جلسة 19 من نوفمبر سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقي آدم ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.
---------------
(21)
القضية رقم 1321 لسنة 10 القضائية
مأذون. "تأديبه". محكمة إدارية عليا. "الطعن أمامها". قرار إداري اختصاص.
تختلف طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالمأذونين من حيث تكييفها القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه - قراراتها بتوقيع جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل - قرارات قطعية لا معقب لوزير العدل عليها - قراراتها بتوقيع جزاء العزل - لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية - سلطة وزير العدل بالنسبة لها لا تقف عند حد التصديق بل تشمل إلى جانبه التعديل والإلغاء - القرار الذي يصدر بالعزل قرار إداري - أثر ذلك - عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في القرار المذكور مباشرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن بطريق المعافاة بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة العليا في 15 من يوليو 1964 في القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية محكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 3 من فبراير 1964 والمصدق عليه من السيد وكيل وزارة العدل في 19 من مارس 1964 والقاضي بعزل الطاعن من وظيفة المأذونية وطلب للأسباب التي ضمنها عريضة طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار العزل وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وحيث إن هيئة مفوضي الدولة عقبت على هذا الطعن بتقرير بالرأي القانوني انتهت فيه إلى الدفع بعد اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وأسست هذا الدفع على أن الثابت من القرار المطعون فيه قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة سوهاج الابتدائية في 3 من فبراير 1964 وصدق عليه السيد وكيل وزارة العدل في 19 من مارس 1964 استناداً إلى تفويض في بعض اختصاصات الوزير بالقرار الوزاري رقم 1024 لسنة 1963 الصادر في 11/ 9/ 1963 وأن المادة الثانية من لائحة المأذونين تنص على أن تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في عدد من المسائل المتعلقة بالمأذونين من بينها التأديب كما تنص المادة 44 على أن للجنة أن توقع على المأذون عقوبات الإنذار والوقف عن العمل والعزل كما تقضي المادة 45 على أن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه وأنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت باعتبار قرارات مجالس تأديب الموظفين بمثابة الأحكام التأديبية يسري عليها ما يسري على أحكام المحاكم التأديبية من حيث جواز الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن مناط
اعتبارها كذلك أن يكون قرار مجلس التأديب نهائياً أما في حالة توقف نهائيته على تصديق سلطة أخرى تملك تعدليه وإلغاءه كما هو الشأن في الحالة المعروضة فإن القرار النهائي في هذه الحالة يعتبر صادراً من هذه السلطة لا من مجلس التأديب ومن ثم فإن هذا القرار لا يمكن اعتباره حكماً يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة وإنما يكون للموظف أن يطلب إلغاؤه بوصفه قراراً نهائياً لسلطة تأديبية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة ومن ثم فقد كان على الطاعن أن يرفع دعواه بطلب إلغاء القرار الإداري النهائي الصادر في 19/ 3/ 1964 بالتصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية الصادرة في 3 من فبراير 1964 بدلاً من الطعن في هذا القرار الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة.
ومن حيث إن الطاعن عقب على هذا الرأي بمذكرة ضمنها أن قرار العزل الصادر من دائرة الأحوال الشخصية يعرض على السيد وزير العدل للتصديق عليه وله تعديله أو إلغاءه فالقرار النهائي لوزير العدل ولما كان قرار العزل يعتبر حكماً تسري عليه سائر الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيكون الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 10 يناير 1955 استناداً إلى حكم المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المادة الثانية منه تنص على أن تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في جملة مسائل تتعلق بالمأذونين من بينها تأديب المأذونين وأن المادة 43 تورد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وهي الإنذار والوقف عن العمل والعزل وأن المادة 46 تنص على أن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه:
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها في إصدارها قطعية أو غير قطعية تختلف في التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه الدائرة. فهي إذ توقع جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل أما حين توقع جزاء العزل فإن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ليست لها أي صفة تنفيذية. ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها وإنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء بمعنى أن الوزير يستأنف النظر في عمل اللجنة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الإلغاء حسبما يراه ويكون القرار الذي يصدره هو القرار الإداري بالمعنى المقصود من القرار الإداري بخصائصه المعلومة وإلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان القرار الذي انصرف الطعن إليه هو القرار الصادر من وكيل وزارة العدل بالتصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية وهو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية وليس قرار صادر من مجلس تأديب فإن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق