الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أبريل 2022

سنة 69 مكتب فني (2018) مدني

------------------------
الطعن 16360 لسنة 79 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 22 ص 199
الطعن 7612 لسنة 80 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 23 ص 206
الطعن 4040 لسنة 81 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 24 ص 211
الطعن 6008 لسنة 81 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 25 ص 218
الطعن 12241 لسنة 75 ق جلسة 6 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 26 ص 221
الطعن 10679 لسنة 79 ق جلسة 6 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 27 ص 225
الطعن 4836 لسنة 80 ق جلسة 6 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 28 ص 230
الطعن 14043 لسنة 82 ق جلسة 8 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 29 ص 235
الطعن 3899 لسنة 86 ق جلسة 12 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 31 ص 246
الطعن 4182 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 32 ص 252
الطعن 6173 لسنة 83 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 33 ص 257
الطعن 41 لسنة 72 ق جلسة 21 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 36 ص 287
الطعن 8224 لسنة 85 ق جلسة 21 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 37 ص 292
الطعن 3871 لسنة 86 ق جلسة 22 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 38 ص 298
الطعن 16204 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 41 ص 321
الطعن 17704 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 42 ص 326
الطعن 702 لسنة 73 ق جلسة 27 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 43 ص 333
الطعن 16377 لسنة 83 ق جلسة 27 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 44 ص 345
الطعن 2118 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 45 ص 356
الطعن 8717 لسنة 86 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 47 ص 367
الطعن 8219 لسنة 81 ق جلسة 4 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 49 ص 378
الطعن 6083 لسنة 81 ق جلسة 5 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 50 ص 383
الطعن 8777 لسنة 87 ق جلسة 7 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 51 ص 389
الطعن 11 لسنة 83 ق جلسة 8 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 52 ص 394
الطعن 5937 لسنة 78 ق جلسة 11 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 53 ص 402
الطعن 18082 لسنة 80 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 54 ص 407
الطعن 8689 لسنة 81 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 55 ص 414
الطعون 2698 ، 3100 ، 3299 لسنة 86 ق جلسة 13 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 56 ص 418
الطعن 7100 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 437
الطعن 7194 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 437
الطعن 42 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 58 ص 444
الطعن 2561 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 59 ص 450
الطعن 8583 لسنة 85 ق جلسة 17 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 60 ص 454
الطعن 5906 لسنة 87 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 62 ص 463
الطعن 16990 لسنة 79 ق جلسة 20 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 63 ص 468
الطعن 7347 لسنة 78 ق جلسة 21 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 64 ص 473
الطعن 13923 لسنة 86 ق جلسة 21 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 65 ص 478
الطعن 275 لسنة 87 ق جلسة 22 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 66 ص 483
الطعن 13094 لسنة 80 ق جلسة 1 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 67 ص 491
الطعن 5214 لسنة 81 ق جلسة 1 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 68 ص 497
الطعن 9328 لسنة 86 ق جلسة 1 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 69 ص 502
الطعن 8078 لسنة 87 ق جلسة 2 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 70 ص 507
الطعن 2793 لسنة 79 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 71 ص 511
الطعن 384 لسنة 82 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 72 ص 516
الطعن 3964 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 74 ص 528
الطعن 18347 لسنة 77 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 75 ص 535
الطعن 4183 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 76 ص 544
الطعن 6066 لسنة 83 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 77 ص 549
الطعن 1132 لسنة 84 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 78 ص 560
الطعن 1501 لسنة 84 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 78 ص 560
الطعن 2024 لسنة 80 ق جلسة 11 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 79 ص 576
الطعن 5929 لسنة 86 ق جلسة 15 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 81 ص 599
الطعن 6759 لسنة 81 ق جلسة 16 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 82 ص 605
الطعن 950 لسنة 76 ق جلسة 21 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 83 ص 610
الطعن 3193 لسنة 79 ق جلسة 22 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 84 ص 614
الطعن 9845 لسنة 84 ق جلسة 22 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 85
 ص 618
الطعن 11552 لسنة 79 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 87 ص 625
الطعن 16558 لسنة 79 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 88 ص 633
الطعن 2993 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 89 ص 644
الطعن 5814 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 90 ص 647
الطعن 1232 لسنة 87 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 91 ص 651
الطعن 5482 لسنة 87 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 92 ص 655
الطعن 6408 لسنة 78 ق جلسة 24 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 93 ص 660
الطعن 13199 لسنة 80 ق جلسة 24 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 94 ص 669
الطعن 17101 لسنة 85 ق جلسة 24 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 95 ص 676
الطعن 9904 لسنة 82 ق جلسة 26 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 96 ص 686
الطعن 3111 لسنة 81 ق جلسة 2 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 97 ص 693
الطعن 4881 لسنة 80 ق جلسة 6 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 98 ص 697
الطعن 12086 لسنة 81 ق جلسة 6 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 100 ص 706
الطعن 3784 لسنة 87 ق جلسة 6 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 101 ص 710
الطعن 3855 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 103 ص 720
الطعن 20172 لسنة 77 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 104 ص 725
الطعن 13629 لسنة 78 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 105 ص 732
الطعنان 10817 ، 11221 لسنة 87 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 107 ص 747
الطعن 11706 لسنة 78 ق جلسة 10 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 108 ص 755
الطعن 5230 لسنة 80 ق جلسة 10 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 109 ص 766
الطعن 3392 لسنة 87 ق جلسة 12 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 110 ص 769
الطعن 12430 لسنة 87 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 112 ص 782
الطعن 5364 لسنة 87 ق جلسة 16 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 113 ص 787
الطعن 9964 لسنة 86 ق جلسة 3 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 115 ص 801
الطعن 8725 لسنة 80 ق جلسة 5 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 116 ص 808
الطعن 15366 لسنة 77 ق جلسة 21 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 117 ص 815
الطعن 13372 لسنة 87 ق جلسة 23 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 118 ص 818
الطعن 178 لسنة 87 ق جلسة 24 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 120 ص 831
الطعن 12934 لسنة 87 ق جلسة 24 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 121 ص 841
الطعن 97 لسنة 69 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 122 ص 845
الطعن 4762 لسنة 79 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 123 ص 849
الطعن 8513 لسنة 87 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 124 ص 854
الطعون 8102 ، 8103 ، 8244 لسنة 87 ق جلسة 26 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 126 ص 875
الطعن 16629 لسنة 85 ق جلسة 27 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 127 ص 894
الطعن 5923 لسنة 87 ق جلسة 27 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 128 ص 899
الطعن 1179 لسنة 81 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 130 ص 907
الطعن 4734 لسنة 84 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 131 ص 911
الطعنان 12008 ، 12298 لسنة 83 ق جلسة 11 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 132 ص 918
الطعن 14180 لسنة 80 ق جلسة 12 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 133 ص 937
الطعن 11372 لسنة 86 ق جلسة 25 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 134 ص 941

قرار وزير الداخلية 715 لسنة 2022 بتعديل القرار الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر

الوقائع المصرية - العدد 77 (تابع) - في 2 أبريل سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ؛
وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3773 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية بشأن الأسلحة والذخائر ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه ، النص الآتى :
"ويحصل من طالب الترخيص مبلغ مائتى جنيه سنويًا مقابل تكاليف إصدار الرخصة المؤمنة ، ومبلغ مائة جنيه سنويًا مقابل تكاليف مضاهاة السلاح فنيًا والكشف عليه عند كل تجديد . ويحدد مجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم الجهات التى تؤول إليها تلك المبالغ" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 2/ 4/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق

قرار وزير الداخلية 720 لسنة 2022 بتعديل القرار 185 لسنة 1964 بتحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها

الوقائع المصرية - العدد 78 (تابع) - في 3 أبريل سنة 2022 

وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 فى شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 421 لسنة 2021 باعتبار مطار برنيس الدولى دائرة جمركية ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

يضاف إلى الـبند (ب) من المـادة رقــم (1) من قــرار وزيــر الداخليـــة رقـم 185 لسنـة 1964 المشــار إليــه ، منفــــذ جــــوى هــو مطـــار بـرنيــس الــدولى ، الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2022/4/3
وزير الداخلية
محمـود توفيـق

الطعن رقم 82 لسنة 40 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 2 / 4 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــن أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمـــــود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 40 قضائية دستورية.

المقامة من
رئيس جامعة الأزهر، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر
ضد
1- وزيــر الاستثمار
2- رئيس مجلس الوزراء

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2018، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نص المادة (14 مكررًا 1) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 78 لسنة 1977، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، حددت فيها طلباتها الختامية في طلب الحكم، أصليًّـــا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيًّـــا: بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى: برفض الدعوى.
وخلال تحضير الدعوى، حضر عبدالقادر محمد حسن عبدالله، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر، وطلب التدخل انضماميًّـــا إلى المدعى بصفته في الدعوى الدستورية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر، كان قد أقام الدعوى رقم 11493 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد المدعى عليه الأول، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، طالبًــا الحكم - وفقًــا لطلباته الختامية فيها - بوقف تنفيذ قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 78 لسنة 1977، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام: 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمار صناديق التأمين الخاصة، و101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، و792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة ، وفى الموضوع بإلغائها جميعًـــا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنه على إثر صدور قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة متضمنًــا إضافة نص المادة (14 مكررًا 1)، التي ألزمت الصناديق التي يبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من مائة مليون جنيه - ومنها الصندوق المدعى - بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار، أو التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن (80%) من أمواله، قد صدرت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية السالفة الذكر تنفيذًا لأحكامه، بما يُعرض أموال الصندوق للانهيار، وسحب الأعضاء لأموالهم؛ لأن مؤدى القرارات المشار إليها، غل يد مجلس إدارة الصندوق عن إدارة أمواله، بما يُعرض أموال الأعضاء للمخاطر، ويكلف الصندوق أعباء مالية، مما يُعد اعتداءً صارخًــا على أموال الصندوق - وهى أموال خاصة - وتضحى معه هذه القرارات مخالفة للدستور والقانون. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (14 مكررًا 1) المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًّــا على النص المطعون فيه مخالفة نصوص المواد (35، 101، 170، 221) من الدستور، والمواد (23، 27، 35) من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، والمواد (39، 43، 48) من لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، استنادًا إلى أن لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانــون رقم 54 لسنة 1975 - والمطعون على المــادة (14 مكررًا 1) مــن قـرار وزيــــر الاستثمار رقــــم 109 لسنة 2015 بتعديلها - لا تعدو أن تكون تنظيمًــا اتفاقيًّــا خاصًــا بين أعضاء الصندوق الخاص بالتكافل الاجتماعي لجامعة الأزهر، بقصد تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، وهو الأمر الذي ينفى عن هـذه اللائحة وصف التشريع الأصلي أو اللائحي، وهو مناط الرقابــة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح.
وحيث إن هذا الدفع مردود، بأن المادة (192) من الدستور الحالى، والمادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد عينا اختصاصاتها، وحددا ما يدخل في ولايتهــــا، فخولاهـــا اختصاصًــا منفردًا بالرقابــــة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هذا الاختصاص في النصوص التشريعية أيًّــا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أصدرتها، فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًــا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - تبعًــا لذلك - عما سواها.
وحيث كان ذلك، وكان القرار رقم 109 لسنة 2015، المطعون فيه، قد صدر عن وزير الاستثمار، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليها، ومن ثم فإنه يُعد - بهذه المثابة - قرارًا لائحيًّــا، داخلاً في إطار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة طبقًــا لنص المادة (144) من الدستور الصادر سنة 1971، وتقابلها المادة (170) من الدستور الحالى الصادر سنة 2014، مستهدفًــا تفصيل وتنفيذ نصوص قانون صناديق التأمين الخاصة السالف الذكر، وتتولد عنه مراكز قانونية عامة مجــــردة، وبذلك يعتبر تشريعًــا بالمعنى الموضوعى، وتنبسط عليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، وينعقد اختصاصها بإعمال رقابتها على نصوص هذا القرار. ومن ثم، يغدو الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب التدخل في الدعوى المعروضة، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط لقبول طلب التدخل الانضمامى، طبقًــا لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة في الانضمام لأحد الخصوم في الدعوى، ومناط المصلحة في الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم الذي قُبل تدخله في الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية، وأن يؤثر الحكم في هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة القضاء الإدارى المعقودة في السابع من نوفمبر سنة 2017 في الدعوى رقم 11493 لسنة 70 قضائية، أنه وإن كان طالب التدخل قد طلب قبول تدخلة في هذه الدعوى منضمًــا للمدعى في طلباته، إلا أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها في شأن قبول تدخله، وبالتالى لم يصبح بعد طرفًــا في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، ولم تثبت له تبعًــا لذلك صفة الخصم التي تسوغ اعتباره من ذوى الشأن في الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة في تأييدها أو دحضها، وبالتالى يكون طالب التدخل - بهذه المثابة - غير ذى مصلحة قائمة في الدعوى المعروضة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.
وحيث إن المادة (14 مكررًا 1) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 78 لسنة 1977، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 تنص على أنه يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك كله وفقًــا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه.
ويجــــوز للصندوق بــــدلاً مــــن ذلــــك التعاقــــد مــــع شركــــة أو أكثر علــــى إدارة ما لا يقل عن (80%) من أمواله وفقًــا لما هو وارد بالمادة (18).
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة لاتحاد الطلبات في الدعويين الموضوعية والدستورية، فهو مردود بأن اتحاد كل من الدعويين الموضوعية والدستورية شرطه اتحاد هاتين الدعويين في محلهمـا، بحيث لا يكون أمام محكمة الموضوع ما تُجيل فيه بصرها، بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية النصوص التشريعية المطعون فيها، سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الدعوى الموضوعية والدعوى الدستورية تتوجهان في جميع جوانبهما لغاية واحدة، ومسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعهما، هى الفصل في دستورية النصوص التشريعية المطروحة عليهما. متى كان ذلك، وكان الفصل في دستورية نص المادة (14 مكرر1) المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، أيًّــا كان قضاء هذه المحكمة فيه، لن ينهى كامل الطلبات الموضوعية المعروضة أمام محكمة القضاء الإدارى التي تتصل بمشروعية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام 99، 101، 792 لسنة 2015، وليبق إعمال أثر قضاء هذه المحكمة في المسألة الدستورية المعروضة عليها، على مشروعية هذه القرارات مطروحًــا على محكمة الموضوع، التي تستقل به دون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وقوامها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًــا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية. متى كان ذلك، وكان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية إلغاء قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه، وكذا قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام 99 لسنة 2015، 101 لسنة 2015، 792 لسنة 2015، وكان نص المادة (14 مكررًا 1) المضاف بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 - محل الطعن في الدعوى الدستورية - هو الذي ألزم الصناديق الخاصة التي يبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه - ومنها الصندوق الذي يمثله المدعى - بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار، أو التعاقــــد مــــع شركــــة أو أكثر على إدارة ما لا يقــــل عــــن (80%) من أموالــــه، وقـــد تأسس القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه على النص المطعون فيه، ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص المادة (14 مكررًا 1) السالفة الذكر، يكون ذا أثر مباشر وانعكاس أكيد على الدعوى المعروضة، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذي تتوافر معه للمدعى مصلحة في الطعن على دستوريته، ويتحدد به نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (35، 101، 170، 221) من الدستور، والمواد (23، 27، 35) من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، والمواد (39، 43، 48) من لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر؛ على سند من أن هذا النص فيما استلزمه من تعيين مدير استثمار متفرغ، وتعديله لقواعد إدارة الصناديق التي يزيد حجم أموالها المستثمرة عن 100 مليون جنيه، بإسنادها إلى مدير استثمار مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية أو شركة إدارة استثمار وفقًــا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة تلك الهيئة، قد أضاف حكمًــا جديدًا للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة ينتقص من اختصاص مجلس إدارة تلك الصناديق في إدارة أموالها، بما يتضمن تعديلاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975؛ فضلاً عن أنه يضيف اختصاصًــا جديدًا للهيئة العامة للرقابة المالية يخرج عن اختصاصها المحدد في الدستور، الذي ينحصر في الرقابة والإشراف على تلك الصناديق، الأمر الذي يُعد في حقيقته اغتصابًــا لولاية السلطة التشريعية، كما أن النص المطعون فيه يُخل بحق الملكية الخاصة لتلك الصناديق، باعتبار أنها تنظيمات اتفاقية خاصة، وتُعد أموالها أموالاً خاصة لا يجوز المساس بها، إذ كلف النص المطعون فيه تلك الصناديق بأعباء مالية، فضلاً عن تعريضه أموالها للخطر.
وحيث إنه عن نعى المدعى بمخالفة النص المطعون فيه لنصوص كل من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، والنظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر - الذي يُعد مجرد اتفاق خاص بين أطرافه ينحسر عنه وصف التشريع - السالف بيانها؛ فإن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح؛ أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريــــع لنص دستــــورى، فلا يمتــــد لحالات التعارض بيــــن اللوائح والقوانيــــن، ولا بين التشريعـات ذات المرتبـة الواحـدة، ومـــن ثـم فـــإن هــــذا النعى - أيًّــا كان وجـه الـرأى في قيام هذا التعارض - لا يعدو أن يكون نعيًّــا بمخالفة القانون ، وهو ما لا تمتد إليه ولاية المحكمة؛ الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا النعى.
وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص المطعون فيه للمادتين (101، 170) من الدستور؛ فمردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في اللوائح التنفيذية التي تصدر وفقًــا لنص المادة (170) من الدستور، أنها تُفصل ما ورد إجمالاً في نصوص القانون بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وأن الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون يتعين أن ينحصر في إتمام القانون، أى وضع القواعــــد والتفاصيل اللازمــــة لتنفيذه، مــــع الإبقــــاء علــــى حــــدوده الأصلية بلا أدنى مساس، ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن تضيف إليه أحكامًــا تبعده عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مُصدرها الاختصاص الدستورى المخول له متعديًــا على السلطة التشريعية.
كما أن المقــــرر في قضــــاء هــــذه المحكمة أن الأصــــل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًــا على إعمال القوانين، وتنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل، وتحقيقًــا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصــدار اللــوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة (170) مــــن الــدستور على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حــــدد القانــــون مــــن يصدر اللوائــــح اللازمــــة لتنفيذه. ومــــن ثــــم لا يدخــــل في اختصاصها ذلك توليها ابتداء تنظيم مسائــــل خــــلا القانــــون من بيــــان الإطــــار العــــام الذي يحكمهــــا، وإلا كان ذلك تشريعًــا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلاً لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالاً، بما يُخرج اللائحة - عندئذ - عن الحدود التي عينها الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام صناديق التأمين الخاصة التي يزيد حجم أموالها المستثمرة عن 100 مليون جنيه، بتعيين مدير مسئول عن استثمار أمواله - باعتباره طريقًا لتوظيف تلك الأموال -، مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية - باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة والإشراف على أنشطة التأمين طبقًــا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة (221) من الدستور - ضمانًــا لتوافر الخبرة والكفاءة لديه - على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًــا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة تلك الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجــــب توافرها فيه، وأنه يجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن (80%) من أمواله، وفقًــا لما هو وارد بالمادة (18) من قانون صناديق التأمين الخاصة؛ فإنه - النص المطعون فيه - يكون قد صدر استنادًا لنص المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، التي منحت الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون الاختصاص بتعيين طريقة توظيف أمواله، باعتبار أن عائد استثمار أمـوال الصندوق هى مورد أساسى من الموارد المالية للصندوق طبقًــا لنص المادة (10) منه، حتى يستطيع الوفاء بأغراضـه التي حددتهــا المادة (1) منه أيضًــا لصالح أعضائـه أو المستفيدين منه، الأمر الذي يكون معه ذلك النص غير مجاوز لحدود التفويض الصادر من المشرع بشأن وضع القواعد المنظمة لطريقة توظيف أموال الصندوق، ذلك أن عبارة تعيين طريقة توظيف الأموال، الواردة بنص المادة (12) السالفة الذكر، عبارة تسع كل الطرق والوسائل التي تؤدى إلى تنمية المال واستثماره، ومن بينها لزومًــا تحديد آلية إدارة استثمار أموال الصندوق ومنها تعيين مدير استثمار أو التعاقــــد مع شركة إدارة استثمار، ومــــن ثــــم يكون النعى على النص المطعون فيه باغتصاب مُصدره أحد اختصاصات السلطة التشريعية، هو نعيًّــا غيرَ سديد يتعين الالتفات عنه.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًــا، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا أن يكون الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، تعتبر تخومًــا لها ينبغى التزامها، وحيث إن المقرر أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر من فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرده إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم، باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.
متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد تغيا الحفاظ على أموال الصناديق، التي يزيد حجم أموالها المستثمرة عن 100 مليون جنيه، وتنميتها وتعظيم عوائدها والارتقاء بإدارتها، بتعيين مدير مسئول عن الاستثمار، ترخص له الهيئة العامة للرقابة المالية، أو التعاقد مع شركة لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصناديق المستثمرة، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للصندوق طبقًــا للإجراءات الواردة بنص المادة (18) من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم54 لسنة 1975، وذلك نظرًا لكبر حجم أموال هذه الصناديق، وما تتطلبه من إدارة متفرغة ومتخصصة وذات خبرة عملية في مجال الاستثمار، وهو ما يمكن أن تفتقر إليه مجالس إدارة هذه الصناديق. فالنص المطعون فيه قد اختار من البدائل أفضلها بما يحقق الغرض من استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، ذلك أنه لـم يُطلـق سلطة مجلس الإدارة في استثمـار أمـوال الصندوق، دون قيد أو ضابط ، بما قد يُعرضها للخطر، ويؤثر بالسلب على دورها في دعم التكافل والتضامن الاجتماعى داخل المجتمع، ورفع معــــدل نمــــو الاقتصاد القومــــى، ولم يقيدها بقيود تغل يد مجلس إدارتها في إدارة أموالها، واختيار مجالات توظيفها باعتبارها تنظيمات اتفاقية خاصة، بل كان بين ذلك قوامًــا، فضلاً عن أنه لم يسلب اختصاص مجلس إدارة الصندوق في إدارة أموالــــه، إذ يظــــل مجلس الإدارة هــــو المنوط بــــه اختيــــار مديــــر الاستثمار أو شركة إدارة الاستثمار، واللذين يقتصر دورهما فقط على مجرد الإدارة التنفيذية الفنية لخطة وإستراتيجية الصندوق التي يضعها مجلس إدارته. ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد صدر في إطار السلطة التقديرية الممنوحة للمشرع اللائحى في تنظيم الحقوق، مراعيًـــا تحقيق التوافق بينه وبين أحكام القانون الصادر تنفيذًا له، مستهدفًــا غايات مشروعة تلتئم مع الهدف الذي يسعى لتحقيقه، ملتزمًــا بالضوابط الدستورية الحاكمة له.
وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة (221) من الدستور؛ فمردود بأن تلك المادة تنص على أنه تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك .... أنشطة التأمين، ....، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، وقد جاء هذا النص ترديدًا حرفيًّــا للاختصاص الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحيث إن ما تضمنه النص المطعون فيه من إعطاء الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الترخيص لمدير الاستثمار المتفرغ، لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة السالفة الذكر، ووضع الضوابط بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرهــــا فيه، لا يتضمن تعديلاً لاختصاصات تلك الهيئة، بل أتى بضمانة للحفاظ على أموال تلك الصناديق من خلال وضع الضوابط، وتحديد الأُطــــر الحاكمة لعمــــل ذلك المديــــر، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة لديه، حرصًــا على حمايتها، وذلك كله يندرج ضمن الاختصاص المُناط بالهيئة العامة للرقابة المالية في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءتها - ومنها صناديق التأمين الخاصة - وذلك وفقًــا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 السالف الذكر، وكذا دورها في الرقابة والإشراف عليها، الذي يتسع ليشمل كل ما يضمن ضبط عمل ذلك المدير المسئول، مما يتعين معه الالتفات عن هذا النعى.
وحيث إن ما ينعاه المدعى على النص المطعون فيه أنه يمثل عدوانًــا على الملكية الخاصة، ومساسًــا بحرمتها ومصادرة لها؛ فمردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اضطلاع الملكية الخاصة، التي صانها الدستور بمقتضى نص المادة (35)، بدورها في خدمة المجتمع، يدخل في إطار أدائها لوظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًــا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغى رصدها عليها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل يُمليها خير الفرد والجماعة.
وحيث إن الدستور وإن اعتبر بمقتضى نص المادة (17) منه أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وذلك بالنظر إلى الغرض منها، وأيًّــا كان الشكل القانونى الذي تتخذه، أو الهيئة أو الجهة القائمة عليها، بالنظر إلى أنها هى وعوائدها حقًــا للمستفيدين منها، فحفاظًــا على هذه الأموال وتنميتها لصالحهم، أوجب الدستور استثمارها استثمارًا آمنًــا، وهو ما يُعد التزامًــا دستوريًــا تتقيد به الهيئة القائمة على إدارتها بموجب نص المادة (17) من الدستور، لا تستطيع منه فكاكًــا، كما ألقى هذا النص على الدولة التزامًــا دستوريًــا آخر بضمان هذه الأموال، على نحو يُعد معه إشرافها على استثمارها في أوجه الاستثمار الآمن داخـــلاً ضمن وفـــاء الدولـــة بهـــذا الالتزام، بما لا يمس ملكية هذه الأموال أو ينتقص منها، إذ شرع النص المطعون عليه تكريسًا لحمايتها والحفاظ عليها بما استلزمه من تعيين مدير مسئول عن استثمار أموالها، ترخص له الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للضوابط والشروط التي تضعها، وذلك بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة لديه، أو التعاقد مع شركة استثمار متخصصة وذات خبرة أيضًا في هذا المجال، وذلك حفاظًا على سلامة المراكز المالية لتلك الصناديق ودعمًا لقدرتها في الوفاء بالتزاماتها قبل أعضائها في ظل تنوع وتعدد قنوات الاستثمار، ومن ثم يكون هذا النعى غير سديد، متعينًــا الالتفات عنه.
وحيث كان ما تقدم جميعه، وكان النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2336 لسنة 87 ق جلسة 16 / 2 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة السبت (هـ)

--------------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـؤاد حـسن نائب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / جـمال عبـد المجيـد ، أحمد الـوكيل ، عمرو الحناوي ومحمـد يحيى العشمـاوي نواب رئيس المحكمة .

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاني عبد الجابر .

وأمين السر السيد / هشام عز الرجال .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 11 من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2336 لسنة 87 قضائية .
المرفوع من
.......... " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

------------
الـوقـائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2275 لسنة 2016 جنايات قسم أول العامرية ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 487 لسنة 2016 غرب الإسكندرية ) بأنه في يوم 20 من يناير لسنة 2016 - بدائرة قسم أول العامرية - محافظة الإسكندرية .
- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من أغسطس لسنة 2016 ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي " 56 والأخير " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، وذلك بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للاتهام الثاني ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الأولى ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض في 6 من سبتمبر لسنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 19 من أكتوبر لسنة 2016 موقعٌ عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد وإحراز جوهر الترامادول بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة واكتفى في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول ، وعول في قضائه بالإدانة على أدلة غير مقبولة قانوناً ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة عدم تبين الضابط للمخدر قبل الضبط ورغم وجود وقت كافي للحصول على إذن من النيابة العامة بالتفتيش ، إلا أنه لم يفعل ولم تجر المحكمة تحقيقاً في ذلك ، وتساند في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليتها وعدم صحة تصويرهما للواقعة وانفرادهما بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة لهما والتي حجباها عنها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ؛ كان ذلك محققاً لحكم القانون - كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الأول متفقة مع أقوال الشاهد الثاني التي أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الأدلة غير المقبولة قانوناً التي استند إليها الحكم في قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردودً عليه بأن الشاهد الأول أوصلته تحرياته السرية إلى اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل برافقة الشاهد الثاني لإجراء المراقبة اللازمة فأبصر المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة حال قيامه باستلام جوهر الحشيش من أحد الأشخاص فقام بضبطه متلبساً بالجريمة وضبط الواقعة - على نحو ما شهد به والشاهد الثاني - والمحكمة تطمئن لشهادتهما وتأخذ بها وتستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها توافر حالة التلبس بالجريمة ، ويكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح ، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإن إمساك الضابطين عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة لهما عند الضبط لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وإن تعددت أنواعه واختلف القصود ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة للأشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة اسندت إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الجمعة، 29 أبريل 2022

الطعن 14967 لسنة 82 ق جلسة 10 / 5 / 2016

برئاسة السيد المستشار / حامد زكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق خشبة , أشرف محمود أبو يوسف رضا إبراهيم كرم الدين نواب رئيس المحكمة وعبد المجيد محمود عبد المجيد

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكرى .

وأمين السر السيد / عيد حسان .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رضا إبراهيم كرم الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل أن فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن وآخرين " غير مختصمين " في الطعن الدعوى رقم 525 لسنة 1995 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها في المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك ميراثاً عن جدها حصة شائعة في المنزل المبين بالصحيفة ولرغبتها في إنهاء حالة الشيوع فقد أقامت الدعوى . تمسك الطاعن بملكيته للمنزل " عين التداعي " بموجب الشراء من مورث الطرفين بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 / 10 / 1962 . أوقفت المحكمة السير في الدعوى وأحالت النزاع بشأن الملكية إلى محكمة ميت غمر الابتدائية وقيدت أمامها برقم 282 لسنة 1998 . طعنت المطعون ضدها على هذا العقد بالجهالة والمحكمة حكمت بعدم قبوله ، فطعنت عليه بالتزوير وبعد أن أودع كل من الخبراء اللذين ندبتهم المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 29 / 12 / 2009 برد وبطلان عقد البيع سالف البيان ، ثم حكمت بتاريخ 30 / 3 / 2010 برفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم الأول بالاستئناف رقم 803 لسنة 62ق المنصورة ، كما استأنف الحكم الأخير أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2796 لسنة 62ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بعدم جواز الاستئناف الأول . وفى الثاني بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أيد الحكم الابتدائي في قضائه برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 / 10 / 1962 تأسيساً على ما ورد بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية من أن بصمة أصبع المورث المذيل بها عقد البيع سند الدعوى تختلف عن بصمته المزيل بها عقد البيع المشهر رقم 4077 في 4 / 8 / 1962 وعن تلك المذيل بها عقد زواجه رقم 62798 رغم أن كل من هذين التقريرين قد تضمن أنه لا يمكن الجزم بصحة البصمة من عدمه إلا في حالة وجود بصمات عشرية للمورث ، كما أطرح كلية تقرير مصلحة الطب الشرعي والذي أورى صحة بصمة قالب الخاتم المذيل به العقد وكانت هذه الأخيرة تكفي وحدها للحكم بصحة العقد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14 / 1 من قانون الإثبات . كما أن التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً ، إذ يكون التوقيع ببصمة الإصبع بالإضافة إلى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد تُوجه فى المستقبل إلى بصمة الختم ، مما مؤداه أن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن نُسبت إليه إذا ثَبُت أن أي من التوقيعات سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع قد صدر صحيحاً عنه ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلالات إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر الثابتة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر 9 / 3 / 2011 قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 24 / 10 / 1962 على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى أن البصمة المذيل بها هذا العقد لا تخص المرحوم / ..... استناداً إلى ما ورد بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية بمديريتي أمن الدقهلية والشرقية من أن بصمته المذيل بها عقد البيع سالف الذكر تختلف عن بصمته الثابتة على كل من العقد المشهر برقم 4077 في 4 / 8 / 1962 وعقد زواجه المؤرخ 2 / 6 / 1972 مع أن هذا الاختلاف لا ينهض بمجرده دليلاً على عدم صحة بصمة المورث على هذا العقد خاصة وأن تقريري الخبرة سالفي الذكر قد انتهى كل منها في نتيجته إلى أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية إلا في حالة وجود بصمات عشرية للمورث وعلى الرغم مما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من صحة التوقيع المنسوب للمورث بقالب ختمه على عقد البيع سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بتقارير الخبرة سالفة الذكر بما يشوبه بالفساد في الاستدلال ويُوجب نقضه في هذا الخصوص .

ولما كان نقض الحكم يترتب عليه طبقاً للمادة 271 / 1 من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة عليه والتي كان الحكم المنقوض أساساً لها وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن قد جاء مؤسساً على قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 24 / 10 / 1962 فإن نقضه في شأن قضائه بالرد والبطلان يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء برفض الدعوى على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .