية مع إلزامها بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبل الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق