بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 677 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ش. ك. ل.
مطعون ضده:
م. ا. م. ا. ل. و. ا.
ش. ا. ل. ا. ذ.
ت. و. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/83 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ? في إن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 97 لسنة 2023 منازعة تنفيذ موضوعية تجاري بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلًا ، وفي الموضوع ببطلان القرار الصادر بصرف مبلغ 2,518,394,66 درهمًا للمطعون ضدها الأولى في ملف التنفيذ رقم 1953 لسنة 2017 وما يترتب عليه من إثار ، وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثالث بالتضامن والتضامم برد هذا المبلغ ، وقالت بيانًا لذلك إن المطعون ضدها الأولى صدر لصالحها حكمًا من محكمة استئناف دبي في الاستئناف رقم 341 لسنة 2014 مدني بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ مالى ، وتم إدراجها ضمن جماعة الدائنين لها في الدعوى رقم 8 لسنة 2017 إجراءات إفلاس، وإذ قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 1953 لسنة 2017 لتنفيذ هذا الحكم وصد قرار لصالحها بصرف مبلغ 2,518,394,66 درهمًا خارج ملف الإفلاس وتم تحويل هذا المبلغ إلى الحساب البنكي للمطعون ضده الثالث بالمخالفة لنص المادة 162 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس فقد أقامت هذه المنازعة ، وأدخلت فيها أمين التفليسة ، حكمت المحكمة بتاريخ 14/12/2024 باتخاذ اجراءات تنفيذ القرار رقم 160 الصادر في الدعوي رقم 8 لسنة 2017 اجراءات افلاس و المؤرخ 14 / 8 / 2023 و الزام المطعون ضدها الاولى برد المبلغ الذي تم صرفه لها و ايداعه بملف التنفيذ لحين صدور قرار بشأنه من قاضي الإفلاس ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 2025 تنفيذ تجاري ، كما أقامت المطعون ضدها الأولى استئنافًا فرعيًا عن ذات الحكم بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولوجود اتفاقية سداد مودعه ملف التنفيذ ، واحتياطيًا خصم ما تم صرفه من مستحقاتها في ملف التفليسة ، وبتاريخ 29/4/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضده الثالث مذكرة طلب فيها عدم جواز الطعن واحتياطيًا رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. حيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن هو صدوره في منازعة تتعلق بإجراءات التنفيذ عملًا بنص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ، ذلك أنه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز - أن مؤدي نص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ والتي تكون فيها المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز ، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلًا للطعن بالتمييز ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صادر في منازعة تنفيذ موضوعية قوامها طلب الفصل في الحق المتنازع في تنفيذه ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون جائزًا ويكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض إلزام المطعون ضده الثالث بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى برد المبلغ المطالب برده ومقداره 2,518,394,66 درهمًا لملف الإفلاس على سند من أن هذا المبلغ قد تم تحويله إلى حساب المطعون ضده الثالث بصفته وكيل عن المطعون ضدها الأولى، وإنه أقر بتسليمه إلى موكلته المذكورة والتي لم تنكر ذلك، وإنه لم يقم بصرفه لحسابه الخاص، وإن محكمة التنفيذ تختص فقط بنظر منازعة التنفيذ دون مسألة ما إذا كان المطعون ضده الثالث قد ارتكب خطًا تقصيريًا وخالف قانون الإفلاس وقانون تنظيم مهنة المحاماة عند مباشرته إجراءات الصرف من عدمه ، رغم أن المطعون ضده هو من قدم طلب صرف المبلغ لقاضي التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 1953 لسنة 2017 تجاري بتاريخ 7/8/2023 وأرفق به شهادة الإيبان لحسابه البنكي وتم تحويل المبلغ لحسابه في ذات اليوم ، واختصاص محكمة التنفيذ بالفصل في مسألة خطأ المطعون ضده الثالث المهني ومخالفته لقانون الإفلاس وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ويثبت للوكيل بمقتضى هذا العقد ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا إذا كان أكثر نفعاً للموكل ويلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من التزامات بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً مما مؤداه أن تصرفات الوكيل مع الغير ينصرف أثرها من حقوق والتزامات إلى الأصيل لا الوكيل طالما أنها في حدود الوكالة ودون مجاوزة لها ، وإن المقرر أيضًا وفق نصوص المواد 924 ، 966 ، 972 من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم وإنه إذا تسلم الوكيل مالًا لحساب موكله سواء تسلمه منه لتنفيذ العقد المحرر بينهما أو تسلمه لحسابه من آخرين فإن هذا المال يعتبر في حكم الوديعة ويعتبر أمانه في يد الوكيل يقع عليه ضمانه كما أنه يلتزم برده إلى الموكل طبقا للشروط المتفق عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام المطعون ضدها الأولى وحدها برد المبلغ الذي تم صرفه لها بموجب قرار من قاضي التنفيذ وإيداعه ملف التنفيذ رقم 1953 لسنة 2017 لحين صدور قرار بشأنه من قاضي الإفلاس على سند من أن هذا المبلغ قد تم تحويله إلى حساب المطعون ضده الثالث بصفته وكيل عن المطعون ضدها الأولى، وإنه أقر بتسليمه إلى موكلته والتي لم تنكر ذلك ، و لم يقم بصرفه لحسابه الخاص، وإن محكمة التنفيذ لا تختص بالفصل في مسألة ما إذا كان المطعون ضده الثالث قد ارتكب خطًا تقصيريًا أو خالف قانوني الإفلاس و تنظيم مهنة المحاماة أثناء مباشرته إجراءات صرف هذا المبلغ من عدمه ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولى والثالث وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق