الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 680 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 680 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. ر. أ.

مطعون ضده:
ب. ص. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2015/1133 استئناف تجاري بتاريخ 15-06-2016
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من ا لحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن وشركة كومبكت للأعمال المتكاملة -غير مختصمة في الطعن ? الدعوى رقم 1700 لسنة 1014تجاري كلي ? بعد إحالة النزاع من مركز التسوية الودية للمنازعات -بطلب الحكم بإلزامهما بالتكافل والتضامن بإن يؤديا اليه مبلغ 16-203 -848-2 درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع 14%من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 25/6/2014 وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول حاصله أنه منح الشركة سالفة البيان تسهيلات مصرفية في حدود مبلغ 000 -850-2 درهماً بكفالة مديرها الطاعن وقد ترصد في ذمة الشركة عن هذه التسهيلات المبلغ المطالب به امتنعت الأخيرة عن سداده ومن ثم كانت دعواه ، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/6/2015-بمثابة الحضوري _ بإلزام الطاعن والشركة سالفة بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ 94-358-241-2 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، أستأنف البنك المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 1133لسنة 2015تجاري ، أعادت المحكمة الدعوى الي الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15/6/2016 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المبلغ المقضي به وإلزام الشركة المشار اليها والطاعن بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ 69-875-561-2 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 1/6/2025 بطلب نقضه ،ولم يستعمل المطعون ضده حقه في الرد في الميعاد القانوني، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا وفقًا لأحكام القانون ، وأن من المقرر أيضا أن اعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانا له بهذا الحكم سواء تم اعلانه بمعرفه الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانا لما قضى به الحكم عليه ، ومن المقرر كذلك ان مفاد ما تقضى به المادة 152/ 1،4 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وكان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن والدعاوى المرتبطة به وملف التنفيذ رقم 2132 لسنة 2016 تجاري أن الطاعن تم إعلانه بالسند التنفيذي بتاريخ 18-10-2016 بطريق النشر بجريدة الفجر ? العدد رقم (11845) بعد ورود التحري من إدارة الجنسية والإقامة بأن الطاعن خارج البلاد ومن ثم فلا محل لما اعتصم به الطاعن بأنه لم يتم إعلانه على هاتفه المتحرك وبريده الإلكتروني طالما ثبت من التحريات أنه خارج البلاد، كما لا يجديه أن الإعلان بالنشر تم في جريدة باللغة العربية حال كونه "اجنبي "إيراني الجنسية لا يجيد التحدث باللغة العربية مما كان يتعين النشر في جريدة تصدر باللغة الإنجليزية إذ أن الثابت أن الدعوى أقيمت في ظل القانون رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والذى جعل النشر في جريدة تصدر باللغة الإنجليزية جوازي للمحكمة إذا كان هناك مقتضى لذلك ولا يترتب على مخالفته البطلان ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اعلن بالسند التنفيذي بتاريخ 18/10/2016 بالنشر في جريدة الفجر بعد أن أفادت التحريات أنه خارج البلاد من تاريخ 14/7/2011وأقام طعنة بتاريخ 1/6/ 2025أي بعد الميعاد القانوني مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق