الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 580 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 580 ، 678 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. س. ل. ش.

مطعون ضده:
ش. ج. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2088 استئناف تجاري بتاريخ 05-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين- تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول "شركة جمعة الماجد ذ.م.م "أقامت على المطعون ضدها "شركة ايماجتيك سولوشنس للتجارة ش.ذ.م.م"فيه الدعوى رقم 5470 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أصليًا بإلزام المطعون ضدها بعدم التعدي والتعرض لها في السلع والمنتجات موضوع اتفاقية الوكالة الحصرية العائدة لها داخل الدولة محل الوكالة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد برقم 5028. وإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 6,441,166 درهمًا على سبيل التعويض المادي والمعنوي، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. واحتياطيًا ندب لجنة من الخبراء لبحث عناصر الدعوى . وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب اتفاقية وكالة حصرية لبيع وتقديم الخدمات لمنتجات "كونيكا مينولتا" في الفترة من 1 أبريل وحتى 31 مارس من كل عام موقعة بينها وبين "كونيكا مينولتا بزنس سوليوشونز ميدل إيست" تم قيد الوكالة التجارية الحصرية لها لدى وزارة الاقتصاد برقم 5028 بتاريخ 16-4-1995، وأنه تم تجديد هذه الوكالة حتى 15 أبريل 2024، مما ترتب لها كافة حقوق الوكالة الحصرية على المنتجات المسجلة بالوكالة التجارية الحصرية، إلا أنها فوجئت بقيام المطعون ضدها ببيع المنتجات محل الوكالة التجارية الحصرية لها بطريقة غير قانونية دون علمها أو موافقتها، وأنه بتاريخ 14 ديسمبر 2022 قامت إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد بعمل تفتيش على مستودعات الشركة المطعون ضدها وحررت محضر بضبط عدد 1733 كرتونة من منتجات "كونيكا مينولتا" لديها، وأنها على الرغم من ذلك استمرت في التعدي على العلامة التجارية الخاصة بها، مما ألحق بها أضرار مادية بمبلغ 589,500 درهم قيمة الربح الفائت عن البضاعة التي تم ضبطها في مستودعات المطعون ضدها، بالإضافة إلى مبلغ 3,851,666 درهمًا كتعويض مادي عن الربح الفائت بسبب الانخفاض في حجم مبيعاتها للمنتجات محل الوكالة التجارية الحصرية والتي اعتدت عليها المطعون ضدها في الفترة من 2021 وحتى أغسطس 2023، ومبلغ 2,000,000 درهم كتعويض معنوي عن إساءة استخدام الوكالة الحصرية العائدة لها داخل الدولة، ومن ثم كانت دعواها، ندب القاضي المشرف لجنة من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 16-10-2024 بإلزام المطعون ضدها بعدم التعدي والتعرض للطاعنة في السلع والمنتجات موضوع اتفاقية الوكالة الحصرية العائدة لها داخل الدولة محل الوكالة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد برقم 5028. وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 2,000,000 درهم على سبيل التعويض المادي والمعنوي، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2088 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2099 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وأعادت الدعوى للخبرة، وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 5-5-2025 بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الطاعنة ليصبح مبلغ 1,027,628 درهمًا وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا القضاء بطريق التمييز رقم 580 لسنة 2025بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15-5-2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت عليه الأخيرة بالطعن رقم678 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30-5-2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً 

أولًا: - الطعن رقم 580 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنه عول في قضاءه على تقرير الخبرة التكميلي بشكل كامل، على الرغم من أن لجنة الخبرة لم تستنفد أعمالها ولم تستكمل مخاطباتها وانتقالاتها لكافة منافذ الدولة الجمركية للوقوف على حجم ما أدخلته المطعون ضدها من بضائع ومنتجات محل الوكالة التجارية الحصرية موضوع الدعوى، كما أن الاستعلام الذي تم من جهة جمارك دبي لم يبين إلا جزءًا من اعتداء المطعون ضدها على الوكالة التجارية الحصرية موضوع الدعوى، إذ إن الاستعلام المشار إليه تم بالاسم التجاري فقط، ولم يتم الاستعلام مطلقًا بالرمز والوصف الوارد في التعرفة الجمركية الموحدة على النحو الذي تمسكت به في دفاعها، وهو ما أثر في المبلغ المقضي لها، كما أنها تمسكت بضرورة الأخذ بالإقرار الصادر من المطعون ضدها باستحقاقها لمبلغ إضافي للمبالغ الواردة في تقرير الخبرة التكميلي وقدره 655,605 دراهم وذلك وفقًا لما قدمته من فواتير جديدة مع التقرير الاستشاري المقدم منها إلى لجنة الخبرة المنتدبة بتاريخ 4-3-2025، والتي تثبت بيع المطعون ضدها للمنتجات محل الوكالة التجارية الحصرية موضوع الدعوى في السوق المحلي للدولة، فضلًا عن أنها تمسكت أيضًا باعتراضها على تقييم الربح الفائت عن البضائع المضبوطة بمخازن المطعون ضدها، حيث احتسبها تقرير الخبرة التكميلي بمبلغ 512,774.05 درهمًا، في حين أنها تستحق لمبلغ 1,151,513 درهمًا وفقًا للثابت من المستندات المقدمة منها، وقضى لها الحكم بمبلغ لا يتناسب مع الضرر المادي الذي لحق بها، فضلًا عن أنه لم يقض لها بالتعويض عن الضرر المعنوي، على الرغم من أن سمعتها التجارية قد تأثرت نتيجة تعدي المطعون ضدها على الوكالة التجارية الحصرية العائدة لها بخصوص منتجات "شركة كونيكا مينولتا" من طابعات وناسخات وأحبار وقطع الغيار، خاصة وأنها من أحد الصروح الاقتصادية في الدولة، ولها باع طويل في مسيرة الاقتصاد الوطني، وأنها شركة معروفة لجمهور المستهلكين، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

ثانيًا: - الطعن رقم 678 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع جوهري مؤداه أن شركة "كونيكا مينوليتا بزنيس سوليوشنز ميدل ايست" بصفتها الشركة صاحبة المنتجات محل الوكالة -الموكل التجاري للمطعون ضدها- قد طالبتها مسبقًا بتوفير المنتجات محل الوكالة الحصرية وفقًا لأوامر الشراء المقدمة منها، كما أنها طالبتها بشحن هذه المنتجات وتصديرها إلى عملائها خارج الدولة، وأنه ثبت استلامها لمقابل تلك المنتجات من الشركة صاحبة المنتجات محل الوكالة سالفة البيان وفقًا لسندات الحوالات المصرفية المقدمة بملف الدعوى، كما أنها تمسكت بثبوت موافقة المطعون ضدها المسبقة لها بالمتاجرة بالمنتجات محل الوكالة الحصرية موضوع الدعوى، وأن المطعون ضدها قد طالبتها بتوفير المنتجات لصالح عملائها، كما أن القول بإن طلب المطعون ضدها منها توفير تلك المنتجات كان لغرض تكوين دليل على تعديها على المنتجات محل الوكالة التجارية الحصرية غير صحيح، إذ إن هذه الموافقة منها كانت بسبب توقف أنتاج المنتجات محل الوكالة الحصرية نتيجة حوادث الحرائق التي أصابت مصانع موكلها التجاري صاحبة المنتجات -شركة كونيكا مينولتا- بدولة اليابان، بما تنتفي معه مسئوليتها عن التعويض المقضي به، هذا بالإضافة إلى أنها تمسكت بخطأ الخبرة فيما انتهت إليه من استحقاق المطعون ضدها للأرباح الفائتة بإجمالي مبلغ 512,774.05 درهمًا عن البضاعة المضبوطة في مخازنها لافتقارها للأدلة المحاسبية الأصولية المتعارف عليها ولخلوها من المستندات الدالة عليها، إذ إن محضر الضبط لم يبين ماهية مفردات البضاعة المضبوطة، وما إذا كانت منتجات مستعملة من عدمه، كما انتهت إلى استحقاق المطعون ضدها الأرباح الفائتة عن البضائع المستوردة منها بإجمالي مبلغ 514,845 درهمًا، على الرغم من أن خطاب جمارك دبي لم يبين ماهية المنتجات المستوردة، مما كان يتعين على محكمة الموضوع تحقيق دفاعها بإعادة مخاطبة جمارك دبي لمدها بالتفاصيل اللازمة لهذه البضاعة، إلا أن الحكم التفت عن كل ذلك، بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي في الطعنين مردود - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يحظر استيراد بضائع أو مصنوعات أو منتجات أجنبية موضوع وكالة تجارية مقيدة بالوزارة عن غير طريق وكيلها في الدولة، وأنه إذا أثبت الوكيل التجاري أن البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه وجب على حائز تلك البضائع أن يثبت أن دخولها ليس بقصد الاتجار أو أنها مستوردة عن طريق الوكيل ذاته أو بموافقته أو بتصريح من وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن مخالفة هذا الحظر يعد خطأ تقصيريًا يستوجب مسئولية مرتكبه عن تعويض الوكيل عن الضرر المترتب عليه. وأنه مراعاة من المشرع لأهمية الدور الذي يقوم به الوكيل التجاري في خدمة التجارة وبصفة خاصة التجارة الخارجية التي تقوم على عمليات الاستيراد والتصدير فقد ألزم الموكل بأن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورًا على الوكيل التجاري دون غيره في منطقة تجارته، فلا يجوز له أن يعطي توكيلات لآخرين في ذات المنطقة أو يورد لهم ذات البضائع حتى لا يؤدي إلى منافسته في منطقه عمله، ويستحق الوكيل عمولته ليس فقط عن الصفقات التي قام بها، بل عن كافة الصفقات التي تتم في دائرة وكالته، ولو لم تكن نتيجة لسعيه سواء أبرمها الموكل مباشرة أو عن طريق أشخاص آخرين، ومؤدى ذلك أن قصر الوكالة على الوكيل من شأنه التزام الموكل بعدم التعرض لنشاطه في منطقة عمله، لذلك حظر المشرع إدخال أية بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، ويحق للوكيل أن يلجأ إلى القضاء باسمه ضد من يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة تتعلق بالبضائع موضوع عقد الوكالة سواء من جانب الموكل نفسه أو من الغير . وأن من المقرر أيضاً أن المسئولية عن الفعل الضار تقوم على ثلاثة عناصر إذا توافرت وجب الالتزام بالضمان عن كل أضرار الفعل غير المشروع، وهي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا يكفي وقوع الفعل الضار في ذاته للالتزام بالضمان، بل يجب أن يترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بمعناه المفهوم في نطاق هذه المسئولية باعتباره ركنًا لازمًا من أركانها، وثبوته يعد شرطًا ضروريًا لقيامها والحكم بالتعويض بقدر الضرر تبعًا لذلك، متى توافرت علاقة السببية بين الفعل الضار الذي ثبت وقوعه وبين الضرر، وتلتزم محكمة الموضوع باستخلاص توافر عناصر هذه المسئولية بأركانها الثلاثة بدءًا بالتحقق من ثبوت الفعل الضار الموجب للمسئولية من جانب المدعى عليه وما نجم عن ذلك من ضرر ورابطة السببية بينهما، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بكامل السلطة في تقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها وقائع الدعوى . وأن من المقرر كذلك أن استخلاص ما إذا كانت البضائع أو المنتجات محل الوكالة التجارية المقيدة بالدولة قد أُدخلت إليها عن طريق غير الوكيل، وكذلك استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه، وتقدير الضرر الحاصل للمضرور ورابطة السببية بينهما، وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها . وأن لمحكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق . وأن من المقرر أيضاً أن الخبير يستمد صلاحيته من قرار المحكمة التي ندبته، ولا إلزام عليه في القانون بأداء عمله على وجه معين، وحسبه في ذلك أن يقوم بما ندب من أجله على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه، ما دام قد التزم حدود المأمورية المرسومة له، وهو في النهاية يخضع لتقدير المحكمة، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم، طالما أنه فصل الأمر تفصيلًا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنة في الطعن رقم 580 لسنة 2025 بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على أن المطعون ضدها لم تنكر الوكالة التجارية الحصرية للطاعنة بتوزيع المنتجات العائدة للشركة الموكلة صاحبة المنتجات داخل الدولة، ولم تنكر إدخالها للمنتجات سالفة البيان، وأن المطعون ضدها لم تثبت أنها أدخلت المنتجات بطلب من الطاعنة أو بموافقة الموكل الأصيل صاحب المنتجات، وأن الخبرة الفنية المنتدبة في الدعوى قد انتهت إلى عدم ثبوت ما تدعيه المطعون ضدها من أن تلك البضاعة مستعملة، وأنه بشأن طلب الطاعنة التعويض المستحق لها عن خطأ المطعون ضدها، فإن الخبرة قد انتقلت لمقر الطاعنة واطلعت على بياناتها الإلكترونية بشأن نسبة متوسط هامش الربح التي تحقق من خلال توزيع الأحبار وقدره 47%، ومتوسط هامش الربح على توزيع قطع الغيار وقدره 69%، ومن ثم بيان المبيعات التي حققتها الطاعنة خلال الفترة ما قبل وبعد النزاع، وبينت قيمة الربح الفائت عليها من خلال بيان المنتجات التي استوردتها المطعون ضدها حسب الثابت بالمستندات، وخلص الحكم مما سبق -بعد أن اطمأن للنتيجة التي انتهت إليها الخبرة بشأن قيمة التعويض المستحق للطاعنة- إلى أن قيمة الربح الفائت المستحق للطاعنة مبلغ 1,027,628 درهمًا، وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل يؤدي إلى نتيجة مخالفة لما انتهت إليه الخبرة في تقريرها، ولم تثبت وقوع أي ضرر معنوي لها. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها والأخذ بتقرير الخبرة، واستخلاص وقوع الضرر المعنوي من عدمه، وتقدير التعويض الجابر للضرر، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. و لا يجدي الطاعنة في الطعن الاول التحدي بعدم استكمال الخبرة لمهمتها وعدم الاستعلام بالرمز والوصف الوارد في التعرفة الجمركية الموحدة، ذلك أنه لا إلزام على الخبرة في القانون بأداء عملها على وجه معين، ما دام هو يخضع في النهاية لتقدير المحكمة، والتي لا يعيبها الالتفات عن هذا الدفاع متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلًا على ما تطلبه حتى تستجيب لها المحكمة. كما أن ما تنعاه بشأن بضرورة الأخذ بالإقرار الصادر من المطعون ضدها باستحقاقها لمبلغ إضافي للمبالغ الواردة في تقرير الخبرة التكميلي وقدره 655,605 دراهم مردود إذ إن البين من تقرير الخبرة التكميلي أن الخبرة احتسبت الربح الفائت على كافة المنتجات الموجودة في حيازة المطعون ضدها والتي ثبت وجودها بمخازنها بعد استيرادها لها، وبالتالي فإن الأصل هو احتساب الخبرة فائت الربح على المنتجات المسجلة بمخزون المطعون ضدها، وأن احتساب فائت الربح على الفواتير المباعة من قبل المطعون ضدها سوف يؤدي إلى تحميلها بقيمة فائت الربح مرتين .كما أن البين أن الخبرة قد احتسبت الأرباح الفائتة على الطاعنة بعد الانتقال إلى مقر شركتها واطلاعها على النظام المحاسبي لديها، وبعد أن تم استخراج كافة أسعار بيع وشراء المنتجات وهامش الربح للمنتجات موضوع الدعوى، كما أنه لا يجدي الطاعنة في الطعن الثاني "678 لسنة 2025"التحدي بموافقة الشركة صاحبة المنتجات محل الوكالة على المتاجرة في المنتجات محل الوكالة موضوع التداعي، ذلك أن المشرع قد ألزم الموكل بأن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورًا على الوكيل التجاري دون غيره في منطقة تجارته، فلا يجوز له أن يعطي توكيلات لآخرين في ذات المنطقة أو يورد لهم ذات البضائع حتى لا يؤدي ذلك إلى منافسته في منطقه عمله الامر الذى يضحى معه الطعنين يكونا على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعنة بمصاريف طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق