الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 أكتوبر 2025

الطعن 454 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 454 ، 465 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ج. ل. ا.

مطعون ضده:
م. ع. ز.
م. أ. ظ. ا.
م. ا. ل. و. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/156 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول رقم ??? لسنة ???? (الإمارات جراند للشقق الفندقية) أقامت على المطعون ضده الأول في الطعنين (محمد على زين) الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية وأدخلت فيها المطعون ضده الثاني في الطعنين (مصرف أبو ظبي الإسلامي) بطلب الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بمحضر الجلسة المؤرخ 7/3/2017 في النزاع رقم 470 لسنة 2017 نزاع تجاري، لبطلان الحضور، وتمثيل المطعون ضده الأول للطاعنة، وعدم وجود وكالة قانونية من الأخيرة، تُجيز له تمثيلها في النزاع المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثارٍ قانونية وقالت بيانًا لذلك، أنه بتاريخ ? مارس ???? أصدر القاضي المشرف بمركز التسوية الودية للمنازعات التجارية والمدنية في المنازعة المشار إليها قراره بإلحاق اتفاقية التسوية المؤرخة ?? أبريل ???? بمحضر الجلسة وإثبات محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي، وإذ أنها لا تجابه بهذه الاتفاقية أو ما تم إثباته بشأنها بمحضر الجلسة المشار إليه، باعتبار أن المطعون ضده الأول الثابت تمثيله لها في هذه الجلسة، كان حضوره وإقراره بهذه الاتفاقية دون مسوغ قانوني يبيح له ذلك، ومن ثم كانت الدعوى، تَدَخَّلَ المكتب المطعون ضده الثالث (الطاعن في الطعن 465 لسنة 2025) انضماميًا إلى الطاعنة في طلباتها، وبتاريخ ?? ديسمبر ???? حكمت المحكمة بقبول الادخال والتدخل شكلًا، وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف كلي دبي استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، وقضت بتاريخ ?? مارس ???? بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 454 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/4/9 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وأحجم باقي المطعون ضدهم عن تقديم مذكرة بدفاعهم، كما طعن المطعون ضده الثالث في هذا الحكم بالتمييز رقيم 465 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/4/8 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 

أولا: - الطعن رقم (454) لسنة 2025تجاري 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، إذ انتهى بقضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف دبي، دون أن يعن ببحث أسباب استئنافها وأوجه دفاعها التي تخرج في جوهرها عما كان مطروحًا أمام محكمة أول درجة، كما أغفل دلالة المستندات التي تثبت أن المصرف المطعون ضده الثاني قد أقام المنازعة رقم 470 لسنة 2017 نزاع تجاري دون أن يختصمها فيها، ومن ثم لا تحاج بالقرار الصادر فيها بجلسة ? مارس ???? بإلحاق اتفاقية التسوية المؤرخة ?? إبريل ???? بمحضر الجلسة وإثبات محتواها فيه، باعتبار أنها لم تكن خصمًا في هذه المنازعة، كما أن المطعون ضده الأول الثابت تمثيله في هذه الجلسة نيابة عن الطاعنة كان حضوره وإقراره بالاتفاقية موضوع النزاع دون مسوغ قانوني يبيح له ذلك، كما أن التوقيع المنسوب صدوره لممثل الطاعنة القانوني المدعو/ علي خالد محمد المهيري الممهورة به هذه الاتفاقية قد أثبت المختبر الجنائي تزويره، هذا فضلًا عن أن الحكم المحاج به سالف البيان لا حجية له على النزاع الراهن لاختلاف الموضوع والمحل والسبب بين الدعويين السابقة والحالية، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي مردود، أذ أن من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، وأنه ولئن كان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، كما من المقرر عملًا بالمادة ?? من قانون الاثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ?? لسنة ???? أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى، طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، أي طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، والقاعدة في معرفة ما إذا كان الموضوع متحدًا في الدعويين، هي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه، أو أن يكون مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، واستبيان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية، أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها، ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوى التالية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق لها وأن أقامت على المصرف المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف كلي دبي -والتي تدخل فيها المكتب المطعون ضده الثالث- بطلب الحكم برد وبطلان الاتفاقية المؤرخة ?? إبريل ???? وما يترتب على ذلك من آثار، وقد قُضِي في هذه الدعوى بتاريخ ? سبتمبر ???? بالرفض، تأسيسًا على سابقة الاحتجاج بهذه الاتفاقية في دعاوى منظورة أمام محاكم إمارة دبي وإمارة أبوظبي كانت الطاعنة ممثلة فيها ولم تنال من الاتفاقية أو تطعن عليها بأي مطعن، فضلًا عن أنها كانت حاضرة في المنازعة رقم ??? لسنة ???? نزاع تجاري والتي أصدر القاضي المختص فيها قرارًا بإلحاق هذه الاتفاقية بمحضر جلسة ? مارس ???? وإثبات محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي، وقد رفض الحكم -المحاج به- أوجه دفاعها ودفوعها التي قصدت منها النيل من قرار القاضي الصادر في المنازعة المشار إليها سواء ما كان منها متعلقًا بعدم تمثيلها في المنازعة تمثيلًا صحيحًا، أو ما يتعلق بادعائها تزوير توقيع ممثلها على الاتفاقية، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيه في شأن مسألة صحة هذه الاتفاقية والاعتداد بها في مواجهة الطاعنة بعد أن قُضي برفض الطعون بالتمييز أرقام ???، ???، ??? تجاري المقامة بشأنه، وإذ كانت هذه المسألة هي الأساس في الدعويين السابقة والحالية -وإن اختلفت الطلبات فيهما-، فإن قضاء الحكم في الدعوى السابقة بشأنها يكون مانعًا من التنازع فيها في الدعوى الماثلة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بقضائه إلى إعمال أثر هذه الحجية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث أنه لما تقدم يتعين برفض الطعن. 

ثانياً:- الطعن رقم (465) لسنة 2025 تجاري 
وحيث أنه عن الشكل، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها والمصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محققاً لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاماً عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توافر مصلحة له في الحصول على منفعة مادية أو أدبية، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساسا للطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان طالب التدخل الانضمامي (الطاعن) غرضه تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين في طلباته الأصلية دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، ومن ثم لا يكون لطالب هذا التدخل مصلحة في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى طالما لم يضره هذا الحكم، ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطعن لانتفاء المصلحة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولاً: في الطعن رقم (454) لسنة 2025 تجاري برفضه وبإلزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين، 
ثانياً: في الطعن رقم (465) لسنة 2025 تجاري بعدم قبوله وبإلزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 453 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 453 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ت. ا. ا. ا. ل. ا. ذ. م.

مطعون ضده:
ا. ع. ب. ر. ب. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/361 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 100 لسنة 2023 تنفيذ شيكات علي الطاعن بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلا، وبوقف إجراءات التنفيذ الصادرة في التنفيذ رقم14675/2022 تنفيذ شيكات لحين الفصل في المنازعة وبإلغاء القرار الصادر والقضاء مجدداً برفض طلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم ( 000684) بمبلغ وقدره 798,000 درهم ( سبعمائة ثمانية وتسعون ألف درهم ) والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني. تأسيسا علي أن المطعون ضده استصدر قرارا في الدعوي التنفيذية المذكورة بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك سالف البيان المسحوب على حسابها لدي بنك الامارات دبي الوطني بقيمة 798000 درهم علي الرغم من أن هذا الشيك كان ضمانا لعائد الاستثمار علي وحدات فندقية اشتراها المطعون ضده وأفراد أسرته منها علي أن تقوم باستثمار تلك الوحدات لصالحه بعد سداده كامل الثمن وتشغيل الفندق ولأنه لم يسدد باقي الثمن وقيمة الضريبة المضافة المستحقة علي الوحدات كما لم يتم تشغيل الفندق فإن الشيك المطالب بقيمته يكون معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 11-7-2023 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 14675 / 2022 شيكات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 361 لسنة 2023 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 11-10-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 1563 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 13-11-2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد. تأسيسا علي أن الطاعن ?المطعون ضده في الطعن الماثل- تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية وسدد كامل ثمن الوحدات العقارية والضرائب المستحقة عليها وفقا لما ورد بالبند الرابع من ملحق الاتفاقية سند الدعوي وبناءً علي ذلك حررت له عدد عشر شيكات بعدد سنوات الاستثمار ومنها الشيك محل التداعي بما يجعل هذا الشيك مستحق السداد ويصلح أن يكون سندا تنفيذيا إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يحققه وقضي في موضوع الدعوى بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية علي هذا الشيك دون أن يواجه دفاع الطاعن المبين في وجه النعي رغم أنه دفاع جوهري - إن صح- قد يتغير به وجه الراي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف وندبت خبيرا، وأودع تقريره قضت بتاريخ 12-3-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 10-4- 2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب أولها من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الاستئناف عملاً بنص المادتين 161 ، 209 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 كون الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 11-7-2023 وتم تسجيل الاستئناف بتاريخ 12/08/2023 أي بعد مرور أكثر من (10) عشرة أيام المقررة قانوناً لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة وأيضا بعد مرور أكثر من (30) ثلاثون يوما وبذلك يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد القانوني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفع إيرادا وردا وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم متعدد الأجزاء، فنقض هذا الحكم لا يتناول منه إلا ما تناولته أسباب الطعن التي حكم بقبولها وصدر حكم النقض على أساسها، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي السابق الصادر بتاريخ 11-10-2023 قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وعندما طعن الطاعن فيه بالتمييز رقم 1563 لسنه 2023 تجاري بني الطعن على موضوع الاستئناف وحده ومحكمة التمييز نقضت الحكم وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، فإنه يجب في هذه الحالة على محكمة الإحالة أن تقصر النظر في موضوع الاستئناف دون شكله الذى حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعيد النظر في شكل الاستئناف، فإن النعي عليه بما سلف يكون في غير محله. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب من أن الشيك قد أصبح مستحق الأداء علي الرغم من تمسكها في دفاعها بعدم قبول طلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك لتقديمه قبل الأوان ولعدم سداد المطعون ضده لقيمة الضريبة المضافة المستحقة علي الوحدات المتعاقد عليها ولأن الشيك محل المنازعة معلقا على شرط واقف وليس حال الأداء ذلك أن نص المادة رقم 4 من الاتفاقية المعدلة قد تضمن أن الوحدة المدفوعة بالكامل هي التي تم فيها دفع إجمالي سعر الشراء المتفق عليه وجميع الرسوم والضرائب الحكومية وغير الحكومية وفي حال عدم التزام المشتري بذلك يحق للطاعنة إنهاء هذه الاتفاقية وتطبيقا لذلك فقد أنذرت المطعون ضده بتاريخ 9-11-2021 بضرورة سداد المبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة عن الوحدات ( THOE2-C-3146 , THOE2-C-3164 THOE2-C-3167, THOE2-PF-1055 ) بمبلغ إجمالي 399,000 درهم ، وذلك في خلال مدة ( 5 ) أيام عمل من تاريخ الإنذار وأنه في حالة عدم السداد فإن للطاعنة الحق في إلغاء جميع المبالغ التي تم خصمها مسبقا كما وأن العائد الاستثماري لا يستحق إلا بعد بدء تشغيل الفندق وبعد دفع المطعون ضده لكافة التزاماته المادية إلا أنه امتنع عن السداد ولم يتم البدء في تشغيل الفندق وبذلك لم يتحقق الشرط الواقف سالف البيان وبالتالي لا يستحق المطعون ضده عائد الاستثمار ويكون طلب وضع الصيغة التنفيذية علي هذا الشيك قد قُدم قبل الأوان الشيك محل النزاع كونه غير حال الأداء كما وأنه وفقا لاتفاق الطرفين فإن المطعون ضده لا يستحق العائد الاستثماري المتفق عليه إلا بعد استلامة الوحدات محل التعاقد تامة الإنجاز توقيع اتفاقية إدارة لتلك الوحدات بينه وبين الطاعنة أو أي شركة إدارة أخري ترشحها الطاعنة للقيام بذلك وطرح الوحدات فعليا للإيجار الفندقي بسوق الغرف الفندقية وتحقيق عائد ربحي استثماري وتقسيم الأرباح طبقا لبنود عقد الإدارة وأنه لم يقم باتخاذ هذه الإجراءات وتمكين الطاعنة من حق المنفعة بما لا يحق له المطالبة بالشيك محل النزاع والذي تسلمه كضمان للعائد الاستثماري لإخلاله بالتزاماته وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أنها التفتت عنه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل بإثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده في مدوناته من أن ((وكان المستأنف قد أقام استئنافه الماثل مدعيا أن الشيك مستحق الأداء فندبت المحكمة الخبرة الحسابية التي انتهت إلى أنه: تبين لدى الخبرة أحقية المستأنف في مطالبة المستأنف ضدها بقيمة الشيك محل التنفيذ رقم 14675/2022 شيكات بمبلغ وقدره (798,000 درهم إماراتي)، وحيث إن المحكمة تطمئن لنتيجة الخبرة بأن الشيك قد أصبح مستحق الأداء لا سيما وأن الخبير قد رد على اعتراضات المستأنف ضدها، وحيث خالف الحكم هذا النظر؛ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة)) ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ويتفق وصحيح حكم القانون ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 452 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 452 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ج. ش. م. ح.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ذ.
ك. ر. ب. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2310 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي رقم 1830 لسنة 2024 تجاري علي المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 12,507,363.90 درهم والفائدة بواقع 5? من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك على سند من أن المدعى عليه الثاني هو مدير المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى، وقد قام في تواريخ مختلفة خلال العام 2023 بهاتين الصفتين بإبرام تعاقدات بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى على أن تقوم الأولى ببيع كميات مختلفة من حبيبات البولي أثيلين عالي الكثافة للأخيرة، وقد أوفت بالتزاماتها وترصد في ذمة المستأنف ضدها الأولى المبلغ المطلوب ولم يتم سداد قيمة الفواتير ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت حضورياً برفض الدعوي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2310 لسنة 2024 تجاري وطلب وكيل المستأنفة الزام المستأنف ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات وعلي سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده الثاني بالصيغة الواردة في الحكم المطعون فيه. قضت المحكمة بتوجيه اليمين للمستأنف ضده الثاني الذي قم بحلفها وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعمن المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/4/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهما مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منها علي الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم صدور قرار من القاضي المختص بنظر الدعوي اعمالاً لنص المادة 331 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 331 من قانون الإجراءات المدنية علي انه "لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أيٍّ منهم، اتخاذ الإجراءات عن بُعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي" مفاده ان المشرع أجاز لرئيس المحكمة او الدائرة او القاضي المختص او من يتم تفويضه من اياً منهم اذا اقتضي الامر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقاضي عن بعد في كل مرحلة من مراحل الدعوي المدنية بهدف تحقيق سهولة إجراءات التقاضي بما مؤداه ان ما ورد بحكم المادة 331 سالفة البيان هو امر جوازي لرئيس المحكمة او الدائرة او القاضي المختص او من يتم تفويضه منهم اذا ارتأى ذلك اتخاذ الإجراءات عن بعد وذلك بهدف تحقيق احكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي فاذا كان للقاضي خيار الاخذ او الترك بما ورد بإرادة المشرع المنصوص عليها قانوناً فلا حرج عليه ان مال الي جانب دون آخر من جانبي الخيار ولا يمكن الادعاء عليه في هذا بمخالفة القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الطاعنة قد مثلت امام مكتب إدارة الدعوي بمحكمة اول درجة وحضرت امام المحكمة ولم تعترض علي المحاكمة عن بعد ولم تطلب من القاضي اتخاذ أي اجراء في ذلك كما جاءت صحيفة استئنافها خلواً من التمسك ببطلان الإجراءات نتيجة المحاكمة عن بعد فلا يجوز لها التمسك بذلك لأول مره امام محكمة التمييز الي جانب ان استخدام تقنية الاتصال عن بعد امام محاكم دبي هو نظام متبع منذ عام 2020 اثر تفشي جائحة كورونا وتم تنظيم ذلك الامر بموجب قوانين وقرارات صادرة في هذا الشأن وهو ما تأكد بصدور قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به حالياً بما تكون معه إجراءات المحاكمة في الدعوي الراهنة التي تمت عن بعد قد أجريت وفق صحيح القانون ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات المحاكمة عن بعد اعمالاً لنص المادة 331 سالفة البيان علي غير أساس. 
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم توافر شروط حلف اليمين الحاسمة من المطعون ضده الثاني اذ جاءت صيغة حلف اليمين مخالفة للقانون باعتبار ان من قام بحلفها غير مسلم كما ان اليمين لا تتعلق بشخصه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول محكمة الموضوع اليمين الحاسمة التي طلب الخصم توجيهها إلى خصمه أن تكون متعلقة بالواقعة محل النزاع وبشخص من وجهت إليه ، وأنه وإن كانت ملكاً للخصم إلا أن لتلك المحكمة السلطة في تعديل صيغة هذه اليمين بناءً على اعتراض الخصم الموجهة إليه أو من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة لا تلتزم بعرض الصيغة المعدلة على موجّه اليمين طالما إن التعديل قد اقتصر على إيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها دون المساس بموضوعها وأنه لا يجوز لمن طلب توجيه اليمين الحاسمة المنازعة في صيغتها المعدلة بعد قبول من وجهت إليه وقيامه بحلفها ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة أو نكل عنها كذلك إذا حلف من ردت إليه اليمين الحاسمة أو نكل عنها انحسم النزاع فيما نصت عليه ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي ولا تملك المحكمة الخروج عليها أو مخالفتها. وكانت المادة ( 96) من قانون الاثبات تنص على : -( 1. يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه .2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان اليمين التي وجهتها المحكمة الاستئنافية للمطعون ضده الثاني كانت بناء علي طلب من الطاعنة وبالصيغة التي قررتها وحددت عباراتها وصاغتها وقد اقرتها المحكمة بل هي الصيغة التي طالبت الطاعنة توجيها للمطعون ضده الثاني ولم يعترض عليها الأخير وقام بحلفها كما انصبت اليمين علي شخصه وليس صفته كونه مديراً للطاعنة بما لا يجوز معه للطاعنة الاعتراض او المنازعة في الصيغة التي اقترحتها طالما ان خصمها لم يعترض عليها ولم يتم تعديل الصيغة التي وجهتها لخصمها وقام بحلفها. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي تأسيساً علي ان اليمين الحاسمة التي قام المطعون ضده الثاني بحلفها حسمت النزاع لاسيما وانها قد تأيدت بما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص وثبوت عدم وجود مستندات بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 450 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 450 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ت. ف. ل. ا. ش.
ح. م. . م. ا.
ع. ا. ط. أ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/45 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2093 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 413,598 درهماً، وبإلزامهم بمبلغ 150,000 درهم على سبيل التعويض عن الربح الفائت والأضرار التي لحقت بها من جراء استقطابهم لعملائها ومنافستها بشكل غير مشروع . وقالت بياناً لذلك إنها شركة تعمل في مجال تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها وكذلك تركيب معدات السلامة وإطفاء الحريق، وكان المطعون ضده الثاني يعمل لديها، والمطعون ضده الأول كان شريكاً فيها، إلا أن الأخير تخارج منها وأسَّس مع المطعون ضده الثاني بعد انتهاء علاقة العمل بينه وبينها -أي الطاعنة- الشركة المطعون ضدها الثالثة بذات النشاط، وعلى الرغم من إقرار الأخير وتعهده بحماية حقوقها وعدم التعرض لعملائها وكذلك عدم إفشاء أسرار العمل بها، إلا أنها تفاجأت بقيام الكثير من عملائها بفسخ تعاقدهم معها والتعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثالثة مِمَّا سبب لها أضراراً بالغة وربح فائت، فكانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً تلو الآخر، وبعد إيداع التقرير النهائي، حكمت بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بإلزام المطعون ضدهم بالتضامم بأن يؤدوا إلى الشركة الطاعنة مبلغ200,000 درهم ا ستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 52 لسنة 2025 تجاري، ضَمَّت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 13 مارس 2025 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ10/4/2025 بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بما أورده الخبير الاستشاري المقدم منها في متن تقريره ونتيجته النهائية الثابت منها حجم الأضرار التي لحقت بها والخسائر التي تسبب فيها المطعون ضدهم من جراء منافستهم غير المشروعة لها، إلا أن تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى جاءت منتقصة وغير كاملة بأن استندت إلى التعاقدات التي أبرمتها الشركة المطعون ضدها الثالثة مع عملائها التي بلغت 35 تعاقداً من واقع المستندات الواردة من الجهات الرسمية "إدارة الدفاع المدني" دون النزول الميداني لمقر الشركة الأخيرة لبحث بياناتها المالية، وقد فات الخبرة المنتدبة أن تلك التعاقدات التي أوردتها هي تعاقدات تخص أعمال الصيانة لأنظمة الحريق وأن هنالك الكثير من التعاقدات تتعلق بخدمات تقدمها الشركة إلى عملائها لا تستوجب إخطار الجهات الرسمية، كما تمسكت أمام الخبراء باستمرار الخسائر دون توقف نتيجة المنافسة غير المشروعة وعدم اقتصارها على العقود التي تم فسخها من قبل العملاء السابقين لديها، ودللت على ذلك بأن المطعون ضده الثاني كان شريكاً فيها وأنه بعد تخارجه من الشركة وبما تحصل عليه من قيمة حصصه فيها أسس الشركة المطعون ضدها الثالثة مع المطعون ضده الأول الذي كان يعمل لديها وتحصل من خلال ذلك على أسرارها المتعلقة بأعمال الصيانات والتوريدات، وأنهما قدما عروضاً مغريةً لعملائها من أجل استقطابهم لشركتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما تمسكت به وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالثة دون الثاني بمبلغ تعويض لا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بها وبينتها بأوجه دفاعها فضلاً عن إغفاله القضاء بطلبها بكف منافسة المطعون ضدهم لها بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النَعي مَردود - ذلك بأنه من المقرَّر في قضاءِ محكمة التمييز أن الدعوى المؤسَّسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسؤولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرَّر من فعلِ المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلبِ تعويض عما أصابه من جرائهِا على كل من شارك في إحداث الضرَّر متى توافرت الشروط العامة في دعوى المسؤولية وهي الخطأ والضرَّر ورابطة السببية بين هذين العنصرين، وأن استخلاص توافر وعدم توافر الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغاً . وان من المقرر أيضاً أن المنافسة غير المشروعة تَتَحقق بارتكابِ أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية للشرف والأمانة في المعاملات متى قُصد بها إحداث لَبس بين منشأتين تجاريتين، أو إيجاد اضطراب بإحداهما يكون من شأنهِ اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأُخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها، وأن المسؤولية عن الفعلِ الضار -على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية وجرى به قضاء محكمة التمييز- تقوم على ثلاثةِ عناصر إذا توافرت وجب الالتزام بالضمان عن كل أضرار نتيجة لفعل بالإيجاب أو السلب متى قامت علاقة السببية بينهما، فالمنافسة التجارية غير المشروعة تُعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسؤولية فاعله عن ضمان الضرَّر المُترتب عليها إعمالاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، طالما أثبت المضرُّور الضرَّر الذي وقع عليه وطبيعته وعناصره ومداه . وأن من المقرر كذلك أن المُشرِع قد وضع في قانون تنظيم علاقات العمل على عاتق العامل التزاماً بتحقيقِ نتيجة معينة، هي ألا يبوح للغير بأسرار المنشأة التي يعمل بها، أو التي كان يعمل بها، والتي عرفها بمناسبةِ العمل، والعِلَّة التي تغياها المُشرِع من هذا الحظر هي عدم إلحاق الضرَّر بصاحب العمل سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً بسببِ إفشاء أسرار منشأته للغير وهي الأسرار التي قد يستغلها المنافسون له في ذات النشاط في محاربته اقتصادياً أو نفسياً أو إعلامياً بما قد يؤثر سلباً في صناعته أو تجارته أو في النشاط الاقتصادي الذي يمارسه عموما فيما لو أذيعت مكامن أسراره للغير، ويُقصَد بالسرِ في هذا الخصوص كل المعلومات التي تتصل بالمنشأةِ ويكون من شأنها فيما لو انتشر خبرها زعزعة الثقة في المنشأة، أو في صاحبها، أو إصابة تجارته أو صناعته بالركودِ الاقتصادي بما قد يؤدي إليه ذلك من إلحاق الخسارة بها، وتقدير ما إذا كان فعل العامل على هذا النحو مِمَّا يعتبر من الأسرارِ التي لا يجوز له الإفضاء بها إلى الغير، وكذا تقرير ثبوت أو نفي توفر الضرَّر من عدمهِ الذي يلحق رب العمل من جَرَّاءِ فعل العامل بإفشاءِ سر المنشاة، والإخلال بعدم المنافسة، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمةِ التمييز بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً، وتقارير أهل الخبرة وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها . وأن من المقرر أيضاً أ ن تقدير الضرَّر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديدِ مبلغ التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب اتّباع معايير معينة للتقدير، إذ هي تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تَتَبينه من ظروفِ الدعوى، وأنها متى استقر في تقديرها مبلغ معين فلا تُقبل المناقشة فيه ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها أبانت عناصر الضرَّر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها من الأوراق . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً واستخلاص الواقع منها، وفي تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى سواء كانت مقدمة من الخبراءِ المنتدبين من المحكمة، أو من أحد الخصوم، ولها أن تأخذ بما ترتاح إليه منها واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهى إليها . كما أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يُعتبر خبرة قضائية، بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به من عدمه في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص بقضائهِ على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى والخبير الاستشاري المُقدم من الشركةِ الطاعنة إلى ثبوت الخطأ قِبل المطعون ضدهما الأول والثالثة وتسبب هذا الخطأ في الضرَّر اللاحق بالشركةِ الطاعنة وذلك من واقع تعاقدهما مع عدد 35 من عملائها السابقين وهو ما ألحق بها خسائر تمثلت في ما فاتها من كسبِ نتيجة عدم تجديد تلك العقود، ورَتب الحكم على ذلك بما له من سلطة تقديرية إلى توافر المسؤولية قِبل المطعون ضدهما الأول والثالثة دون المطعون ضده الثاني لعدم ثبوت ارتكابه أي خطأ شخصي يستوجب إلزامه بالتعويض، وانتهى الحكم إلى إلزام المطعون ضدهما الأول والثالثة بالمبلغِ المقضي به الذي يتكافأ مع الضرَّر اللاحق بالشركةِ الطاعنة استناداً لما استخلصه من الأوراق وتقرير الخبير الاستشاري المقدم منها بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المُسقط لكل حُجَة تخالفه، ولا يعدو ما تثيره الشركة الطاعنة أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ولا محل لما أثارته الشركة الطاعنة من أن المحكمة أغفَلت القضاء في طلبِ كف المطعون ضدهم عن منافستها التجارية، إذ إنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في طلب موضوعي قُدم إليها ولم تَعرض له في حكمِها، فان هذا الطلب يبقى على حاله معلقاً أمامها، وعلاج هذا الإغفَال وفقاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية يكون بالرجوعِ إلى ذاتِ المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه -إن كان له وجه 
الامر الذي يضحى معه النعي برمته يكون على غير أساس 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 449 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 449 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ش.

مطعون ضده:
س. ا. ا. ش.
ك. ك. ف. م. ل. م. ش.
ل. م. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2126 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل- في أن الشركة المطعون ضدها الأولى سمارت انجل انتيريرز ش.ذ.م.م أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة كيتشن كرافت (فرع من لميزون مونديال ش.ذ.م.م) ، لميزون مونديال ش.ذ.م.م والشركة الطاعنة مزون القابضة (ش.ذ.م.م)- خصم مُدخل - الدعوى رقم 2916 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزامِهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 293,179 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30-12-2018، وحتى تمام السداد، وبإلزامِهم برد الشيكات أرقام 001430، 001431، 001459، 001557 - شيكات ضمان- غير المؤرخة المسحوبة على بنكِ الإمارات دبي الوطني . وقالت بياناً لذلك إنه بموجبِ أوامر شراء أسنَدت إليها الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة أعمال تصميم وتوريد وتركيب ديكور داخلي بمشروعين، وأنها في مقابل ذلك حرَّرَت عدد أربع شيكات لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة ضماناً لتنفيذ الأعمال المسندة إليها، وبانتهائها من تنفيذ تلك الأعمال وفق المُتفق عليه ترصد في ذمة الشركات الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة مبلغ المطالبة، إلا أنهم امتنعوا عن سداده ورد الشيكات، ولذا فقد اقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي، حكمت بتاريخ 22 أكتوبر 2024 بإلزام الشركة الطاعنة والشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إلى الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 293,179 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30-12-2018، وبرد شيكات الضمان المطالب بها ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2126 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12 مارس 2025، قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 11-4-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد بطلب رفض الطعن ولم يستعمل المطعون ضدهما الثانية والثالثة حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم سماع الدعوى في مواجهتِها لمرور الزمان عملاً بنص المادة 92 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 المُنطبق على واقعات النزاع، ودَلَّلت على ذلك بأن الشركة المطعون ضدها الأولى اختصمتها في الدعوى بموجبِ صحيفة إدخال مُقدمة بجلسة 13-12-2023 بطلب إلزامها بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بمبلغ المطالبة وفق الطلبات الافتتاحية بصحيفةِ دعواها من تاريخ أخر فاتورة مستحقة لها مؤرخة 1-9-2018، ومن ثم تكون الشركة المطعون ضدها الأولى قد تراخت في مطالبتِها مدة تزيد عن الخمس سنوات الواردة بالقانون سالف البيان ويكون دفعها صادف تطبيقه الصحيح ودون ان يؤثر في ذلك ،ان الحكم المطعون فيه رغم إنزاله القواعد القانونية الصحيحة في الرد على الدفع المُبدى منها، إلا أنه احتسب مدة التقادم من تاريخ بدء الأعمال عام 2017 وليس من تاريخ استحقاق الالتزام، وأعمل سريان التقادم وفق القانون القديم باعتبار أن المتبقي من تلك المدة أقل من الخمس سنوات المنصوص عليها في القانون الجديد المعمول به من تاريخ 2-1-2023، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن النص في المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية المعدل بالقانونين رقمي 1لسنة 1987 و30لسنة 2020 على أن 1- "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل"، وفي المادة السابعة منه على أنه 1- "إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بعد ذلك 2-أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي"، يدل وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقًا لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي، إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل هذه المدة أو يقصرها، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى لمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد، ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم . ولما كان النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، والنص في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارًا من 2-1-2023 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، مؤداه أن القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان ينص عليها القانون القديم لعدم سماع الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية لمضي الزمان، ومن ثم فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد -وليس من تاريخ استحقاق الديون السابقة على نفاذه- إلا إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم سماع الدعوى وذلك علي ما أورده بأسبابه ( و كان النص القديم في قانون المعاملات التجارية تضمن أن يكون التقادم في مثل حالة الدعوى الماثلة عشرة سنوات في حين أن النص الجديد قضى بتقصير مدة التقادم علي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء خمس سنوات ولما كان الثابت أن المستأنف ضدها اقامت دعواها في مواجهة المستأنفة الماثلة بالطلب العارض المقدم بتاريخ 13/12/2023 فمن ثم لم تنقض مدة العشر سنوات للتقادم وفق النص السابق، وكان الباقي على تلك المدة حوالى عام أو العامين تقريبا أي أقصر من المدة المقررة في النص الجديد للتقادم وهي خمسة سنوات وأخذاً ، و في هذه الحالة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي مما لازمه رفض الدفع) وهي أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه وتتفق وصحيح الواقع والقانون ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس . 
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لانعدام توافر الصفة قِبلها، وأنها لا يعدو دورها أن تكون مالكة للمشروع محل التداعي، وأنها وأن كانت هي الشركة الأم القابضة للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة إلا أن ذلك لا ينفي أن لكل منهم شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولو كان مديرهم أو مالكهم شخص واحد، وأنه يحق لها التواصل مع استشاري المشروع والمقاولين فيه دون أن تكون ملزمة بسداد التزامات المقاولين فيه من الباطن، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى بقضائه إلى إلزامِها بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن هناك اشتراكاً بين المدير والشركاء في الشركات الثلاثة وأن مديرها -أي الطاعنة- يمتلك 3000 حصة في رأس مال الشركات الثلاثة، وأنها بصفتِها شركة قابضة تمارس سلطات الإدارة على الشركتين المطعون ضدها الثانية والثالثة هذا الي إنها تمسكت أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي مقاول من الباطن، وأنها كانت قد تعاقدت مع المقاول الرئيسي -الشركة المطعون ضدها الثانية- للقيام بتنفيذ أعمال بالمشروع، ومن ثم لا يحق لها أن تطالب رب العمل أو مالك المشروع بمستحقاتها لدى المقاول الرئيسي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتضامن مع الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بأداء المبلغ المقضي به ، ودون ان يفطن لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعا أو مشتركا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأنه من الجائز والمقبول واقعا وقانونا أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد ، وأن اختلاف ذممهم المالية لا يمنع من اشتراكها مع بعضها البعض في مشروع مشترك ، وتُسأل جميعها عن الالتزامات الناشئة عنه ، وهو ما تستخلص قيامه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والملابسات المحيطة ، والثى لها تقدير القرائن القضائية فلها أن تأخذ بأي قرينة متى كان استخلاصها سائغا ، والمجادلة في ذلك هي مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز ومن المقرر أيضا ان تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة بالردِ على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بالزام الطاعنة بالتضامن مع اخرين وذلك علي ما أورده بأسبابه من انه ( وكان الثابت من الرخص التجارية لكُلٍ من المدعى عليهما والخصم المدخل، وعقدي بيع الحصص ومُلحقي تعديل لميزون مونديال ومزون القابضة، أن هُناك اشتراكاً بين المدير والشركاء بين كُلٍ من الشركتين المدعى عليهما والخصم المدخل، كما أن الثابت أن مُدير كُلٍ من الشركتين المدعى عليهما والخصم المدخل وهو السيد/فرحان عبد الرحيم محمد فريدوني، يمتلك حصصاً قدرها 3000 حصة في رأس مال الشركة الخصم المدخل، بما يعني أن الأخير، وهو الشركة القابضة، يُمارس سُلطات الإدارة علي المدعى عليهما، وهو ما ينفي عن المدعى عليهما استقلالهما عن الخصم المدخل، بما يعني توافر عنصر تبعيتهما له، بما يُعد معه الأخير بمثابة المدير القانوني والفعلي للمدعى عليهما، وكان الثابت أيضاً من التقرير التوضيحي للخبير المُنتدب في الدعوي، والذي تطمئن إليه المحكمة، أنه قد انتهي في أسبابٍ سائغة أخذاً بالمستندات المقدمة في الدعوي، إلى أن الخصم المدخل/شركة مزون القابضة (ش.ذ.م.م)، هي الشركة الأم للشركتين المدعى عليهما، وهو ما يتضح من خلال دراسة المستندات المقدمة من قبل المدعية، والتي تُظهر أن الخصم المدخل/شركة مزون القابضة (ش.ذ.م.م)، هي المشرفة على المشروع الخاص بفندق أرجان، وكذلك المشروع الخاص بالفلل، وعددها 14 فيلا في الجميرا الكائنة بجوار مركز ميركاتو، كما تبين وجود شعار شركة مزون القابضة وتوقيعها علي كافة المستندات الخاصة بالمشروعين موضوع التداعي، وعلى المخططات والأوامر التغييرية لفندق أرجان، فضلاً عن وجود رسالةٍ موجهة من شركة مزون القابضة إلى قسم الحسابات بشركة كتشن كرافت، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة هذا التقرير، وتجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوي، لسلامة الأسباب التي استند إليها، ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه، للتلازم بين النتيجة التي انتهي إليها ومقوماتها، وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الثابت للمحكمة من الاطلاع على صورة الكتاب المؤرخ 21/3/2017 والموجه من الخصم المدخل إلى المكتب الوطني للهندسة، وعلي صورة الفاتورة المؤرخة 17/12/2017، والصادر كليهما بشأن مشروع إنشاء عدد (14) فيلا بالجميرا - دبي، أنها قد جاءا مُحررين على أوراق الخصم المدخل، كما أن الثابت أيضاً من صور طلبات الفحص المؤرخة 7/1/2018، 24/1/2018 بشأن أعمال فندق أرجان روتانا - دبي، أنها قد جاءت هي الأُخرى، معنونة باسم كُلاً من مقاول المشروع والخصم المدخل، بما يوفر القول بتوافر الهيمنة القانونية للأخير على المدعى عليهما، وكفالته لهما، وقيام مسئوليته التضامنية معهما عن الدين المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإلزامهم جميعاً بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغاً وقدره 293,179 درهم (مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون درهماً)،وأضاف الحكم المطعون فيه دعما وتأييدا لقضاء اول درجه ( وكان الثابت بأوراق الدعوى و مستنداتها أن المستأنفة هي الشركة الام لشركة (كتشن كرافت ولاميزون مونديال) و تظهر المستندات المقدمة من قبل المدعى أنها (شركة ميزون) هي المشرفة على المشروع الذي تم تنفيذه للفندق أرجان وكذلك للفلل عدد14 فيلا في الجميرا بجانب مركز ميركاتوا, وكذلك تبين وجود شعار شركة ميزون علي جميع المستندات وفقا للوارد بتقرير الخبير ، بما يعني أن الأخير، وهو الشركة القابضة، يُمارس سُلطات الإدارة علي المدعى عليهما، و بالتالي فإن هذا يؤكد وجود مشروع مشترك بين الشركات الثلاث مما يجيز للمحكمة إلزامهم جميعا بالتضامن بينهم بالمبلغ المحكوم به مما يكون معه الدفع بعدم الصفة مرفوض. وبالبناء على ما تقدم تقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف) وهي أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه ، ولا يعدو ما تثيره الشركة الطاعنة أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 447 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 447 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ل. ش.

مطعون ضده:
ش. خ. أ. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/937 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة خط أشكان البحري ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم5542 لسنة 2024م تجارى ضده الطاعنة (سيرينيتي للشحن ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ ( 244,990) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الامارات العربية المتحدة والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها قد كلفتها بأعمال شحن بضائع وتفريغها وأنها قد أنجزت الاعمال المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به وفق ما انتهت اليه الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 437 لسنة 2023 تعيين خبرة بيد أنها قد امتنعت عن السداد مما حدا بها لإقامة ال دعوى . بجلسة 27-3-2024م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (244,990) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ (901,563,2) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 20-12-2023م والمصروفات. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 937 لسنة2024م تجارى. بجلسة 15-10 -2024م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها (سيرينيتي للشحن ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1297 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 26-12-2024م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على عدم بحث دفاع الطاعنة الجوهري بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه لعدم صحة تمثيل المطعون ضدها فى اقامة الدعوى. بعد النقض والإحالة ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 13-3-2025م بتعديل قضاء الحكم المستأنف بجعل مقدار المبلغ المحكوم به على المستأنفة (244,990) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ(901,318,21) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 20-12-2023م وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفة بالمصروفات. طعنت المدعي عليها (سيرينيتي للشحن ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10 -4-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة وإجراءات قيدها لخلوها من توقيع الممثل القانوني للمطعون ضدها على خلو الاواق على ما يدل على صحة تمثيلها ، ولأن رخصتها التجارية كشركة أجنبية لم يتم التصديق عليها من جهة إصدارها إلا بعد صدور حكم الإحالة من محكمة التمييز، وهو ما يخالف نص المادة (52) من قانون الإثبات فى المعاملات في المواد المدنية والتجارية لسنة 2022م من ضرورة التصديق على المحررات الورقية الصادرة من خارج الدولة حتى يتم قبولها، وأن صحيفة الدعوى المبتدأة الموقعة إلكترونيًا نيابة عن المطعون ضدها خلت مما يدل على صفة الموقع عليها بأنه ممثل عنها لا سيما أن الوكالة المرفقة مع الصحيفة صادرة عن المدعو- إيرج محمود أشكان -ولا يبين منها أنه الممثل القانوني للمطعون ضدها بالمخالفة لنص المادة (44)من قانون الإجراءات المدنية، بما يكون معه تمثيل المطعون ضدها فى الدعوى أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها قبل حكم الإحالة غير صحيح ويترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي اتُخذت في الدعوى منذ بدايتها وتضحى الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الممثل القانوني للشركة هو صاحب الصفة في التقاضي باسمها ورفع الدعاوى عنها وهو مما يتصل بشكل الخصومة فى الدعوى وبصحة وإجراءاتها وأن استخلاص ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع وفق سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد انتهى في قضائه إلى توافر صفة ممثل الشركة المطعون ضدها في رفع الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت من الرخصة الموثقة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والمعتمدة من كافة الجهات ذات الاختصاص أن -إيرج محمود أشكان- هو ممثلها القانوني، وأن الثابت بالوكالة الصادرة من الأخير إلى المحامي رافع الدعوى أنها صادرة منه بصفته الشخصية وبأي صفة كانت، ورتب الحكم على ذلك صحة تمثيل الشركة المطعون ضدها في الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا يغير من ذلك تذرعت به الطاعنة من عدم تقديم رخصة الشركة المطعون ضدها المُصدق عليها من الجهات المختصة بالدولة الصادرة منها وبدولة الإمارات العربية المتحدة حال رفع الدعوى إذ ليس من شأن ذلك نفي الصفة الإجرائية عن ممثل الشركة المطعون ضدها المقطوع بها والتي تم تقديم الدليل عليها أمام محكمة الاستئناف، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر صفة الخصوم فيها وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لتعويله في قضائه باستحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضي به أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام المحكمة المطعون فى حكمها رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لقصوره وبطلانه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بعدم التزامه بمنحها مدة ثلاثة أيام للتعقيب على التقرير المبدئي عملًا بأحكام القانون، ولتقريره عدم تسلمه أي اعتراضات منها على نتائج التقرير المبدئي رغم ارسالها مذكرة اعتراض وهو ما ترتب عليه عدم بحثه لتلك الاعتراضات المتمثلة في عدم اعتماده المبالغ المسددة منها إلى المطعون ضدها عن طريق وكيلها شركة (أياز داريا للسفن) بقالة إنها مسددة من شركة غير مختصمة في الدعوى على الرغم من ثبوت دخول تلك المبالغ في حساب المطعون ضدها وتقديمها المستندات الدالة على سدادها بالنيابة عنها وفقًا لاتفاقية الوكالة المُبرمة بينها وبين الشركة المذكورة ، ورغم وجود العديد من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينها والمطعون ضدها التى تفيد قبولها سداد المديونية من خلال الشركة المذكورة، ولخطئه فى تقرير أن هذه المبالغ المسددة للمطعون ضدها كانت خلال الفترة من 27 -4-2019م حتى 10-6-2020م بما يخالف البريد الإلكتروني المؤرخ 22-6-2020 م المرسل منها إلى المطعون ضدها بأنها الدين مقداره مبلغ( 116.025) درهمًا، غير صحيح إذ إن ما ورد به لا يعبر عن كافة التعاملات بينهما وليس دليلًا على المديونية المترصدة في ذمتها لكونها في ذلك التاريخ الأخير لم تكن على علم بالمبالغ التي سددتها الشركة سالفة البيان لا سيما أن المطعون ضدها لم توضح سبب دخول تلك المبالغ في حسابها، ولطرحه ما قدمته من مستندات بشأن الأعمال التي نفذتها لمصلحة المطعون ضدها استنادًا إلى أن تلك المستندات صادرة بينها وبين الشركة سالفة البيان وأن الفواتير الصادرة منها باسم المطعون ضدها غير مذيلة بأي توقيع أو أختام منسوبة للأخيرة في حين أن تلك المستندات صادرة من شركة أياز داريا عن المعاملات التي قامت بها الأخيرة نيابة عنها لمصلحة المطعون ضدها وعليه أصدرت الفواتير باسم الطاعنة وقد سددت مقابلها إليها، ولاعتماده فيما انتهى اليه من نتائج على النتيجة التي توصلت إليها الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 437 لسنة 2023 م تعيين خبرة بأن حجم التعامل التجاري بينها والمطعون ضدها بموجب الفواتير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية بإجمالي مبلغ( 258.270 )دولارً أمريكيً على الرغم من أن تلك الفواتير غير موقعة أو معتمدة منها وفي حين أن الخبير لم يعتمد الفواتير الصادرة منها لذات السبب لكونها غير موقعة أو معتمدة من المطعون ضدها، ولطرحه اتفاقية وكالة السفن المحررة بينها وبين شركة أياز داريا لتنفيذ بعض أعمال الوكالة البحرية بقالة إن المطعون ضدها ليست طرفًا فيها رغم أنها قدمتها لبيان وجود تعاملات قامت بها تلك الشركة نيابة عنها لمصلحة السفن التابعة للمطعون ضدها، ولطرحه الرسالة الصادرة عن وكيل الشركة المذكورة والمعنونة "لمن يهمه الأمر" والثابت بها إقراره بأن كافة المبالغ المسددة إلى المطعون ضدها ومقدارها( 60/202.852)دولارً أمريكي كانت بالن يابة عنها، ولطرحه كشف المبالغ المسددة منها للمطعون ضدها المؤيد بإيصالات التحويلات البنكية وإيصالات السداد ورسائل البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضدها، ولعدم اعتداده باتفاق الوكالة البحرية المبرم بينها وبين شرك ة أياز داريا بقالة إن المطعون ضدها ليست طرفًا فيه وطرحه صور عقود إيجار وانتفاع المطعون ضدها بالسفن المسماة (MV Hayadar MVaRJ.MVsOHAIL 10.MV Sohail 12) الواردة بكشف الحساب والفواتير المقدمة من الأخيرة والتي تفيد بأن شركة أياز داريا هي التي سددت بطلب من الطاعنة رسوم رسو تلك السفن في موانئ إيران وفقًا للفواتير وإيصالات السداد باعتبارها وكيلًا عنها، ولاعتماده الفواتير المقدمة من المطعون ضدها على سند من عدم اعتراض الطاعنة عليها رغم علمه بأنها لم تحضر اجتماعات الخبرة حتى تبدي اعتراضها ورغم أن تلك الفواتير غير موقعة أو معتمدة منها بما يجعل التقرير معيب وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعو ى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ،أن من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت فى الاوراق، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاء بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي انتهى إلى وجود علاقة تجارية بين الطاعنة والمطعون ضدها بموجب فواتير ورسائل بريد إلكتروني من خلال إسناد الطاعنة إلى المطعون ضدها القيام بأعمال الشحن والتفريغ، وأنه بتاريخ 22-6-2020م أرسلت الطاعنة رسالة بريد إلكتروني مرفق بها كشف حساب يفيد مديونيتها للمطعون ضدها عن المعاملات القائمة بينهما بمبلغ( 116.025) دولارً أمريكي مقابل عدد (70) فاتورة، وبذات التاريخ أرسلت المطعون ضدها إلى الطاعنة رسالة بريد إلكتروني مرفق بها كشف حساب يفيد مطالبتها لها عن المعاملات القائمة بينهما بمبلغ( 93/ 271.867 ) دولارً أمريكي مقابل عدد (140) فاتورة، وأنه لم يتبين أن المطعون ضدها كانت طرفًا في اتفاقية وكالة السفن المؤرخة 15-2-2019م والمحررة بين الطاعنة وشركة أياز داريا للسفن ومن ثم اطرح المبالغ المسددة من الشركة الأخيرة إلى المطعون ضدها بإجمالي مبلغ( 60/ 189.572) دولارً أمريكي خلال الفترة من 27-4-2019 م حتى 10-6-2020 م والتي تدعي الطاعنة أن الشركة المشار إليها سددتها بالنيابة عنها إلى المطعون ضدها فضلًا عن أن تلك المبالغ عن فترة سابقة على رسالة البريد الإلكتروني سالفة البيان الصادرة عن الطاعنة ولم تتضمنها تلك الرسالة، كما اطرح ادعاء الطاعنة بقيامها بأعمال تجارية لصالح المطعون ضدها عن طريق وكيلها- شركة أياز داريا للسفن- لتناقضها في شأن مقدار المبلغ الذي تطالب به فضلًا عن أن المستندات التي قدمتها تدليلًا على ذلك نظير الأعمال المُدعى بها محررة فيما بينها وبين الشركة الأخيرة دون المطعون ضدها، وأن الفواتير المقدمة من الطاعنة والصادرة باسم المطعون ضدها لا تحمل توقيع أو أختام للأخيرة، واعتمد الخبير النتيجة التي توصل إليها الخبير السابق ندبة في الدعوى رقم 437 لسنة 2023 م تعيين خبرة من أن حجم التعامل التجاري بين الطاعنة والمطعون ضدها بموجب الفواتير المقدمة من الأخيرة والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية بإجمالي مبلغ( 258.270) دولارً أمريكي سددت منه الطاعنة مبلغ (13.280 ) دولارً ليكون المترصد في ذمتها مبلغ( 244،990 ) دولارً أمريكي بما يعادل وفقًا لسعر الصرف بتاريخ إعداد التقرير المبدئي مبلغ( 21/ 901.318 ) درهمًا، وأن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها ليست طرفًا في العلاقة بين الطاعنة وشركة أياز داريا، ولم تكن في أي وقت لها علاقة بتلك الشركة حتى يتبين أن هناك رضا من المطعون ضدها على حوالة الحق المُدعى بها من قِبل الشركة سالفة البيان إلى الطاعنة، وأن الأخيرة لم تقدم الدليل على سداد المبلغ المترصد في ذمتها سالف البيان، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، الذى لا ينال منه التفاته عن طلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى الخبير المنتدب أو ندب غيره بعد أن وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدته والفصل فيها، ولا ما تذرعت به الطاعنة بأن الخبير المنتدب غير متخصص في المجال البحري لأن المهمة محاسبيه و لا ما تزرعت به بعدم منحها مهلة الثلاثة أيام المقررة قانونًا لتقديم اعتراضاتها علي التقرير المبدئي بحسبانه اجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان لا سيما أن الثابت أن المحكمة المطعون في حكمها قد أمهلتها أجلًا كافياً للاطلاع على التقرير وقد قدمت مذكرة باعتراضاتها عليه ،فيكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وبحث تنفيذ الخصوم للالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها والزامه بالتنفيذ وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1297 لسنة 2024م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 446 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 446 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ي. ج. ت. و. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ا. غ. م. د. م. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/963 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (انكاس غروب م.د.م.س) أقامت أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقيم 1166 لسنة 2024 تجاري قبل الطاعنة (يو جي تي ورلد للتجارة ش.ذ.م.م) طلبت فيها الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي لها مبلغ (6،470،000) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب اتفاق بين الطرفين أصدرت الطاعنة الفاتورة رقم ( UGTW-043-2022 ) المؤرخة في 2022/12/10 بشأن قيامها بتوريد (1000) طن من ألواح الحديد المدرفل على الساخن بإجمالي مبلغ المطالبة، والثابت بها أن الشحن والتسليم يتم خلال مدة (120) يوماً، وبموجب تلك الفاتورة قامت المطعون ضدها بتاريخ 2022/12/15 بتحويل المبلغ محل المطالبة على حساب الطاعنة الوارد في الفاتورة بموجب التحويل البنكي الصادر من بنك مصر، إلا أن الأخيرة لم تقم بتوريد تلك الألواح رغم المطالبات الودية مما دفع المطعون ضدها لإقامة دعواها الراهنة، لم تمثل الطاعنة، وبتاريخ 2024/5/16 قضت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بأن تؤدي للمدعية/ المطعون ضدها مبلغ (6،470،000) درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 963 لسنة 2024 تجاري، ودفعت ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى، وأنكرت وجحدت الفاتورة التي استشهدت بها المطعون ضدها وقررت بأنها لا تخص الطاعنة نهائياً بل إن التعامل بينهما يتعلق بعقد أدوية بشرية وفق الفاتورة الصحيحة المرفقة وإذن الاستلام والحاضر عن المطعون ضدها تمسك بإنكار المستندين المقدمين من الطاعنة السالف بيانهما، وتمسكت بتزويرهما على المطعون ضدها في الإمضاء المنسوب لمديرها وخاتمها، وبتاريخ 2024/9/19 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى بحالتها ، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 1144 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 2025/2/5 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين تأسيساً على القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم تقديم الطاعنة أصول المستندات التي تثبت تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية ، وإذ أعيد تداول الدعوى بذات رقم الاستئناف وبتاريخ 2025/3/13 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/4/14 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الأجل طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول خالف الحكم المطعون فيه حجية الدليل الإلكتروني ومستخرجاته في الإثبات، وحجيته كمحرر عرفي فيما يتعلق برسائل الواتساب - المتمثلة في عقد التوريد وإذن الاستلام - التي تم من خلالها التعاقد وتبادل الإيجاب والقبول وتأكيد التنفيذ بين الطرفين، كما أغفل أن عبء إثبات عدم صحته ومستخرجاته بعد تقديمه يقع على من ينكره، سيما وأن مستخرجات الدليل الإلكتروني جميعها صور وليس لها أصل حتى تقدمه إلى المحكمة ليتم فحص التوقيع من خلال المختبر الجنائي، واعتبر الحكم عدم تقديم الأصل الموقع للمحررين (الفاتورة ومذكرة التسليم) أنهما مزوران، وأسقط حجيتهما لمجرد الجحد والإنكار ودون تحقيق الطعن على الدليل الإلكتروني بما يناسبه، ومن ثم ينتقل عب إثبات عدم صحة هذا الدليل ومستخرجاته إلى المطعون ضدها عملا بنص المادة (58) من قانون الإثبات، كما أن تلك المستندات موقعة من مديرها ومختومة بخاتمه فيقع عليها هي عبء إثبات عدم إرسالها أو عدم تكليف من أرسلها عنه، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الدفاتر الحسابية المنتظمة بين التجار وبعضهم البعض، حال ثبوت عدم انتظام كشوفات الحساب العائدة للمطعون ضدها عنها للطاعنة، كما التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنة الجوهري بعدم اعتراض المطعون ضدها على باقي مستندات التعاقد (من الرخصة، العقد، أمر الشراء، فاتورة البيع، طلب تحويل جزء من ثمن البيع، إفادة البنك بالتحويل، رسالة البنك لمديرها على الهاتف بالتحويل، رسائلها بالتعهد بسداد باقي الثمن) بما يفيد بإتمام التعاقد بينهما وأن المطعون ضدها من أخلت بالتزاماتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورّد أو يزوّد المشتري بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين وبكميات محددة وفي أوقات محددة تُسلم للأخير في الموقع المُتفق عليه، وذلك مقابل ثمن يدفعه المشتري على فترات محددة أو عند انتهاء تنفيذ العقد، وأن آثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، وتكون هذه الآثار منجزة طالما لم يُقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الاخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص جدية الادعاء بالمديونية والتحقق من انشغال الذمة المالية بها ، هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما من المقرر أيضا بقضاء هذه المحكمة أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه. ومن المقرر كذلك أنه وإن كان الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذا لالتزام على الآمر ناشئ عن عقد سابق وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقا له قِبل العميل الآمر بالتحويل، إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلا عن الآمر أو موهوبا إليه أو لغير ذلك من الأسباب وإخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، ومن المقرر وفق نص المادتين (33/ب)، (35) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 أن للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر ورقي أو إلكتروني مشتركا بينهما يكون منتجا في الدعوى وله علاقة بالتعامل التجاري بينهما بأن كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثرا في المركز القانوني لكليهما، فإذا أمتنع عن ذلك فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة على صحة ما يدعيه خصمه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان الثابت بالأوراق إن المستأنفة أقرت إقرارا قضائياً بأن سبب استلامها المبالغ من المستأنف ضدها هو أن تقوم بتوريد مواد (أيا كان الخلاف في نوعها) للمستأنف ضدها، وزعمت أنها أوفت بتنفيذ التزامها بأن قدمت صورة مذكرة تسليم قد أنكرتها المستأنف ضدها وجحدتها وطلبت تقديم أصلها والطعن عليها بالتزوير، إلا أن المستأنفة لم تقدم الاصل للمحكمة، ومن ثم يكون الالتزام بإثبات قيام المستأنفة بالوفاء بالتزامها قد انتقل للمستأنفة بعد أن أقرت بأنها تسلمت المبلغ المحول اليها مقابل توريد بضائع للمستأنف ضدها، ولما كانت المستأنفة لم تقدم أصل مذكرة التسليم المطعون عليها بالتزوير وهو ما يفقد الصورة المقدمة لهذه المذكرة أي حجية في إثبات قيام المستأنفة بتسليم البضائع التي تسلمت ثمنها من المستأنف ضدها(كما أقرت)، وحيث إن عدم تقديم المستأنفة لأصل المستندات المطعون عليها بالتزوير(الفاتورة ومذكرة التسليم) هو ما من شأنه أن يفقد مذكرة التسليم أي حجية وهو كذلك من شأنه ما يقطع بعدم قيام المستأنفة بتوريد أدوية (كما زعمت) أو أي بضائع للمستأنف ضدها، ومن ثم تكون المستأنفة قد عجزت عن اثبات الوفاء بالتزامها بتوريد البضائع موضوع التداعى للمستأنف ضدها وكذلك لم تثبت المستأنفة انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء خلاف الوفاء كالتقادم أو المقاصة أو الإبراء أو تجديد الالتزام أو اتحاد الذمة إلى آخر ذلك من أسباب الانقضاء وبذلك تكون دعوى المدعية قد جاءت وفق صحيح الواقع والقانون متعيناً والحال كذلك- القضاء بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمدعية (المستأنف ضدها/المطعون ضدها) مبلغ وقدره (6,470,000) درهم إماراتي (ستة ملايين واربعمائة وسبعون الف درهم)، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 445 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 445 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. ا. . ف.

مطعون ضده:
ع. ا. م. ف.
ذ. ر. ل. ش. ذ. م. م. ..

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/345 استئناف تجاري بتاريخ 09-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1604 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيته لنسبة %50 من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية وتسجيلها لدى الجهات المختصة ؛ تأسيساً على أنه بتاريخ 18/6/2020 نقل حصصه المشار إليها صورياً إلى ابنه الطاعن ثم أبرما اتفاقية مؤرخة 1/7/2020 أقر فيها الطاعن بملكية والده لتلك الحصص وأنه يحملها باسمه على سبيل الأمانة ، وإذ امتنع عن ردها فأقام الدعوى . وجه الطاعن طلباً عارضاً باعتبار عقد الأمانة هبةً تخفى تنازلاً منه عن الحصص الواردة به لأبيه المطعون ضده الأول . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بإثبات ملكية المطعون ضده الأول لنسبة %50 من حصص المطعون ضدها الثانية ورفضت الدعوى المقابلة . استأنف الطاعن برقم 345 لسنة 2025 تجارى . قضت المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ بتأييد الحكم المستأنف . فطعن فيه بالتمييز الراهن وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه . 
و لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، ولها استخلاص الصورية أو نفيها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولم يستند المستأنف على أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قُدم أمام محكمة أول درجة، ولا جُناح على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد أسباب الحكم الابتدائي أو تضيف إليها مكتفية بالإحالة لأن في الإحالة ما يقوم مقام إيرادها . ومن المقرر - أيضاً - وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 ، والمادة 37 من قانون المعاملات المدنية أ ن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، وأن الخصم الذي يدعي خلاف الظاهر في أوراق الدعوى هو الذي عليه عبء أثبات ما يدعيه ، مدعياً كان أم مدعى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات ملكية المطعون ضده الأول لنسبة %50 من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية ورفض دعوى الطاعن ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت إقرار الطاعن بملكية المطعون ضده الأول للنسبة المشار إليها من حصص الشركة محل النزاع وما يقابلها من موجودات مادية ومعنوية وأصول منقولة وغير منقولة ، وأحقية المطعون ضده الأول وحده في تقاضى كافة الأرباح والعائدات الناتجة عنها ، وثبوت أن الطاعن ي حملها على سبيل الأمانة بعد نقل ملكيتها إليه بشكل صوري بموجب اتفاقية الأمانة المؤرخة 1/7/2020 التى لا ترد عليها أحكام الهبة . وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما عداه ، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا يعيب الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ؛ طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولم يستند الطاعن فى استئنافه على أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قُدم أمام محكمة أول درجة ، وكان لا محل لما يثيره الطاعن بشأن أحقيته فى الرجوع عن الهبة التى تسترها اتفاقية الأمانة ؛ بعد أن تمسك بأسباب طعنه باحتفاظه بحيازة الحصص محل الاتفاقية وبقائها باسمه فى السجل التجارى وبعدم قبض المطعون ضده الأول إياها ، وهو ما لاتنعقد معه الهبة ـــ بفرض حصولها ـــ لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أن الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ، وتتم بالقبض ، ويكون ذلك بتمام استلام الشيء الموهوب ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 444 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 444 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. م. س. م. ا.

مطعون ضده:
خ. م. س. ر. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2108 استئناف تجاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (خالد محمد سعيد راشد الملا) أقام أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 4439 لسنة 2023 تجاري قبل الطاعن (حسين محمد سالم محمد الميزه) وشركة (جلف جيت - شركة ذات مسئولية محدودة ) -غير مختصمة في الطعن- بطلبِ الحكم ببراءةِ ذمته من جميع ديون الشركة سالفة البيان، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ (84،862،052) درهم قيمة المبلغ المقضي به عليهم بملف التنفيذ رقم 923 لسنة 2021 تنفيذ تجاري، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 2009/6/22 باع المطعون ضده حصته في شركة جلف جيت ذ.م.م البالغة 50% إلى الطاعن الذي حل محل الأول وأقَّر بتحملهِ لجميع الحقوق والالتزامات المُترَتِبة عن الحصص المبيعة، وقد فوجئ المطعون ضده بتاريخ 20214/1/17 بصدور حكم التحكيم من غرفة التحكيم الدولية بنيويورك بإلزام الشركة والطاعن والمطعون ضده - بصفتهما كفلاء الدين- بأداء مبلغ المطالبة لشركة (سيسنا فاينانس كوربوريشن) تأسيساً على الاخلال بالتزامات تعاقدية بشأن اتفاقيتين تأجير طائرات، وقد فتحت الشركة المحكوم لها ملف التنفيذ رقم 923 لسنة 2021 تنفيذ تجاري دبي، مِمَّا حدا بالمطعون ضده لسداد كامل المبلغ محل التنفيذ وغلق الملف، ولما كان الطاعن هو المَنوط به السداد كونه من حل محل المطعون ضده بشركة جلف جيت ذ.م.م إلا أنه امتنع عن ذلك، مما حدا بالمطعون ضده لرفع دعواه الراهنة، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى ثم ندبت آخر وأعادت إليه المهمة وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 15 أكتوبر 2024 بمثابةِ الحضوري بإلزامِ الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ (42،431،041) درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2108 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 26 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/4/9 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى دون التأكد من عائدية رقم الهاتف المُعلن عليه إليه، إذ إن الهاتف رقم 0502455555 الوارد بإفادة التحري غير مسجل باسمه، وأن هاتفه الصحيح برقم 0502945555 وهو الهاتف المسجل بخدمات الرابط الإلكتروني لمحاكم دبي، وأنه طلب من المحكمة مخاطبة مؤسسة الإمارات للاتصالات للإفادة عن رقم هاتفه الصحيح، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفاع المبدى منه تأسيساً على صحة الاعلان بواسطة الرسائل النصية على رقم الهاتف الوارد بالتحري، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه سالف البيان، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (86) من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إعلان الأوراق القضائية ومنها الدفع ببطلان إعلان الحكم والاعلان بصحيفة الدعوى، مقررا لمصلحة من له الحق في التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الاعلان بالحكم أو الاعلان بصحيفة الدعوى ما لم يتمسك صاحب الشأن به، فإن تخلف عن المثول أمام المحكمة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قبله، فإنه يحق له التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف شريطة أن يضمنه في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى لنظر استئنافه، وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان، ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم والاعلان بالتكليف بالوفاء، وما قد يلحق إجراءات إعلان إحداها من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الأخرى، ومن المقرر وفق الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 على أن: (1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: - أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون. ب. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الاعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به، يُعد ذلك تبليغًا لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلغ الاعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه التبليغ بالاعلان أو إذا لم يجد أحدًا ممن يصح تبليغ الاعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقًا، فعليه مباشرة أن يلصق الاعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالادراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة. ج. في موطنه المختار. د. في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ الاعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه ويُستثنى من ذلك الاعلانات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخصه في محل عمله.)، وأن تقدير مدى جدية كفاية التحريات التي يقوم بها المدعي قبل إعلان خصمه بالادراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أو بطريق النشر في الصحف، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بكل واقعة تم فيها الإعلان على حدة، طالما أن المحكمة قد أحاطت بما بذله المدعي من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بهذا الطريق، ولها أن تَعتَّد بالتحري الوارد من جهة واحدة فقط، متى كان تقديرها لذلك سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن ((وحيث تبين أن المدعى عليه المستأنف قد تم إعلانه أمام إدارة الدعوى بجلسة 6/11/2023 بواسطة الرسائل النصية وفقا للتحري الوارد فيكون الاعلان قد تم صحيحا ويكون الدفع على غير سند وتقضي المحكمة برفضه)) ، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ولا ينال منه تمسك الطاعن بعدم مخاطبة مؤسسة الإمارات للاتصالات للإفادة عن رقم هاتفه الصحيح، حال أنه قد تبين من الملف الالكتروني للدعوى الابتدائية أن مكتب إدارة الدعوى أجاز للمطعون ضده بالتحري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن عنوان وبيانات الطاعن، وقد جاء نتيجة التحري أن رقم الهاتف العائد للطاعن هو رقم 0502945555 وقد تَعذر إعلانه عليه، ثم وردت الإفادة الثانية المؤرخة 26-10-2023 من ذاتِ الجهة بعائدية الهاتف رقم 0502455555 إلى الطاعن، إلا أنه تَعذر أيضاً إعلانه عليه، فصُرح للمطعون ضده بإعلانه بطريق النشر في جريدة الوطن بالعدد 4189 بتاريخ 27-10-2023، وعليه فإن النعي بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصله أن المطعون ضده لم يُسدد كامل المبلغ محل ملف التنفيذ رقم 923 لسنة 2021 تنفيذ تجاري، ودَلَّل على ذلك بأنه بعد غلق الملف تم إعادة فتحه مرة أخرى وإشراك عدد تسعة ملفات تنفيذ أخرى تتعلق بدائنين آخرين للمطعون ضده، وأنه تم تقسيم المبلغ المودع بالملفِ بين هؤلاء الدائنين كل وفق قائمة التوزيع، كما أن الثابت أن الدين الأصلي لم يتم اقتضاءه من قِبل الشركة طالبة التنفيذ بالسداد التام، ومن ثم لا يحق له مطالبته بحصتهِ التضامنية في الدين، كما قدم أمام المحكمة صورة من تقرير لجنة الخبراء المُنتدبة في الدعوى رقم 906 لسنة 2023 استئناف عقاري، المُتعلق موضوعها بذاتِ ملف التنفيذ انتهت فيه الخبرة إلى أن المُسَدَد بملفِ التنفيذ سالف البيان حتى تاريخ 4-3-2024 مبلغ (43،089،512,15) درهم فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه الجوهري دون بحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف تعويلا على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء الصادر قبل إعادة فتح ملف التنفيذ، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرَّر في قضاءِ هذه المحكمة أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المُعين في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابهِ أن يكون الخبير قد أدلى بقولهِ في نقاط الخلاف بين الطرفين ورد عليها بأسبابٍ سائغةٍ تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المُقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهم الواقع فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، فاذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على تقرير الخبير المقدم في الدعوى دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خَلُص إليها، دون أن تَتَفحص المحكمة أو ترد على الدفاع الجوهري الذي يطرحه الخصم عليها بما يُفيد أنها أحاطت بحقيقةِ الواقع في الدعوى عن بصرٍ وبصيرةٍ، دون أن تكشف عن وجهة نظرها فيما أبُدى أمامها من دفاع، فإن حكمها يكون قاصراً، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يُعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك إنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسماً بالجدية مضت إلى فحصهِ لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، لما كان ذلك وكان البين من مطالعةِ ملف التنفيذ رقم 923 لسنة 2021 تنفيذ تجاري -من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي - تحت بند المطالبات المالية أن قيمة المطالبة الأساسية مبلغ (84،862،082) درهماً -مبلغ المطالبة- وأن رصيد المطالبة المتبقي مبلغ (36،002،518,68) درهماً، وأن الشركة طالبة التنفيذ صُرِف لها مبلغ (48،504،407,85) درهماً ويتبقى لها مبلغ (36،357،674,15) درهماً، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله ?إيراداً ورداً- بالبحث والتمحيص رغم إنه دفاع جوهري ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.