الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يوليو 2023

الطعن 336 لسنة 9 ق جلسة 7 / 1 / 1967 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 52 ص 530

جلسة 7 من يناير سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.

------------------

(52)

القضية رقم 336 لسنة 9 القضائية

موظف. "نهاية الخدمة. فصل".
اتهام الموظف في جريمة جنائية - للإدارة أن تقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة. أساس ذلك. اختلاف الوضع بين المجالين الإداري والجنائي.

--------------------
إن اتهام الموظف في جريمة وبالذات في مثل الجريمة التي اتهم فيها المدعي والقبض عليه متلبساً بارتكابها هو أخطر ما يمكن أن يعيب الوظيفة العامة ويضر بصالحها وعلى الإدارة في هذه الحالة أن تسارع إلى التدخل فتتخذ بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً من الإجراءات والقرارات ما تراه واجباً لمواجهة الموقف وتقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة وهي وحدها التي تقدر ملاءمة ذلك، فليس ثمة إلزام عليها بضرورة انتظار المحاكمة ونتيجتها، وذلك كله مرده إلى أصل مقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإداري والجنائي وما استتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية، لاختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما، فهو في الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما في الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 82 لسنة 9 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 20/ 1/ 1962 ذكر فيها أنه بتاريخ 1/ 6/ 1961 صدر قرار إداري بفصله من عمله كشيخ حارة كوم غراب التابعة لقسم مصر القديمة وذلك لاتهامه في الجناية رقم 301 لسنة 1961 أمن الدولة العليا، وإنه ولئن كان القبض عليه في هذه الجناية من شأنه أن يوقفه عن عمله إلا أنه كان على الوزارة بعد أن أفرج عنه أن تعيده إلى عمله وتنتظر حتى يفصل فيها وتثبت إدانته لا أن تسارع إلى فصله بمجرد اتهامه والقبض عليه، ولذلك أقام الدعوى الراهنة للحكم بإلغاء هذا القرار وصرف راتبه من تاريخ صدوره حتى الحكم في الدعوى ومع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن المدعي اتهم في الجناية رقم 301 لسنة 1961 أمن الدولة العليا بأخذ مبلغ من أحد المواطنين كرشوة وقبض عليه متلبساً بارتكاب الجريمة وصدر أمر النيابة بحبسه حبساً مطلقاً وقد أوقف عن عمله من تاريخ القبض عليه ثم صدر القرار بفصله في 13/ 6/ 1961 وبجلسة 31/ 12/ 1962 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى قاضياً "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 1/ 6/ 1961 بفصل المدعي ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بإلغاء قرار الفصل على أن المدعي لم يثبت عليه ارتكاب أمر يستوجب عزله ما دام لم يصدر في الجناية المتهم فيها حكم قضائي بإدانته وقد طعنت الحكومة في هذا الحكم تأسيساً على أن اتهام المدعي بهذه الجريمة يكون في ذاته جريمة تأديبية تقدر الإدارة مدى خطورتها ويسوغ تدخلها إن هي قدرت وهي المسئولة عن رعاية الأمن العام واستقامة حفظه أن الأمر يتطلب إقصاءه عن وظيفته ولا وجه للطعن على القرار الصادر منها في هذا الشأن. وأثناء نظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون بجلستها المنعقدة في 26/ 11/ 1966 والتي قدرت فيها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا قرر المدعي أنه صدر عليه الحكم في تلك الجناية بالسجن ثلاث سنوات وأنه قد نفذ هذا الحكم.
ومن حيث إن اتهام الموظف في جريمة بالذات في مثل الجريمة التي اتهم فيها المدعي والقبض عليه متلبساً بارتكابها هو أخطر ما يمكن أن يعيب الوظيفة العامة ويضر بصالحها وعلى الإدارة في هذه الحالة أن تسارع إلى التدخل لتتخذ بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً من الإجراءات أو القرارات ما تراه واجباً لمواجهة الموقف وتقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية، أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة وهي وحدها التي تقدر ملاءمة ذلك فليس ثمت إلزام عليها بضرورة انتظار المحاكمة ونتيجتها، ذلك كله مرده إلى أصل مقرر هو اختلاف الوضع بين الجانبين الإداري والجنائي وما استتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية، لاختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما، فهو في الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما في الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع ومن ثم فإن الإدارة إذا قدرت أن المدعي لم يعد بعد اتهامه بالرشوة وضبطه بارتكاب الجريمة متلبساً والقبض عليه فيها وتقديمه للمحاكمة إذا قدرت واستخلصت من كل هذه الملابسات أنه لم يعد أميناً على وظيفته وجديراً بها وأن بقاءه فيها وهو من رجال الأمن أصبح يشكل خطراً على هيبتها وكرامتها مما يتحتم معه إقصاؤه عنها، وأصدرت - دون انتظار للمحاكمة الجنائية واستناداً إلى السلطة المخولة لها قانوناً والتي تبيح لها فصل مشايخ الحارات إدارياً - قراراً بفصله، فإنه تأسيساً على ما تقدم لا يعيب القرار الصادر منها في هذا الشأن أنه صدر قبل صدور الحكم الجنائي وإذ وضح مما تقدم سرده في معرض بيان وقائع الدعوى أن هذا القرار إنما يستند إلى أسباب جدية مستمدة من أصول ثابتة لا وجه للتشكيك فيها، فإنه يكون قد صدر سليماً من كل وجوهه، ومطابقاً لأحكام القانون، ويكون طلب المدعي إلغاؤه غير قائم والحالة هذه على أي أساس من القانون مستوجب الرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق