الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 أكتوبر 2025

الطعن 8771 لسنة 66 ق جلسة 19 / 4 / 2006

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدى و عبد الفتاح حبيب وحسن الغزيرى و على سليمان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام عامر . وأمين السر السيد / خالد عمر .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 21 من ربيع الأول سنة 1427 ه
الموافق 19 من إبريل سنة 2006 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 8771 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 8771 لسنة 66 القضائية .
المرفوع من
....... محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
---------------
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5831 لسنة 1995 شبين الكوم بوصف أنه فى يوم 31 من يوليه لسنة 1995 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك ناصر الاجتماعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة ، وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر لسنة 1995 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 890 لسنة 1996 س . شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 17 من مارس لسنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مارس سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من مارس سنة 1996 موقعاً عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح بنك ناصر الاجتماعى المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 9/12/1995 بحبس المتهم شهر مع الشغل ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين ، فأقام المحكوم عليه الطعن الماثل .
(3)
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تبديد محجوزات عملاً بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 ونص فى مادته الثانية بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) والتى أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ، ومن بينها جنحة التبديد المنصوص عليها فى المادتين آنفا الذكر أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن قام بسداد الدين المحجوز من أجله بموجب إنذار عرض مؤرخ 31/3/1996 ومقدم للمحكمة بجلسة نظر الإشكال وكان ذلك السداد صنو للتصالح ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق