الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2023

الطعن 821 لسنة 7 ق جلسة 11 / 12 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 38 ص 382

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

----------------

(38)

القضية رقم 821 لسنة 7 القضائية

دعوى. "دعوى الإلغاء". موظف "علاوة دورية". تقرير سنوي.
طلب إلغاء قرار سحب العلاوة الدورية لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون. يتضمن بحكم اللزوم مخاصمة قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية. أساس ذلك (1).

-----------------
إن طلب المدعي إلغاء قرار سحب علاوته الدورية المطعون فيه رقم 110 الصادر في 24 من يوليو 1958 لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون يتضمن بحكم اللزوم مخاصمته للقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقرير كفاية المدعي لارتباط قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها بقاء أو إلغاء بما يتقرر في شأن قرار تقدير الكفاية لارتباط العلة بالمعلول، إذ لو قضى ببطلان هذا التقرير لافتقد قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها سببه وعلة وجوده، ولو بقى التقدير لانعدمت جدوى الطعن في هذا القرار لعدم إمكان إلغائه مع قيام سببه وعدم جواز المساس بهذا السبب أو تجريح صحته ومن ثم يتعين البحث فيما إذا كان الطعن قد تم في الميعاد القانوني لإلغاء قرار تقدير الكفاية أو بعد فوات هذا الميعاد وتحسن القرار المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين في الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1098 لسنة 6 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في 14 من يونيه سنة 1959، بناء على قرار صادر من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 24 من مايو سنة 1959، في طلب الإعفاء رقم 219 لسنة 6 القضائية المقدم من المدعي في 9 من نوفمبر سنة 1958 ضد السيد وزير التربية والتعليم وطلب المدعي في صحيفة دعواه الحكم بإلغاء قرار سحب العلاوة الدورية الصادرة في 14 من يوليو سنة 1958، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً للدعوى إنه حصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية في سنة 1943، وعلى دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية في سنة 1947، ويشغل إحدى الدرجات الخامسة بالكادر الفني المتوسط وقد أعير للسودان للعمل بمدرسة الأقباط. وقام ناظر المدرسة المذكورة بتقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف ترتب عليه حرمانه من العلاوة الدورية التي يستحقها في أول مايو سنة 1958، والتي منحت له ثم صدر قرار بسحبها في 14 من يوليو سنة 1958، وقد تظلم من هذا القرار في 26 من يوليو سنة 1958، وذكر أن تقدير كفايته بدرجة ضعيف قد بني على أسباب غير صحيحة كما انطوى على إساءة استعمال السلطة لأن ناظر المدرسة نسب إليه أنه حضر إلى السودان لجمع المال وأنه يرفض العمل بالجمعية الموسيقية ولم يقدم أي دليل على ادعائه، بل إن التقارير المقدمة من السفير العربي بالخرطوم ومن رئيس البعثة التعليمية يناهض هذا الادعاء فضلاً عن أن ناظر المدرسة بعيد كل البعد عن فن الموسيقى، ومع ذلك فقد قرر له 30/ 60 في الكفاية والإنتاج وقدر لمواظبته 5/ 10 والصفات الشخصية والسلوك 8/ 20 وللاستعداد الذهني 5/ 10، مع أن مواظبته على عمله واستقامته واستعداده الذهني كل أولئك كان موضع تقدير السفير والملحق العسكري ورئيس البعثة التعليمية وزملائه ولا أساس لكل هذه التقديرات من الواقع.
وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن المادة 31 من قانون نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957، قد نصت على حرمان الموظف من علاوته الدورية إذا قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف في ذات السنة.
وبجلسة 15 من ديسمبر سنة 1960، قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 110 الصادر في 24 من يوليو سنة 1958، فيما تضمنه من حرمان المدعي من العلاوة الدورية التي استحقها بالأمر رقم 35 الصادر في 23 من إبريل سنة 1958، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة المدعى عليها بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يفتش عليه فنياً من قبل تفتيش الموسيقى بالوزارة وهي الجهة التي تستطيع تقدير عمله الفني، ومن ثم فإن هذا التقدير الذي وضعه ناظر المدرسة في التقرير السري السنوي للمدعي عن عام 1958، بالنسبة لهذه المادة من مواد التقدير قد يكون غير متفق مع ما عليه المدعي فعلاً وتبعاً لذلك لا يمكن التعويل على التقرير السري سالف الذكر ويكون حرمان المدعي من علاوته المستحقة بناء على هذا التقرير قد جاء مخالفاً للقانون. وأضافت المحكمة إلى ما تقدم أن رئيس البعثة التعليمية قدر المدعي بدرجة مرضي بدلاً من ضعيف، وأن هذا الأخير حصل في التقرير السري عن عام 1958 على 48 درجة على الرغم ما في هذا التقرير من فساد، ومن ثم فإن تقديره طبقاً للمادة 136 من قانون موظفي الدولة يعتبر مرضياً وليس ضعيفاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن المدعي كان يتعين عليه الطعن في قرار تقدير كفايته وليس في قرار حرمانه من العلاوة إذ القرار الأول قرار إداري نهائي يؤثر مآلاً في الترقية أو العلاوة أو يرتب الفصل من الخدمة أما القرار الثاني فلا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً يستند إلى القرار الأول ومن ثم يكون القرار المطعون فيه أثراً حتمياً للقرار الأول الذي أصبح حصيناً من كل طعن، ويكون الطعن على قرار الحرمان من العلاوة غير مقبول أما عن الموضوع فإن تقدير الكفاية مرده إلى لجنة شئون الموظفين وحدها التي لها أن تعتمد في تقدير الكفاية على العناصر التي تراها دون معقب على تقديرها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في تطبيق القانون حينما اعتمد في قضائه على أن التفتيش على المطعون عليه لم يتم من جانب التفتيش الفني بالوزارة، مع أن القانون لم يشترط إجراء تفتيش على الموظف قبل وضع التقرير السنوي عنه.
( أ ) عن الدفع بعدم قبول الدعوى:
من حيث إن طلب المدعي إلغاء قرار سحب علاوته الدورية المطعون فيه رقم 11 الصادر في 24 من يوليو سنة 1958 لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون يتضمن بحكم اللزوم مخاصمته للقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية المدعي لارتباط قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها بقاء أو إلغاء بما يتقرر في شأن قرار تقدير الكفاية، ارتباط العلة بالمعلول، إذ لو قضي ببطلان هذا التقرير لافتقد قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها سببه وعلة وجوده، ولو بقي التقدير لانعدمت جدوى الطعن في هذا القرار لعدم إمكان إلغائه مع قيام سببه وعدم جواز المساس بهذا السبب أو تجريح صحته ومن ثم يتعين البحث فيما إذا كان الطعن قد تم في الميعاد القانوني لإلغاء قرار تقدير الكفاية أم بعد فوات هذا الميعاد وتحصن القرار المذكور.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب مراقب عام المستخدمين رقم 64 - 28/ 32 المؤرخ في 23 من أغسطس سنة 1958 الموجه إلى مكتب التظلمات الإدارية بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أرسلت صورة من تقدير كفاية المدعي بدرجة ضعيف إلى الكلية القبطية بالخرطوم لتسليمها إليه في 25 من مايو سنة 1958، ثم ورد الرد بأنه مسافر إلى القاهرة ولذلك أعيدت الصورة للكلية مرة أخرى لإرسالها إليه على عنوانه المعروف بالكلية، وأخيراً ورد كتاب الكلية رقم 89 في 2 من أغسطس سنة 1958 بعد تسليمه الصورة عن طريق مصلحة البريد.
ومن حيث إنه يتضح من أوراق الدعوى أن المدعي قدم تظلماً إدارياً في 26 من يوليو سنة 1958 عن التقرير المقدم عنه في ذلك العام بدرجة ضعيف، وأنه إزاء عدم إجابة الجهة الإدارية عن تظلمه تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة التربية والتعليم يطلب إعفاءه من رسوم الدعوى الحالية في 9 من نوفمبر سنة 1958، أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وتناول في هذا الطلب بالتنفيذ والتجريح قرار تقدير كفايته المشار إليه الذي بني عليه قرار سحب علاوته. منتهياً من ذلك إلى أنه يهدف إلى "إلغاء القرار الصادر بحرمانه من العلاوة المستحقة له في مايو سنة 1958" وقد صدر قرار اللجنة في طلب المساعدة القضائية رقم 219 لسنة 6 القضائية بإعفائه من الرسوم القضائية المستحقة على هذه الدعوى بجلسة 24 من مايو سنة 1959، فتقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم مودعاً به صحيفة دعواه في 14 من يونيه سنة 1959، أي في الميعاد ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه وقبول الدعوى.
(ب) عن الموضوع:
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957، قد نصت على أن التقرير السري السنوي عن الموظف يقدم من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها بعد أن كانت قبل تعديلها تقصر اختصاص اللجنة على تسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات في الدرجة العامة لتقدير الكفاية كما قضت بأن لجنة شئون الموظفين هي المرجع النهائي في تقدير درجة كفاية الموظفين الخاضعين لنظام التقارير السنوية، وإنها تباشر اختصاصها في هذا الصدد عن طريق الإشراف والتعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين، ولها أن تعدل هذه التقديرات بما تراه على أساس ما هو وارد بملف الخدمة بحسب الطريق المرسوم لذلك في القانون، وأنها تترخص في تقديرها لدرجة كفاية الموظف بسلطتها التقديرية ولا سبيل إلى مناقشتها في هذا التقدير لتعلقه بصميم اختصاص الإدارة، كما أن القانون لم يعين لها طريقاً معيناً تلتزمه في تقدير الكفاية في التقرير السنوي بل يتم تقديرها بكافة الطرق التي تراها موصلة لهذا التقدير على وجه سليم دقيق يتفق مع الحق والواقع، وقد خصها القانون بسلطة تقديرية مطلقة في أن تستمد تقديرها من أية عناصر ترى الاستعانة بها في تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة وهي أنها تضم عدداً من كبار موظفي الوزارة أو المصلحة التي يعمل بها الموظف، وهم القمة الذين لهم من خبراتهم ومرانهم وإلمامهم وإشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية كل موظف وتقدير درجة هذه الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق والواقع كذلك سبق لهذه المحكمة أن انتهت إلى أن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وفقاً لتعديلها الأخير قد نصت على أن تكتب التقارير السنوية على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار منه بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. وقد أصدر وزير المالية تنفيذاً - لهذا النص وبعد الاتفاق مع ديوان الموظفين القرار رقم 629 لسنة 1957، بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفي الدولة، وتضمن مراتب كفاية الموظفين وعناصر تحديد هذه الكفاية، وحدد لكل عنصر من هذه العناصر درجة مئوية. وقد نص البند الرابع منه على أن تحول الدرجات المقدرة إلى مراتب الكفاية على النحو الآتي: أقل من 50 درجة (ضعيف) - وهذا النص وحده هو الذي ينطبق على تقريري المطعون ضده عن عامي 1958، 1959، لكونهما موضوعين بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957، في 4 من إبريل سنة 1957، وأن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951، إنما وضعت حكماً انتقالياً بالنسبة إلى التقارير السنوية السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957، من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المئوية التي كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة استحدثها المشرع وبموجب القانون المذكور ومن ثم فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التي ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957، كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية والاقتصاد في تحديد الأوضاع التي تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها. وعلى هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 629 لسنة 1957، بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفي الدولة الصادر تنفيذاً لحكم المادة 30 من قانون التوظف يكون صحيحاً قانوناً ولا ينطوي على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمني يجرى فيه ومن ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن التقرير السري السنوي الذي أعد عن المدعي في عام 1958، وقد تضمن تقدير كفايته وفقاً للنموذج الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 629 لسنة 1957. وقد قدر الرئيس المباشر هذه الكفاية بمرتبة ضعيف، وكان المجموع الكلي بحسب الأرقام لعناصر الكفاية ثمان وأربعين درجة ثم رأى المدير المحلي تقدير كفاية المدعي بدرجة مرضي بيد أن رئيس المصلحة هبط بهذا التقدير إلى درجة ضعيف وأبدت لجنة شئون الموظفين تقدير كل من الرئيس المباشر ورئيس المصلحة لكفاية المدعي بدرجة (ضعيف) ومن ثم يكون الحكم المطعون قد خالف القانون إذ قضى بإطراح التقرير السري السنوي المشار إليه بمقولة إن الرئيس المباشر لا يملك تقدير عمل المدعي في الموسيقى وأن الدرجات التي حصل عليها تجعل تقدير كفايته "مرضياً" ذلك لأن لجنة شئون الموظفين حسبما سلف البيان تملك السلطة التقديرية الكاملة في تقدير الكفاية كما أن الدرجات التي حصل عليها المدعي في تقرير كفايته تجعل التقدير "ضعيفاً" وفقاً لحكم البند الرابع من قرار وزير المالية والاقتصاد آنف الذكر ولا محل إزاء هذا للالتفات إلى ما قدمه المدعي من شهادات صداقة عرفية صادرة من غير الأشخاص الذين ناط بهم القانون تقدير هذه الكفاية.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أنه لا وجه للنعي على تقدير كفاية المدعي في 1958، بدرجة "ضعيف" بعيب ينال من سلامته، فإن الجهة الإدارية تكون قد طبقت القانون في حق المدعي تطبيقاً صحيحاً إذ رأت حرمانه من العلاوة المستحقة له في سنة 1958، كأثر حتمي لهذا التقدير نزولاً على حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بخلاف ذلك، قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بالمصروفات.


(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 24/ 5/ 1964 في القضية رقم 1789 لسنة 6 القضائية والمنشور بمجموعة السنة التاسعة - مبدأ 94 - ص 1042.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق