جلسة 21 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ عمران عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد يوسف، فتحي مهران، محمود الدخميسي وخليفة محمد "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(114)
الطعن رقم 5452 لسنة 76 القضائية
(2،1) دعوى "شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى بالوصية". وصية "انعقادها وشروط صحتها، شهر الوصية".
(1) انعقاد الوصية بإرادة الموصي المنفردة. تحققه. بوجود ما يدل على إرادة التصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق. الوصية الواقعة بعد سنة 1911. وجوب اتخاذها شكلًا معينًا لجواز سماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركنًا في الوصية ولا صلة له بانعقادها. م 2 ق ٧١ لسنة ١٩٤٦ بشأن الوصية.
(2) الوصية. شروط صحتها. صدور إشهار رسمي بها أو تحرير عقد عرفي بها يُصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه ويوقع عليها بإمضائه. تخلف ذلك. أثره. البطلان. م 2 ق 71 لسنة ١٩٤٦ بشأن الوصية.
(4،3) عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام". وصية "انعقادها وشروط صحتها، شهر وتسجيل الوصية ".
(3) ما يسري بموجب عقد في حق السلف يسري في حق خلفه العام. مؤداه. عدم اشتراط ثبوت تاريخه أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه. علة ذلك. اعتباره قائمًا مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. شرطه.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بعقد التنازل الصادر من مورث المطعون ضدها الأولى للطاعنة والخصمة المُدخلة تأسيسًا على عدم تسجيل ذلك العقد باعتباره وصية رغم كتابتها بخط يده والتصديق عليها حال حياته بحكم نهائي بصحة توقيعه عليها بما يجعلها صحيحة ونافذة في حق ورثته في حدود ثلث التركة. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ - يدل على أن المشرع فرق بين انعقاد الوصية وبين شرط سماع الدعوى بها فاعتبرها تصرفًا ينشأ بإرادة منفردة، ينعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة التصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته (الموصي) بعد وفاته بحق من الحقوق .... وما شرعه النص من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلًا معينًا، بأن تُحرر بها ورقة رسمية أو تُحرر بها ورقة عرفية مُصدق فيها على إمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه، مطلوبة لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركنًا في الوصية ولا صلة له بانعقادها.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهار رسمي أو يُحرر بها عقد عرفي يُصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه ويوقع عليها بإمضائه فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة ولم يتحقق شيء من ذلك.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يُشترط إذًا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه، لأنه يُعتبر قائمًا مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحًا وخلصت له قوته المُلزمة.
4- إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد وجهت طلبًا عارضًا ضد الطاعنة بعدم الاعتداد بعقد التنازل المؤرخ 14/7/1990 والصادر من مورثها للطاعنة – والخصمة المُدخلة - بقالة أنها وصية لم يتم شهرها حال حياة المورث، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بذلك التنازل تأسيسًا على أن الوصية لم يتم تسجيل صحيفتها وأنها لا ترتب إلا التزامات شخصية بين الموصي والموصى لهما دون أن يفطن إلى أن الوصية مكتوبة بخط الموصي وتم التصديق على توقيعه حال حياته بالحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع رقم.... لسنة 1998 مدني الإسكندرية واستئنافها رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية بما مؤداه انعقاد الوصية صحيحة ويكون التصرف الوارد بها حجة على ورثة الموصي في حدود ثلث التركة باعتبارهم خلفًا عامًا له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1999 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من شقة النزاع بما فيها من منقولات، وقالت بيانًا لذلك: إنها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1993 استأجرت من مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر شقة النزاع، إلا أنه بعد وفاته أنكر ورثته العلاقة الإيجارية وقاموا بغصب حيازتها فكانت الدعوى. وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعنة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتنازل المؤرخ 14/7/1990 لكونه وصية لم يتم شهرها حال حياة المورث، كما أقامت الطاعنة - والخصمة المُدخلة - على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم .... لسنة 2004 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 14/7/1990 في حدود ثلث التركة والمقضي بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني الإسكندرية والمؤيد استئنافيًا بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية والذي بموجبه تنازل لهما مورث المطعون ضدها الأولى عن كافة حقوقه المالية وملكية شقة التداعي وإزاء إنكارها ذلك كانت تلك الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت في الدعوى الفرعية بالطلبات وفي الدعويين بعدم قبولهما. استأنفت الطاعنة- والخصمة المُدخلة - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 61 ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/2/2006 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة لأسبابه بعدم الاعتداد بالوصية الصادرة من مورث المطعون ضدها الأولى للطاعنة – والخصمة المُدخلة - بقالة عدم تسجيلها رغم أنها مكتوبة بخط الموصي وموقعه منه وصدر بشأنها حكم بصحة توقيع الموصي على عقد التنازل بعد تكييفه له بأنه وصية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه " تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة. ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية .... وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقًا على توقيع الموصي عليها. " - يدل على أن المشرع فرق بين انعقاد الوصية وبين شرط سماع الدعوى بها فاعتبرها تصرفًا ينشأ بإرادة منفردة، ينعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة التصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق .... وما شرعه النص من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلًا معينًا، بأن تُحرر بها ورقة رسمية أو تُحرر بها ورقة عرفية مُصدق فيها على إمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه، مطلوبة لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركنًا في الوصية ولا صلة له بانعقادها، ولما كان من المقرر- بأن المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهار رسمي أو يُحرر بها عقد عرفي يُصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه ويوقع عليها بإمضائه فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة ولم يتحقق شيء من ذلك، ومن المقرر- إنه إذ كان يترتب على انصراف آثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يُشترط إذًا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه، لأنه يُعتبر قائمًا مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحًا وخلصت له قوته المُلزمة؛ لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد وجهت طلبًا عارضًا ضد الطاعنة بعدم الاعتداد بعقد التنازل المؤرخ 14/7/1990 والصادر من مورثها للطاعنة – والخصمة المُدخلة - بقالة أنها وصية لم يتم شهرها حال حياة المورث وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بذلك التنازل تأسيسًا على أن الوصية لم يتم تسجيل صحيفتها وأنها لا ترتب إلا التزامات شخصية بين الموصي والموصى لهما دون أن يفطن إلى أن الوصية مكتوبة بخط الموصي وتم التصديق على توقيعه حال حياته بالحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع رقم .... لسنة 1998 مدني الإسكندرية واستئنافها رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية بما مؤداه انعقاد الوصية صحيحة ويكون التصرف الوارد بها حجة على ورثة الموصي في حدود ثلث التركة باعتبارهم خلفًا عامًا له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق