الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 25219 لسنــة 68 قضائية



برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي  نواب رئيس المحكمة وعابد راشد .

------------------------

1 - كان لا يعيب الحكم اختلافا اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته, إذ أن عدم إيراد الحكم لها يفيد إطراحة لها.

2 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الأدلة ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع, إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

3 - إن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

4 - لما كان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم, ولها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها, كما أن لها في حالة الدفع ببطلان القبض وبفرض ثبوت هذا البطلان أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به, بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها ولما كانت المحكمة تأسيسا على ما سبق قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحت بأسباب سائغة , واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تحقيقات النيابة, فإن ما يثيره الطاعن يكون لا أساس له.

5 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن تحقيقات النيابة العامة طرحت على بساط البحث بكل ما تضمنته من إجراءات وتحقيقات وقد تناولها الدفاع بالمناقشة في مرافعته , فلا محل من بعد لما ينعى به الطاعن من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.

6 - لما كانت الشريعة الإسلامية قد أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاما تشددت في طرق إثباتها, وقدرت أن الشبهة سواء كانت في الدليل أو لصفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل الجريمة تدرأ الحد أي العقوبة المقدرة شرعا, كعدول الجاني عن اعترافه , فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم بعقوبة القتل تعزيزا وفقا لما يقدره  من جسامة الجرم أو سلوك الجاني, وهو في ذلك غير مقيد في قضائه بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد ما دام تقديره لأدلة الدعوى سائغا, وهو ما لم يخالف المشرع أو الحكم المطعون فيه.

7 - لما كانت النيابة العامة عملا بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن, مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

8 - لما كان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن زوجة المتهم لم تطلب إعفائها من الشهادة أو اعترضت على أدائها, ولا ينال من ذلك أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها, ذلك أنه كان عليها, إن هي أرادت, أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها اياها القانون أما وهي لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزا الاستدلال بها.

9 - لما كان الحكم قد أثبت في حق المحكوم عليه توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أخذا باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة من أن ترصد شقيقه المجني عليه في الطريق الذي أيقن مروره في أثناء عودته من عند أعمامه مصمما على قتله بعد تفكير هادئ وروية وهو ما أتم تنفيذه دون تردد عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه وهو عدم موافقة المجني عليه على بيع المتهم للأرض الموروثة لهما , وهو ما يكفي في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف.

10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله, وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع, فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قتل عمداً .......... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة حادة "عواقة - فأس صغيرة" وترصده في الطريق الموصل إلى مسكنه الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به انهال عليه ضرباً بالعواقة على رأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها, وحددت جلسة .......... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230, 231, 232 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بالرأي ......... إلخ.

المحكمة

من حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد قد شابه التناقض والقصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه عول على اعتراف الطاعن وأقوال زوجته وتقرير الصفة التشريحية على ما بينهما من تناقض في شأن وقت الحادث ووقت عودة الطاعن لمسكنه وشأن عدد الضربات والأداة المستخدمة في إحداثها, ولم يدلل على توافر نية القتل تدليلا سائغا, كما عول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصح دليلا, وضرب صفحا عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن وشهادة زوجته لأنها وليدة قبض باطل وإكراه لاحتجازهما ثلاثة أيام في قسم الشرطة ولأن أقوالهما مخالفة للواقع, وأضفى الحكم على تحقيقات النيابة العامة حجية دون سند من القانون, وأهدر أحكام الشريعة الإسلامية إذ أخذ باعتراف الطاعن رغم عدوله عنه وأجاز شهادة النساء في قضايا القصاص والحدود بأن عول في قضاءه على شهادة زوجة الطاعن فضلا عن عدم توافر نصاب الشاهدين اللازمين للقضاء بالإدانة, وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما حصله أن الطاعن قد أثقله دين حرر عنه شيكا بغير رصيد طلب إلى شقيقه المجني عليه أن يوافقه على بيع الأرض الموروثة من والدهما وإذ رفض المجني عليه, عقد الطاعن عزمه على قتل شقيقه, وفي مساء يوم20/12/1997 رصد الطاعن تحركات  المجني عليه وتربص به على طريق عودته من عند أعمامهما, وما أن شاهداه قادما أعاد على مسامعه طلب بيع الأرض فصمم المجني عليه على رفضه, فعاجله الطاعن بضربه على رأسه بالعواقة (فأس صغيرة) التي أعدها خصيصا لهذا الغرض فوقع المجني عليه أرضا واستمر الطاعن في ضربه في رأسه بالعواقة حتى بلغت اثنتى عشرة ضربة أحدثت  كسورا بالجمجمة فتوفى على إثرها, فقام الطاعن بسحبه إلى بئر بعد أن تيقن من وفاته وألقى بجثته فيها وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي استمدها من اعتراف الطاعن وأقوال  كل من زوجة الطاعن, النقيب000وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما أثبتته المعاينة التصويرية للحادث في مكان وقوعه, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤيد إلى ما رتبه الحكم عليها وقد حصل مؤداها تحصيلا وافيا له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكان لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف الطاعن أو قوال زوجته في تفصيلات معينة مادام قد حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه  التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته, إذ أن عدم إيراد الحكم لها يفيد إطراحه لها, وكان الثابت من مدونات الحكم أن اعتراف الطاعن وأقوال زوجته كما حصلها لا تتعارض بل تتلاءم بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي الذي  أثبت إمكان حدوث إصابات المجني عليه من مثل العواقة المضبوطة, ومن ثم  تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التي تاخبها الحكم, وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الأدلة ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع, إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, كما تحدث الحكم عن نية القتل أثبت قيامها لدى الطاعن, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك لتحريات قد عرضت على بساط البحث, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلا جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أثاره دفاع الطاعن عن بطلان القبض على  الطاعن واحتجازه وزوجته في قسم الشرطة لثلاثة أيام قبل عرضهما على النيابة لا يعدو أن يكون قولا مرسلا عار من دليله, وكان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم, وكان لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها, كما أن لها في حالة الدفع بطلان القبض وبفرض ثبوت هذا البطلان أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بإجراءات باطلة ومدى تأثرها به, بحيث إذ قدرت أن هذه الأوراق صدرت  منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها ولما كانت المحكمة - تأسيسا على ما سبق - قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته بأسباب سائغة, واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تحقيقات النيابة فإن ما يثيره الطاعن يكون لا أساس له. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة محاضر جلسا المحاكمة أن تحقيقات النيابة العامة طرحت على بساط البحث بكل ما تضمنته من إجراءات وتحقيقات وقد تناولها الدفاع بالمناقشة في مرافعته, فلا محل من بعد لما ينعى به الطاعن من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات. لما كان ذلك, وإذ كانت الشريعة الإسلامية قد أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاما تشددت في إثباتها, وقدرت أن الشبهة سواء كانت في الدليل أو لصفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل جريمته تدرأ الحدود أي العقوبة المقدرة شرعا, كعدول الجاني عن اعترافه, فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم  بعقوبة القتل تعزيرا وفقا لما يقدره من جسامة الجرم أو سلوك الجاني, وهو في ذلك غير مقيد في قضائه بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد ما دام تقديره لأدلة الدعوى سائغا, وهو ما لم يخالفه المشرع أو الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ومن حيث إن النيابة العامة - عملا بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إل طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن, مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان به المحكوم عليه بالإدانة, وكان البين من الرجوع إلى  المفردات المضمومة أن زوجة المتهم لم تطلب إعفائها من الشهادة أو اعترضت على أدائها, ولا ينال من ذلك أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها, ذلك أنه كان عليها, إن هي أرادت أن تفصح عن رغبتها في استعملا هذه الرخصة التي خولها إياها القانون, أما وهي لم تفعل, فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزا الاستدلال بها, وكان الحكم قد أثبت في حق المحكوم عليه توافر سبق الإصرار والترصد أخذا باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة من أنه ترصد شقيقه المجني عليه في الطريق الذي أيقن مروره فيه أثناء عودته من عند أعمامه مصمما على قتله بعد تفكير هادئ وروية وهو ما أتم تنفيذه دون تردد عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه وهو عدم موافقة المجني عليه على بيع المتهم للأرض الموروثة لهما, وهو ما يكفي في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله, وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن رقم 6338 لسنــة 69 قضائية



برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي  نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه , وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بطريق التحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة , فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون . ومن ثم , فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام والتجهيل بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له.

3 - لما كان الحكم قد نقل عن تقارير الطب الشرعي قوله " وقد ثبت من تقارير الطب الشرعي أنه قد عمل رسم مخ وأعصاب للمجني عليها فتبين أن جهازها العصبي في الحدود الطبيعية كما أنه بإجراء رسم عضلات بها فتبين أيضا أنها في الحدود الطبيعية وأن حالة المجني عليها المرضية تحول دون مقاومتها ", وكان ما أورده الحكم نقلا عن هذه التقارير كافيا في بيان مضمونها ولتحقيق الموائمة بينها وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى, فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه, ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه.

4 - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قال في سياق مرافعته " وبالنسبة للطالبة لماذا أنسجت هذه القصة وهذا الاتهام للدكتور ... وقال الدفاع وصولا للإجابة على هذا فلابد من معرفة أثر ما يصاب به الشخص إذا كان معوقا وقال هناك مراجع في هذا الخصوص في سيكلوجية الإعاقة واستقراء الدفاع أجزاء منها وأجمع  الكتاب على أن المعوق لديه شعور عدواني لدى المجتمع وتصورات وهواجس وقال الدفاع أن هناك هلاوس قهرية وسيكلوجية العدوان تكون لدى المعوق أيضا" ولم يطلب مناقشة أي من الأساتذة المتخصصين, وعلى ذلك فتساءل المدافع عن الطاعن في مرافعته عن أثر الإعاقة على الشخص المعوق لا يعد طلبا بالمعنى السالف ذكره, كما أن ما أثبت بمحضر تلك الجلسة على لسانه في نهاية مرافعته قوله " إن الإعاقة مركزها المخ ولو شاءت المحكمة ندب كبير الأطباء الشرعيين في مناقشة في أثر الإعاقة في المخ " لا يعد من قبيل الطب الجازم إذ أنه إذ أنه يعتبر تفويضا منه للمحكمة إذا شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه, وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد, إذ من المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كان المحكمة قد وضعت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه.

5 - لما كان ذلك , وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ستة عشر سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان المكان بقصد العبث بها , وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها , أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما , كما هما معرفتان به في القانون, كما أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما. ومن ثم, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها , وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى , ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة , بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.

7 - لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي, فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

8 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

9 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه , وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

10 - تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أطمأنت إليها , كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه , وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي, فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه  ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

11 - لنا كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه في قوله " وحيث إنه ولما كانت المجني عليها وقد نفت إمكانها التعرف على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة أقوالها. فضلا عما قد أجرته النيابة من معاينة لكيفية وقوع الحادث تطمأن إليه أيضا فإنها تلتفت عما أثاره الدفاع من طلب معاينة مكان الحادث ", لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك من بيان العلة وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذي أبداه الطاعن هذا فضلا عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما روتها المجني عليها , بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة. ومن ثم فأنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.

12 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة, وكان الحكم قد عول فيما عول عليه على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لكيفية وقوع الحادث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها في الخوض بشأنها لدي محكمة النقض, أما ما يثار في هذه المعاينة ورميها بالصورية فلا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق السابق على مرحلة المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه المعاينة على فرض بطلانها على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة , ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

13 - لما كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه, فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملا إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.

14 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة أي من .... و ...... ولا إلى تحريات الشرطة ولم يورد لهم ذكرا فيما سطره , فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذين الشاهدين وتحريات الشرطة لا يكون له محل.

15 - لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها ما يكفى لحمل قضائها , وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ولا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها , وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها . ومن ثم , فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه , وهي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها .

16 - لما كان البين من محضر جلسة 13/5/1998 التي استمعت فيها المحكمة لشهادة المجني عليها أن مصلحة الحكم في معرض إطراحه طلب الطاعن بإجراء معاينة لمكان الحادث من أن المجني عليها نفت أمكان تعرفها على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي له أصله الثابت بأقوال المجني عليه بمحضر الجلسة المذكورة على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك , فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل .

17 - لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خصلت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بفرض صحته عن خطأ الحكم فيما أورده من أن المجني عليها أخبرت زميلتها يوم 14/7/1997 حالة أن الثابت بالأوراق أنها أخبرتها يوم 17/12/1997 , لا يعيب الحكم ولا ينال من صحته إذ ليس له من أثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه خطف بطريق التحايل المجني عليها ........... وذلك بأن اصطحبها في سيارته بحجة توصيلها لمسكن شقيقتها وإعطائها أسئلة امتحان مادته العلمية التي تدرسها على يديه بكلية ........ جامعة ..........فتمكن بهذه الحيلة من الوصول إلى محل خال من المارة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي على النحو المبين بالأوراق وشرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن غلق أبواب سيارته بمكان خطفها سالف البيان وجردها من ملابسها عنوة وخلع عنه ملابسه ثم جثم فوقها بالقوة قاصداً مواقعتها وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومتها حال كونه ممن لهم سلطة عليها - أستاذها بقسم ....... كلية .......... - على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 45/1, 46/2, 267, 290/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بطريق التحيل والشروع في مواقعتها بغير رضاها, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون وإنطوى على إخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد, ذلك بأنه لم يورد وقائع الدعوى وأدلتها بطريقة كافية, وأثار المدافع عن الطاعن أن هناك إعاقة واردة بالتقرير الطبي الموقع على المجني عليها يتمثل في وجود تأخر في القدرة التوصيلية للعصب الخلفي نتيجة تشوه بمنطقة مفصل الكاحلين فهي مسألة فنية من شأنها أن تصور في نفس المعاق وساوس قهرية وهلاوس مرضية, وقدم تأييدا لذلك عدة أبحاث عليمة وطلب تحقيقا له الدفاع مناقشة كبير الأطباء الشرعيين في هذا الشأن, واحتياطيا ندب أحد الأساتذة المتخصصين لمناقشته في شخصية وعقلية المجني عليها, إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب الذي لم يثبت نصه في محضر جلسة التحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه, وخاضت في مسائل فنية لا يحق لها الخوض فيها, وتمسك الدفاع عن الطاعن أمام المحكمة بعدم توافر أركان جريمة الخطف بطريق التحيل في حق الطاعن إذ أقرت الطاعنة والشاهدان 000و0000 بأن مرافقة الطاعن  لها كانت بمحض إرادتها وصولا إلى الحصول على أسئلة الامتحان حسبها زعمت لزملائها وهو ما يقطع بانتفاء التحيل والقصد الجنائي على السواء, غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه, وتساند إلى أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه  عليها من نتيجة, وعول على أقوال المجني عليها رغم تأخرها في الإبلاغ, ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى جدية البلاغ من عدمه. وقام دفاع الطاعن على استحالة حدوث الواقعة كما روتها المجني عليها مستدلا على ذلك بترددها في أقوالها إذ قررت تارة أن الطاعن اقتادها إلى مكان خال بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وتارة أخرى أنه قاد السيارة مائة متر في الرمال وهو قول يدحضه الواقع إذ من المحال أن تسير سيارة من طراز سيارة الطاعن في الرمال دون أن تغوص فيها ويصعب تحريكها, فضلا عما تبين للدفاع عند انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة أنه ذو كثافة مرورية وتمتد عليه مساكن ومصانع وشركات لمسافة خمسة عشر كيلومترا بعدها توجد أسلاك شائكة ولا توجد به ثغرة تنفذ منها سيارة إلى المنطقة الرملية, كما أنه ليس في مكنة المجني عليها فتح باب سيارة الطاعن من الداخل بأسنانها لدى محاولته الشروع في اغتصابها كما زعمت وتمسك الدفاع أمام المحكمة بما سبق له التمسك به أمام النيابة العامة وتقاعست عنه إجراء معاينة على الطبيعة في ذات الزمان والمكان الذين حدثت فيهما الواقعة وعلى سيارة تماثل سيارة الطاعن لإثبات كذب ما ادعته المجني عليها, بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفاع الذي أثبت بمحضر الجلسة بإيجاز مخل برد غير سائغ تساندت فيه إلى اطمئنانها إلى ما أجرته النيابة العامة من معاينة لكيفية وقوع الحادث وإلى ما ورد بأقوال المجني عليها من أنها نفت إمكان تعرفها على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي وهو قول يخالف ما جاء على لسانها بالأوراق من أنها نفت معرفتها اسم المكان وليس إمكان التعرف عليه وهو ما لم تفطن إليه المحكمة ولا إلى أن معاينة النيابة العامة لم تجر على أرض الواقع وإنما على فناء سراي النيابة وعلى سيارة أخرى غير سيارة الطاعن ولا تعدو أن تكون معاينة صورية. وتغافل الحكم  عن دلالة ما ثبت بالتقارير الطبية الشرعية وتقرير التحليل الطبي الشرعي من عدم وجود أثار إصابية للمجني عليها أو ما يشير إلى المساس بأجزاء جسمها الحساسة من الأمام والخلف وخلو جميع ملابسها التي كانت ترتديها من ثمة تمزق أو أية آثار منوية على الرغم مما قررته المجني عليها من أن الطاعن بدأ بمحاولته في الشروع في اغتصابها بالاعتداء عليها بالضرب على وجهها وأجزاء متفرقة من  جسدها وأنه أمنى عليها, فضلا عن حدوث الواقعة في أشد أوقات الشتاء برودة بما يرشح القول بإصابة المجني عليها بنزلة برد لو نزلت عارية. وأخيرا فقد أورد الحكم أن المجني عليها أخبرت زميلتها000 بالواقعة يوم 14/12/1997 بينما الثابت بالأوراق أنها أخبرتها يوم 17/12/1997. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "أنه وإزاء ما يربط الطالب بأستاذه من علاقة تقوم على الود والاحترام فقد ذهبت الطالبة بكلية 00إلى معلمها الدكتور 000 مدرس 000 تشكو له أنها لم تستلم الكتاب المقرر لتلك المادة فما كان منه إلا أن أعطاها نسخة من هذا الكتاب وأبدى استعداده لكي يشرح لها ما غمض منه فكان أن ترددت عليه لهذا الغرض في مكانه  بالكلية وبتاريخ 13/12/1997 عرض عليها أن يعطيها درسا خاصا مقابل مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه ولما استكثرت هذا المبلغ عرض عليها توصيلها إلى مسكن شقيقتها بالهرم وطلب منها انتظاره خارج الكلية وفي حوالي الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم ركبت السيارة بجواره وأعطاها "ملزمة" وأفهمها أنها موضوعة للامتحان وأثناء انشغالها بالقراءة فوجئت من خلال إحدى اللافتات في الطريق أنه يسير في طريق مصر إسكندرية الصحراوي فلما نبهته أنه غير طريق سيره أفهمها بأن شارع الهرم مزدحم, وفي مكان هادئ من الطريق وقف ناحية اليمين وقام بخلع ملابسه وطلب منها بدورها أن تفعل ذلك فرفضت فضربها وقام  هو بخلع ملابسها طالبا منها أن تردد على مسمعه عبارات فاحشة مثل عبارات"00000" وإذ رفضت ذلك ضربها على وجها وشعرها وكان قد خلع ملابسه السفلية حيث وضع قضيبه بين ثدييها وحسر عنها سروالها وحاول وضعه من الأمام فقاومته وحاولت أن تغير من وضعها بالسيارة فحاول أن يضع قضيبه في دبرها وظل في محاولته حتى أمنى على وجهها وفمها ثم استطاعت في محاولتها أن تفتح باب السيارة من خلال "المسوجر" بأسنانها ونزلت منها وهي عارية ثم لما طمأنها إلى أنه لن يكرر فعلته وساعدها في ارتداء ملابسها ورجع بها مرة أخرى وأنزلها عند 000 الهرم حيث تقيد شقيقتها متوعدا إياها في حالة الإبلاغ وقد لاحظت أختها ما هي عليه من اضطراب واحمرار في وجهها وكتفها فأفهمتها إلى أنها كانت في معسكر إلا أنها قد اضطرت في النهاية إلى إبلاغ عميد الكلية هي ووالدها بعد أن كانت قد  فشلت في مقابلته في بادئ الأمر والذي اتخذ إجراءات التحقيق مع المدرس المذكور وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها  للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات, وما ثبت من  المعاينة التصويرية لمكان الحادث ومن التقرير الشرعي. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية  قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي  دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه, وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بطريق التحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء باستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة, فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون. ومن ثم, فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض و الإبهام والتجهيل بوقائع الدعوى وبأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك, وكان الحكم قد نقل عن تقارير الطب الشرعي قوله "وقد ثبت من تقارير الطب الرعي أنه قد عمل رسم مخ وأعصاب للمجني عليها فتبين أن جهازها العصبي في الحدود الطبيعية, كما أنه بإجراء رسم عضلات بها فتبين أيضا أنها في الحدود الطبيعية وأن حالة المجني عليها المرضية تحول دون مقاومتها" وكان ما أورده الحكم عن هذه التقارير كافيا في بين مضمونها ولتحقيق الموائمة بينها وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى, فإن هذا حسبه كي ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه, ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل  فحواه وأجزائه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قال في سياق مرافعته " وبالنسبة للطالبة لماذا أنسجت هذه القصة وهذا الاتهام للدكتور 000 وقال الدفاع وصولا للإجابة على هذا 00000 فلا بد من معرفة أثر من يصاب به الشخص إذا كان معوقا وقال هناك مراجع في هذا الخصوص في سيكولوجية الإعاقة واستقراء الدفاع أجزاء منها وأجمع الكتاب على أن المعوق لديه شعور عدواني لدى المجتمع وتصورات وهواجس وقال الدفاع أن هناك هلاوس قهرية وسيكولوجية العدوان تكون لدى المعوق أيضا" ولم يطلب مناقشة أي من الأساتذة المتخصصين, وعلى ذلك  فتساؤل المدافع عن الطاعن في مرافعته عن أثر الإعاقة على الشخص المعوق لا يعد طلبا بالمعنى السالف ذكره, كما أن ما ثبت بمحضر تلك الجلسة على لسانه في نهاية مرافعته قوله "إن الإعاقة مركزها المخ ولو شاءت المحكمة ندب بكبير الأطباء الشرعيين في مناقشته في أثر الإعاقة  في المخ" لا يعد من قببيل الطلب الجازم, إذ أنه مما يعتبره تفويضا منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تستجب هي له من ضرورات  التحقيق وقائع الدعوى غضت عنه  الطرف عنه, وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد,. إذ من المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه". لما كان ذلك, وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ستة عشر سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيا كان المكان بقصد العبث بها, وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها, أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضاءه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه, وكان ما أورده الحكم  المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف تتحق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما كما هما معرفتان به في القانون, كما أن تقدير ركن التحايل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما, ومن ثم' فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, ما دام استخلاصها مستمدا من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق' وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة مباشرة, بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها جميعا تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده  منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه على محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم, فإن ذلك يفيد أنه أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دام قد اطمأنت إليها, كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصا سائغا, وإذ كان الصورة التي استخلصت المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي   أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي, فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث وطرحه في قوله "وحيث إنه ولما كانت المجني عليها قد نفت إمكان التعرف على المكان موقع الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريقي مصر إسكندرية الصحراوي وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة أقوالها فضلا عما أجرته النيابة العامة من معاينة لكيفية وقوع الحادث تطمئن إليه أيضا, فإنه تلتفت عما أثاره الدفاع من طلب معاينة الحادث. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذي أبداه الطاعن, هذا فضلا عن أنه الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما روتها المجني عليها بل كان المقصد به إثارة الشبهة حلول الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. ومن ثم, فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة, وكان الحكم قد عول فيما عول عليه على المعاينة التي أجرتها المحكمة لكيفية وقوع الحادث, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض, أما ما يثار في شأن هذه المعاينة ورميها بالصورية فلا يعدو أن يكون تعييبا للتحقق السابق على مرحلة المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه المعاينة على فرض بطلانها على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحا على  بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة, ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا  الصدد غير سديد, لما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه, فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملا, إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة أي من 000 و000 ولا إلى تحريات الشرطة ولم يورد لهم ذكرا فيما سطره. لأن منعى الطاعن بخصوص شهادة هذين الشاهدين وتحريات الشرطة لا يكون له محل,. لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها, وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها,ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه, وهي تعد وقائع ثانوية يريدا الطاعن  لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان البين من محضر جلسة 13/5/1998 التي استمعت فيها المحكمة لشهادة المجني عليها أن ما حصله الحكم في معرض إطراحه طلب الطاعن بإجراء معاينة لمكان الحادث من أن المجني عليها نفت إمكان تعرفها على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي له أصله الثابت بأقوال المجني عليه بمحضر الجلسة المذكورة على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في  الإسناد لا يكون له محل. لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هومؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه, ومن ثم, فإن ما يثيره الطاعن بفرض صحته عن خطأ الحكم فيما أورده من أن المجني عليها أخبرت زميلتها يوم 14/7/1997 حالة أن الثابت من الأوراق أنها أخبرتها في يوم 17/12/1997, لا يعيب الحكم ولا ينال من  صحته إذ لم ليس له جوهر في الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة. ومن ثم, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن رقم 2217 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر, ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنان - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.

2 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق, بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.

3 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليه الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.

4 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. ومن ثم, فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنين في شأن تدليل الحكم على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها, مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

5 - إن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه, وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال العقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره , وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين مقاومتهما رجال الشرطة وتعديهما عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على الطاعن الثاني تنفيذا لأمر الضبط الصادر ضده والمحرر عنه المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح مصر الجديدة لهروبه من حارسه في قضية الجنحة رقم ....... لسنة ...... جنح مصر الجديدة وأنه تمكن بذلك فعلا من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهمين من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم. ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.

6 - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم عدم تدليله على توافر القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/أ مكررا عقوبات ما دام أنه نشأ عن فعل التعدي جرح أحد رجال القوة وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهي الحبس سنة مع الشغل مبررة في القانون إذ تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات وهي المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكررا /أ عقوبات, ولا يقدح في ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة 17 من ذات القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم معاون المباحث وأمناء الشرطة بقسم شرطة ............. بأن قام المتهم الأول بالاعتداء على أمين الشرطة بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك ليحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو تنفيذ أمر ضبط المتهم الثاني وقد بلغا في ذلك مقصدهما وتمكن المتهم الثاني من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات (2) المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1/1, 25/1 مكرراً, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل, والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق وإعمال حكم المادتين 17, 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما.
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال القوة والعنف لمنعه موظفين عموميين مع بلوغ القصد وإحراز الأول لسلاح أبيض, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك أن الحكم أحال في بيانات أقوال الشهود إلى ما شهد به أحدهم, بالرغم من اختلاف الوقائع التي شهدته كل منهم, كما أن أحدا منهم لم يقطع بأن الطاعن الأول  قد مكن الثاني من الهروب, هذا إلى أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بالطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما بأدلة مستمدة من أقوال الشهود وإقرارات الطاعنين بالتحقيقات وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما أوراه التقرير الطبي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.لما كان ذلك, وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استندت إليه الحكم منها, وكان لا يقدح في سلامة الحكم-على فرض صحة ما يثيره الطاعن- عدم اتفق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد ثم تفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثابتها بأكملها  وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنه أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وأنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, بل يكفي ألا تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها  بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا على ما تستخلصه منها, بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها كما تستخلصه من العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج الاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره.ومن ثم, فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنين في شأن تدليل الحكم على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه, وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن أدخل ذلك في اعتباره, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين مقاومتهما لرجال الشرطة وتعديهما عليهم  لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على  الطاعن الثاني تنفيذا لأمر الضبط الصادر ضده والمحرر عنه المحضر رقم 000لسنة000 جنح لهروبه من حارسه في  قضية الجنحة رقم 000 لسنة00000 جنح مصر الجديدة, أو أنه تمكن بذلك فعلا من الهرب منهم فإنه الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا(أ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهمين من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من عمل من أعمال وظيفتهم ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. هذا إلى أنه لا مصلحة لهما فيه ما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدي جرح أحد رجال القوة وكانت العقوبة الموقعة عليهما هي الحبس سنة مع الشغل مبررة في القانون, إذ تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات وهي المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرا أ عقوبات, ولا يقدح في ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة 17 من ذات القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية بغض النظر عن واقعهما القانوني. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن رقم 2127 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي وفؤاد نبوي  نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض, ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأموري الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة, وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام, وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً, والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم, هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.

2 - المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو الغائه , وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية . ومن ثم , فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية وتباشره في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها في النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة , ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى , لما كان ذلك , وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار ....... رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن ولباقي الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة (نائباً لوزير .......... ثم رئيس للمجلس الأعلى ........... ثم وزيراً .......... ثم محافظاً .............. حصل لنفسه ولزوجته ........... وولديه القاصرين .............) على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها سالفة البيان مما أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قيمتها 556790.876 جنيه (خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيهاً مصرياً) و 22930.301 جنيه (اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون دولاراً أمريكي) و 798 جنيه إسترليني (سبعمائة وثمانية وتسعون جنيه إسترليني) و 50730 مارك ألماني (خمسون ألف وسبعمائة وثلاثون مارك ألماني) ومن صور هذا الاستغلال أنه استأجر وزوجته المذكورة الشقة رقم ....... بالعقار رقم ........ شارع .......... بالدقي والتي كلن يعرضها مالكها للبيع واشترى الشقة الكائنة بالعقار رقم ....... شارع ........ بالمهندسين بمبلغ يقل كثيراً عن القيمة الفعلية لهما وذلك غصباً عن مالكيهما مستنداً إلى مركزه الوظيفي كمحافظ .......... على النحو المفصل بالتحقيقات وقد جاءت هذه الزيادة في ثروته بالقدر سالف البيان بما لا يتناسب مع موارده المالية وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها على الوجه الذي كشفت عنه التحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1, 2, 118/1-2-3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أولاً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً وبإلزامه بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: أمرت المحكمة في مواجهة كل من ......... زوجة عليه وولديه القاصرين ........... بتنفيذ الحكم برد مبلغ 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد من الكسب غير المشروع.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن زوجة المحكوم عليه والمحكوم عليه عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على ولديه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شايه البطلان لأن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم سبق وقام بعمل من أعمال التحقيق فيها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث المادة 247 من قانون الإجراءات  الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينهما وبين وظيفة القضاء من تعارض, ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بأعمال مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل أمن أعمال التحقيق أو الإحالة, وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم  ومتعلق بالنظام العام, وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل -له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا, والتحقيق والإحالة في مع مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم, هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك, وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر  من التصرف في أموالهم أن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتي تصدر حكها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه, وإذا كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع غير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية. ومن ثم, فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية وتباشره في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها في النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أمور على قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة, ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توفره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى.. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت بتأييد قرار الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكمة المطعون فيه, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام  محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959.

الطعن رقم 2122 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة / وعبد التواب أبو طالب ونافع فرغلي .

------------------------

1 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 , 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى , 114 , 115 , 116 , 116 مكررا , 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 , 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى , 114 , 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه . وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاشتراك في الاختلاس عملا بالمواد 40 / ثانيا وثالثا , 41 , 112 / أ , 118 , 118 مكرر , 119 مكرر / ب , 119 مكرر / أ - هـ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى - فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه, ولا يغير من ذلك ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى المطعون ضده, فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة فقد كان عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات والتي أوجبت أن يكون العزل لمدة لا تنقضي عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضا قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتى تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين تصحيح الحكم أيضا بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم:- بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع موظف بقسم تسجيل الوارد بمركز حركة البريد الجوي بميناء القاهرة الجوي التابع للهيئة العامة للبريد إحدى وحدات القطاع العام اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الخطابات التي وجدت بداخلها الشيكات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم والبالغ قيمتها ثلاثة آلاف جنيهاً مصرياً وسبعمائة وخمسون مليماً ومائتان وثمانون جنيهاً ليبياً وثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرون دولاراً أمريكياً والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27, 40/ثانياً وثالثاً, 41, 112/أ, 118, 118 مكرراً, 119 مكرراً/أ-هــ مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والإيقاف وبأن يرد متضامناً مع المتهم الآخر مبلغ ألفان ومائة وثلاثة وسبعون جنيهاً وخمسمائة مليم وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً مقدر بسعرها المصرفي حال ارتكاب الواقعة وبعزله من وظيفته, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفا عموميا قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أغفل الحكم عليه بعقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفا عموميا, ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وبأن يرد متضامنا مع المحكوم عليه000000 مبلغا قدره 2173.500جنيه (ألفان ومائة وثلاث وسبعون جنيها وخمسمائة مليما) و675 دولار(ستمائة وخمس وسبعون دولار) مقومة بسعرها المصرفي حال ارتكاب الواقعة والمصاريف الجنائية وبعزله من وظيفته وذلك بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112, 113 فقرة أولى وثانية ورابعة, 113 مكررا فقرة أولى, 114, 115, 116. 116 مكررا, 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما  يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112, 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى, 114, 115 وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وكانت المحكمة قد دانت المحكوم ضده عن تهمة الاشتراك في الاختلاس عملا بالمواد 40/ ثانيا وثالثا, 41, 112/أ, 118, 118 مكرر, 119/, 119 مكرر/أ-هـ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يفترض التعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه, ولا يغير من ذلك ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى المطعون ضده فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب بالمطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة فقد كان عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها إتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات والتي أوجبت أن يكون العزل لمدة لا تنقضي عن مدة الحبس المحكوم بها, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين تصحيح الحكم أيضا بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

الطعن رقم 22520 لسنــة 67 قضائية



برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد .

------------------------

1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع .

2 - لما كان كل من المحكوم عليهما الآخرين طرفا في الخصومة فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما .

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ............. (2) .............. (3) .............. بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما في حكم الموظفين العموميين مجندين بإدارة مرور ......... طلبا وأخذا من المتهم الثالث مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقوانين ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث: قدم رشوة مبلغ خمسين جنيهاً لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الأول والثاني المجندين بإدارة مرور .......... مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقواعد ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالأوراق وإحالتهما إلى محكمة جنايات ........... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103و104و107 مكرراً و110و111/5 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيرادا  وردا عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن "دفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس". لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع بطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول  في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن على السياق آنف الذكر- يعد دفاعا جوهريا لما قد يترتب عليه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفاع, على الرغم ما أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون - فضلا عن قصوره في التسبيب - معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك, وكان كل من المحكوم عليهما الآخرين طرفا في الخصومة, فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن رقم 8452 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي  نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل .

------------------------

1 - حيث أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيما ما دامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها , إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا , فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده , متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف , لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت , فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية, ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية . قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضت بالإدانة والتعويض . ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف .

     الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد المبلغ المبين بعريضة الدعوى. وطلب معاقبته بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, استأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

المحكمة

حيث أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة  في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها مادامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت  للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا, فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله, وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به أنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن  في هذه الحالة بطريق النقض- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف, لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك, وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام تلك المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت, فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة, بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة  والتعويض, ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم, فإن الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.
 

الطعن رقم 9167 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوث ومحمد عيد محجوب  نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء , أما حق المدعى بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء , فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقا في الدعوى ولم تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائما في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها , أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر , لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر , كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمر بحفظها إداريا هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر , فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيا كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وأن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري , إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ قانونا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

2 - إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها , والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي في نتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.

     الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المدعي عليهما مدنياً بوصف أنهما: أولاً: دخلا عقاراً "أرض فضاء" في حيازة ........... بقصد سلب حيازتها بالقوة. ثانياً: تعديا على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: دخلا العقار سالف البيان ولم يخرجا منه بناءً على تكليفهما ممن له الحق في ذلك وطلب معاقبتهما بالمواد 369 و 372 و 373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له "بصفته" مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ........... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة

 من حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته- ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية, قد شابه خطأ في تطبيق القانون, وقصور في التسبيب, ذلك أنه حرك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر قبل إصدار النيابة العامة قرارها مما تنحسر عنها ولايتها في إصدار أي قرارات في التحقيقات, والتفت الحكم - إيرادا وردا- على دفاع الطاعن المذكور بمذكرته من أن القرار الصادر من النيابة العامة -بعد تحريك الدعوى - هو في حقيقته إيقاف تحقيقات ولا يعتبر أمرا بعدم وجدود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, ولا يحوز أي حجية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهما عن جرائم دخول عقار بقصد سلب حيازته بالقوة, وإقامة منشآت عليه, وعدم الخروج منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك, ومطالبتهما بتعويض قدره مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار القاضي الحيازة ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية, وعدم قبول الدعوى المدنية, فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته, ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على سند أن الواقعة التي  أقيمت عنها الدعوى بالطريق المباشر كانت محل تحقيق مفتوح من النيابة العامة وصدر فيها بعد ذلك أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء, أما حق المدعي بالحقوق المدني في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء وإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقا في الدعوى ولم تصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائما في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها, أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك, وكان الثابت من  مدونات الحكم المطعون فيه- بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر, كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمرا بحفظها إداريا هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الإدعاء المباشر, فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد- أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو ماله حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية لما دام قائما لم يلغ قانونا- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع ببقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة لما للأحكام من قوة الأمر المقضي, ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها, والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم  جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهوة ما يتلقى في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا, ومصادرة الكفالة, وإلزام الطاعن بصفته المصروفات المدنية.