باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول هاشم النوبي ومحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمد جبر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامة .
وأمين السر السيد/ محمد عادل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 ه الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14360 لسنة 93 القضائية .
المرفوع من:
1- … .
2- …. " محكوم عليهما "
ضد
النيابة العامة . " مطعون ضدها " " طاعنة "
ومنها ضد
1- …. " مطعون ضدهما "
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين (المطعون ضدهما) في القضية رقم … لسنة … جنايات … شرق والمقيدة برقم … لسنة … كلي …. بأنهما في يوم 5 من مارس سنة 2023 بدائرة مركز … شرق - محافظة ….
1- أحرز كل منهما بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز كل منهما بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (هيروين) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).
4- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخائر طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات … لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 24 من يونيه سنة 2023 عملاً بالمواد ۱ ، 2 ، 36 ، 37 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول - مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من … … و… … … بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهما والمصادرة وألزمتهما المصاريف الجنائية . باعتبار إحراز المخدر في التهمة الأولى بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من أغسطس سنة 2023 .
وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس سنة 2023 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنها بذات التاريخ موقع عليها من رئيس نيابة بها قائم بأعمال المحامي العام .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما … و…:-
حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :-
حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أقيم الطعن في ظل سريان أحكامه تنص على أنه ( إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل ) وكان العمل بالنيابة العامة قد جرى على إسناد أعمال المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة العامة في ظروف يقدرها النائب العام الذي له ندبه للقيام بتلك الأعمال فيكون له في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام بموجب قرار الندب وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون السلطة القضائية ، وكان عضو النيابة العامة المقرر بالطعن الماثل بدرجة رئيس نيابة وقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شمال ….. الكلية وقد وقع على تقرير الطعن ومذكرة الأسباب بما يفيد ذلك ، وكان التقرير بالطعن هو وثيقة رسمية له حجيته بما دون فيه ، وليس في أوراق الطعن ما ينال من تلك الحجية ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما صحيحين لصدورهما من ذي صفة ، ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون بما يتعين قبوله شكلاً .
وحيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود وإحرازه بقصد التعاطي وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعتبر الجرائم المسندة للمطعون ضدهما مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل على المطعون ضدهما عقوبة واحدة عنها رغم عدم تحقق موجب الارتباط بما كان يستوجب توقيع عقوبة مستقلة عن جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المرفق صورة منها بملف الطعن أن إحراز وحيازة المطعون ضدهما للسلاح الناري والذخيرة كان للدفاع عن سلوكهما غير المشروع في إحراز المخدر فإن مفاد ذلك أن تلك الجرائم تجمعهم وحدة الغرض على نحو يقتضي إعمال حكم المادة 32 / 2 من قانون العقوبات والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها وهي العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ومن ثم فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة واحدة عن تلك الجرائم ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولاً : عدم قبول طعن المحكوم عليهما شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق