الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2023

الطعن 14 لسنة 9 ق جلسة 11 / 12 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 39 ص 389

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

--------------

(39)

القضية رقم 14 لسنة 9 القضائية

(أ) مرفق سكك حديد الدلتا. "موظفوه". موظف عام "مركز تنظيمي".

إدارة الدولة مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقاً عاماً بالطريق المباشر. أثره. اعتبار موظفيه وعماله ومستخدميه في عداد الموظفين العموميين - لا يحول دون ذلك استمرار خضوعهم في جميع شئونهم الوظيفية للقواعد والأحكام المنظمة لعلاقتهم بالإدارة القديمة - ليس ثمة ما يمنع قانوناً من استعارة بعض الأحكام التي تنظم العلاقات العقدية لكي تحكم حالات خاصة بموظفي الدولة.
(ب) مرفق سكك حديد الدلتا. "موظفوه. مكافآتهم" موظفون أجانب.
قرار مجلس الوزراء في 10 من يونيه سنة 1953 بالإبقاء على نظم التوظف المعمول بها في مرفق سكك حديد الدلتا. لا يكسب موظفيه غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة حقاً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

--------------
1 - إن مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقاً عاماً قد أخذت الدولة على عاتقها إدارته بالطريق المباشر اعتباراً من 10 من يونيه سنة 1953. بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر. ومن ثم فإن موظفيه ومستخدميه وعماله يعتبرون بهذه المثابة في عداد الموظفين العموميين منذ ذلك التاريخ وإن استمروا طبقاً للإحالة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه خاضعين في جميع شئونهم الوظيفية للقواعد والأحكام المنظمة لعلاقتهم بالإدارة القديمة وهي التي تضمنتها مجموعة الأوامر المستديمة التي أصدرتها شركة سكك حديد الدلتا مكملة بقانون عقد العمل الفردي، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من استعارة بعض الأحكام التي تنظم العلاقات العقدية لكي تحكم حالات خاصة بموظفي الدولة، وعندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
2 - لا اعتداد بما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من أن مجلس الوزراء حين أصدر قراره في 10 من يونيو سنة 1953 بالإبقاء على نظم التوظف المعمول بها في مرفق سكك حديد الدلتا يكون قد انتهى من مباشر السلطة الاستثنائية التي كانت مخولة بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 آنف الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1954 النافذ اعتباراً من يناير سنة 1954 بما من شأنه أن يكسب المدعين حقاً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لا ينال منه القانون رقم 1 لسنة 1954 بأثر رجعي، لا اعتداد بذلك كله لأن هذه السلطة الاستثنائية إنما خولت آنذاك لمجلس الوزراء لإعمالها في حالات فردية بالنسبة إلى موظفين أجانب انتهت مدة خدمتهم ويرى المجلس لأسباب معينة قائمة بهم يكون تقديرها موكولاً إليه منحهم مكافأة خاصة الأمر الذي لا تحتمله نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيو سنة 1953 السابق الإشارة إليه أو مفهومها الضمني مما ينفي معه انطواء هذا القرار على معنى الإقرار للمدعين بمراكز ذاتية لا يجوز المساس بها بأثر رجعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن - المدعين أقاموا الدعوى رقم 402 لسنة 8 القضائية ضد الإدارة الحكومية لسكك حديد الدلتا ووزارة المواصلات بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 10 من ديسمبر سنة 1960. بعد أن صدر قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 6 من ديسمبر سنة 1960 بقبول طلب إعفائهم من الرسوم المقيد بجدولها تحت رقم 84 لسنة 8 القضائية في 19 من أكتوبر سنة 1960. وطلبوا في صحيفة دعواهم الحكم "باستحقاقهم مكافأة عن مدة خدمتهم من تاريخ تسلم الإدارة الحكومية لمرفق سكك حديد الدلتا حتى إنهاء خدمتهم، وذلك طبقاً للوائح شركة سكك حديد الدلتا مع إلزام الإدارة بالمصروفات" وقالوا شرحاً للدعوى إنهم كانوا يعملون في خدمة مرفق سكك حديد الدلتا، وقد قرر مجلس الوزراء أن يعهد بالمرفق المذكور إلى مصلحة السكك الحديدية لإدارته بالوضع الذي كان عليه لموظفي الدلتا وطبقاً للوائحها وقواعدها وقد قررت الإدارة الاستغناء عن خدمتهم خلال سنة 1960، بحجة أنهم لم يستطيعوا الحصول على الجنسية المصرية، ورفضت أن تصرف إليهم مكافآت نهاية خدمتهم من تاريخ تسلم الإدارة الحكومية لمرفق سكك حديد الدلتا إلى تاريخ الفصل مستندة في رفضها صرف هذه المكافآت إلى حكم المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بتوظيف الأجانب. ولما كان القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي عهد بمرفق سكك حديد الدلتا إلى الإدارة الحكومية قد نص على أن تكون إدارتها بالوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائحها، فإنه يكون من حقهم الحصول على مكافأة مدة خدمتهم طبقاً للوائح شركة سكك حديد الدلتا عن المدة من تاريخ تولي الإدارة الحكومية للمرفق حتى تاريخ فصلهم. وبجلسة 4 من سبتمبر سنة 1962. حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية "باستحقاق" المدعين مكافآت نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم بمرفق سكك حديد الدلتا من وقت تولي مصلحة السكك الحديدية إدارتها حتى تاريخ انتهاء خدمتهم في شهر أغسطس سنة 1960 طبقاً لأحكام قانون عقد العمل الفردي واللوائح المعمول بها في المرفق المذكور قبل الإدارة الحكومية، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أنه يبين من نص المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب أن الأصل هو عدم استحقاق الموظفين العموميين الأجانب أي معاش أو مكافأة عن مدة خدمتهم الحكومية، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء أن يقرر منح الموظفين العموميين الأجانب مكافآت خاصة كلما قضت بذلك مبررات استثنائية - يترخص مجلس الوزراء وحده في تقديرها بلا معقب عليه ما دام تقديره مبرءاً من إساءة استعمال السلطة. وقد تولى مجلس الوزراء استعمال الرخصة المخولة له بالقانون المذكور حين قرر بجلسته المنعقدة في 10 من يونيه سنة 1953 إبقاء نظام التوظيف المعمول به في مرفق سكك حديد الدلتا طبقاً للوائح والقواعد المقررة فيه في ظل اضطلاع مصلحة السكك الحديدية بإدارة هذا المرفق ومقتضى الإبقاء على النظام الوظيفي المتبع في المرفق المذكور أن يستحق موظفوه وعماله مكافآت نهاية الخدمة بالفئات وفي الحالات المنصوص عليها في قانون عقد العمل الفردي أو لوائح الشركة أيهما أفضل للموظفين والعمال وأكثر سخاء أياً كانت جنسية هؤلاء الموظفين والعمال حتى ولو كانوا من الأجانب كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعين. ولا وجه للاستناد إلى القانون رقم 1 لسنة 1954 المعمول به من 4 من يناير سنة 1954، والذي سلب مجلس الوزراء سلطته في تقرير منح مكافآت خاصة استثنائية للموظفين والعمال الأجانب، لأنه في وقت نفاذ هذا القانون كان مجلس الوزراء قد انتهى من مباشرة سلطته في تقرير منح مكافآت استثنائية بقراره الصادر في 10 من يونيه سنة 1953، ومن ثم فلا تسري أحكام القانون المشار إليه في حق المدعين لما لها من أثر مباشر فقط.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن مدة خدمة الأجنبي لا يستحق عنها أية مكافأة أو معاش، وأنه تطبيقاً للأثر المباشر للقانون رقم 1 لسنة 1954 الذي سلب مجلس الوزراء سلطته في تقرير منح مكافآت استثنائية يتعين عدم حساب أية مكافأة عن مدة خدمة المطعون عليهم التالية لصدور هذا القانون، بوصفهم موظفين أجانب، حتى لا يؤدي الأخذ بغير ذلك إلى تغليب تشريع أدنى، وهو قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953، على تشريع أعلى، وهو القانون رقم 1 لسنة 1954، الأمر الذي لا يسوغ.
ومن حيث إنه يؤخذ مما سلف إيراده أن المدعين يطلبون بدعواهم الراهنة الحكم باستحقاقهم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في لوائح شركة سكك حديد الدلتا استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953، وذلك عن المدة من تاريخ تسلم الإدارة الحكومية لمرفق سكك حديد الدلتا حتى تاريخ فصلهم بينما تنكر عليهم الجهة الإدارية هذا الطلب تأسيساً على أنهم من الأجانب الذين يسري في حقهم حكم المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1954 وهي التي تحظر منح الموظف الأجنبي أي معاش أو أية مكافأة عن مدة خدمته.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن وزارة المواصلات تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة أشارت فيها إلى أنه بناء على اقتراح سابق للوزارة وافق مجلس الوزراء في 2 من يونيه سنة 1953، على إسقاط التزام شركة سكك حديد الدلتا المساهمة الممنوح لها لإدارة مرفق السكك الحديدية ومصادرة التأمين المدفوع منها على أن تعلن الحكومة عن مزايدة عامة لبيع المرفق وأدواته وفقاً لأحكام عقد الالتزام والشروط الملحقة به. وانتهت هذه المذكرة إلى أنه لما كانت المصلحة العامة تقتضي بقاء سير هذا المرفق أثناء المدة التي تستغرقها إجراءات المزايدة فإن وزارة المواصلات تطلب الموافقة على اعتبار الحراسة السابق وضع الشركة تحتها منتهية على أن تقوم السكك الحديدية بإدارة المرفق باعتبار أن أعمالها وثيقة الصلة به وعلى أن تكون إدارتها بالوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائحها وقواعدها، مع تخويل مجلس إدارة السكك الحديدية سلطة البت في شئون هذا المرفق خلال فترة إدارته بوساطة المصلحة. وفي 10 من يونيه سنة 1953 وافق مجلس الوزراء على طلبات وزارة المواصلات المبينة في هذه المذكرة. ومفاد ما تقدم أن مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقاً عاماً قد أخذت الدولة على عاتقها إدارته بالطريق المباشر اعتباراً من 10 من يونيه سنة 1953 بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ومن ثم فإن موظفيه ومستخدميه وعماله يعتبرون بهذه المثابة في عداد الموظفين العموميين من ذلك التاريخ وإن استمروا طبقاً للإحالة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه خاضعين في جميع شئونهم الوظيفية للقواعد والأحكام المنظمة لعلاقتهم بالإدارة القديمة وهي التي تضمنتها مجموعة الأوامر المستديمة التي أصدرتها شركة سكك حديد الدلتا مكملة بقانون عقد العمل الفردي إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من استعارة بعض الأحكام التي تنظم العلاقات العقدية لكي تحكم حالات خاصة بموظفي الدولة، وعندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار وعلى هذا الأساس فإن المدعين شأنهم في ذلك شأن جميع موظفي ومستخدمي وعمال سكك حديد الدلتا قد أضحوا اعتباراً من تاريخ إسناد إدارة هذا المرفق إلى مصلحة السكك الحديدية في 10 من يونيه سنة 1953 من عداد الموظفين العموميين الذين تربطهم بالمرفق المذكور علاقة لائحية تخضع لأحكام القانون العام وإذ اتضح للجهة الإدارية القائمة على شئون المرفق أن المدعين من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، فقد قامت بإنهاء خدمتهم بغير منازعة منهم وتم هذا بالنسبة إلى الأول والرابع في 31 من أغسطس سنة 1960 وبالنسبة إلى الثاني والثالث في 25 من أغسطس سنة 1960 مستندة في ذلك إلى سلطتها اللائحية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب معدلة بالقانون رقم 96 لسنة 1957 التي تقضي بعدم جواز إسناد أية وظيفة مدنية كانت أو عسكرية إلى أجنبي إلا في أحوال استثنائية وبعد أن يتبين أن الوظيفة تتطلب مؤهلات علمية خاصة لا تتوفر لمصري، ثم أعملت في شأنهم كنتيجة لازمة لهذا أحكام المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1954 التي تحظر منح الموظف الأجنبي أي معاش أو أية مكافأة عن مدة خدمته؛ ومن ثم فإنها تكون قد طبقت القانون في حق المدعين على وجهه الصحيح ولا اعتداد بما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من أن مجلس الوزراء حين أصدر قراره في 10 من يونيه سنة 1953 بالإبقاء على نظم التوظف المعمول بها في مرفق سكك حديد الدلتا يكون قد انتهى من مباشرة السلطة الاستثنائية التي كانت مخولة له بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 آنف الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1954 النافذ اعتباراً من يناير سنة 1954 بما من شأنه أن يكسب المدعين حقاً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لا ينال منه القانون رقم 1 لسنة 1954 بأثر رجعي لا اعتداد بذلك كله لأن هذه السلطة الاستثنائية إنما خولت آنذاك لمجلس الوزراء لإعمالها في حالات فردية بالنسبة إلى موظفين أجانب انتهت مدة خدمتهم ويرى المجلس لأسباب معينة قائمة بهم يكون تقديرها موكولاً إليه منحهم مكافآت خاصة الأمر الذي لا تحتمله نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953 السابق الإشارة إليه أو مفهومها الضمني مما ينتفي معه انطواء هذا القرار على معنى الإقرار للمدعين بمراكز ذاتية لا يجوز المساس بها بأثر رجعي.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المدعين بوصفهم من الموظفين العموميين الأجانب قد صدرت في أغسطس سنة 1960 قرارات نهائية بإنهاء خدمتهم وقد تم ذلك في ظل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1954 التي تحظر منح الموظف الأجنبي أي معاش أو أية مكافأة مما لا يتسع لرخصة ولا يرد عليه استثناء. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المذكورين وهم من الأجانب مكافأة نهاية الخدمة، يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق