الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 أكتوبر 2025

الطعن 1325 لسنة 49 ق جلسة 3 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 5 ص 32

 جلسة 3 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار: عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار؛ وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي.

---------------

(5)
الطعن رقم 1325 لسنة 49 القضائية

تفتيش "التفتيش بإذن" إذن التفتيش "إصداره" "تنفيذه" بطلان. نقض "حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
إذن التفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدور الإذن خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت طالما كانت الظروف التي اقتضته لم تتغير.
عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه. أساس ذلك؟

-------------------
لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور - ولما كان المطعون ضده لم ينازع في أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولى وفي تاريخ معاصر لصدوره - اليوم التالي - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات استعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة على بطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة بتاريخ 13/ 5/ 1975 لأنه جاء مطلقاً دون تحديد فترة لصلاحيته وعدد مرات تنفيذه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال الرائد...... بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية والرائد...... وفي تقرير التحليل عرض لما دفع به الحاضر مع المطعون ضده ببطلان إذن الضبط والتفتيش لأنه قد صدر دون تحديد ميعاد معين لتنفيذه وقضى بالبراءة لبطلان الإذن في قوله "وحيث إن إذن الضبط والتفتيش إجراء يترتب عليه إهدار حرية المتهم الشخصية وإهدار حرمة مسكنه وهما من الأمور التي يحرص القانون على صيانتها والمحافظة عليها فيتعين على السلطة التي أمرت بهما أن يحدد فترة صلاحية الإذن بهما للتنفيذ فإذا صدر الإذن مطلقاً دون تقيد لمرات تنفيذه فإن هذا الإذن يكون مشوباً بالبطلان حتى لو تم تنفيذه في فترة معاصرة أو قريبة من وقت صدوره لأن الإجراء في حد ذاته يكون قد صدر باطلاً فلا يصححه تنفيذه - وحيث إنه يبين من الرجوع إلى إذن الضبط والتفتيش الذي صدر في هذه الواقعة أنه خلا من تحديد لفترة التنفيذ ولمرات التنفيذ فهو لذلك يكون معيباً فلا يعتد به ولا يعتد بالآثار المترتبة عليه" - لما كان ذلك وكان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور - ولما كان المطعون ضده لم ينازع في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفي تاريخ معاصر لصدوره - اليوم التالي - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات استعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق