الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 1204 لسنة 8 ق جلسة 30 / 10 / 1966 إدارية عليا مكتب فني 12 ج 1 ق 3 ص 16

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

-----------------

(3)

القضية رقم 1204 لسنة 8 القضائية

موظف "موظفو وزارة التربية والتعليم الذين يعملون بالخارج". 

معاملتهم المالية معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسي من حيث بدل الاغتراب ومرتب الزواج وخلافه مما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليو سنة 1955 والقرار الجمهوري رقم 81 لسنة 1956 - هم أولئك الذين حددهم القراران المذكوران وصفاً وحصراً - لا وجه لإضافة طوائف أخرى إليهم ولو توفرت فيها ذات الحكمة التي من أجلها تقررت هذه المعاملة - أساس ذلك.

---------------
أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 18 من يوليه سنة 1955 بناء على المذكرة المرفوعة إليه من وزارة التربية والتعليم - على أن "يعامل موظفو وزارة التربية والتعليم بالخارج من الفنيين والإداريين (بالكادر العالي) معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسي، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات وذلك من حيث بدل الاغتراب (نظير بدل التمثيل) ومرتب الزواج وإعانة غلاء المعيشة وفرق خفض الجنيه (في البلاد التي يصرف بها) وبدل السفر ونفقات العلاج وغير ذلك من الرواتب الإضافية والمصاريف وذلك اعتباراً من أول السنة المالية 1955 - 1956".
وفي 13 من أغسطس سنة 1956 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 81 لسنة 1956 الذي حدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين يعملون في الخارج ويتمتعون بالمعاملة المالية التي يتمتع بها رجال السلك السياسي وهم "المستشارين والملحقون الثقافيون ومديرو مكاتب البعثات ومعاونوهم من الفنيين والإداريين والكتابيين ومديرو المعاهد الثقافية التي أنشأتها مصر في بعض بلدان العالم...".
وطبقاً للقرارين المذكورين لا يعامل موظف وزارة التربية والتعليم الذي يعمل بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك السياسي من حيث بدل الاغتراب المقابل لبدل التمثيل ومرتب الزواج وخلافه مما نص عليه هذان القراران إلا إذا كان شاغلاً لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالي مما أشار إليه وصفاً وتحديداً القرار الجمهوري آنف الذكر، أو إذا كان موظفاً كتابياً بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصراً فيعامل معاملة أمناء المحفوظات في هذا الخصوص. ومن ثم فلاً يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفي هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون في الخارج.
فلاً يجوز إضافة طوائف أخرى إلى تلك التي حددها القرار الجمهوري المشار إليه حصراً وخصها دون سواها بالمعاملة المالية التي تضمنها حتى ولو توفرت في رجالها ذات الحكمة التي من أجلها تقررت هذه المعاملة الخاصة لذويها وهي ضرورة توفير المظهر الحسن والحياة الكريمة للموظف الذي يمثل بلده بالخارج لأن تقرير ما إذا كانت الوظيفة تتطلب أعباء مالية معينة، وما إذا كان من المصلحة تبعاً لذلك أن يتمتع شاغلها بالمعاملة المالية الممتازة هو أمر متروك تقديره للسلطة المختصة التي تملك ذلك قانوناً، كما أن من المسلم قانوناً أنه لا يجوز في المسائل المالية التوسع في تفسيرها والقياس عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي قدم إلى لجنة المساعدة القضائية طلب معافاة من الرسوم قيد تحت رقم 704 لسنة 7 القضائية وفي 14 من نوفمبر سنة 1960، قرر السيد مفوض الدولة للمحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والثقافة والإرشاد القومي قبول هذا الطلب، فأقام المدعي بناء عليه الدعوى رقم 154 لسنة 8 القضائية أمام المحكمة المذكورة ضد وزارة التربية والتعليم بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة في 27 من ديسمبر سنة 1960 طالباً الحكم "باستحقاقه لفروق، المرتب الدبلوماسي وملحقاته المستحقة له طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1955 والقرار الجمهوري الصادر في 13 من أغسطس سنة 1956، وذلك عن المدة من 28 من إبريل سنة 1956 إلى أول يونيه سنة 1958 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات..".
وقد أجابته المحكمة إلى طلباته بالحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 29 من مارس سنة 1962، وبنت قضاءها على أن القرار الجمهوري المشار إليه استهدف استكمال المساواة في المعاملة بين موظفي وزارة التربية والتعليم بالخارج وبين رجال السلك السياسي دون تفرقة بين طائفة وأخرى ومن ثم فإن القول بقصر العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء والقرار الجمهوري سالف الذكر على موظفي مكاتب البعثات التي يناط بها الإشراف على الطلبة المصريين في الخارج يجافي عموم النص وإطلاقه.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن القرار الجمهوري الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لم يأت بجديد في بيان الأشخاص الذين يفيدون من المعاملة المالية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بيد أن المطعون عليه لا يفيد من هذا القرار الأخير لأنه لم يكن يعمل - خلال الفترة التي يطالب عنها بمرتب الدبلوماسيين - في أحد مكاتب البعثات في الخارج، وإنما كان يعمل بمكتبة تابعة للجامعة الشعبية بأم درمان بالسودان، ولو أن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم كان قد طلب تحويلها إلى مركز ثقافي غير أن التعليمات المالية حالت دون ذلك.
ومن حيث إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 18 من يوليه سنة 1955 - بناء على المذكرة المرفوعة إليه من وزارة التربية والتعليم على أن "يعامل موظفو وزارة التربية والتعليم بالخارج من الفنيين والإداريين (بالكادر العالي) معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسي، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات وذلك من حيث بدل الاغتراب (نظير بدل التمثيل) ومرتب الزواج وإعانة غلاء المعيشة وفرق خفض الجنيه (في البلاد التي يصرف بها) وبدل السفر ونفقات العلاج وغير ذلك من الرواتب الإضافية والمصاريف وذلك اعتباراً من أول السنة المالية 1955 - 1956".
ومن حيث إنه في 13 من أغسطس سنة 1956 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 81 لسنة 1956 الذي حدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين يعملون في الخارج ويتمتعون بالمعاملة المالية التي يتمتع بها رجال السلك السياسي وهم "المستشارون والملحقون والثقافيون ومديرو مكاتب البعثات ومعاونوهم من الفنيين والإداريين والكتابيين ومديرو المعاهد الثقافية التي أنشأتها مصر في بعض بلدان العالم....".
ومن حيث إنه طبقاً للقرارين المذكورين لا يعامل موظف وزارة التربية والتعليم الذي يعمل بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك السياسي من حيث بدل الاغتراب المقابل لبدل التمثيل ومرتب الزواج وخلافه مما نص عليه هذان القراران إلا إذا كان شاغلاً لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالي مما أشار إليه وصفاً وتحديداً القرار الجمهوري آنف الذكر، أو إذا كان موظفاً كتابياً بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصراً فيعامل معاملة أمناء المحفوظات في هذا الخصوص. ومن ثم فلاً يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفي هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون في الخارج.
ومن حيث إنه لا يجوز إضافة طوائف أخرى إلى تلك التي حددها القرار الجمهوري المشار إليه حصراً وخصها دون سواها بالمعاملة المالية التي تضمنها حتى ولو توفرت في رجالها ذات الحكمة التي من أجلها تقررت هذه المعاملة الخاصة لذويها وهي ضرورة توفير المظهر الحسن والحياة الكريمة للموظف الذي يمثل بلده بالخارج لأن تقرير ما إذا كانت الوظيفة تتطلب أعباء مالية معينة، وأما إذا كان من المصلحة تبعاً لذلك أن يتمتع شاغلها بالمعاملة المالية الممتازة هو أمر متروك تقديره للسلطة المختصة التي تمتلك ذلك قانوناً، كما أن من المسلم قانوناً أنه لا يجوز في المسائل المالية التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان موظفاً بالكادر الكتابي وأنه كان يعمل بالسودان بمكتبة الخرطوم التابعة لدار الكتب، ثم صدر في 28 من إبريل سنة 1956 قرار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الثقافية بندبه للعمل بالمركز الثقافي بأم درمان، فمن ثم فإنه لم يكن من موظفي مكاتب البعثات، كما أنه لم يكن شاغلاً لإحدى الوظائف الأخرى التي نص عليها القرار الجمهوري المتقدم ذكره وعلى هذا فلا حق له أن يعامل المعاملة المالية التي يتمتع بها رجال السلك السياسي أو أمناء المحفوظات، وإذا قضى الحكم المطلعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق