الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2015

الطعن 16 لسنة 4 ق جزائي جلسة 20/7/2009 عمل وكفالة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل            رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر         رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل         أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الاثنين  27  من رجب سنة 1430هـ الموافق  20  من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 16 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنان / 1- ............             2- ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة :
1-  ..... 2-  ........ 3-  ...... 4- ........ 
أنهم في 28 من يناير سنة 2009                                    بدائرة رأس الخيمة
ـــ الأولى والثاني : استخدما أجانب وهم على غير كفالتهما دون الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة لنقل الكفالة .
ــ الثالث و الرابع : بصفتهما كفيلين لأجانب تركوهم يعملون لدى الغير دون أن يبلغا الشرطة عن ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترك .
ـــ وطلبت النيابة العامة  عقابهم بالمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر 1/1 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة و الإقامة و المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و إقامة الأجانب .
ـــ بجلسة  15 من فبراير سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهمين الأولى و الثاني خمسة ملايين درهم ، و تغريم المتهمين الثالث و الرابع خمسة ملايين درهم .
ــ استأنف المحكوم عليهم ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من إبريل سنة  2009م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والقضاء مجددا ببراءتهما من التهمة المسندة إلى كل منهما ، وبتأييده فيما عدا ذلك .
ـــ طعن المحكوم عليهما الأولى و الرابع في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ   25 / 5 / 2009 .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولى بجريمة استخدام أجانب على غير كفالتها وعلى خلاف الشروط المقررة قانوناً ودان الثاني بجريمة ترك مكفوليه يعملون لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنهما دفعا الدعوى بدفاع قالا في بيانه إن شركة .... للمقاولات العامة التي يتشارك فيها الطاعن الثاني ويعمل مديراً مسئولاً لها كانت قد تعاقدت بتاريخ 28/5/2005 م مع دائرة الأشغال بحكومة رأس الخيمة على إجراء أعمال لتطوير جبل الجناص ، حيث باشرت الأعمال الموكلة إليها حتى تاريخ 1/1/2008 م حيث تم الاتفاق مع دائرة الأشغال على استبدالها بشركة ..... للمقاولات العامة والتي تقوم على إدارتها الطاعنة الأولى لتحل محلها في إنجاز العقد ، وأنه نظراً لوجود الشركة الأولى بمعداتها وعمالها بموقع العمل فقد تم الاتفاق بين الشركتين بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 27/1/2008 م ، وأُجري عليه تعديل بتاريخ 31/1/2008 م على أن تباشر شركة ..... أعمال المقاولة بذات عمالها ومعداتها ،  ومن ثم فإن العمال الذين ضبطوا بتاريخ 6/1/2009 م بموقع العمل كانوا يباشرون عملهم لدى الشركة الكفيلة لهم لا لدى الغير وذلك بدلالة عقد المقاولة من الباطن ،  وأقوال العمال التي أجمعت على أنهم تابعين لشركة الغفلي ويتقاضون منها أجورهم ويباشرون أعمالهم تحت إشراف موظفيها ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع الجوهري استناداً إلى ما لا يكفي لاطراحه معولاً في إدانتهما على ما نسبه إليهما من اعتراف بارتكاب الواقعة ــــ بينما خلت الأوراق من مثل هذا الاعتراف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى ، وأن ترد على أوجه الدفاع التي يتمسك بها الخصم متى كانت جوهرية وجدية يشهد لها الواقع ويساندها ، فإذا ما أغفلت المحكمة بحث الدفاع الجوهري وتحقيقه أو ردت عليه رداً لا يواجهه ولا يُسَوِغ اطراحه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ،  وكان من المقرر أن الاعتراف يجب أن يكون نصاً في ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ، بحيث يُسلمُ المتهم بالتهمة تسليماً غير مقيد ، وإلا تُحًمَلْ ألفاظه بما لم يقصده منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين دفعا الاتهام بأن العمال المضبوطين بموقع العمل بجبل الجناص بتاريخ 6/1/2009 م كانوا يباشرون العمل لدى كفيلهم شركة .... للمقاولات التي تقوم بأعمال المقاولة بذلك الموقع بموجب عقد مقاولة من الباطن " مرفق بالأوراق " محرر بينها وشركة ..... للمقاولات مؤرخ 27/1/2008 م ومعدل بموجب العقد المؤرخ 31/1/2008 م ، وكان طرفي التعاقد لم يجحدا العقد بل أقرا إبرامه ، كما ظاهرة ما ورد بأقوال العمال لدى ضبطهم من أنهم يباشرون العمل لدى الشركة الكافلة لهم ويأتمرون بأمرة موظفيها ويتقاضون راتبهم منها ، فإن الدفاع الذي أبداه الطاعنان في الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المسندة لكلٍ من الطاعنين ، وهو دفاع قد ينبني عليه لوصح تغير وجه الرأي في الدعوى ، بما قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعنين الجنائية ، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذا الدفاع أن تتخذ ما تراه مناسباً من وسائل التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه واستجلاء لمدى صحته أو بطلانه ،  أما وهي لم تفعل وأمسكت عن ذلك وتنكبت تحقيق هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ،  ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر أسسه على عدم اعتداده بعقد المقاولة من الباطن لعدم تسجيله لدى الدائرة المختصة أو إثبات تاريخه وعلى عدم علم المتهم الثاني  "  ...... "  بعمل العمال بالشركة تنفيذاً للعقد الذي أقر بتوقيعه عليه ،  ذلك أن جميع ما تساند إليه الحكم المطعون فيه لا ينال من حقيقة احتمال قيام ذلك العقد في واقع الحال الأمر الذي يفضي ــــ في حال أن يشهد الواقع بحصوله ــــ إلى نفي الفعل المُجرم المسند للطاعنين . لما كان ذلك ،  وكان الحكم فضلاً عما سلف بيانه ــــ قد نسب للطاعنين أقوالاً عدها اعترافاً بالتهمة المنسوبة إليهما في الاتهام المطروح وبني عليها قضاءه بالإدانة ،  وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في أقوالهما بمراحل التحقيق المختلفة بأن العمال الذين تم ضبطهم كانوا يعملون بالشركة التي ترجع كفالتهم إليها  " شركة ....... للمقاولات  " المنوط بها أعمال المقاولة من الباطن ،   وأنهما بهذه المثابة وحدها مسئولانً عن تشغيلهم ، فإن هذا الذي صدر عنهما لا يُعد اعترافاً بالجريمة المسندة إليهما إذ إنه صدر مبتدأ بما تمسكا به من إباحة تشغيل هؤلاء العمال وإنعدام تأثيم ذلك الفعل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على ما نسبه إليهما من اعتراف لا أصل له في الأوراق ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ،  ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

فلهــــذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإعادة وأمرت برد التأمين.

الطعن 15 لسنة 4 ق جزائي جلسة 20/7/2009 نصب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر            رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل            أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الاثنين  27  من رجب سنة 1430هـ الموافق  20  من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 15 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة :
1- ............. 2- ................ 3- ...............
أنهم في يوم 10/5/2008                                            بدائرة رأس الخيمة
توصلوا إلى الإستيلاء على مبلغ 202.000درهم من المجني عليه ............. باستعمال طرق احتيالية تمثلت في إيهامه بقدرتهم على تحويل الأوراق إلى عملات .
ــ استأنف الطاعن ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  27 من إبريل سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه و بتأييد الحكم المستأنف  .
نقدية ( دولار ) فاستطاعوا بما أتوه من أفعال إيهامه و الاستيلاء على المبلغ المذكور .
ـــ وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 44/1 ، 2 ، 45 ، 121 ، 399/1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم لسنة 1987 .
ـــ بجلسة  1 من مارس سنة 2009 م  قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة فريدريك سيفرسن بالحبس لمدة سنتين  عما أسند إليه ، و براءة كلا من أرمند ومبو ومبو ، جونسون إدي مما نسب إليهما .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
     من حيث إنه لما كانت المادة  28  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لـسنة  2006 قد نصت على أنه  " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم   وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة  . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ مقبول أمام المحكمة  " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  كما خلت من بيان لأسباب الطعن ،  ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية .

أمين السر                                              رئيس المحكمة

الثلاثاء، 12 مايو 2015

الطعن 14 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 قذف

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                     رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر              رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل            أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 4 ق  (2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهما /
1-    النيابة العامة
2-    ...........  ( مدعية بالحقوق المدنية )
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ...........

أنه في يوم 24 من ديسمبر سنة  2008                           بدائرة راس الخيمة

ـــ رمى المجني عليها ........ علانية بما يخدش شرفها و اعتبارها .
ـــ وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادتين 9 ، 373/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ أمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعت المطعون ضدها الثانية مدنياَ طالبة إلزام المتهم بأن يؤدى لها تعويضاَ مدنياَ مؤقتاَ مقداره 21 ألف درهم.
ـــ بجلسة 13من يناير سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم ، و الزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم تعويضاَ مؤقتاَ ، و الزامه بمصروفات الدعوى المدنية .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من إبريل   سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ ألف درهم ، والزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التعويض النهائي ، والزمته بالمناسب من مصروفات الدعوى المدنية و بمبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ    13/5/2009.
المحكــــــــمة

               من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
               ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني وبإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن العبارة التي شافه بها المجني عليها حال نظر طلبها تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده إنما تدخل في حدود حق الدفاع المباح في الدعوى التي كانا يتناضلان فيها أمام قاضي التنفيذ ،  كما أنها صدرت منه في غير علانية ودون استعمال وسيلة آلية لإذاعتها مما كان مقتضاه القضاء ببراءته بيد أن المحكمة لم تلتفت لذلك وقضت بإدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السب العلني التي دان الطاعن بها ،  وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها وما أثبته قاضي التنفيذ بمحكمة رأس الخيمة بمحضر الجلسة المؤرخ 24 / 12 / 2008 وما أقر به الطاعن من أنه أثناء نظر دعوى التنفيذ للنفقة المقضي بها للمجني عليها ( مطلقة الطاعن ) وحال رفضها تقسيط متجمد النفقة المستحق لها بادرها الطاعن بعبارة " أنت كاذبة وسارقة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 9 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " تعد طرقاً للعلانية في حكم هذا القانون 1 ـــ القول والصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح أو مطروق أو إذا أُذيع بأي وسيلة أخرى ... " ، وكان قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية بيان حصر وتحديد وإنما بينها على سبيل البيان والمثال . وكانت جريمة السب العلني تتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها ، وكانت علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة ، ويكفي لتوافرها مجرد الجهر بها قولاً أو صياحاً في طريق عام أو مكان مباح أو مطروق ومن ذلك الأماكن العمومية بالتخصيص وهي تلك التي لا تكتسب هذه الصفة بطبيعتها وإنما من حيث ما وضعت وأعدت له ومنها غرف وقاعات الجلسات بالمحاكم المفتوحة ـــ وقت إنعقادها ـــ لكل من أراد دخولها ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 53 / البند ( 5 ) من قانون العقوبات والتي نصت على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق ، ويعتبر استعمالاً للحق 1 ـــ ... 2 ـــ ...  3 ـــ ... 4 ـــ .... 5 ـــ ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم البعض في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ويشترط أن يكون الفاعل حن النية معتقداً صحة الأمور المسندة لخصمه وأن يكون إعتقاده مبنياً على أسباب معقولة " ، والمادة 376 التي نصت على أنه " لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع ، أن تكون عبارات السب أو القذف التي اسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ،  وكان حكم هاتين المادتين ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع الذي يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ،  فلا محل لإعفاء الساب أو القاذف من العقوبة القضائية التي يقتضيها تطاوله بالسب أو القذف على خصمه في الدعوى إذا لم يك ذلك من مستلزمات الدفاع ،  فمتى تبين للمحكمة ــ  بما لها من سلطة مطلقة في الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف هي مما يستلزمه الدفاع من عدمه ـــ أن تلك العبارات لم يكن لها مقتضى وأنها خارجة عن ضرورات الدفاع فلها أن تنزل العقوبة المقررة بالجاني ،  فإذا كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص على السياق المتقدم أن الطاعن قد قصد إلى التشهير بالمجني عليها علناً ،، وأن العبارات التي وجهها لها ليست من ضرورات الدفاع في الدعوى المتخاصمين فيها فإنه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يُسّوغُ الاستدلال عليه وتنحسر عنه أوجه النعي التي رماه بها الطاعن .   لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 13 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 اتلاف ودخول مسكن

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                              رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و   محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر                             رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل                            أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 13  لسنـــة 4  ق  (
2009 م )  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعنة /  النيابـــــــــة العامـــــــــة

ضـــــــــــــد

المطعون ضدهما /  1- ............ 2- ..........
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : 1- ............ 2- ..........
أنهما في يوم 18   من سبتمبر لسنة  2009 م                              بدائرة رأس الخيمة
- أتلفا الأموال الثابتة و المنقولة المبينة و صفاً و قيمة بالأوراق والمملوكة ل ...... .
- دخلا مسكن المجني عليها دون إرادتها و في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ.
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادتين424 ،  434 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ وبجلسة 3 من فبراير سنة 2009م قضت المحكمة حضورياً بحبس كل من المتهمين لمدة شهر وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف درهم .
ــ استأنف المحكوم عليهما ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة13من إبريل سنة 2009 م بقبول الاستئنافين شكلاً ،  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنفين .
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12/5/2009 .
المحكــــــــمة

   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي دخول ملحقات مكان مسكون دون إرادة صاحب الشأن والإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اسس قضاءه على أن المطعون ضدهما قد دخلا منزل الطاعنة ( زوجة والد المطعون ضده الثاني ) نفاذاً لإتفاق أُبرم مع والدها بإحداث ثغرة في جدار مزرعة منزلها لتأمين عبور أخوة المطعون ضده الثاني بين منازلهم المتجاورة في حين أنها لم توافق على هذا الاتفاق ، كما أعرضت المحكمة عن دلالة اعتراف المطعون ضدهما بارتكاب التهمتين المسندتين إليهما ، و ضربت صفحاً عن تناول تهمة الإتلاف العمدي في تسبيبها لقضائها بالبراءة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من تهمتي دخول ملحقات مكان مسكون دون إرادة صاحب الشأن والإتلاف العمدي ،  وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ،  وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ،  وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال المجني عليها وشاهدي النفي واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على اطمئنانها ـــ من ناحية ـــ إلى صحة دفاع المتهمين الذي رجحته وأخذها بأقوال شاهدي النفي واستخلصت أن ما وقع من هدم لجزء من جدار المزرعة الملحقة بمسكن المجني عليها وما طاله الإتلاف من شجيرات النخيل كان تنفيذاً لاتفاق تم مع والد المجني عليها في حضور زوج الطاعنة ( والد المطعون ضده الثاني ) تمكيناً لأخوة المطعون ضده الثاني الصغار من زيارة والدتهم التي تقيم بمنزل مجاور حتى لا يتعرضوا لمخاطر الطريق العام ،  ومن ناحية أخرى على عدم اطمئنانها لدليل الثبوت المستقى من أقوال المجني عليها لتراخيها في الإبلاغ إلى ما بعد مرور شهرين ونصف من حصول الواقعة ،  لما كان ذلك ،  وكانت المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ،  ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو ما تتساند إليه من إقرار للمطعون ضدهما بارتكاب الواقعة بناءً على الاتفاق مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخَلُصت في منطق سائغ إلى أن المطعون ضدهما قد رُخص لهما في دخول المزرعة الملحقة بمسكن المجني عليها وإجراء أعمال الهدم اللازمة لفتح الثغرة المتفق على فتحها . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 12 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 دخول مسكن

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                 رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر            رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل            أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة

في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : .........

أنه في تاريخ سابق على 13/1/2009                              بدائرة رأس الخيمة
دخل عقار خلافا لإراده من له الحق في حيازته .
ـــ وطلبت عقابه بالمادة 434 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ـــ بجلسة  12 من فبراير سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة شهرين .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من إبريل سنة2009م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألفي درهم .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 11 / 5 / 2009 .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن ( المستأجر ) وفي غير الأحوال المقررة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة استناداً لأقوال من لا يجوز الارتكان لشهادتهم إذ أنهم انحصروا في المجني عليها وزوجها وآخر يعمل لدى الأخير ودون أن يفطن إلى أن الواقعة في حقيقتها مجرد نزاع مدني بين المالك والمستأجرة ولا تُشكل جريمة جنائية ،  والتفت عن دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وجحده للصورة الضوئية المقدمة لعقد الايجار ، وقعد الحكم عن الرد على دفعة بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة لكونه مديراً لمؤسسة يملكها آخر يأتمر بأوامره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن ( المستأجر ) وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها وزوجها ...... و ..... ، ومما ثبت بعقد الإيجار المؤرخ 27 / 1 / 2007  والمثبت به أن مدته تبدأ من 1 / 4/ 2007 وحتى 31 / 3 / 2011 ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الاسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان هذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ،  ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ،  وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإذا كان ذلك ،  وكان الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص ـــ سائغاً ـــ من أقوال المجني عليها وشاهديها أنها قد استأجرت عين التداعي بموجب عقد إيجار ممتد حتى 31 / 3 / 2011 وحازتها بهذه الصفة منذ 1 / 4 / 2007 ،  وأن الطاعن قد دخل عين التداعي مستحوذاً عليها خلافاً لإرادة المستأجرة ممتنعاً عن ردها إليها على خلاف أحكام عقد الإيجار النافذ الُمرتب لآثاره وبغير مسوغ من القانون ، فإنه يكون قد دلل على نحو كاف على بسط المجني عليها سلطانها على عقار التداعي ، وعلى إتيان الجاني الفعل المؤثم والمعاقب عليه وفق نص المادة 434 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي ، وتكون مجادلة الطاعن في شأن طبيعة الواقعة كجريمة جزائية ومدى معقولية تصويرها ، وكذا في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود أو جحد صورة عقد الإيجار المقدمة لا تعدو ـــ جميعاً ـــ أن تكون مجرد جدل موضوعي في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وفهمها للواقعة وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان لا يُجدي الطاعن التعلل بأن آخر يملك المؤسسة وأنه يأتمر بأوامره طالما أن هذا الدفاع  لا ينفي عنه اقترافه الجريمة التي دينَ بها ،  ولا على المحكمة إن لم ترد استقلالاً على هذا الدفاع إذ أن الرد عليه يستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة . 
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 11 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 اقامة وعمل

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل               رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر               رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل           أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 4 ق (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ..........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة :
1- ........... 2 - ........... 3 - ..........  
لأنهم في 7 من مارس سنة 2009   و أيام لاحقة                 بدائرة رأس الخيمة
المتهم الأول :
وهو أجنبي إنتهت إقامته بإنتهاء إذن الدخول للعمل و لم يغادر الدولة
المتهمون الأول و الثاني و الثالث :
وهم أجانب حاصلون على تأشيرة للعمل عملوا لدى الغير دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية و موافقة الإدارة العامة للجنسية و الإقامة .
المتهم الرابع :
استخدم أجنبي على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط و الأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
ـــ وطلبت عقابهم بالمواد 1، 11/2 ، 21/1 ، 3 ، 34   مكرر 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة و الإقامة المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و إقامة الأجانب و بالمرسوم بقانون رقم 7  لسنة 2007.
ـــ بجلسة 17من مارس  سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً :
- تغريم المتهم الأول ثلاثمائة درهم .
- تغريم كل واحد من المتهمين من الأول و حتى الثالث ألف درهم و إبعادهم عن البلاد.
- تغريم المتهم الرابع مبلغ مقداره مائة ألف درهم . 
ــ استأنف المحكوم عليهم  ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  30 من إبريل   سنة 2009  م بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها و بتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه ....... في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ   10 / 5  /  2009 .
المحكــــــــمة
      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
      ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استخدام أجانب على غير كفالته وعلى خلاف الشروط المقررة قانوناً شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه يتعذر عليه الوقوف على حقيقة كفيل العمال الذين يعملون في الموقع لقيام ثلاث شركات بالعمل من الباطن في ذات المشروع بما ينفي توافر القصد الجنائي لديه ،  كما أن اليوم الذي قبض فيه على العمال صادف يوم عطلة للقطاع الخاص ومن ثم تنتفي جريمة استخدامه لهم ،  هذا إلى أن الحكم عول في إدانته على الاعتراف الصادر من متهمين آخرين وهو ما لا يجوز التعويل عليه ،  وأخيراً قضى الحكم بتغريمه مبلغ مائة ألف درهم وبما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً وفق البند الأول من المادة  34  مكرراً  ( 1 )  من قانون دخول وإقامة الأجانب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال المتهمين ..... ،  و ..... بأن الطاعن قد ألحقهما بالعمل لديه رغم أنهما على غير كفالته ،  ومن اعتراف الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه ألحقهما بالعمل لديه لأيام قليلة سابقة على ضبطهما ، وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك و كان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ،  وأن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ومن سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ،  ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ،  كما أن لها أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع بحسبان أن قول متهم على آخر هو ـــ في حقيقته ـــ شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ،  وكان الطاعن لا يجادل في أن العاملين اللذين دين باستخدامهما على غير كفالته ،  أو في أنه قد اتخذ الإجراءات القانونية لنقل كفالتهما أو الحصول على التصريح اللازم لذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت ـــ صائبة ـــ إلى قيامه باستخدام العاملين سالفي الذكر لديه رغم علمه بأنهما على غير كفالته ، فلا يجديه ما يتعلل به من تعدد الشركات التي تعمل من الباطن بموقع المشروع ،  أو ضبط العاملين في يوم عطلة رسمية . لما كان ذلك ،  وكانت المادة  34  مكرراً  ( 1 )  قد نصت في بندها رقم  ( 1 )  على معاقبة كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم كما نصت في بندها رقم  ( 4 )  على أنه تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى خمسة ملايين درهم ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجريمة استخدام العاملين ..... ، و ..... وهما على غير كفالته ، فإن قضاءه بتغريم الطاعن مائة ألف درهم يكون موافقاً لما أوجبه القانون من تعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم . فإذا كان كل ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير سندٍ متعيناً رفضه موضوعاً .
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الاثنين، 11 مايو 2015

الطعن 10 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 قتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                     رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر                     رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل                    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعن /  ...............
 ضـــــــــــــد

المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : ..................
أنه في 1/1/2008                                                  بدائرة رأس الخيمة
- قاد مركبة دون الالتزام بقواعد السير و المرور.
- تسبب بخطئه في وفاة ......... و كان ذلك ناشئناً عن إهماله و رعونته وعدم احترازه بأن قام بدخول الشارع من فتحة الدوران دون التأكد من خلوه من السيارات مما أدى إلى اصطدامه بسيارة المجني عليه مما أدى لإصابته بالإصابات المينة بالتقرير الطبي و التي أودت بحياته .
- تسبب بخطئه  في اتلاف مال مملوك للغير .
ـــ وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، و المواد 43 ،   342/1 ، 424/1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3 لسنة 1987 ، 
و المواد 2، 4 ، 10/4 ، 57 من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007  .
ـــ بجلسة 25 من يناير سنة 2009  م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسة آلاف درهم ، و إلزامه بالدية الشرعية و مقدارها مئتا ألف درهم .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 6 / 5  /  2009  .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة دون الإلتزام بقواعد السير والمرور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قد تمسك بانعدام الخطأ في جانبه وأن سبب الحادث يرجع لخطأ المجني عليه الذي كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة لم تمكنه من مفاداة الإصطدام بمركبته بدلالة تهشم مقدمة مركبة المجني عليه تماماً ، وتركها لآثار فرامل لمسافة طويلة ، وإصطدامها بالإطارات الخلفية لشاحنته بيد أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه ، كما اعرضت عن طلبه استدعاء مخطط الحادث وشهود النفي ، هذا إلى أن الحكم استند ـــ مخطئاً ــ لما عزاه إليه من إقرار بوقوع الحادث بحسبانه اعترافاً ، وأخيراً قضى بإلزامه بكامل الدية الشرعية دون أن يقتطع منها القدر الذي يساويه خطأ المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية دون مراعاة قواعد السير والمرور وإتلاف مركبة آخر بإهماله وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ،مبيناً مؤدى كل منهما على نحو كاف استمدهما من تقرير مخطط الحادث ومحضر المعاينة واعترافه أمام محكمة أول درجة من أن المتهم هو المتسبب في الحادث لخروجه من الفتحة الفرعية إلى الطريق الرئيسي المعاكس دون أن ينتبه لقدوم سيارة المجني عليه مما أفضى إلى وقوع التصادم .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ، وإذا كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن الطاعن قد خرج بشاحنته من الفتحة الفرعية للطريق لإجراء عملية الدوران دون أن يتبصر لقدوم سيارة المجني عليه مخالفاً قواعد السير التي توجب عليه التيقن من عدم وجود سيارات بمسارات الطريق ، كما دللت على نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ ، فلا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها أو تعقيبه على الحكم في شأنه ما استخلصه . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى نسبة الخطأ المؤدي لوقوع الحادث برمته إلى الطاعن ، فلا عليها إن الزمت الطاعن بكامل الدية الشرعية ولا يُقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى استدعاء مخطط الحادث ، أو شهود النفي لمناقشتهم مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أن دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 15/1/2009 أمام محكمة أول درجة  أن الطاعن قد اعترف بما أُسند إليه من جرائم مقرراً بصحة ما أورده مخطط الحادث من اتكابه الخطأ المؤدى للحادث ، وأن محاميه قد اعترض على ادلاءه بذلك الاعتراف فأعادت عليه المحكمة الاتهامات المسندة إليه فأعاد بدوره إقراره بخطئه ،  فإنه لا يُقبل من الطاعن المجادلة في صدوره منه ، أو في حق المحكمة في التعويل عليه في الإدانة لما كان تقدم ، فإن الطعن يكون علىغير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .