الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعنان 8707 ، 8945 لسنة 92 ق جلسة 21 / 11 / 2023 مكتب فني 74 ق 115 ص 791

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي، خالد بيومي، حازم رفقي ووجدي فايز "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(115)
الطعنان رقما 8707، 8945 لسنة 92 القضائية
(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بقطاع البترول".
شركة البتروكيماويات المصرية. ماهيتها. إحدى شركات القطاع العام البترولي التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. أثره. خضوعهما معًا لأحكام ق ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ولائحة نظام العاملين بالقطاع.
(2- 4) عمل "تعيين: التعيين في شركات البترول".
(2) تكليف شركة البتروكيماويات المصرية بتدريب بعض شباب الخريجين بمشروع تأهيل مقابل مكافأة تدريب. توقيعهم على إقرارات تفيد التحاقهم بمركز التدريب بغرض اكتساب المهارات الفنية للمهنة دون التزام الشركة بتعيينهم. مؤداه. الشركة غير ملزمة بتعيينهم فور انتهاء تدريبهم. علة ذلك. إجراءات التعيين تخضع لأحكام م 25 من لائحة نظام العاملين.
(3) إقرارات العمال بالالتحاق بمركز التدريب. ماهيتها. لا تعد عقود عمل ولا عقود تدريب للعمل ولا وعد بالتعاقد.
(4) خلو الأوراق من وجود علاقة عمل منتظمة بين طرفي التداعي خلال مدة النزاع أو أن المطعون ضدهم تم تعيينهم على وظائف بالهيكل التنظيمي لشركة البتروكيماويات المصرية. أثره. طلبهم ضم مدة النزاع. على غير أساس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شركة البتروكيماويات المصرية هي إحدى شركات القطاع العام البترولي التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتخضعان معًا لأحكام القانون رقم 20 لسنة ١٩٧٦ ولائحة نظام العاملين بقطاع البترول.
2- إذ كلّفت الهيئة (الهيئة المصرية العامة للبترول) بما لها من حق الإشراف على شركات البترول - شركة البتروكيماويات المصرية - بتدريب بعض شباب الخريجين من حَملة المؤهلات المتوسطة - ومنهم العمال المطعون ضدهم - وذلك بمشروع تأهيل، وتدريب شباب الخريجين، مقابل مكافأة تدريب يتحمل أعباءها الهيئة المشار إليها، وقد وقّع العمال - المطعون ضدهم - على إقرارات تفيد موافقتهم على قبول التحاقهم بمركز التدريب لمدة عامين غير قابلة للتجديد، عن المدة من ٣٠/٥/٢٠٠٠ حتى ٣٠/٥/٢٠٠٢، ونص في الإقرارات صراحًة على أن التدريب بغرض اكتساب المهارات الفنية للمهنة من دون أي التزام على شركة البتروكيماويات بتعيينهم، ولم يطعن العمال على هذه الإقرارات، وعلى ذلك فإن علاقة العمال الستة المطعون ضدهم بشركة البتروكيماويات كانت بغرض اكتساب مهارات إحدى مهن قطاع البترول، وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، وبمظلة تأمين إصابات العمل مع شركة مصر للتأمين من دون أي التزام على الشركة بتعيينهم فور انتهاء تدريبهم، ذلك أن إجراءات التعيين بالشركة المذكورة تخضع لأحكام المادة (٢٥) من لائحة نظام العاملين بها، والتي توجب أن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة عن طريق الإعلان، وهو ما التزمته الشركة عند التعاقد لاحقًا مع المطعون ضدهم الستة الأُوَل.
3- إقرارات العمال بالالتحاق بمركز التدريب لا تعد عقود عمل، ولا عقود تدريب للعمل بالشركة، ولا وعد بالتعاقد يُلزم الشركة.
4- إذ كانت الأوراق قد خلت من وجود علاقة عمل مُنتظمة بين الطرفين في خلال مدة النزاع، أو أن العمال المطعون ضدهم تم تعيينهم على وظائف بالهيكل التنظيمي للشركة (شركة البتروكيماويات المصرية)، كما لم يثبت أن الشركة التزمت بتعيينهم فور انتهاء مدة تدريبهم، فإن طلب العمال المطعون ضدهم بضم مدة النزاع يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأُوَل في الطعنين أقاموا على رب العمل - شركة البتروكيماويات المصرية - والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المصرية للبترول الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۹ عمال غرب الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بضم مدة التدريب - سنتين - إلى مدد خدمتهم، والتأمين عليهم عن المدة ذاتها مع إلزام رب العمل والهيئة المصرية العامة للبترول بسداد الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما يترتب علي ذلك من آثار، مع إلزامهما أيضًا بالتعويض عما أصابهم من أضرار، وقالوا بيانًا لذلك إنهم من العاملين عند الشركة الطاعنة "شركة البتروكيماويات المصرية" - في الطعن الأول - وتم تعيينهم بدرجات دائمة خلال سنتي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، وإذ امتنعت الأخيرة عن ضم مدة التدريب السابقة على التعيين، أو التأمين عليهم خلالها، أقاموا الدعوى .. واجهت الشركة (رب العمل) الدعوى بدعوى فرعية بطلب إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول- الطاعنة في الطعن الثاني- بتقديم ما تحت يدها من مستندات خاصة بالعمال المطعون ضدهم، ومحكمة أول درجة رفضت الدعويين الأصلية والفرعية بحكم استأنفه المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بالاستئناف رقم .... لسنة ۷۷ ق الإسكندرية، وبتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدهم الستة الأُوَل - العمال - في التأمين عليهم خلال فترة التدريب، وألزمت الطاعنين - الشركة (رب العمل) والهيئة المصرية للبترول - بسداد الاشتراكات، وما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت شركة البتروكيماويات أصل شهادة وفاة أحد المطعون ضدهم المرحوم/ ....، ثابت بها وفاته إلى رحمة الله بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٠، ثم أودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المحكمة قررت ضم الطعنين معًا لوحدة الموضوع، ولحسن سير العدالة.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه ألزمهما معًا بالتأمين على العمال (المطعون ضدهم الستة الأُوَل) عن فترة تأهيلهم للعمل مستقبلًا بقطاع البترول، وذلك عن المدة من ٣٠/٥/٢٠٠٠ حتى ٣٠/٥/٢٠٠٢، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية في حين أن لكلٍ منهما شخصية مستقلة، وأن الهيئة العامة للبترول هي التي تولّت تنظيم عملية تأهيل المطعون ضدهم مقابل مكافأة تدريب، وأمّنت عليهم عن إصابات العمل بشركة مصر للتأمين، هذا إلى أنه لا توجد علاقة عمل بين العمال وبين شركة البتروكيماويات عن المدة المشار إليها ... ولمّا كان المستقر عليه أن الأصل في بدء علاقة العمل هو بالقرار الصادر بالتعيين، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التعاقد مع العمال المطعون ضدهم عن فترة المطالبة، فإن الحكم إذ خالف ذلك، يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن البين من الأوراق، أن شركة البتروكيماويات المصرية هي إحدى شركات القطاع العام البترولي التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتخضعان معًا لأحكام القانون رقم 20 لسنة ١٩٧٦ ولائحة نظام العاملين بقطاع البترول، ومن هذا المنطلق فقد كلّفت الهيئة بما لها من حق الإشراف على شركات البترول - شركة البتروكيماويات المصرية - بتدريب بعض شباب الخريجين من حَملة المؤهلات المتوسطة - ومنهم العمال المطعون ضدهم - وذلك بمشروع تأهيل، وتدريب شباب الخريجين، مقابل مكافأة تدريب يتحمّل أعباءها الهيئة المشار إليها، وقد وقّع العمال - المطعون ضدهم - على إقرارات تفيد موافقتهم على قبول التحاقهم بمركز التدريب لمدة عامين غير قابلة للتجديد عن المدة من ٣٠/٥/٢٠٠٠ حتى ٣٠/٥/٢٠٠٢، ونص في الإقرارات صراحًة على أن التدريب بغرض اكتساب المهارات الفنية للمهنة من دون أي التزام على شركة البتروكيماويات بتعيينهم، ولم يطعن العمال على هذه الإقرارات، وعلى ذلك فإن علاقة العمال الستة المطعون ضدهم بشركة البتروكيماويات كانت بغرض اكتساب مهارات إحدى مهن قطاع البترول، وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، وبمظلة تأمين إصابات العمل مع شركة مصر للتأمين، من دون أي التزام على الشركة بتعيينهم فور انتهاء تدريبهم، ذلك أن إجراءات التعيين بالشركة المذكورة تخضع لأحكام المادة (٢٥) من لائحة نظام العاملين بها، والتي توجب أن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة عن طريق الإعلان، وهو ما التزمته الشركة عند التعاقد لاحقًا مع المطعون ضدهم الستة الأُوَل في ٢٦/٦/٢٠٠٨ و ٩/٩/٢٠٠٩، بما لازمه أن إقرارات العمال بالالتحاق بمركز التدريب لا تعد عقود عمل، ولا عقود تدريب للعمل بالشركة، ولا وعد بالتعاقد يُلزم الشركة.
ومتى كان ذلك، وكانت الأوراق قد خَلت من وجود علاقة عمل منتظمة بين الطرفين في خلال مدة النزاع، أو أن العمال المطعون ضدهم تم تعيينهم على وظائف بالهيكل التنظيمي للشركة، كما لم يثبت أن الشركة التزمت بتعيينهم فور انتهاء مدة تدريبهم، فإن طلب العمال المطعون ضدهم بضم مدة النزاع يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف من دون حاجة إلى بحث واقعة وفاة المطعون ضده المرحوم/ ....، إذ لا أثر لها في موضوع النزاع، كما أن القضاء بانعدام الخصومة بالنسبة له يتساوى في النتيجة والأثر مع القضاء برفض الدعوى، وتعفي المحكمة ورثته من المصاريف والأتعاب كافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق