بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 679 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ر. ت. م.
مطعون ضده:
س. ج. ب. ش. ل. ج.
ر. ج. س.
ج. ب. ش.
أ. ك. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/197 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 2766 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -حسبما انتهت إليه طلباتها الختامية- أولًا: بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من المطعون ضده الرابع والمتمثلة في توقيع اتفاقية شراء الأصول المؤرخة 14-3-2022 وموضوعها التنازل عن منشأة التخزين الطرفية الواقعة في قطعة الأرض رقم 109ب، القطعة "أ"، أ-10، 1أ-11، 1أ-1، منطقة السودة بإمارة الفجيرة لصالح الشركة الطاعنة وإلزام الأخيرة بتسليمها إليها خالية من الشواغل، وببطلان كافة الاتفاقيات المترتبة عليها والمتمثلة في (اتفاقية إحلال وتعديل بخصوص إيجار أرض في منطقة السودة بإمارة الفجيرة المؤرخة 6-7-2022، واتفاقية إحلال بخصوص خدمات الاستجابة للطوارئ المؤرخة 6-7-2022، واتفاقية إحلال بخصوص اتفاقية امتياز المستخدمين العاديين لهياكل الأنابيب (2) المؤرخة 26-7-2022، واتفاقية إحلال بخصوص اتفاقية مرافق ميناء الفجيرة المؤرخة 26-7-2022) مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار . ثانيًا: ببطلان اتفاقية شراء الأصول المؤرخة 14-3-2022 بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام وموضوعها التنازل الصادر من المطعون ضده الرابع عن منشأة التخزين الطرفية الواقعة في قطعة الأرض رقم 109ب، القطعة "أ"، أ-10، 1أ-11، 1أ-1، منطقة السودة بإمارة الفجيرة لصالح الشركة الطاعنة وإلزام الأخيرة بتسليمها إليها خالية من الشواغل، وببطلان كافة الاتفاقيات المترتبة عليها والمتمثلة في (اتفاقية إحلال وتعديل بخصوص إيجار أرض في منطقة السودة بإمارة الفجيرة المؤرخة 6-7-2022، واتفاقية إحلال بخصوص خدمات الاستجابة للطوارئ المؤرخة 6-7-2022، واتفاقية إحلال بخصوص اتفاقية امتياز المستخدمين العاديين لهياكل الأنابيب (2) المؤرخة 26-7-2022، واتفاقية إحلال بخصوص اتفاقية مرافق ميناء الفجيرة المؤرخة 26-7-2022) مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 100.000.000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وذلك تأسيسا على إنها تمارس نشاط تصنيع وتجارة المنتجات البترولية وتأجير خزانات النفط والمنتجات البتروكيماوية، وعَيَّنَت المطعون ضده الرابع مديرًا للعمليات بها بهدف المساعدة في إعادة هيكلتها والشركات التابعة لها، وقد أبرم الأخير مع الشركة الطاعنة عقد البيع الباطل الذي بموجبه باع لها مبنى محطة الفجيرة وملحقاته ومشتملاته وما عليه من منشآت والكائن في قطعة الأرض رقم 109ب، القطعة "أ"، أ-10، 1أ-11، 1أ-1، السودة، الفجيرة) وذلك بنية الإضرار بها والحصول على منفعة لنفسه من إبرام ذلك العقد، وبتاريخ 14-3-2022 أبرم مع الشركة الطاعنة اتفاقية بموجبها باع لها الآلات والماكينات والمباني والمعدات والمركبات الآلية لأعمال المحطة، وتضمن البيع التنازل عن عقد الإيجار المبرم فيما بينها وبنك الفجيرة الوطني بتاريخ 25-9-2007 بشأن الأرض المقام عليها المحطة المملوكة لها بالإضافة إلى التنازل عن العقود التشغيلية والمعدات المكتبية وأنظمة الكومبيوتر وجميع الممتلكات والأصول الأُخرى التي تمتلكها والمستخدمة في أعمال المحطة، وبتاريخ 6-7-2022 أبرم مع الشركة الطاعنة اتفاقية إحلال وتعديل بخصوص اتفاقية إيجار الأرض الكائنة في منطقة السودة بإمارة الفجيرة بموجبها تنازل عن الاتفاقية الأخيرة المؤرخة 3-9-2007 والمحررة فيما بينها ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية لاستئجار موقع المصنع الكائن في منطقة السودة بإمارة الفجيرة، وبذات التاريخ سالف البيان أبرم مع الشركة الطاعنة اتفاقية إحلال وتنازل وتعديل بخصوص اتفاقية خدمات الاستجابة للطوارئ بموجبها تنازل عن الاتفاقية الأخيرة المؤرخة 22-4-2022 والمحررة فيما بينها ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وبتاريخ 26-7-2022 أبرم مع الشركة الطاعنة اتفاقية إحلال بخصوص اتفاقية امتياز المستخدمين العاديين لهياكل الأنابيب (2) بموجبها تنازل عن الاتفاقية الأخيرة المؤرخة 24-3-2016 المحررة فيما بينها وميناء الفجيرة، وبذات التاريخ سالف البيان أبرم مع الشركة الطاعنة اتفاقية إحلال بخصوص اتفاقية مرافق الميناء بموجبها تنازل عن الاتفاقية الأخيرة المؤرخة 13-7-2008 والمحررة فيما بينها وميناء الفجيرة، وقد وقع العقد والاتفاقيات المشار إليها دون توكيل أو تفويض منها، كما أبرم عدة اتفاقيات حساب ضمان مع عدة بنوك في الدولة ومع وكيل الضمان زاعمًا بأنه وكيل عنها دون سند أو دليل وبموجبها وزع أموال حصيلة البيع لصالح البنوك واستولى على جزء منها لنفسه دون وجه حق، ولما كانت تلك التصرفات التي قام بها المطعون ضده الرابع هي تصرفات باطلة بطلانًا مطلقًا لا تلحقها الإجازة لأنها صادرة ممن ليس له صفة في تمثيلها فضلًا عن توافر الغش والتواطؤ بينه والشركة الطاعنة للاستيلاء على المحطة المملوكة لها ووجود غبن فاحش في قيمة المبيع، وقد أصابها أضرارًا مادية ومعنوية تقدرها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث انضماميًا للمطعون ضدها الأولى في طلباتها بصفتهما مديريها ومن مالكي الأسهم في رأسمالها. دفعت الطاعنة أصليًا: بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، واحتياطيًا: بعدم اختصاص محاكم إمارة دبي ولائيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم إمارة الفجيرة. وبتاريخ 19-12-2024 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأُول هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30-4-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبقبولها وبإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 30-05-2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهم عدا الرابع مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث انه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك إنها تمسكت في دفاعها الاحتياطي أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم إمارة الفجيرة، تأسيسًا على أن موطنها وموطن الشركة المطعون ضدها الأولى يقعان بإمارة الفجيرة ورخصتيهما صادرتان منها وأن جميع الاتفاقيات محل التداعي أُبرمت ونُفذت في إمارة الفجيرة وترتبط بأصول ومنشآت بترولية موجودة بذات الإمارة وبعضها مبرم مع جهات حكومية بالإمارة ذاتها، وأنه لا يقدح في ذلك اختصام الشركة المطعون ضدها الأولى في دعواها للمطعون ضده الرابع وتذرعها بإقامته في إمارة دبي وعمله لدى شركة (جي بي سي أر أوه كونسالتنسي) والتي يقع موطنها بإمارة دبي ذلك أن الثابت من شهادة التحركات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتاريخ 20-7-2024 المرفقة بملف الدعوى أن المطعون ضده الرابع غادر الدولة بتاريخ 22-2-2024 نهائيًا وتم إغلاق ملف الإقامة الخاص به بعد أن انتهى سند إقامته للعمل لدى الشركة المذكورة بتاريخ 23-12-2023 وكان ذلك قبل إقامة الدعوى المطروحة، كما أنه بإنزال نص المادتين 20، 42 من قانون الإجراءات المدنية على واقعة الدعوى فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم إمارة الفجيرة باعتبار أن المطعون ضده الرابع خصم غير حقيقي في الدعوى وليس له محل إقامة في إمارة دبي فينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدها الأولى -المدعية- وهي محاكم إمارة الفجيرة وبما لا محل معه للقول بأن آخر موطن للمطعون ضده الرابع كان بإمارة دبي بما يضفي الاختصاص على محاكم إمارة دبي بنظر الدعوى إذ لم يعتمد قانون الإجراءات المدنية آخر موطن للمدعى عليه كمعيار لتحديد المحكمة المختصة، إلا أن الحكم أغفل ذلك الدفع -إيرادًا وردًا- رغم جوهريته وتعلقه بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن عليه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن مُفاد المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. وأنه يشترط لجواز الطعن في الأحكام الصادرة بالاختصاص على استقلال ثبوت انتفاء ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى كأن تنتزع المحكمة ولاية جهة قضائية أخرى أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا، وهو ما لا يتأتى الوقوف عليه إلا إذا تصدت المحكمة للدفع بعدم الاختصاص وقضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى أو قضت ضمنيًا باختصاصها ولم يكن لها ولاية الحكم في الدعوى، بحيث إذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن في هذه الأحكام يكون غير جائز. ومن المقرر أن مسألة الاختصاص الولائي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، مما مفاده أن الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى هو الفصل في الاختصاص ثم الفصل في الموضوع فالنصوص القانونية المنظمة للاختصاص بنظر النزاع سابقة في تطبيقها على النصوص القانونية الواجبة التطبيق على موضوعه، وأن من المقرر وفقًا لما تقضى به المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حدة، مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجابًا أو سلبًا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن هذا الاختصاص يعد من النظام العام وعلى المحاكم أن تعرض لـه من تلقاء نفسها وصولًا إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها ومن المقرر وفقًا لنص المادة 33/4،1 من قانون الإجراءات المدنية أن القاعدة الأساسية في الاختصاص المحلي للمحاكم هي أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ومن المقرر وفقاً لنصوص المواد (20، 21، 24، 33) من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن تسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية وفق قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي ترفع أمام محاكم الدولة ، وأنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة على أن تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في حالة ما إذا كان له في الدولة موطن مختار أو كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في الدولة ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ومن المقرر هدياً بنص المادتين 20 و 33 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بأن المحاكم تختص بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس لـه موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كان له موطن مختار في الدولة أو كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً بتنفيذه في الدولة أو بواقعة حدثت فيها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً للمادة (33) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 سالفي الذكر ، أن يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله ، وفي المواد التجارية يكون الإختصاص للمحكمة التي تم الإتفاق في دائرتها أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الإتفاق في دائرتها وأن المقرر وفق ما تقضى به المادتان 92 ، 93 من قانون المعاملات المدنية أن الشركات المدنية أو التجارية تعتبر من الأشخاص الإعتباريين ويكون للشخص الإعتبارى موطن مستقل وهو المكان الذى يوجد فيه داخل الدولة مركز إدارته ومن المقرر كذلك أن الاختصاص الولائي للمحاكم من النظام العام وأنه كما لا يجوز لمحاكم دبي أن تتخلي عن اختصاصها بنظر الدعوى متي توافرت احدي حالات اختصاصها فانه لا يجوز لها أن تخلق اختصاصا لم يكن لها ، وأن العبرة في انعقاد الاختصاص هو بقيام موجبه في القانون ، وأن المشرع عالج في فصول ثلاثة في الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية اختصاصات المحاكم ووضع القواعد المنظمة لأنواع الاختصاص علي اختلافها من اختصاص دولي ونوعي ومحلي وجعل المعيار كأصل في تحديد الاختصاص بموطن المدعي عليه ولم يتخذ من محل إقامة المدعي أو موطنه المختار معيارا لتعيين اختصاص المحاكم الا في حالة محددة نصت عليها المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية هي عندما لا يكون للمدعي عليه موطن أو محل إقامة في الدولة ولم تتحقق أي حالة من حالات انعقاد الاختصاص للمحاكم ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بعدم نفاذ اتفاقية شراء الأصول المؤرخة 14-3-2022 في حقها وبطلانها بطلانًا مطلقًا وبطلان كافة الاتفاقيات المترتبة عليها، وإلزامهما بأداء التعويض المطالب به على نحو ما سلف، وكان موطن الشركة المطعون ضدها الأولى على نحو ما هو ثابت برخصتها التجارية رقم (2134) الصادرة عن حكومة الفجيرة - هيئة المنطقة الحرة الفجيرة هو (ص.ب 50001 المنطقة الحرة - الفجيرة)، وكان موطن الشركة الطاعنة على نحو ما هو ثابت برخصتها التجارية رقم (4233) الصادرة عن حكومة الفجيرة - هيئة المنطقة الحرة الفجيرة هو (ص.ب. 51107 المنطقة الحرة - الفجيرة)، وكان المطعون ضده الرابع أجنبيًا (أسترالي الجنسية) وليس له موطن أو محل إقامة في الدولة وفقًا للثابت بالشهادة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المؤرخة 20-7-2024 والمرفقة بملف الدعوى من أنه غادر البلاد بتاريخ 1-8-2023 ولم يعد إليها وتم إلغاء ملف إقامته بالدولة نهائيًا بتاريخ 22-2-2024 -وهو تاريخ سابق على تاريخ إقامة الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحاكم إمارة الفجيرة باعتبار أن موطن الشركة الطاعنة -المدعى عليها الأولى- كائن بتلك الإمارة، كما أن المطعون ضده الرابع -المدعى عليه الثاني- أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة بالدولة إلا أن الدعوى متعلقة بالتزام متعلق به بشأن الاتفاقيات محل التداعي تم تنفيذه في الدولة بالإمارة المذكورة، ولا يقدح في ذلك إمكانية القول بأن المطعون ضده الرابع ليس طرفًا في ذلك الالتزام باعتباره ممثلًا عن الشركة المطعون ضدها الأولى -والتي تنازع في ذلك- إذ الاختصاص في تلك الحالة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي -الشركة المطعون ضدها الأولى- والكائن بإمارة الفجيرة، فضلًا عن أنه في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي تم الاتفاق في دائرتها أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وهو الواقع الحاصل في الدعوى، الأمر الذي يتضح منه عدم توافر أي معيار من المعايير التي من شأنها أن ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي بنظر الدعوى المطروحة وانعقاد الاختصاص لمحاكم إمارة الفجيرة على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي تأسيسًا على بطلان شرط التحكيم الوارد في اتفاقية شراء الأصول محل التداعي وأعاد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصها بنظرها رغم أن الفصل في ذلك الدفع -وأيًا كان وجه الرأي فيه- يأتي في المرحلة التالية على تحقق المحكمة المرفوع أمامها الدعوى من اختصاصها الولائي والنوعي والمحلي بنظرها، وهو ما لم يفطن إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث انه ولما تقدم يكون الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن موضوع الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بنقض الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة .
وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائيا والزام المدعيين ب(10%) من الرسم واعادة الباقي اليهم. والزام المستأنفين ب (10%) من المصاريف واعادة الباقي اليهم ومبلغ الف درهم اتعاب المحاماة للمستأنف ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق