الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2023

الطعن 1610 لسنة 8 ق جلسة 17 / 12 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 41 ص 426

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.

----------------

(41)

القضية رقم 1610 لسنة 8 القضائية

موظف. "مدة خدمة سابقة".
يتعين طبقاً لنص المادة 3 من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة مشفوعاً بالمستندات في الميعاد المحدد - إذا فوت الطالب على نفسه الميعاد بالنسبة للطب أو المستندات يسقط حقه في ضم مدة الخدمة - لا محل لاشتراط تقديم المستندات متى كانت في حوزة الإدارة أو حالت دون تقديمها قوة قاهرة.

-------------------
إن نص المادة 3 من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 قرن المستندات بالطلب وتطلب وجوب تقديمها معاً في الميعاد المحدد فإذا فوت الطالب على نفسه الميعاد بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما سقط حقه في ضم مدة الخدمة ذلك أنه ولئن كان المنطق يقتضي ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين، إلا أنه لما كان الضم يترتب عليه تعديل أقدميات الموظفين وزعزعة مراكزهم بعد استقرارها، فقد حرص الشارع على أن تكون هذه الطلبات مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حتى يتيسر للإدارة حسمها في أجل قصير، والقول بأن تقديم الطلب وحده في الميعاد كاف في حفظ الحق من السقوط يفوت الحكمة من تحديد الميعاد إذ يترتب عليه تأخر البت في الطلبات وبقاء مراكز الموظفين مزعزعة غير مستقرة وهو ما لا يتفق ومقتضيات النظام الإداري. وغني عن البيان أنه لا محل لاشتراط تقديم المستندات متى كانت المستندات في حوزة الإدارة أو حالت دون تقديمها قوة قاهرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - على ما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 221 لسنة 7 القضائية بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 20 من ديسمبر سنة 1959 ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية طالباً ضم المدد التالية إلى مدة خدمته في الدرجة الثامنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق عن الماضي.
(1) ثلاثة أرباع مدة خدمته بشركة مصر للغزل والنسج من 28/ 10/ 1932 إلى 1/ 11/ 1935.
(2) مدة خدمته بسكة حديد فلسطين من 6/ 11/ 1935 إلى 31/ 3/ 1948.
(3) مدة خدمته بسكك حديد الجمهورية العربية المتحدة من 1/ 4/ 1948 إلى 6/ 4/ 1954.
وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل براداً بسكك حديد فلسطين ونقل إلى الحكومة المصرية في 1/ 4/ 1948 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/ 4/ 1948 وسويت حالته في الدرجة الثامنة طبقاً للقرار المشار إليه دون اعتداد بمدة خدمته السابقة. وأنه لما صدر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدة العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة بادر إلى تقديم طلبه في الميعاد القانوني إلا أن الإدارة لم تستجب إلى هذا الطلب فرفع دعواه. وقد أجابت هيئة السكك الحديدية بأن المدعي لم يقدم المستندات الدالة على مدة خدمته بسكة حديد فلسطين بينما قرر المدعي أنها مودعة بملف خدمته برقم 1، 4، 18، وبجلسة 8 من مايو 1962 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بإجابته إلى ما طلبه من ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته بشركة مصر للغزل والنسيج وكامل مدة خدمته بسكك حديد الحكومة المصرية والتي قضاها على اعتماد إلى مدة خدمته بالدرجة الثامنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت قضاءها فيما يتعلق برفض طلب المدعي ضم مدة خدمته بسكك حديد فلسطين - وهو الطلب محل الطعن - على أن المدعي لم يقدم الشهادة الدالة على هذه المدة رغم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لهذا السبب، وبذلك لا يكون على حق في طلب ضمها طالما لم يقم دليل من الأوراق على صحة ما جاء بإقراره، لا يؤثر في ذلك أن بعض الأوراق بملف خدمته قد أثبت بها أن مدة خدمته بخط فلسطين بدأت من 16/ 11/ 1935، ذلك أنه فضلاً عن أن هذه الأوراق قد حررت على أساس إقرار المدعي فإنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة أن يكون العمل السابق متفقاً مع العمل الجديد في طبيعته، وهذا الشرط لا يمكن التحقق منه بالنسبة للمدعي إلا بتقديم شهادة توضح الأعمال التي كان يقوم بها أثناء عمله بخط فلسطين.
وقد نعى الطاعن على الحكم المشار إليه الخطأ في تأويل القانون بمقولة إن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد بتقديم المستندات التي تؤيد المدعي في بيان مدة خدمته أن تكون تلك المدة مجهولة لدى الجهة التي يعمل فيها، أما إذا كانت هذه المدة معلومة فلا محل لتقديم مستندات، وأن بملف خدمة المدعي أوراق تؤيد ذلك وهي الأوراق التي سبق أن أشار إليها في دفاعه.
وفي 5 من مارس سنة 1962 صدر القرار الجمهوري رقم 942 والذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ذات التاريخ ونص في المادة الأولى منه على أن "يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 (في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب أقدمية الدرجة). في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام ووفقاً للشروط والأوضاع الواردة به، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد". نصت المادة الثانية على "أن لا يسري حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الموجودين في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القرار" كما نصت المادة الثالثة على أن "لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به" وكان الطاعن قد تقدم في 28/ 5/ 1962 بطلب ضم مدة خدمته بسكك حديد فلسطين استناداً إلى أحكام القرار الجمهوري المشار إليه، وأرفق بطلبه شهادتين صادرتين من وزارة المستعمرات البريطانية في 22 من يناير 1960 ومصدقاً عليهما من القنصلية البريطانية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية تفيد سبق اشتغال الطاعن براداً بسكة حديد فلسطين في المدة من 18 من نوفمبر سنة 1935 حتى أول إبريل سنة 1948.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني أشارت فيه إلى أنه يؤخذ من نص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 أن الميعاد المحدد لتقديم طلب الضم والمستندات هو من مواعيد السقوط، وأن التراخي في تقديم الطلب أو تقديم المستندات الدالة على مدة الخدمة المراد ضمها وطبيعة العمل فيها يؤدي إلى سقوط حق الطالب. ولما كان الطاعن قد امتنع عن تقديم المستندات في الميعاد المحدد بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 فإن حقه في التمسك بهذه المدة يكون قد سقط، إلا أنه يستفيد من أحكام القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 إذ أن شرائط الضم متوافرة في حقه، فالثابت أن المدة قضيت في حكومة عربية، ولا تقل عن سنة، ولا تنازع الهيئة المطعون ضدها في أن عمله السابق يفيد منه خبرة في عمله الحالي كما أنه قدم الطلب والمستندات في الموعد المحدد.
ومن حيث إن الطعن ينصب على ما قضت به المحكمة الإدارية في الشق الخاصة بمدة خدمة الطاعن في سكة حديد فلسطين والتي انتهت المحكمة إلى رفض ضمها لامتناع المدعي عن تقديم المستندات الدالة عليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أنه لا وجه لتقديم هذه المستندات ما دامت مدة الخدمة معلومة لدى الجهة الإدارية وتشهد بها أوراق مودعة بملف خدمة الطاعن.
ومن حيث إن الأوراق التي أشار إليها الطاعن لا تؤيد هذا النظر، ولا تنتج في إثبات مدة خدمته لأن المعلومات التي احتوتها مستمدة من إقرار الطاعن نفسه بما لا يمكن معه التعويل عليها.
ومن حيث إن المادة 3 من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 تنص على أن "يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة" وواضح أن النص قرن المستندات بالطلب وتطلب وجوب تقديمها معاً في الميعاد المحدد، فإذا فوت الطالب على نفسه الميعاد بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما سقط حقه في ضم مدة الخدمة. ذلك أنه ولئن كانت المنصفة تقتضي ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين، إلا أنه لما كان الضم يترتب عليه تعديل أقدميات الموظفين وزعزعة مراكزهم بعد استقرارها، فقد حرص الشارع على تحديد أجل قصير يفتح الباب فيه لتقديم طلبات الضم واستلزم إلى جانب ذلك أن تكون هذه الطلبات مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حتى يتيسر للإدارة حسمها في أجل قصير، والقول بأن تقديم الطلب وحده في الميعاد كاف في حفظ الحق من السقوط يفوت الحكمة من تحديد الميعاد إذ يترتب عليه تأخر البت في الطلبات وبقاء مراكز الموظفين مزعزعة غير مستقرة وهو ما لا يتفق ومقتضيات النظام الإداري. وغنى عن البيان أنه لا محل لاشتراط تقديم المستندات متى كانت المستندات في حوزة الإدارة أو حالت دون تقديمها قوة قاهرة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان الطاعن قد امتنع عن تقديم المستندات الدالة على مدة خدمته، وليس في ملف خدمته ما يشهد عليها، فإن المحكمة تكون على الحق فيما انتهت إليه من رفض دعواه.
ومن حيث إن القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 فتح ميعاداً جديداً لمن فاته الانتفاع بأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 إذ طلب الانتفاع بأحكام القرار الأخير في الميعاد المحدد، وقد تقدم الطالب في الميعاد بطلب جديد وأيده بالمستندات السابق الإشارة إليها.
ومن حيث إن الفقرة 5 من المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 تنص على أن تحسب كاملة مدد العمل السابقة التي تقضي في حكومات الدول العربية بشرط ألا تقل المدة عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل الوظيفية التي يعين فيها.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يعمل براداً بسكة حديد فلسطين في المدة من 18/ 11/ 1935 حتى 1/ 4/ 1948 وفي وظيفة تتفق في طبيعتها مع وظيفته الجديدة كملاحظ ورشة بالهيئة العامة للسكك الحديدية، ولم تنازع الجهة الإدارية في اتفاق طبيعة العملين. والثابت كذلك أن مدة خدمته تجاوز السنة، وأنه تقدم بطلبه في الميعاد القانوني مشفوعاً بالمستندات، ومن ثم يكون من حقه ضم المدة المشار إليها إلى مدة خدمته وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة للطاعن بشركة مصر للغزل والنسيج (من 28 من أكتوبر 1932 إلى أول نوفمبر سنة 1935) وبسكك حديد الجمهورية العربية المتحدة (من أول إبريل سنة 1948 إلى 6 من إبريل سنة 1954)، فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه للأسباب التي بني عليها.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب حساب مدة خدمة المدعي السابقة بسكة حديد فلسطين من 18 من نوفمبر سنة 1935 إلى 31 من مارس سنة 1948 في أقدمية الدرجة الثامنة وبأحقيته في هذا الطلب بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بالمصروفات المناسبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق