بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 636 ، 676 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ا. م. س. م. و. م. ـ. ذ.
ف. ل. ا. ش. ـ. د.
س. ف. ا. ـ. ذ.
م. ف. ل. ـ. ذ.
ف. ل. ا. ـ. ذ. ـ. ا.
ف. ه. م. ش. .. ـ. ف. د.
إ. ب. ف. م. ك.
ف. س. م. ـ. ذ.
م. ف. ل. ـ. ذ. ?. ع.
ش. ف. ل. و. م. ـ. ذ. ـ. ف.
س. م. ف. ـ. ذ.
ش. ف. ل. و. م. ـ. ذ. ـ. ف.
م. ش. ف. ذ.
ش. ف. ل. و. م. ـ. ذ.
ف. س. م. ذ. ا.
ف. ه. م. ش.
ف. ل. ت. ب. ا. ش.
م. ا. ا. ذ. ـ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1535 استئناف تجاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى للطع نين وسماع تقريرى التلخيص اللذين تلاهما بالجلسة القاضى المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة .
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن فى الطعن الأول أقام على المطعون ضدهم فيه وآخرين الدعوى رقم 767 لسنة 2020 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم - بحسب طلباته الختامية - بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 195,099146.40 درهمًا وما يستجد حتى تمام السداد ، وتعويضًا مقداره عشرة ملايين درهم ؛ تأسيسًا على أنه بتاريخ 17/3/2019 حصلت المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول " مجموعة شركات فاطمة ذ.م.م" على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 192 مليون درهم بموجب اتفاقية مرابحة رئيسية واتفاقية أحكام تجارية بكفالة باقى المطعون ضدهم ، وإذ أخلّوا بالتزاماتهم التعاقدية وامتنعوا عن سداد المبالغ التى ترصدت فى ذماتهم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة لجنةً ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها . قصر الطاعن فى الطعن الأول دعواه على المطعون ضدهم فيه وترك الخصومة قِبل الآخرين ، ضمت المحكمة الدعوى رقم 123 لسنة 2023 تجارى مصارف دبى ــــ المرفوعة من البنك الطاعن فى الطعن الأول على المطعون ضدهم فيه بذات الطلبات ــــ وحكمت بتاريخ 14/8/2024 فى الدعوى رقم 767 لسنة 2020 تجارى بإثبات ترك الخصومة قِبل بعض الخصوم وبإلزام المطعون ضدهم عدا المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الطعن الأول بالتضامن بأن يؤدوا إلى الطاعن فيه مبلغ 168,489262.91 درهمًا على أن يكون التزام المطعون ضده الأخير بالتضامن فى حدود مبلغ 69,580000 درهماً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ورفضت الدعوى رقم 123 لسنة 2023 تجارى مصارف . استأنف الطاعن فى الطعن الأول الحكم برقم 1535 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفه الطاعنون فى الطعن الثانى برقم 1583 لسنة 2024 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت فيهما لجنة ثلاثية من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 7/5/2025 برفض الاستئناف الثانى وفى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المطعون ضدهم فى الطعن الأول عدا الثالثة والخامسة والحادية عشرة والسابعة عشرة بأن يؤدوا متضامنين إلى الطاعن فيه مبلغ 186,228564.33 درهمًا ومبلغ 2,050000 درهمًا قيمة خطابات الضمان فى حال عدم ردها على أن يكون التزام المطعون ضده الثامن عشر فى حدود مبلغ 69,580000 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى الطعن الأول فى هذا الحكم بالتمييز برقم 636 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 23/5/2025 طلب فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهم الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة ومن الرابعة عشر إلى الأخير مذكرة طلبوا فى ختامها رفض الطعن ، كما طعن فيه الطاعنون فى الطعن الثانى برقم 676 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونيًا بتاريخ 29/5/2025 طلبوا فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضدهم الثالث والعاشرة والحادى عشر مذكرة طلبوا فيها عدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً : الطعن رقم 676 لسنة 2025 تجارى :
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثالث والعاشرة والحادى عشر أنه لا توجد خصومة بينهم وبين طرفى التداعى بعد أن حكمت محكمة الدرجة الأولى بترك الخصومة قِبلهم ،كما أن الحكم المطعون فيه لم يقضَ لهم أو عليهم بشئٍ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصمًا له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفًا فى الخصومة المطروحة أمام المحكمة ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين فى الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات فى مواجهة الآخر ولم يُقضَ له أو عليه بشىء للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولًا ؛ إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده فى مواجهة المحكوم له وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أى من الخصوم . واذ كان المطعون ضده الأول ( المدعى ) لم يوجه أية طلبات إلى المطعون ضدهم الثالث والعاشرة والحادى عشر ، كما أنهم لم يوجهوا إليه أية طلبات ، وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإثبات ترك الخصومة قِبلهم ولم يكن قضاؤها فى هذا الخصوص محل طعنٍ ومن ثم يحوز قوة الأمر المقضى فى مسألة قانونية قوامها أن المطعون ضدهم المذكورين ليسوا خصوماً فى النزاع ، مما مؤداه أنه لم تكن هناك خصومة مطروحة على محكمة الموضوع بشأنهم وبالتالى يكون اختصامهم فى الطعن بالتمييز غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسبابٍ ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثانى والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لاتفاقية المرابحة الرئيسية ، وصور الكفالات المقدمة من البنك المطعون ضده الأول إذ جاءت مبهمة ومجهلة ولا تظهر فيها توقيعات أطرافها وطلبوا إلزام البنك بتقديم أصولها ، كما تمسكوا بصورية وبطلان عقد المرابحة المقدم من البنك وانتفاء شروطه القانونية لعدم استلام الطاعنة الخامسة أية سلع أو بضائع ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعهم دون أن يقسطه حقه فى الرد عليه ، وعوّل فى قضائه على تقرير الخبرة رغم قصوره وبطلانه لعدم بحث عملية المرابحة و ما إذا كانت حقيقية أم صورية وتحديد المديونية المدعى بها ، وما إذا كانت الطاعنة الخامسة قد تحصّلت فعلاً على تسهيلات مالية أم كانت العلاقة بينهما صورية لم تصدر بشأنها تسهيلات حقيقية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص بالفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المعاملات المدنية الاتحادى - المنطبق على واقعات التداعى - على أنه " يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلومًا حين العقد ، وكان مقدار الربح فى المرابحة ومقدار الخسارة فى الوضعية محددًا " يدل على أن عقد البيع بالمرابحة ـــ وعلى ما عرّفه فقهاء المالكية إذ خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه ـــ هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربحٍ عُلمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤن ، وأنه يشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها ، وأن يكون الثمن الأول معلومًا إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذى كان له تأثير فى وصفها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملًا الثمن الأصلى مع الربح المضاف دون فصلٍ بينهما، ويشترط أخيرًا لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين المبيع والثمن ، ونظرا لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها، فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها، وبعد شراء البنك للسلعة وتملكه لها يبرم مع المشترى طالب المرابحة عقد مرابحة ، وإنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة له بما دوّنه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية، ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدّعى خلاف الأصل . ومن المقرر - أيضًا - أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها ، وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، و مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها ، وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات ، بما تراه أوفى بنية عاقديها ، ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح لها ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاثٍ وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة الملف الإلكترونى للطعنين أن البنك المطعون ضده قدم لمحكمة الموضوع بجلسة 23/2/2021 أصل خطاب اتفاقية التسهيلات المؤرخ 17/3/2019 وأصل اتفاقيتى الشروط التجارية والمرابحة المؤرختين 31/3/2019 والمبرمتين مع الطاعنة الخامسة ، وقدم أصول عقود الضمان الصادرة من باقى الطاعنين وباقى المطعون ضدهم والمؤرخة جميعها فى 31/3/2019 ، وكان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف حصول الطاعنة الخامسة على تسهيلات مرابحةٍ ومرابحة سلعٍ وخطابات ضمان من المطعون ضده الأول ، وأنه تم تنفيذ جميع عقود المرابحة على الطبيعة عن طريق إ برام عقود تمويل مرابحة تحت اتفاقية المرابحة الرئيسية وشراء البنك للسلع بسعر التكلفة وبيعها إلى الطاعنة الخامسة بعد عرضها عليها وموافقتها على الشراء مقابل سعر التكلفة مع إضافة الربح المتفق عليه على أساس الدفع الآجل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين وآخرين بالمبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت حصول الطاعنة المذكورة على تسهيلات تمويل من المطعون ضده الأول بضمان باقى الطاعنين وآخرين ، وثبوت أن البنك أوفى بالتزاماته بشأن مرابحة التمويل وقام بشراء السلع المتفق عليها وتسليمها إلى الطاعنة الخامسة ، وثبوت أن الأخيرة تقاعست عن السداد فى المواعيد المحددة مما ترصد فى ذماتهم المبالغ المقضى بها على أن يقتصر ضمان الطاعن الأخير على مبلغ 69,580000 درهماً من المديونية ، وخلو الأوراق من دليلٍ على صورية اتفاقية التسهيلات ، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا يجدي الطاعنين ـــ من بعد ـــ التمسك ب عدم استلام الطاعنة الخامسة أية سلع أو بضائع بعد أن ثبت من تقرير لجنة الخبرة تنفيذ جميع عقود المرابحة على الطبيعة بعد موافقتها على شراء السلع من البنك المطعون ضده الأول بموجب عقود عرض وتمويل مرابحة لم تكن محلاً لطعن ، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من جحد صور المستندات المقدمة من البنك بعد أن قدم أصولها بجلسة 23/2/2021 ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون ب السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره ؛ وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ ألزمهم بالتضامن بأداء المبلغ المقضى به استنادًا إلى كفالتهم للدين ورفض دفاعهم بإخراجهم من الكفالة ل عدم المطالبة بالدين خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق عملاً بالمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ا لكفالة ــــ وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية ــــ هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته ، واستخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها . وأن القاعدة التي تقضى بها المادة 1092 من ذات القانون من خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقةً بالنظام العام ؛ إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر ، ولقاضي الموضوع استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة طالما كان استخلاصه سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من عقود الضمان الصادرة من الطاعنين المقدمة أصولها من البنك المطعون ضده الأول أنها تضمنت التزامهم بضمان التسهيلات الممنوحة للطاعنة الخامسة ضماناً مستمرًا ممتدًا إلى الرصيد النهائى المستحق الدفع ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى ثبوت التزام الطاعنين بضمان كامل المديونية المستحقة للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ، ويضحى النعى عليه بسبب النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون ب السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ؛ وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بعدم قبول الدعوى لعدم حصول البنك المطعون ضده الأول على الضمانات الكافية حال منح التسهيلات المصرفية بالمخالفة للمرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2022 الذى يتعلق بالنظام العام ، باعتبار أن المرابحة و البضائع المدعى بها لا تُعتبر ضمانات حقيقية للتسهيلات الممنوحة من البنك ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من قوله بأن تاريخ التسهيلات سابق على صدور المرسوم المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقاتٍ قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الالكترونى للطعنين أن التسهيلات موضوع التداعى قد أُبرمت بموجب خطاب اتفاقية التسهيلات مؤرخ 17/3/2019 واتفاقيتى شروط تجارية ومرابحة مؤرختين 31/3/2019 قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية والمعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023 فيما تضمنته المادة 121 مكرر ً ا منه من عدم قبول الطلب أو الدعوى إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات كافية بما يتوافق مع دخل العميل، ومن ثم فإن أحكامه لا تسري على التسهيلات موضوع النزاع الراهن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى رفض هذا الدفع ؛ على سندٍ من إبرام تلك التسهيلات قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون المشار إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحاً ، ويضحى النعى عليه بسبب النعى على غير أساس .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
ثانيًا : الطعن رقم 636 لسنة 2025 تجارى :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسبابٍ ينعى الطاعن ب السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للطاعن بمبلغ 186,288564.33 درهمًا فقط ولم يقضِ له بكامل المبلغ المطالب به و مقداره 224,279833.75 درهمًا ، معولاً فى ذلك على تقرير لجنة الخبرة رغم خطئه فى تصفية الحساب ، و التفت عن اعتراضاته الجوهرية على تقرير الخبرة ولم يتناولها بالقسط المناسب من الرد ومنها ما أورده الخبير من أن قيمة السحب على المكشوف صفر ، حال أن الثابت بكشوف الحساب المستخرجة من سجلات البنك المنتظمة والمسلمة للخبرة والمرفقة بالتقرير أن رصيد السحب على المكشوف (الحساب الجاري) مبلغ 10,346051.18 درهمًا ، ولا يغير من ذلك ما أورده تقرير الخبرة الذي عول عليه الحكم من أن أوراق الدعوى خلت من الاتفاق على تسهيل سحب على المكشوف (حساب جاري مدين) ، كما أوردت الخبرة أن رصيد تسهيل المرابحة مبلغ 52,399811.58 درهمًا فى حين أن الثابت بكشوف الحساب أن رصيد المرابحة المذكورة حتى تاريخ 19/2/2025 مبلغ 56,012834.51 درهمًا ، وكذلك ما أوردته لجنة الخبرة من أن رصيد تسهيل مرابحة السلع مبلغ 133,787802.63 درهمًا ، في حين أن الثابت بكشوف الحساب المستخرجة أنها تقدر حتى تاريخ 19/2/2025 بمبلغ 155,829997.94 درهمًا ، ولا يغير من ذلك ما ورد بالتقرير من أنه تم اعادة احتساب غرامة التأخير المتفق عليها ، وإذ عوّل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبرة دون أن يتناول دفاع البنك الطاعن فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فى الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها فى الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة إلى أن الدين المستحق للطاعن عن التسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الأولى مبلغ 186,228564.33 درهمًا ومبلغ 2,050000 درهمًا قيمة خطابات الضمان فى حال عدم ردها وأن التزام المطعون ضده الأخير بضمان السداد فى حدود مبلغ 69,580000 درهماً ، بعد أن بحثت لجنة الخبرة كافة اعتراضات الخصوم وردت عليها ردًا سائغًا ، وكان ذلك من الحكم بأسبابٍ سائغةٍ ولها أصلها الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة فيها ومؤديةً لما انتهى إليه قضاؤه وكافيةً لحمله وفيها الرد المسقط لما يخالفها ، فإن النعى - فى خصوص تقدير الدين المستحق للبنك الطاعن - لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى ب السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ وفى بين ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم بعدم سداد مستحقات البنك الطاعن المترتبة عن التسهيلات في ميعاد استحقاقها وهو ما أكده تقرير الخبرة ، مما كبّده تكاليف لاسترداد الدين بطريق التقاضى منذ عام 2020 ، بالإضافة الى حرمانه من الانتفاع بالمبلغ المطالب به ، لاسيما وأن الطاعن مؤسسة مالية إسلامية تقدم تسهيلات للعملاء من الشركات والأفراد وفق صيغ التمويل الشرعية (مرابحة ، مضاربة ، إجارة ، وغيرها) ، بما كان يستوجب تعويضه عن تلك الخسائر والتى يقدرها بمبلغ 10 ملايين درهم بما يقارب نسبة % 5 من المبلغ المترصد لصالحه ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب التعويض على سندٍ من أن احتساب رسوم التأخير فى السداد حتى تاريخ رفع الدعوى يعد تعويضًا جابرًا للضرر الذي لحق به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص ثبوت أو نفى تحقق الأضرار المادية و تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له ، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله ، طالما أن المشرع لم يضع معاييرًا محددة يلتزم بها القاضى عند تقدير التعويض الجابر لما لحق المضرور من ضرر مادى أو أدبى ، وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم أو الرد عليها استقلالًا ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى أن لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف انتهت إلى أن المبالغ المترصدة لصالح البنك الطاعن تتضمن رسوم اتفاقية عن التأخير فى السداد تضمنتها ال عقود موضوع التداعى ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى للطاعن بكامل المبالغ المترصدة لصالحه شاملة رسوم التأخير المشار إليها - قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض طلب التعويض على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة من أن احتساب تلك الرسوم الاتفاقية يعد تعويضاً جابراً للأضرار التى لحقت بالطاعن ، و كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ويدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة ، ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ب السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بالتزام المطعون ضدهم الثالثة والخامسة والحادية عشر والسابعة عشر بالتضامن بأداء الدين المقضى به وقدم لمحكمة الموضوع الكفالات الصادرة منهم ضماناً للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الأولى وقد أوردتها لجنة الخبرة فى تقريرها ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب إلزامهم بالتضامن بأداء المبلغ المقضى به على سندٍ من خلو الأوراق مما يفيد التزامهم بكفالة الدين ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أ نه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ، أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها، وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهرى المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع فى الدعوى عن بصرٍ وبصيرة ، فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها، واستندت فى قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردًا على دفاع الخصم ، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . وأن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال إذا لحقت بأسبابه عيوب تمس سلامة الاستنباط ، وهو يتحقق إذا استندت المحكمة في قضائها إلى أدلة غير صالحة - من الناحية الموضوعية أو القانونية - للاستدلال بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة في أوراق الدعوى ومستنداتها أو إلى استخلاصها للنتيجة من مصدر غير موجود أو موجود ولكن لا يؤدي إلى هذه النتيجة . لما كان ذلك ، وكانت ا لكفالة ــــ وعلى ما سلف بيانه ــــ هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالتزام المطعون ضدهم الثالثة والخامسة والحادية عشرة والسابعة عشرة مع باقى المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير بضمان التسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الأولى بموجب عقود صادرة من كلٍ منهم بتاريخ 30/9/2019 ، وقدم تدليلاً على ذلك - على ما يبين من مطالعة النظام الإلكترونى لمحاكم دبى ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف - عقود الضمان المشار إليها ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة تلك المستندات التى فندتها لجنة الخبرة وأقام قضاءه برفض طلب إلزام المطعون ضدهم المذكورين بالتضامن فى أداء المبالغ المقضى بها على قالة إن الأوراق خلت مما يفيد التزامهم بكفالة المطعون ضدها الأولى فى سداد الدين ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الذى يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع - فيما تم نقضه - صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلزام المطعون ضدهم الثالثة والخامسة والحادية عشرة والسابعة عشرة بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم بأداء المبالغ المقضى بها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : فى الطعن رقم 636 لسنة 2025 تجارى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضدهم الثالثة والخامسة والحادية عشرة والسابعة عشرة بالتضامن بأداء المبالغ المقضى بها وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة .
وحكمت فى موضوع الاستئناف 1535 لسنة 2024 تجارى بإلزام المستأنف ضدهم الثالثة والخامسة والحادية عشرة والسابعة عشرة بالتضامن مع باقى المستأنف ضدهم بأن يؤدوا إلى المستأنف مبلغ 186,228564.33 درهمًا ومبلغ 2,050000 درهمًا قيمة خطابات الضمان فى حال عدم ردها وقصر التزام المستأنف ضده الثامن عشر فى حدود مبلغ 69,580000 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : فى الطعن رقم 676 لسنة2025 تجارى برفضه وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأول والثالث والعاشرة والحادى عشر مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق