الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1789 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 59 ص 271


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
- 1  بلاغ كاذب
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب شروط توافره : اقدام المبلغ علي التبليغ مع علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وبراءة المبلغ ضده مما ينسبه اليه ، وأن يكون ذلك بنية الاضرار به تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع.
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
- 2  بلاغ كاذب
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر موكول الي محكمة الموضوع شرط ذلك أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الي المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه .
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة كوم حمادة الجزئية ضـد المتهمين بعريضة أعلنت إليهم قال فيها: إنهم في يوم 2 نوفمبر سنة 1961 بدائرة مركز كوم حمادة: قذفوا في حقه وأبلغوا كذبا ضده بأنه اعتمادا على سلطة وظيفته اعتدى عليهم وسلب أراضيهم بالقوة وبأبخس الأثمان وأنه يستخدم بعض العساكر من رجال الجيش في خدمة أراضيه الخاصة والعمل فيها. وطلب عقابهم بالمواد 302 و303 و305 و171 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له قبلهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 4 من أبريل سنة 1963 عملا بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات: أولا - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لجريمة القذف. ثانيا - (بالنسبة لتهمة البلاغ الكاذب) (أ) حبس كل من المتهمين أسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لكل منهم لوقف التنفيذ. (ب) إلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم قد استند في التدليل على كذب البلاغ المقدم من الطاعنين إلى صورة المذكرة المقدمة من رئيس النيابة العسكرية والتي انتهى فيها إلى أن الأمر لا يعدو سوى محاولة الكيد للمدعي بالحق المدني نتيجة فشل الطاعنين في القضايا المدنية المرفوعة منه ضدهم وأنه لم يرتكب أي جناية عسكرية وطلب حفظ البلاغ لعدم الصحة وإحالة الأوراق للنيابة العامة للنظر في أمر الطاعنين في حين أن هذا الرأي لم يأخذ به مدير إدارة القضاء العسكري الذي أمر بحفظ البلاغ مع إخطاره الوحدة التابع لها المدعي بالحق المدني للتنبيه عليه بمراعاة أن يكون دائماً في سلوكه في الخارج مشرفاً للقوات العسكرية التي ينتمي إليها وهو ما يفيد أن الشكوى لم يتقرر حفظها لعدم الصحة وإنما لعدم كفاية الأدلة كما يبين من هذه الشكوى أنها تضمنت عدة وقائع لم يجحدها المدعي بالحق المدني, أما الواقعة الوحيدة التي قيل إنه ثبت كذبها فكل ما ذكره الطاعنون بشأنها هو أن المدعي بالحق المدني كان ولا يزال يعطي تصاريح بالإجازة للجنود الخاضعين لرئاسته لكي يعملوا في زراعة أرضه وأنه سبق تقديم شكاوى من آخرين في هذا الصدد وهذه الواقعة لم يثبت كذبها على وجه اليقين كما تمسك الدفاع عن الطاعنين الأول والثالث بانعدام سوء القصد لديهما إذ قرر المدعي بالحق المدني أنه لا توجد منازعات بينه وبينهما وثبت من أقوالهما أنهما لم يعرفا مضمون الشكوى وإنما وقعا عليها بناء على طلب الطاعن الثاني ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله" إنه لا يدرأ عنهما المسئولية طالما أنهما تقدما بهذه الشكوى ونسبا إلى المدعي المدني أموراً تبين كذبها وكان ذلك بسوء القصد لوجود منازعات مدنية بينهما وبينه". وكان الحكم الابتدائي قد تحدث عن سوء القصد بقوله: "إن المحكمة تستشفه من وجود المنازعات القضائية التي دلت عليها الأحكام المقدمة من الطرفين" دون أن يعرض الحكم لبيان هذه المنازعات ونتيجة الفصل فيها

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعنين قدموا شكوى ضد المدعي بالحق المدني إلى رؤسائه بالسلاح البحري بالإسكندرية أسندوا إليه فيها أنه اعتدى عليهم وسخر بعض الجنود من مرءوسيه في خدمته الخاصة والعمل في زراعته الكائنة بزمام ناحية زاوية فريج مركز كوم حمادة وقد حققت النيابة العسكرية بإدارة القضاء العسكري هذه الشكوى وانتهت بحفظها, وتحدث الحكم عن توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب بقوله: "وحيث إنه بسؤال المتهم الأول في التحقيق الإداري المضموم أوراقه قرر أنه يوجد نزاع بينه وبين المدعي المدني بخصوص الأرض وأنكر حصول اعتداء عليه من المتهم أو استغلال لسلطته العسكرية وقال إن المقصود من تقديم الشكوى هو الحيلولة بينه وبين رفع الدعاوى ضدهم. وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني قرر أنه سمع من أهل بلدته أن المدعي المدني يستغل سلطته العسكرية ليستخدم بعض العساكر في زراعة أرضه. كما علم منهم أنه يضطهدهم ونفى وجود أي خلاف بينه وبين المدعي المدني سوى النزاع بينهما على الأرض. كما قرر المتهم الثالث أنه يوجد بينه وبين المتهم خلاف حول الأرض وقرر أنه علم أن عسكرياً يدعى ........ اشتغل في أرض المدعي المدني بعد خروجه من العسكرية وذلك منذ عشرة أعوام. وحيث أن الثابت من أقوال المتهمين أنهم ما قدموا شكواهم ضد المدعي المدني إلا لوجود أنزعة بينهم وبينه بخصوص أرض زراعية وذلك للحيلولة دون تماديه في منازعتهم ومقاضاتهم حسبما هو مستفاد من المستندات المقدمة من المدعي المدني والمتهمين والدالة على قيام أنزعة قضائية بين الطرفين. وحيث إن المحكمة قد استبان لها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أقوال المتهمين فيها أنهم أبلغوا ضد المدعي المدني وهو ضابط بالسلاح البحري بشكوى قدموها إلى رؤسائه ضمنوها أنه يستغل سلطته ويستخدم بعض الجنود في فلاحة أطيانه وذلك نقلاً عما سمعوه من أهل البلدة ثم قرر المتهم الثالث في التحقيقات الإدارية العسكرية أن أحد العساكر اشتغل في أرض المدعي المدني بعد تسريحه (أي العسكري) من الخدمة العسكرية منذ عشرة أعوام. وحيث إنه بسؤال المدعي المدني في تلك التحقيقات قرر أن هذا الجندي عمل حقيقة في أرضه كأجير وكان ذلك بعد أن ترك الخدمة العسكرية ونفى حصول اعتداء منه على أحد من المتهمين أو من أهل بلدته وإن اعترف بوجود منازعات قضائية بينه وبين المتهمين". وحيث إنه ابتناء على أقوال ذات المتهمين وما أسفر عنه التحقيق الإداري الذي أجراه قسم القضاء العسكري بالقوات البحرية فقد اتضح كذب ما رمى به المتهمون المدعي المدني في هذا الخصوص. وحيث إنه ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة وهي تعد كذلك إذا كانت مختلفة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلى المبلغ ضده متعمداً فيه الكذب ولو كان للواقعة أساس من الواقع ولا يلزم أن يكون الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال أو بطريق الرواية عن الغير ما دام وقع ذلك بسوء قصد وبنية الإضرار ولا شك أن واقعة التبليغ عن تشغيل المدعي المدني لأحد العساكر مرءوسيه في خدمة أرضه وفلاحتها أثناء وجوده بالخدمة العسكرية أمر إن صح مستوجب لعقوبة تأديبية عن مخالفة إدارية بحتة فمن ثم فإن إبلاغ المتهمين ضد المدعي المدني وهو موظف عمومي عن هذا الأمر إلى رؤسائه الإداريين بالسلاح البحري يعتبر تبليغاً كاذباً معاقباً عليه, والمحكمة كشفت سوء نية المتهمين المبلغين مع قصد الإضرار بالمدعي المدني من وجود المنازعات القضائية بينهما والتي كشفت عنها الأحكام المدنية والجنائية المقدمة من الطرفين الأمر الذي توافرت بها الضغائن بين المتهمين وبين المبلغ ضده والتي من شأنها جعلت المتهمين يتلمسون سبيل النكاية بالمدعي المدني إضراراً به وذلك رغم أن المتهمين يعلمون أن هذه الواقعة مكذوبة غير صحيحة وأن واقعة تشغيل العسكري في أرض المدعي المدني كانت بعد ترك هذا العسكري الخدمة العسكرية على ما هو ثابت بأقوال المتهمين لدى سؤالهم تفصيلاً في التحقيقات المنضمة". كما عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنين الأول والثالث بأنهما لم يعرفا مضمون الشكوى المقدمة منهما وإنما وقعا عليها بناء على طلب الطاعن الثاني وأنهما قد شهدا لمصلحة المدعي المدني في التحقيق وأن هذا التحقيق لم يسفر عن كذب البلاغ وإنما عن عدم كفاية الأدلة ورد عليه بقوله:" وحيث إن الثابت من التحقيقات التي أجريت بشأن البلاغ المقدم من المتهمين ضد المدعي بالحق المدني أن ما جاء بتلك الشكوى لا أساس له من الصحة والواقع وأن الأمر لا يعدو محاولة الكيد للمدعي المدني نتيجة فشلهم في القضايا المدنية المرفوعة عليهم الأمر الذي دفعهم إلى محاولة الانتقام منه عن طريق تقديم الشكاوى إلى عدة جهات مختلفة لمحاولة التشهير به وتسوئ سمعته والنيل من كرامته وانتهى المحقق إلى أن المدعي المدني لم يرتكب أي جناية عسكرية وحفظ الموضوع لعدم الصحة وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للنظر في أمر مقدمي هذه الشكاوى التي ثبت عدم صحتها. وحيث أنه تأسيساً على ذلك يكون القول بأن المتهم الأول والثالث شهدا لمصلحة المدعي المدني لا يدرأ عنهما المسئولية طالما أنهما تقدما بهذه الشكوى ونسبا إليه أموراً تبين كذبها وأن ذلك بسوء القصد لوجود نزاعات مدنية بينهما ولا محل للقول بأنهما لا يعلمان مضمونها إذ أنهما لم ينفيا تقديمها وإنما قرر الثالث أنه لا يعلم بوجود عسكري يعمل طرف المدعي المدني بعد أن ترك الجندية كما ذكر النزاع المدعى بينهما كما اعترف المتهم الأول بتقديم تلك الشكاوى". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا, وكان الحكم على ما سلف إيراده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعنين بها وأقام قضاءه بثبوت كذب البلاغ على ما أسفر عنه التحقيق الإداري الذي أجراه قسم القضاء العسكري بالقوات البحرية وأقوال الطاعنين أنفسهم في هذا التحقيق وكان ما قاله الحكم عن توافر ركن سوء القصد لدى الطاعنين يكفي لإثبات القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون, وهو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها, ولا يعتد بعدئذ بما يثيره الطاعنان الأول والثالث من أنهما شهدا بالتحقيقات لمصلحة المطعون ضده بعد أن تحقق لدى المحكمة أنهما حين أقدما على التبليغ ضده كانا يعلمان بكذب الواقعات المبلغ بها - وأن نيتهما كانت منصرفة إلى الإضرار بالمجني عليه والإساءة إليه أما دعواهما بعدم العلم بمضمون البلاغ فهو دفاع موضوعي وقد أبدى الحكم عدم ثقته به بما لا تجوز المجادلة فيه وإثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أسنده الحكم إلى المحقق وإلى الطاعنين وما قاله عن وجود منازعات قضائية بينهم وبين المدعي بالحق المدني له أصل ثابت في الأوراق. لما كان ما تقدم, وكان ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 19 لسنة 35 ق جلسة 22/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 58 ص 267


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
اخفاء اشياء متحصلة من جريمة . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". سرقة " أركانها".
اخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكا في سرقة ولا مساهمة فيها هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتيهما . تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة . جواز أن يكون فعل الاخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . مثال .
لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها، وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة. ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التي ارتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التي وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 29 مايو سنة 1960 بدائرة مصر الجديدة: الأول - سرق الأشياء المبينة بالمحضر ل........ من مسكنه. الثاني - (الطاعن) أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بتحصيلها من جريمة السرقة. وطلبت عقابهما بالمواد 30 و44 و317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 يوليه سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة العربة رقم 940 ملاكي القاهرة وبحبس المتهم الثاني سـنة واحدة مع الشغل وكفالة 50ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعـديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وبحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة قضت عليه بهذا الحكم والأحكام الأخرى الصادرة عليه بعقوبات متعددة عن وقائع إخفاء بقدر ما وقع من المتهم الأول من سرقات مع أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مستقلة عن جريمة السرقة والمخفي لا يؤاخذ من حيث تعدد الأفعال إلا على أساس ما ارتكبه هو من وقائع الإخفاء وليس على ما وقع من سرقات. ومن ثم فإنه يكون مرتكباً لجريمة إخفاء واحدة من يخفي في مرة واحدة أشياء موضوع سرقات متعددة. وكان يتعين على المحكمة وقد تمسك الطاعن بوجوب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أن تحدد وقائع الإخفاء المادية التي وقعت منه ولو أنها عنيت بتقصي دفاعه في شأن تطبيق هذه المادة لأتضح لها أن ما وقع منه من إخفاء إن لم يكن معتبراً جريمة واحدة فهو على وجه اليقين وقائع أقل عدداً من السرقات التي وقعت من المتهم الأول وخصوصاً أنه يبين من أقوال المتهمين الآخرين ......... و........ والتي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن أنه اشترى الأشياء المسروقة على دفعتين فقط
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه سرقت مجوهرات ومصوغات وجهاز راديو من منزل ...... ووجدت بمكان الحادث بصمات اتضح أنها للمتهم الأول ...... الذي سبق ضبطه في قضايا أخرى وبسؤال هذا المتهم اعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث وقال إنه باع المسروقات إلى الطاعن الذي يعلم أنها متحصلة من جريمة سرقة. وأرشد عن منزل الطاعن وضبطت به بعض المسروقات, وبسؤال الطاعن أنكر ما نسب إليه وقرر أنه لا يعرف المتهم الأول وأنه اشترى هذه الأشياء ممن يدعى ........ وقد أفردت النيابة العامة قضية لكل حادث من حوادث السرقة التي ارتكبها المتهم الأول واتهمت فيها الطاعن بإخفاء الأشياء المسروقة وخصصت هذه القضية لحادث سرقة منزل ...., وبعد أن أثبت الحكم المطعون فيه فعل الإخفاء في حق الطاعن وعلمه بأن الأشياء التي أخفاها متحصلة من جريمة سرقة رد على دفاع الطاعن بشأن تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جريمة الإخفاء المسندة إليه في هذه الدعوى والدعاوى الأخرى بقوله "إن الجرائم المسندة إلى المتهمين في الدعوى الحالية والدعاوى الأخرى قد تعددت وأنها غير مرتبطة ببعضها برابطة الزمن أو برابطة السببية ومن ثم فإن كلاً منها يعتبر جريمة قائمة بذاتها ويعاقب على كل منها على حدة". وانتهي إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة الطاعن عن واقعة الإخفاء المسندة إليه في هذه الدعوى بعقوبة مستقلة عن العقوبات التي وقعت عليه في الدعاوى الأخرى مع تعديل العقوبة المحكوم بها والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل. لما كان ذلك, وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة, ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة, وكان الحكم المطعون فيه وإن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التي ارتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التي وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1969 لسنة 34 ق جلسة 22/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 57 ص 264


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
بناء . حكم "تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". هدم
توقيع الحكم على الطاعن ـ عن تهمة هدم بناء بدون تصريح ـ عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم . دون تحديد الغرامة المقضي بها أو بيان قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون . قصور يبطله ويوجب نقضه . لا يقدح في ذلك كون قيمة المبنى مقدرة في محضر مهندس التنظيم .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن - عن تهمة هدم البناء دون تصريح من اللجنة المختصة - عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون. فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه - ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة المبنى مقدرة في محضر مهندس التنظيم، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/1/1962 بدائرة بندر الفيوم: أولا: هدم البناء المبين بالمحضر دون تصريح من اللجنة المختصة. ثانيا - أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ثالثا - أقام بناء دون أن يرتد بالواجهة القدر المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 من القانون 178 لسنة 1961 و1 و2 و3 و13 و16 و18 من القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغا يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وذلك عن التهمة الأولى وبتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بدفع ضعف الرسوم عن الأعمال التي تمت صحيحة مع هدم الأعمال المخالفة على نفقته وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بتغريمه ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وهي العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها - فاته أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين قيمة ذلك المبنى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في البيان الذي يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم قام بهدم مباني منزله الكائن بحارتي السينما والناظر المتفرع من شارع مدرسة البنات ببندر الفيوم عدا واجهته البحرية دون الحصول على موافقة اللجنة القائمة على توجيه أعمال الهدم كما قام ببناء قواطع بالمبنى وبناء الواجهة القبلية دون الإرتداد بها متراً ودون ترخيص". 
وأورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة - أوقع على الطاعن عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة المبنى مقدرة في محضر مهندس التنظيم ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1963 لسنة 34 ق جلسة 22/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 56 ص 261


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
-----------------
عقوبة " تطبيقها . تعددها". عمل . نقض "حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
التزام صاحب العمل بإعداد سجلات القيد والأجور وإصابات العمل والفحص الطبي الدوري . العقاب على الإخلال به هو الغرامة التي لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش . عدم تعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم . المادتان 45 و 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية . مثال .
تكفلت المادة 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية ببيان الجزاء على مخالفة ما أوجبته المادة 45 من إلزام صاحب العمل بإعداد السجلات التي أشارت إليها - موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - بأن نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 37، 38، 39، 40، 41، 45، 96، 106، 107، دون أن تقضي بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذي أجحفت المخالفة بحقوقهم - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - بغير سند من القانون - بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به من تعدد الغرامة عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن هذه التهمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/3/1962 بدائرة بنـدر دمنهور: أولا - لم يعد في محل العمل السجلات المقررة وهي سجل القيد والأجور وسجل إصابات العمل وسجل الفحص الطبي الدوري. ثانيا - لم يقم بالتأمين على عماله بالمؤسسة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 18، 45، 108، 110، 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا في 2/6/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 28/10/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال طبقاً للمادة 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 - وفي شأن التأمينات الاجتماعية - فيما وقع من المطعون ضده من عدم إعداده في محل العمل سجلات قيد وأجور العمال وإصابات العمل والفحص الطبي الدوري طبقاً لما يوجبه نص المادة 45 من ذلك القانون, قد أخطأ قي تطبيق القانون ذلك لأن المادة 110 لا تنص على عقوبة التعدد التي قضى بها الحكم
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه: أولاً - لم يعد في محل العمل السجلات المقررة وهي سجل القيد والأجور وسجل إصابات العمل وسجل الفحص الطبي الدوري: ثانياً - لم يقم بالتأمين على عماله بالمؤسسة - وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و45 و108 و110 و111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم, وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 110 من القانون سالف البيان قد تكفلت ببيان الجزاء على مخالفة ما أوجبته المادة 45 من إلزام صاحب العمل بإعداد السجلات التي أشارت إليها - موضوع التهمة الأولى - بأن نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 37, 38, 39, 40, 41, 45 و96, 106, 107" دون أن تقضي بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - بغير سند من القانون - بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به من تعدد الغرامة بالنسبة إلى التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن هذه التهمة.

الطعن 1960 لسنة 34 ق جلسة 22/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 55 ص 256




برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
-----------------
اشتباه " العود للاشتباه". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الاشتباه . طبيعته . وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقيق شروطه افتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به وترتيبه عليه محاسبته وعقابه عنه . صدور فعل من المشتبه فيه ـ بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة ـ يؤكد خطورته . كفاية هذا الفعل وحده لاعتباره عائداً للاشتباه . تكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات . مثال .
الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يمس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه، فإذا ما بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ويتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات. ولما كان التقرير القانوني الخاطئ الذي استندت إليه محكمة ثاني درجة بقولها: "إنه إذا حكم على متهم لعود إلى حالة الاشتباه ثم ارتكب بعد ذلك فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإنه لا يعتبر عائداً مرة أخرى إلى حالة الاشتباه وإلا اعتبر العود إلى الاشتباه وصفاً مؤبداً وإنما يصح اعتباره في هذه الحالة مشتبهاً فيه بادئ ذي بدء إذا ما توافرت في حقه جريمة الاشتباه" - قد حجبها عن تحقيق مدى توافر أحكام العود وذلك بالتحقق من أن الحكم الصادر في جريمة العود للاشتباه قد أصبح نهائياً قبل ارتكاب المطعون ضده جريمة السرقة وهو ما لا يبين من المفردات المضمومة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور الذي يعيبه مما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة، ولا يغير من هذا النظر أن الاستئناف حاصل من المتهم وحده، إذ أن الموضوع المطروح على المحكمة الاستئنافية لا ينطوي على واقعة جديدة، بل هو عن حالة عالقة بالمتهم تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية والتي دارت عليها المرافعة في هاتين المرحلتين، وليس من شأن هذا الاستئناف تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة العود للاشتباه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العـامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/4/1963 بدائرة بندر دمنهور: عد مشتبها فيه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد رقم 5 و6/1 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسـنة 1945. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا في 11/9/1963 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمـدة ثلاث سنوات في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 4/11/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وإلغائه فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضي بتعديل الحكم المستأنف واعتبار المطعون ضده في حالة اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور على الرغم من أنه ارتكب جنحة سرقة بعد سابقة الحكم عليه بالحبس والمراقبة في جريمة عود للاشتباه, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه كان يتعين اعتبار المطعون ضده عائداً لحالة الاشتباه وإعمال الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومعاقبته بالحبس والمراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في 19/4/1963 بدائرة بندر دمنهور عد مشتبهاً فيه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه سنة واحدة مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات على اعتبار أنه عاد إلى حالة الاشتباه لثبوت سابقة الحكم عليه ست مرات لارتكابه جرائم سرقة والحكم عليه في جريمة عود للاشتباه بتاريخ 12/2/1961 في الجنحة رقم 3568 سنة 1960 بندر دمنهور بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وما تضمنه محضر التحريات المؤرخ 9/4/1963 من سوء سيره وسلوكه. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف وباعتبار المستأنف في حالة اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور وقالت في أسباب حكمها....... "إنه إذا حكم على متهم لعود إلى حالة الاشتباه ثم ارتكب بعد ذلك فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإنه لا يعتبر عائداً مرة أخرى إلى حالة الاشتباه إذ لو عد كذلك لاعتبر العود إلى حالة الاشتباه وصفاً مؤبداً الأمر غير المستساغ, وإنما يصح اعتباره في هذه الحالة مشتبها فيه بادئ ذي بدء إذا ما توافرت في حقه جريمة الاشتباه, كما هو معرف في المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر" ثم استطرد الحكم من ذلك إلى القول "بأنه يبين من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أنه بعد الحكم عليه في 12/2/1961 لعود للاشتباه في الجنحة رقم 3568 سنة 1960 بندر دمنهور, حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل لسرقة في الجنحة رقم 2129 سنة 1962 بتاريخ 10/9/1962 وقد شهد الشرطي السري السيد ...... في محضر ضبط الواقعة بأنه سيء السير والسلوك, الأمر الذي تستظهر منه هذه المحكمة توافر حالة الاشتباه في حق المتهم من جديد". وما أسس عليه الحكم قضاءه غير سديد في القانون, ذلك بأن الاشتباه في الحكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقيق شروطه, وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه, فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل مؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ويتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان التقرير القانوني الخاطئ الذي استندت إليه محكمة ثاني درجة قد حجبها عن تحقيق مدى توافر أحكام العود وذلك بالتحقق من أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 2568 سنة 1960 بندر دمنهور في جريمة العود للاشتباه قد أصبح نهائياً قبل ارتكاب المطعون ضده جريمة السرقة في الجنحة رقم 2129 سنة 1962 بندر دمنهور وهو ما لا يبين من المفردات المضمومة, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة, ولا يغير من هذا النظر أن الاستئناف حاصل من المتهم وحده, إذ أن الموضوع المطروح على المحكمة الاستئنافية لا ينطوي على واقعة جديدة, بل هو عن حالة عالقة بالمتهم تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية والتي دارت عليها المرافعة في هاتين المرحلتين وليس من شأن هذا الاستئناف تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة العود للاشتباه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الاثنين، 19 أغسطس 2013

حركة تنقلات هيئه قضايا الدولة 2013 / 2014

المادة الأولى: ينقل السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة الآتية أسماؤهم إلى:
أولا: الإدارة العامة بالقاهرة
المستشار عبد الحميد عبد الجليل عبد الحميد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار مصطفى عبد القادر عبد الحميد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار رشدي إبراهيم السيد علي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار سيد سليمان عشري بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أحمد إبراهيم عبد الغني بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار عبد العاطي فهمي الفهمي عبد الكريم بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار سمير شبل محمد حجازي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار عيد عدلي نصر الله بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أحمد فكري صالح بسيوني بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أحمد محمد أحمد محمد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار بكر الصافي سيد إدريس بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار كمال محمد الصغير أمين بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار مكرم عبد الله إبراهيم بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار رضا محمد أحمد أرنوط بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار حربي عبد السميع أحمد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار ياسر عبد المنعم أحمد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار محمد محمد عبد الجواد بخاريني بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار محمد جودة عبد الحميد أحمد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار محمود محمد شمس الدين بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار سامح سيد محمد أبو الحسن بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار عامر السيد محمد عامر بدرجة وكيل الهيئة
المستشار هاني يحيى سليم صقر بدرجة وكيل الهيئة
المستشار فوزي أحمد محمد شادي بدرجة وكيل الهيئة
المستشار أحمد محمد سليمان أبو العلا بدرجة وكيل الهيئة
المستشار نضال العزب محمد بدرجة وكيل الهيئة
المستشار أحمد محمد أحمد البلتاجي بدرجة وكيل الهيئة
المستشار عماد مغازي مغازي محمود بدرجة وكيل الهيئة
المستشار محيي الدين حامد محمد الطويلة بدرجة وكيل الهيئة
المستشار عماد الدين أحمد عامر بدرجة وكيل الهيئة
نبيل رجب عبد الحكيم أحمد بدرجة مستشار
محمد حسين محمد نصر بدرجة مستشار مساعد أ
حسن عبد الفتاح حسن عبد العزيز بدرجة نائب
معتز بالله مصطفى كامل بدرجة نائب
وفاء حامد عبد المغني بدرجة نائب
ثانيا: فرع الإسكندرية
المستشار محمد وصيف إبراهيم بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار سيد أحمد عبد الرحيم أبو كيلة بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار محمد حسن عبد العزيز بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار حنفي محمود حنفي محمود بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار رفعت فراج علي خليل بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار محمود سعد عبد الرزاق بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار شعبان منصور مرسي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أشرف علي محمد علي الجداوي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار سمير جلال أمين العساس بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أشرف عبد السلام علي بدرجة وكيل الهيئة
المستشار إيهاب حسن محمود بدرجة وكيل الهيئة
المستشار ماهر عبد اللطيف محمود بدرجة وكيل الهيئة
المستشار رضا علي محمد علي حسان بدرجة وكيل الهيئة
نبيل محمود محمد البسيوني بدرجة مستشار
ياسر علي عبد العظيم الجيسطي مستشار مساعد ب
محمد أحمد شحاتة السيد بدرجة نائب
ثالثا: فرع دمنهور
المستشار محمد عبده حسن البراوي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار سعيد عثمان محمد إسماعيل بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار محمد عاشور عبد الجواد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار فوزي محمد محمد الرويني بدرجة نائب رئيس الهيئة
رابعا: فرع طنطا
المستشار حسين أمين حسن صلاح الدين بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار عبد الفتاح عبد الحميد علي شعيب بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار جمال الدسوقي السباعي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار ياسر محمود سليم سالم بدرجة وكيل الهيئة
المستشار حماد عبد الرحمن محمد هنداوي بدرجة وكيل الهيئة
أحمد محمود مصطفى نمشة بدرجة مستشار
أحمد عبد الله السيد خلف بدرجة نائب
عبد الرحمن محمد إبراهيم بدرجة نائب
خامسا: فرع المنصورة
المستشار أيمن محمد حسن البقلاوي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار عبد السلام العدل رضوان بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أحمد راشد أحمد محمد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار السيد إسماعيل مصيلحي بدرجة نائب رئيس الهيئة
سادسا: فرع شبين الكوم
المستشار عادل علي محمد العناني بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار رضا محمد غنيم جعفر بدرجة نائب رئيس الهيئة
حمدي السباعي بكري الشربيني بدرجة مستشار
إيهاب عمر محمد بدوي بدرجة نائب
سابعا: فرع كفر الشيخ
المستشار حسنين محمد حسين حرويس بدرجة نائب رئيس الهيئة
أدهم محمد حمزة يوسف بدرجة مستشار مساعد أ
ثامنا: فرع الزقازيق
المستشار مصطفى إبراهيم حامد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار إبراهيم محمد حسنين خضرة بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أشرف صديق عبد العزيز بدرجة وكيل الهيئة
ناجي محمد أحمد سعد بدرجة مستشار
هشام محمد الحسيني بدرجة مستشار
أحمد توفيق أبو شريف بدرجة محام
تاسعا: فرع بنها
المستشار محمد الشحات أبو المجد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار رجب محمد محمد الموزي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار عادل محمود محمد أحمد بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار أيمن محمد علي أبة عيانة بدرجة نائب رئيس الهيئة
عاشرا: فرع دمياط
المستشار الدسوقي يوسف الدسوقي بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار حسام علي حريب بدرجة وكيل هيئة
المستشار عادل غالي صبحي غالي بدرجة وكيل الهيئة
عادل محمد جبر أحمد بدرجة مستشار
إبراهيم يوسف محمد يوسف بدرجة مستشار مساعد أ
حادي عشر: فرع بورسعيد
المستشار إسماعيل مصطفى حسانين القط بدرجة نائب رئيس الهيئة
ثاني عشر: فرع السويس
المستشار عبد الله أحمد السيد خلف بدرجة نائب رئيس الهيئة
ثالث عشر: فرع مطروح
المستشار رفعت محمد إبراهيم المحلاوي بدرجة نائب رئيس الهيئة
رابع عشر: فرع بني سويف
المستشار أبو شناف يوسف عبد الله بدرجة نائب رئيس الهيئة
خامس عشر: فرع الفيوم
المستشار مصطفى محمد أحمد السيد بدرجة مستشار مساعد أ
سادس عشر: فرع أسيوط
المستشار أيمن شكر محمود بدرجة وكيل الهيئة
المستشار أحمد محمد علي حسن بدرجة وكيل الهيئة
إبراهيم فتح الباب علام بدرجة مستشار
حسن عطية أحمد بدرجة مستشار مساعد أ
سابع عشر: فرع قنا
المستشار وصفي متا حنا بدرجة نائب رئيس الهيئة
المستشار فتحي عبد الرؤوف علي الغول بدرجة نائب رئيس الهيئة
أحمد سيد محمد محمد قنديل بدرجة مستشار مساعد ب
ثامن عشر: فرع الأقصر
المستشار رأفت فتحي عبد الله وزيري بدرجة نائب رئيس الهيئة
تاسع عشر: فرع أسوان
وائل جمال عبد الرحمن بدرجة محام

هيئة قضايا الدولة 2009

قرار
رقم { 531 } لسنة 2013
رئيس الجمهوريه المؤقت
بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدوله والقوانين المُعَدِلَّه لـــــــــــه
وبناءً على ما عرضه وزير العدل
قَــــــــرَّرَ
( المــــــاده الأولـــى )
يُعَيَّن مندوباً مُساعِداً بهيئة قضايا الدولة كلٍ من الســـــــادة :
1 ندى طلعت السعيد ابو العطا
2 أسامة حسن محمد شرف البيومى
3 ابراهيم عبد السلام ابراهيم جبر
4 كريم السيد ابراهيم عبد الرحمن
5 هناء محمد عبد الغنى ابراهيم
6 عصمت ابو القاسم احمد عبد اللطيف
7 مصطفى أحمد سيد أحمد
8 محمد جلال محمود عبد المحسن
9 علا عبد الصبور امام الديب
10 محمود أحمد سيد سلطان محمد
11 عهود عادل ابو شعيشع شلبى
12 أبتسام أحمد محمد شريف
13 احمد بدوى احمد الفيومى
14 اسلام عادل دسوقى محمد
15 عمرو عاشور عبد الجواد قطب
16 رنا فهمى عبد العزيز مشرف
17 نرمين على محمد الشافعى
18 محمد سعد رضوان محمد
19 اميرة ابراهيم عبد العليم محمد
20 منى محمد صلاح الدين المتولى محمود
21 شيماء احمد على حسن
22 رانيا ربيع عبد المعطى احمد
23 يسرا خالد وليد حمدان عبد الحافظ
24 ياسمين محمود سلامة جبر
25 انعام شعبان محمد الباجوري
26 حسن سعد حسن مرسي
27 هدى حسن محمد عبد العال
28 ريهام السيد عبد الحليم عنان
29 سماء مصطفى محمد حسان
30 جمال محمود عبد الرحيم احمد
31 يسرية احمد سعد على
32 عمر ممدوح التابعي ابو طوق
33 مشيره جمال عبد الله جامع
34 يسرى السيد محمود الدقاق
35 شيماء احمد محمد احمد يوسف
36 ايناس على محمد سليمان
37 نسمه محمد سمير أمين ماهر
38 ابراهيم محمد رافت عبده دباح
39 هيثم عبد المحسن جاد عبد الشافي
40 احمد هاشم محمد محمد
41 عبير فؤاد ابراهيم محمد الغوباري
42 عبده محمد هلال هلال
43 مها على حسين ابراهيم قاسم
44 سامى مكاوي محمد عبد القادر الصعيدي
45 محمد حسن عبد القادر حسن
46 عبد المنعم محمد عبد الرحيم سيد خراشي
47 على محمود على محمود على
48 نيرفانا هشام فؤاد عبد الرازق
49 مرام مستور إبراهيم صابر
50 محمود اسعد علاق فرج
51 سالى السيد عبد الحفيظ السيد
52 ياسمين محمد نصر الدين منصور
53 شاهندة سيد محمد سيد
54 ياسر محمد احمد عبد الرحيم
55 عامر عبد العزيز عبد الرحمن سيد
56 عبد الرحيم شاكر أمين محمد
57 سيد على احمد سيد
58 مايسه محمد صابر السيد
59 حسين سيد محمد احمد
60 عمرو محمود احمد محمد قاسم
61 سالى حمدى محمد صبرى
62 نهله ماهر احمد الرويني
63 غاده عبد الحميد سيد احمد
64 احمد محمود احمد عبد اللاه
65 حماده الزعفراني راشد عبد المعطي
66 علاء جلال شيمى محمد سالم
67 رمضان على محمد احمد
68 محمد عبد الرحيم محمد عليو
69 نورا محمد مختار السيد شلبى
70 على مهدى ابراهيم محمد سليمان
71 طه جمال عبد اللاه محمد محمد
72 الشربيني احمد حسانين عبد الظاهر
73 محمد ابو الفضل احمد بلاش
74 امانى مصطفى عزمى محمود
75 ايمن زناتى خليفة جاد الله
76 عصام على عبد المهيمن على
77 باسم احمد عبيد حسن عبيد
78 محمد عبد الرحيم محمد خلف الله
79 اسماء عاشور عنتر المتولى
80 منتصر محمد محمد السيد حسانين
81 محمد سعيد ابو رحاب احمد
82 هيثم احمد القط صابر
83 اسامه محمد عبد الواحد طنطاوي
84 يمني احمد عبد الحميد عويس طه
85 احمد عطاى حسب اسماعيل
86 محمد عبد الجيد حسن شعبان
87 مصطفى محمود جابر عبد الرحمن
88 محمد محمود محمد على طلب
89 محمود عبد النظير محمد محمود
90 محمد مختار احمد محمد احمد
91 احمد ابو المجد احمد اسماعيل
92 محمد احمد سالم محمد خضر
93 اشرف عبد العزيز احمد عبد الجليل
94 احمد حسن محمد عبد الحافظ
95 محمد عباس على سلطان
96 طارق محمد حسن على
97 احمد عبد المنعم جوده حجازي
98 محمد لطفي محمد عثمان
99 تويا احمد راضى محمد
100 هند محمد عبد اللطيف عبد الجواد
101 فاطمه عنبر عبد الحميد السيد
102 ربيعى حمدى حسين محمد
103 مروه عبد الفتاح محمد السيد
104 عيون حسني نياظ احمد
105 الهام حمادة محمد محمد
106 طاهر عريان جاد على
107 اسلام ابو السعود عباس محمد
108 نيرة عزت عبد اللاه احمد
109 محمد عبد الرحيم احمد إبراهيم حجازي
110 مصطفى جابر عبدالعزيز جابر
111 بهاء الدين عادل محمد محمد
112 احمد شعيب اسماعيل عبد الحافظ
113 محمود السيد اسماعيل علواني عمار
114 ابراهيم محمود ابراهيم الشافعي
115 اشرف صابر السيد سريع
116 ياسمين احمد ابو الوفا محمد حسن
117 نجوان عبد المؤمن السيد عبد الله
118 فيصل عبد الباسط ربيع حسن
119 امانى علام حسن حميدة
120 محمد سيد يس محمد
121 جيهان منصور الانصاري احمد
122 مروه محمد هانى اسماعيل محمد
123 محمود هاشم عبدالعزيز فتح الباب
124 احمد ناصر عبد العزيز عبد الهادي
125 شادى رضا احمد مرسى
126 اميرة هلالي عبد اللاه احمد
127 هند محمد ابراهيم ابو سيف
128 احمد حسين محمد محمد
129 اسماء عبداللطيف احمد النظامى
130 حجاج سعيد سعد عبد الوهاب
131 كامل عبد الغنى عايزينة قاسم
132 دينا يحيى درويش مصطفى
133 عبد العظيم محمود عبد الحميد محمد
134 سماح احمد محمد دره
135 رنا سعيد ابو السعود عبد القادر
136 عمرو محمد محمود حافظ
137 حامد ربيع سيد محمد
138 عبدالله خلف حسين حسن مبروك
139 حسين حسين عطيه اللاقى
140 عبد الرحمن فوزى محمود احمد
141 محمود سعيد محمود بدير
142 محمد عبد القادر السيد عبد المحسن
143 ساره وجدى صلاح الدين زوين
144 اسراء جمال ابراهيم الخولي
145 امانى رجب سيد صميده عبدالله
146 احمد عبد الجيد عدلى عبدالجيد
147 نشوى السيد فهيم عبد الستار
148 عمر ابراهيم محمد عبدالله
149 محمد عبده محمود السيد عامر
150 مختار بكر عثمان رضوان
151 رانيا خالد محمود عبد الجواد
152 دعاء حمدى صابرمحمد
153 ولاء محمد عبد الجواد شحاته
154 بسمه زكريا عبد السميع محمد
155 احمدعامر محمد عباس
156 صفاء حازم محمد الشوربجى
157 هشام احمد هريدى سيد
158 منار احمد مصطفى موسى الشريف
159 خيرى حامد السيد على دراز
160 محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
161 احمد عبد الحليم عوض طه
162 هناء عبد الفتاح احمد الفرماوى
163 ايمان على شمندى عبد الواحد
164 سعيد فايد عبد الرازق عبد الحميد
165 احمد محمد ابراهيم حسن
166 احمد رفيق محمد الصياد
167 على حسن السيد عبد الحميد
168 عبد الكريم ماهر خليل عبد الله
169 لبنى أمام حسيب أمام
170 تريز رمسيس تادرس إبراهيم
171 سحر عادل عيسى الخولى
172 ايه محمد عبد الفتاح عبد الصادق
173 هايدى احمد زكى حسني احمد
174 هيام احمد محمود عبد اللطيف
175 اسلام محمد عبد الرحمن عبد الرحيم
176 هند مصطفى محمد شحاته
177 هبة عدنان محمد عبد المجيد
178 محمد فوزي احمد جاد المولي
179 محمد سعد محمد خليل
180 عبد العزيز عمر عبد العزيز فهمى
181 محمود ابو زيد محمود ابو زيد سيد
182 محمود محمد احمد محمد
183 احمد محمد عبد الوهاب محمد علام
184 منى محمد كامل عتلم
185 محمد سامى عيد عواد
186 محمد المهدى احمد عطوه
187 شيماء خيرى السيد حسن
188 ايمان عبدة الحسينى خاطر
189 مى حسن عبد الحميد البرعى
190 حماده محمد القصبى حسن
191 احمد رجب احمد هيكل
192 محمد سعيد عبده حسن
193 ابو الخير عبد المنصف عبد الشافي
194 ثروت عبد العزيز احمد الروينى
195 محمد أيمن عبد الحميد النجار
196 حسام عوض محمود طقيشم
197 ابراهيم عبد النبي احمد محمد سمك
198 حماده محمد عبد اللطيف
199 احمد على السيد محمد سماحه
200 نهاد عبد الجواد محمد الحاوي
201 محمد ابراهيم عبد الفتاح احمد
202 صابر سعيد سلامة عبد السلام الشيخ
203 ناجيه عبد المؤمن السيد عبد الله
204 ازهار هانى احمد عبد المقصود
205 مريم مجدى مشيل جرجس
206 شيماء محمد حامد محمد علي
207 رامى عبد الفتاح السعيد
208 امانى الديدامونى مصطفى احمد
209 محمد سيد محمد ابو العنين
210 محمد عبد المحسن احمد احمد
211 اسماء عبد الرحمن محمد عمر
212 صفاء محمد السيد محمد احمد قراعه
213 هبة عبد الحميد سليمان سالم
214 كمال عبد العزيز محمد زياده
215 محمد سليمان بكر سراج
216 لميس محمد عبد السلام ابراهيم صقر
217 محمود شعبان مسعود عبد المولى
218 علاء محمد كردي محمد
219 منى احمد بيومي عبد الهادي
220 غاده عبد الرحيم احمد سالم
221 منصور حسن محمد العبد
222 ابراهيم يوسف ذكري عطية
223 محمد مصطفى عبد الله عويس احمد
224 عماد حمدى سيد عبد الحميد
225 احمد ممدوح احمد عمران
226 احمد السيد احمد اسماعيل علي
227 محمد فوزى عبد الظاهر محمود
228 شيماء محمود رزق محمود
229 محمود محمد احمد محمد
230 امل محمد عبد الحميد مسعود
231 احمد راتب محمود العقادي
232 عماد يحيى محمد احمد
233 محمد عبد الله حلمي عبد الحميد
234 احمد عبده احمد عطية
235 غاده احمد على جاد الرب
236 ابراهيم احمد محمد صقر عراقي
237 محمد مصطفى إبراهيم النجار
238 محمد صفر حامد علوانى عيسى
239 ايهاب محسن جلال حسن
240 محمد رضا عبد الرؤف محمد
241 يسرا محمد كمال عبد الفتاح غانم
242 مارى سمير عبده ميخائيل
243 على احمد على احمد
244 احمد محمود امين زيدان عبد الجليل
245 محمد شعبان عبد التواب رجب
246 الشيماء محمد عبد اللطيف شحاته
247 هانى محمد محمود بيومى
248 مصطفى اسماعيل مصطفى حسانين
249 مريم إبراهيم رفعت غيطاني
250 احمد جمال عبد الرازق ابراهيم
251 سمر شوقى محمد ابو العلا
252 ماريان مختار نعيم حبيب
253 محمد توفيق عبد الحميد السيد عبد الوهاب
254 حسناء عبد الحى محمد الشريف
255 محمود هاشم جمال الدين حسن
256 ساره رضا محمد عبد الصمد
257 احمد اسامة هلال سعد
258 اسلام السعيد محمود محمد السعيد
259 وائل نبيل حمدى خضر عزام
260 وسام رفعت احمد محمد القلاوي
261 محمد عبد الحميد احمد عبد الحميد مسعود
262 نسرين مصطفى عراقى مصطفى
263 محمد كمال محمد الصغير أمين
264 انغام عبد الرزاق محمود عبد الرحيم
265 اسلام احمد محمد موسي
266 ساره عبد الجواد محمد حسن
267 ايمان مصطفى ابراهيم محمد الحارون
268 محمد عبد الحميد سيد عكه
269 حنان محي الدين عبد النعيم اسماعيل
270 نهله عادل محمود محمد احمد
271 حسن احمد عبد الرحمن محمود احمد
272 دعاء محمد رمضان محمد الشرشابي
273 بسنت شيرين مصطفى الجندى
274 وائل على شعبان محمد
275 محمود مسعد محمود احمد
276 سحر سمير شبل محمد
277 مى محمد مصطفى حسن
278 طارق رزق محمد عبد الله الحداد
279 محمد سعيد عثمان محمد
280 حسام فتحى شعبان الكومى
281 محمد احمد عبد الجواد محمد
282 احمد على حسن حسين على

السبت، 10 أغسطس 2013

سريان المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم

قضية رقم 83 لسنة 30  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من يولية سنة 2013م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى                 النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم                                                                    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                      أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أمجد حسن محمد
ضد
1.     السيد رئيس الجمهورية
2.     السيد رئيس مجلس الوزراء
3.     السيد وزير الدفاع
4.     السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى أقام الدعوى المدنية رقم 57 لسنة 2008 أمام محكمة السويس الابتدائية؛ طالباً الحكم فيها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالجمعية التعاونية للبترول – إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول- التى التحق بالعمل بها بتاريخ 27/3/1984، بوظيفة ( عامل خدمات) التى لا تتطلب لشغلها سوى إجادة القراءة والكتابة دون اشتراط حصول شاغلها على أى مؤهل . وقد أسس المدعى دعواه المشار إليها على أنه التحق بعمله المذكور بعد حصوله على شهادة دبلوم التجارة عام 1979، وقد رفضت جهة عمله ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بها، واستندت فى ذلك إلى أن ضم تلك المدة يتطلب أن يكون العامل عند التحاقه بوظيفته حاصلاً على المؤهل الذى تتضمنه شروط شغلها. وبجلسة 19/2/2008، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1982 – قبل استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية – تنص على أن " تُعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية، وتُحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتُحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عُينوا فى الجهة ذاتها.
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968.
ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون"
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة، بما فيها مدة الاستبقاء، كأنها قُضيت بالخدمة المدنية واحتسابها فى الأقدمية أو كمدة خبرة، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون  ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها.
          وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى انطباق نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المطعون فيه على المدعى، وكان هذا النص – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، وكان المدعى قد تم تعيينه بوظيفته سالفة الذكر التى لا تتطلب لشغلها سوى إجادة القراءة والكتابة دون اشتراط حصول شاغلها على أى مؤهل، ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب بالنص المطعون فيه، وتبعاً لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

استمرار سريان وتطبيق النص المعيب في ظل الاعلان الدستوري يصمه بعدم الدستورية

قضية رقم 24 لسنة 11  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من شهر يولية سنة 2013 م، الموافق الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى                النائب  الأول لرئيس المحكمة
وعضوية        السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف و محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف .                                                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                      أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 11 قضائية "دستورية".
بعد أن أحالت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" ملف التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 قضائية.
المقامة من
السيدة/ شكرية سليمان محمد
ضد
السيد وزير الداخلية
"الإجراءات"
بتاريخ الثامن من إبريل سنة 1989، قررت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" وقف الفصل فى موضوع التظلم المقام أمامها من السيدة/ شكرية سليمان محمد سليمان والمقيد برقم 1607 لسنة 1989 بشأن اعتقالها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (3) من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما أولاً وأصلياً: عدم قبول الدعوى، وثانياً واحتياطياً: رفضها.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى -على ما يتبين من الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع السيدة/ شكرية سليمان محمد فى القضية رقم 140 لسنة 1988 "حصر تحقيق مالية" لما أسند إليها من اشتراكها وآخرين فى جرائم الاتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان فى أحد البنوك المعتمدة، والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى عدم نقل أرصدتهم لدى أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، وقررت نيابة الشئون المالية حبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 يناير 1989 قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة مشورة، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى.
وبتاريخ 17 يناير 1989 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 113 لسنة 1989 باعتقال المتهمة المذكورة آنفاً. وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" والتى قررت بجلسة 8/4/1989 وقف الفصل فى موضوع التظلم، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (3) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند رقم (1) من المادة 3 من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 – من إيلاء رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ سلطة اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالقبض على الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون باقى النص.
وحيث إن النص المطعون عليه قد ورد فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فى ظل العمل بدستور 1971 مخالفاً لحكم المادة 41 منه، ثم استمر النص المطعون عليه سارياً ومطبقاً فى ظل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 بالمخالفة للمادة 13 منه – الأمر الذى يغدو معه هذا النص موصوماً بعدم الدستورية.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية "دستورية" والتى قضت فيها بجلسة 2 يونية 2013 "بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية" . ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (مكرر) بتاريخ 3/6/2013. وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية المعروضة – وقد أقيمت قبل صدور الحكم المشار إليه – تعتبر منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.