جلسة 6 من نوفمبر سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.
-----------------
(8)
القضية رقم 703 لسنة 7 القضائية
عمال "عمال إدارة النقل العام بالإسكندرية".
كادر عمال النقل العام لمدينة الإسكندرية - النص فيه على تسوية حالة العمال المعينين قبل 1/ 5/ 1945 وعلى أن تتخذ الأجور المبينة به أساساًًً للتدرج بالعلاوات من بدء التعيين - المقصود بعبارة "بدء التعيين" هو تاريخ العمل بالإدارة عقب الاستيلاء على المرفق في أول يناير سنة 1929 - أساس ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1960، فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي يوم 27 من يناير سنة 1961، ولما كان هذا اليوم قد صادف يوم عطلة رسمية (يوم جمعة) فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل يليه وفقاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن عريضة الطعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة يوم السبت 28 من يناير سنة 1961 فإن إيداعها يكون قد تم في الميعاد ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون عليه، عين في وظيفة كمساري بشركة ترام الإسكندرية اعتباراً من 6 من فبراير سنة 1923 ثم عين في أول إبريل سنة 1946 في إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية، وبعد أن صدر كادر عمال هذه الإدارة سويت حالته في الدرجة 200/ 500 مليم بأول مربوطها من أول يوليو سنة 1929 بعد مضي ستة شهور من أول يناير سنة 1929 وهو تاريخ الاستيلاء على شركة ترام الرمل الذي اتخذته الإدارة بداية لتسوية حالة العاملين بها - ودرج أجره بالعلاوات المقررة ومقدارها 20 مليماً كل سنتين مع مراعاة شهر مايو، فوصل إلى 380 مليماً يومياً في مايو سنة 1948 ولم يحصل على العلاوة المستحقة في مايو سنة 1950 إذ كان قد أسند إليه عمل خفيف بسبب مرضه خلال المدة من فبراير سنة 1949 حتى مارس سنة 1951 وكان أجره يزيد على نهاية مربوط درجة هذا العمل، ولما شفي عاد إلى عمله الأول وحصل على علاوته من مايو سنة 1952 فوصل أجره إلى 480 مليماً في مايو سنة 1958. وقد أقام الدعوى رقم 738 لسنة 6 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية مطالباً بتسوية حالته من تاريخ استحقاقه التثبيت في 6 من أغسطس سنة 1923 - بعد مضي ستة شهور من التحاقه بالخدمة فحصل على الحكم المطعون فيه الذي بني على أن المذكور يستحق تسوية حالته من تاريخ تعيينه في 6 من فبراير سنة 1923 وتثبيته بعد مضي ستة شهور - من هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام كادر عمال إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية حرف (ب).
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم مؤسس على أنه استند في قضائه بتسوية حالة المطعون عليه من تاريخ التحاقه بالخدمة إلى خلو كادر عمال إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية من قاعدة توجب اتخاذ أول يناير سنة 1929 أساساً لتسوية حالة العمال الذين التحقوا بالخدمة قبل ذلك التاريخ ومنهم المطعون عليه وإلى أن هذه القاعدة إنما وردت ضمن القواعد التنفيذية الصادر بها قرار من مدير عام الإدارة، لبيان كيفية تنفيذ قرار مجلس الإدارة الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1954 في شأن المفتشين والنظار وهذا مردود بأن الكادر المذكور قد تضمن نصاً صريحاً على كيفية تسوية حالة العمال الذين التحقوا بخدمة المرفق قبل أول مايو سنة 1945 وقضى بأن تكون هذه التسوية على حسب الوظائف التي يشغلها من سويت حالته ابتداء من تاريخ الالتحاق بالخدمة، مع مراعاة اعتبار أول يناير سنة 1929 أساساً للذين سبق التحاقهم بالخدمة قبل ذلك التاريخ طبقاً لما اتبع في تسوية حالة جميع عمال الإدارة عند تطبيق الكادر، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذا لم يعمل أحكام النصوص التي تضمنها الكادر المشار إليه.
ومن حيث إنه ولئن كان يبين من مطالعة أحكام كادر عمال إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية أنه لم يتضمن النص على اتخاذ تاريخ أول يناير سنة 1929 بداية لتسوية حالة عمالها، حسبما جاء في عريضة الطعن، بل على العكس من ذلك، نص في صدره على تسوية حالة العمال المعينين قبل أول مايو سنة 1945 وعلى اتخاذ الأجور المبينة به أساساً للتدرج بالعلاوات "من بدء التعيين" إلا أنه قصد بهذه العبارة "بدء التعيين بالعمل في الإدارة" عقب الاستيلاء على مرفق ترام الرمل في أول يناير سنة 1929، وآية ذلك تسوية حالة العمال الذين كانت لهم مدد عمل سابقة في الشركة المذكورة من ذلك التاريخ، وقد أوضح مجلس إدارة المرفق - واضع الكادر - هذا القصد بقراره التفسيري الصادر في 2 من فبراير سنة 1961 الذي وافق فيه على اعتبار التاريخ المشار إليه أساساً لبدء تدرج أجور العمال الذين انضموا إلى الإدارة فيه وكانت لهم مدد خدمة سابقة بالشركة، كما أكد فيه اعتبار هذه القاعدة من القواعد الأساسية التي تراعى عند تطبيق الكادر في 14 من فبراير سنة 1951.
ومن حيث إن المطعون عليه إنما عين بالإدارة في أول إبريل سنة 1946 ومن ثم فقد كان المفروض أن تسوى حالته وفق أحكام الكادر من تاريخ تعيينه هذا، ولكن الإدارة رجعت بهذه التسوية إلى أول يناير سنة 1929 فحصل بهذه التسوية السخية على أكثر من حقه وعلى الرغم من ذلك فقد طالب، بالانفراد دون سائر عمال الإدارة - بحساب مدة عمله في الشركة السابقة على أول يناير سنة 1929 في تسوية حالته على خلاف أحكام الكادر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإعادة تسوية حالة المدعي على الأساس الذي طلبه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتطبيقه مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق