جلسة 6 من نوفمبر سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.
-----------------
(9)
القضية رقم 1207 لسنة 7 القضائية
(أ) دعوى. ”الحكم فيها. أسباب بطلان الأحكام" نظام عام.
توقيع مسودة الحكم المشتملة على منطوقه من عضوين في دائرة ثلاثية يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتعلق بالنظام العام - أساس ذلك وأثره.
(ب) موظف "مدة خدمة سابقة"
قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 - شرط اتحاد طبيعة العمل السابق مع طبيعية العمل الجديد - لا يتوفر بين وظيفة محاسب ومراجع ووظيفة مدرس مواد اجتماعية - أساس ذلك.
(جـ) موظف "ترقية". كادر سنة 1939
- ضم مدة خدمة سابقة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 أغسطس سنة 1950 - لا يجوز الاستناد إليها في الطعن في قرار الترقية الصادر في 30/ 9/ 1950 والذي نص فيه على سريان الترقية من أول أغسطس سنة 1950 - أساس ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 5 من مايو سنة 1960 وأن الطاعن تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من رسوم هذا الطعن في 4 من يوليه سنة 1960 أي في خلال ميعاد الستين يوماً المقرر للطعن، وأن قرار اللجنة بإعفائه صدر بجلسة 2 من إبريل سنة 1961 فأقام طعنة بإيداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة في 21 من مايو سنة 1961، أي في الميعاد القانوني، وفقاً لما جرى عليه قضاؤها في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد رفع الطعن.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الراهنة ضد وزارة التربية والتعليم بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 10 من أغسطس سنة 1959 طالباً الحكم: "بتعديل أقدميته في الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي بردها إلى أول أغسطس سنة 1950 بدلاً من 31 من مارس سنة 1954 وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال شرحاً لدعواه أنه حصل في عام 1943 على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، والتحق بوظيفة محاسب ومراجع بمكتب البلاد المحتلة في 11 من يناير سنة 1944، واستقال منها في 5 من فبراير سنة 1947 ثم عين في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم من الدرجة السادسة الفنية العالمية اعتباراً من 12 من فبراير سنة 1947، وطلب فور تعيينه ضم مدة خدمته السابقة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 في مايو سنة 1947 بيد أن الوزارة رفضت طلبه لاختلاف عمله السابق في طبيعته عن عمل المدرس، ثم أصدرت في 12 من فبراير سنة 1958 قراراً بضم مدة خدمته السابقة إلى أقدميته في الدرجة السادسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 وأرجعت أقدميته في الدرجة السادسة إلى 17 من يناير سنة 1944. وفي 31 من مارس سنة 1954 رقي إلى الدرجة الخامسة. ولما كانت الوزارة قد أجرت حركة ترقيات إلى الدرجة الخامسة نفذت اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 رقي بموجبها كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 فإنها إذ تخطته في الترقية إلى هذه الدرجة بمن هم أحدث منه في أقدمية الدرجة السادسة تكون قد خالفت القانون وأضاف أنه برد أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 يكون أحق بالترقية ممن شملهم القرار الصادر في 25 من أغسطس سنة 1955 بترقية كل من ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 وذكر أن علمه بهذه القرارات لم يتحقق إلا في إبريل سنة 1959 وأنه تظلم منها إلى الوزير في 10 من مايو سنة 1959 وبجلسة من 5 مايو سنة 1960 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه قاضياً برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات، واستندت في قضائها إلى أن المدعي لا يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 لاختلاف طبيعة عمل المحاسب في مكتب البلاد المحتلة عن طبيعة العمل الذي التحق به بوزارة التربية والتعليم وهو تدريس اللغة الإنجليزية بصفه خاصة وعن عمل المدرس بصفه عامة وهو العمل الذي يقوم أصلاً على أساس تربوي ومستوى فني معين. وأضافت المحكمة أنها لا تقر التسوية التي أجرتها الوزارة بضم مدة خدمة المدعي السابقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 لأنه ولئن كان هذا القرار لم يتضمن نصاً يستلزم اتحاد طبيعة العملين السابق واللاحق، إلا أنه يتعين تقرير مثل هذا الشرط. ولما كانت الترقية إلى الدرجة الخامسة منذ أول أغسطس سنة 1950 قد شملت المستخدمين حتى سنة 1944 الذين لا تجاوز أقدميتهم في الدرجة السادسة أول أكتوبر سنة 1944 فإن المدعي يكون غير محق في طلبة الأول وبالتالي غير محق في طلبة الثاني.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين رفض تسوية حاله الطاعن على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بحجة اختلاف طبيعة العمل، وحين ذهب إلى القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 يشترط لجواز ضم مدة الخدمة السابقة وجوب اتحاد طبيعة العمل السابق واللاحق، كما أخطأ إذ أغفل بحث مدى إفادة الطاعن من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أغسطس سنة 1950.
ومن حيث إنه قد استبان لهذه المحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر من "هيئة الترقيات والتعيينات" إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري الثلاثية المشكلة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة برئاسة السيد المستشار حسن السيد أيوب وعضوية السيدين محمد نيازي وخليل شنياره المستشارين. وقد حضر ثلاثتهم جلسة 10 من مارس سنة 1960 التي تقر فيها حجز الدعوى للنطق بالحكم بعد سماعهم المرافعة فيها. إلا أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه لم توقع إلا من اثنين من أعضاء الدائرة لمحكمة القضاء الإداري الثلاثية، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً لنص المادة 346 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والبطلان في هذه الحالة بطلان لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار لضمانات جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين، إذ توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه والذين من حق المتقاضي أن يعرفهم، وبهذه المثابة يكون البطلان أمراً متعلقاً بالنظام العام تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجه إلى الدفع به.
ومن حيث إن الطعن في الحكم من جانب ذوي الشأن يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا بوصفها قمة التنظيم القضائي في المنازعات الإدارية، لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها عليه بأكمله متصدية له في كل من شكله وموضوعه لاستظهار ما إذا كان قضاؤه يطابق القانون أو لا يطابقه لتعلق الأمر بمشروعية أو عدم مشروعية القرار موضوع المنازعة ومحل الحكم.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الدعوى ينحصر في استجلاء مدى أحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بمكتب البلاد المحتلة بوصفها مدة خدمة حكومية إلى مدة خدمته الحالية بوزارة التربية والتعليم بالتطبيق لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 و20 أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950، وما يترتب على هذا الضم - إن كان له فيه وجه حق - ومن تحديد لمركزه القانوني في أقدمية الدرجة السادسة يطوع له التزاحم في الترقية إلى الدرجة الخامسة والدرجة الرابعة بالأقدمية مع من رقوا إلى هاتين الدرجتين.
ومن حيث إن وظيفة محاسب مراجع التي كان يشغلها المدعي إبان عمله بمكتب البلاد المحتلة في الفترة من 11 يناير سنة 1944 حتى 5 من فبراير سنة 1947 لا تكسبه خبرة في وظيفة مدرس مواد اجتماعية التي باشر عملها إثر تعيينه بمدرسة الغردقة الابتدائية حتى تاريخ نقله إلى مدرسة شبين الكوم الابتدائية بأمر النقل رقم 136 في 29 من سبتمبر سنة 1948 إذ لم تسند إليه وظيفة مدرس مواد تجارية إلا بأمر النقل رقم 14 في 29 من أغسطس سنة 1955، وذلك أن وظيفة المدرس حسبما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة تتطلب بطبيعتها فيمن يضطلع بها قدرات فنية وسيطرة على الناشئة واستعداداً على مستوى معين وتأهيلاً تربوياً خاصاً وهو ما لا يتوافر في عمل المراجع والمحاسب. ومن ثم فإن شرط اتحاد طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد وهو الشرط الذي استلزمه قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 يكون غير متحقق في شأن المدعي الذي لا يفيد تبعاً لذلك من أحكام هذا القرار لا سيما أن التماثل في الطبيعة إنما هو متطلب في العمل السابق والعمل الجديد، لا العمل الذي يسند إلى الشخص بعد ذلك.
ومن حيث إنه في 20 من أغسطس سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بحساب مدة الخدمة السابقة في أقدمية الدرجة دون أيه زيادة في المرتب، وذلك بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدة قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل على أن يسرى ذلك في شأن حملة المؤهلات الدراسة الذين وضعوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944، وكذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ واشترط للإفادة من أحكامه أن لا يكون السبب في انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك وأن لا تزيد مدة ترك العمل على خمس سنوات.
ومن حيث إنه على مقتضى قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره يكون من حق المدعي حساب مدة الخدمة الحكومية التي قضاها بمكتب البلاد المحتلة على غير درجة في المدة من 11 من يناير سنة 1944 حتى 5 من فبراير سنة 1947 أياً كانت طبيعتها في أقدمية الدرجة السادسة المقررة لمؤهله والتي وضع عليها 12 من فبراير سنة 1947 عند تعيينه مدرساً بوزارة التربية والتعليم وهو ما أجرته الجهة الإدارية بحق في شأنه عندما أصدرت قرارها رقم 142 في 12 من يناير سنة 1958 بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 17 من يناير سنة 1944 بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 الذي جاء مؤكداً لقراره آنف الذكر الصادر في 20 أغسطس سنة 1950.
من حيث إنه ولئن كانت القرارات الخاصة بحركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التي يطالب المدعي بإلغائها فيما تضمنته من تخطيه من الترقية إلى هذه الدرجة قد صدرت في 30 من ديسمبر سنة 1950 أي بعد 20 من أغسطس سنة 1950 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الذي أنشأ له الحق في إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 17 من يناير سنة 1944 إلا أنه يبين من أوراق الدعوى أن القرارات المشار إليها قد نص فيها على اعتبار الترقية التي تضمنتها سارية من أول أغسطس سنة 1950 على أن تصرف علاوات الترقية من أول سبتمبر سنة 1950 مما لا يدع مجالاً لشبهة في خصوص انصراف قصد مصدرها إلى إسناد نفاذها إلى تاريخ سابق على تاريخ صدورها وهو أمر أجازته أحكام كادر سنة 1939 الصادر تنفيذاً له منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم ف 234 - 2/ 14 الذي يقضي في البند الثالث من باب الترقيات الوارد به بأن "الترقيات تبتدئ من تاريخ القرار الصادر بها أو من التاريخ المنصوص عليه فيه بشرط ألا يكون سابقاً لأول الشهر الذي يصدر فيه القرار ولا يتجاوز أول الشهر الذي يلي تاريخ القرار" هذا بالإضافة إلى أن حركة الترقيات الصادرة بها القرارات المطعون فيها إنما تمت بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 الذي قضى باعتبار الترقيات التي تتم في شهر سبتمبر سنة 1950 كأنها تمت في شهر أغسطس سنة 1950 وبمنح الماهية القانونية لمن كانوا يستحقون الترقية في شهر أغسطس سنة 1950 ومن أول سبتمبر سنة 1950 ومن ثم فلا وجه لإهدار التاريخ الذي نص عليه لنفاذ هذه القرارات أو عدم الاعتداد به نعياً عليه برجعية الأثر طالما أنه يجد سنده فيما تقدم من نصوص فضلاً عن كونه لا ينطوي على المساس بمراكز قانونية اكتسبت في ظل قرارات ترقية أخرى صدرت في فترة الرجعية الأمر الذي لا يتحقق في خصوص المدعي.
ومن حيث إن اقدمية المدعي في الدرجة السادسة، وفقاً للقواعد المنظمة لتحديد الأقدمية السارية في أول أغسطس سنة 1950 تاريخ نفاذ القرارات المطعون فيها، كانت ترجع إلى 12 من فبراير سنة 1947 بينما شملت هذه القرارات بالترقية إلى الدرجة الخامسة كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 ومن ثم فإن طلب المدعي إلغاءها يكون فاقد السند متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إن أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة قد استقرت على الوجه السابق بيانه في 30 من مارس سنة 1954 ومن ثم فإنها لا تسعفه في الترقية إلى الدرجة الرابعة التي صدر بها القرار رقم 276 في 25 من يوليه سنة 1955 الذي شمل بالترقية كل من ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 وفي الدرجة السادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون المدعي على غير حق في دعواه، ويكون الطعن والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من القانون، وإذا انتهت المحكمة إلى بطلان الحكم المطعون فيه وتصدت لموضوع الدعوى، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق