الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 672 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 672 ، 692 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. و. ا.

مطعون ضده:
ا. م. و. م. ق.
ع. ع. ع. ا. ا. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1272 استئناف تجاري بتاريخ 12-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المصرف الطاعن في الطعن الأول رقم 672 لسنة 2025 تجاري أقام على المطعون ضدهما فيه، الدعوى رقم 5171 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغاً وقدره (44,470,163.08) درهماً والفائدة القانونية الموقعة بعقد المرابحة (الايبور خلال ستة اشهر+4% (بحد ادني 5% سنويا) من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك: إن المطعون ضده الأول تحصل من المصرف الطاعن على تسهيلات مصرفية عبارة عن تسهيلات مرابحة مركز دبي للسلع المتعددة، لشراء العديد من البضائع وبسعر ربح وفقاً لسعر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقد ضمنت المطعون ضدها الثانية الوفاء بتلك التسهيلات بموجب عقد كفالة موقعة من المطعون ضدهما، وقد نصت اتفاقية المرابحة في الفقرة 7-1 على أن يحل الأجل إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد الالتزامات والدفعات المستحقة في المواعيد، وإذ امتنع المطعون ضدهما عن الوفاء بالأقساط المستحقة في المواعيد المحددة من حساب ما تم منحه من تسهيلات، فقد ترصد في ذمتهما المبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً، وبعد أن أودع تقريره، أعادت المحكمة المأمورية إلى ذات الخبير لبحث اعتراضات طرفي التداعي، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ 18 يوليو 2024 بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمصرف الطاعن مبلغاً وقدره (43,412,045.89) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1272 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1392 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول، ندبت لجنة خبرة مصرفية مختصة بالصيرفة الإسلامية، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، قضت المحكمة بتاريخ 18 يوليو 2024 -بعد تصحيح الخطأ المادي الوارد بالمنطوق- وفي موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قرره بشأن غرامة التأخير وتعديل المبلغ المقضي به لصالح المصرف الطاعن ليصبح في مجمله (44,419,776.55) درهم وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفين في الاستئناف رقم 1392 لسنة 2024 تجاري (المطعون ضدهما) بمصروفات الاستئنافين، طعن المصرف المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 672 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 28 مايو 2025 بطلب نقضه جزئياً فيما قضى به بقبول الاستئناف المقابل رقم 1392 لسنة 2024 تجاري والقضاء مجدداً بعدم جواز نظره، وأودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعى عليهما (المحكوم عليهما) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 692 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 28 مايو 2025 بطلب نقضه، وأودع محامي المصرف المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد. 
أولاً: الطعن رقم 672 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن المصرف الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهما المقابل رقم 1392 لسنة 2024 تجاري شكلاً رغم تقديمه بعد فوات ميعاده القانوني المنصوص عليه فى المادة (166) من قانون الاجراءات المدنية (42) لسنة 2022، إذ أقامه المطعون ضدهما بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 15-8-2024 بعد الجلسة الأولى المحددة لنظر استئناف المصرف الطاعن رقم 1272 لسنة 2024 تجاري المنعقدة أمام مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12-8-2024، التي أعُلن بها المطعون ضدهما ومثل فيها وكيلاً عنهما وطلب أجلاً للجواب على الاستئناف، بما يفيد تقديمهما للاستئناف المقابل بعد فوات ميعاده القانوني، مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه " 1 - يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال أن يرفع استئنافا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2- يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً اذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي" يدل على أن المشرع قد أعطى للمستأنف ضده في الاستئناف الأصلي الحق في رفع استئناف وبالإجراءات التي نص عليها في تلك المادة حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال، والمقصود بالجلسة الأولى هي أول جلسة كان في مكنة المستأنف ضده إبداء دفاعه سواء كانت هذه الجلسة أمام مكتب إدارة الدعوى أو أمام المحكمة بحسب الأحوال، ويعتبر هذا الاستئناف مقابلاً اذ رفع خلال ميعاد الاستئناف وفرعياً إذا رفع بعد هذا الميعاد، أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعنين أن الاستئناف الأصلي رقم 1272 لسنة 2024 تجاري قيد بتاريخ 31-7-2024، وتحدد لنظره أمام مكتب إدارة الدعوى جلسة 12-8-2024 وحضر فيها وكيلاً عن المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) وطلب أجلاً للجواب، فتأجل نظر الاستئناف لجلسة 19-8-2024 للجواب على الاستئناف كطلب الحاضر عن المستأنف ضدهما، وبتاريخ 15-8-2024 أقام المطعون ضدهما استئنافاً مقابلاً قيد برقم 1392 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت إدارة مكتب إدارة الدعوى الكترونياً، ومن ثم فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد، ويضحي النعي على غير أساس . 
وحيث إن المصرف الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه أقام استئنافه رقم 1272 لسنة 2024 تجاري للمطالبة بقيمة الغرامة التأخيرية بواقع 2% والتي رفض الحكم الابتدائي القضاء بها، وقد قضى الحكم المطعون فيه بأحقيته في طلباته في هذا الخصوص، وقضى برفض استئناف المطعون ضدهما المتقابل رقم 1392 لسنة 2024 تجاري، وإذ الزم الحكم المطعون فيه المصرف الطاعن بمصروفات الاستئنافين، رغم القضاء له بجميع طلباته وخسران المطعون ضدهما لاستئنافهما، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرت قراراً بتاريخ 20 يونيو 2025 بتصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12 مايو 2025 بجعله بإلغاء الحكم المستأنف فيما قرره بشأن غرامة التأخير وتعديله المبلغ المقضي به لصالح المصرف الطاعن ليصبح في مجمله (44,419,776.55) درهم، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضدهما المستأنفين في الاستئناف رقم 1392 لسنة 2024 تجاري بمصروفات الاستئنافين، باعتبارهما المحكوم عليهما فيهما، وكان هذا القرار بالتصحيح يعد بمثابة حكم موضوعي ويأخذ طبيعة الحكم الأصلي، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
 وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
ثانياً: الطعن رقم 692 لسنة 2025 تجاري: 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المقامة من المصرف المطعون ضده الأول في مواجهتهما لرفعها بالمخالفة لنص المادة 121 مكرراً المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة، باعتباره جزاء قرره القانون عند عدم كفاية الضمانات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع، استناداً إلى أن اتفاقية التسهيلات موضوع الدعوى أُبرمت قبل العمل بالمرسوم سالف البيان والمعمول به اعتباراً من 2-1-2023 دون أن يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي رُفعت قبل صدوره ومن ثم لا يسري عليها، في حين أن هذا القانون المذكور يسرى بأثر رجعي على كافة المعاملات السابقة واللاحقة على صدوره على السواء، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الأصل في أحكام القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين، إلا إذا وجد نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام، وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أُبرمت قبل العمل بأحكامه؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الاتفاقية محل التداعي والتي بموجبها منح المصرف المطعون ضده الطاعن الأول التسهيلات الائتمانية محل النزاع، قد أُبرمت قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023، فيما تضمنه في المادة 121 مكرراً منه على عدم قبول أي طلب أو دعوى إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات كافية بما يتوافق مع دخل العميل، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكام المرسوم الجديد في هذا الخصوص، باعتبار أن هذا العقد سابق على تاريخ سريانه، ولا يكون له من أثر رجعي لعدم النص على الرجعية، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسكا بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 21-4-2025 ببطلان تقرير لجنة الخبرة لعدم بحث عقود التسهيل (المرابحة) المؤرخة 24-9-2019، 26-9-2019، 26-9-2021، وذلك منذ بداية العلاقة التعاقدية، لإثبات عدم أحقية المصرف المطعون ضده في المطالبة بفوائد مركبة بالمخالفة للمعايير الشرعية والبالغ قيمتها (9,027,661.34) درهم، وأن لجنة الخبرة قصرت عملها في بحث مدى مشروعية عقد المرابحة المؤرخ 14-2-2022، دون التطرق إلى المعاملات السابقة والتي هي أصل الخلاف، تأسيساً على أنها تم تسويتها وإغلاقها، رغم أنها أنها أثبتت في الصفحة (33) بالبند السادس من النتيجة النهائية أن إجمالي الفوائد التي لم يتنازل المصرف في التسهيلات المغلقة والمنتهية السابقة لعقد التسهيلات المؤرخ 14-2-2022 تقدر بمبلغ (5,594,513.19) درهم وأنه يجب إعادة بحث جميع التسهيلات المغلقة والمنتهية التي تم منحها بموحب اتفاقيات منفصلة مبرمة بين الطرفين في الفترة من 14-6-2015 حتى 28-2-2021، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ويقسط حقه من الفحص والتمحيص تأسيساً على أن الدعوى تتعلق بالتسهيلات الممنوحة للطاعن الأول بتاريخ 14-2-2022 وأن موضوع التسهيلات السابقة لم تكن محل منازعة بين الطرفين، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوي هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأن موضوع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعي إلي تحقيقها بالتداعي، أما سبب الدعوي فهو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منه المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، وأنه يتعين علي محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقاً لما تتبينه عن حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه وأن تنزله علي الواقعة المطروحة عليها، وهو من مسائل القانون التي تخضع فيها لرقابة محكمة التمييز، كما أنه من المقرر أن اتفاق الدائن مع المدين على تسوية المديونية بأقساط آجله أو بالتنازل عن جزء من المديونية هو عقد صلح يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ادعاءاته قبل الآخر ويحسم النزاع حول المديونية، ومن المقرر أيضاً أن تجديد الدين يقع إذا اتفق الدائن والمدين على استبدال دين جديد بالدين الأصلي أو على تغير سبب الدين الأصلي، وأنه إذا اتفق البنك مع عميله الذي لـه حساب جار على قطعه واستبدال تسهيل مصرفي آخر في صورة قرض بالرصيد المدين الناتج عن هذا الحساب الجاري، فإنه يترتب عليه تجديد التزام العميل بتغير سببه وانقضاء الالتزام الأول الناشئ من الحساب الجاري وحلول التزام آخر جديد محله، وأنه إذا أغلق الحساب الجاري وتمت تصفيته وقبل طرفاه نتيجة التصفية صراحة أو ضمناً أو حكم بذلك قضاءً تصبح نتيجة التصفية نهائية ولا يجوز إعادة النظر فيها أو المنازعة في الحساب أو طلب إعادة النظر فيه بمراجعته كله أو إجراء حساب جديد يقوم على عناصر جديدة غير تلك التي كانت أساساً للحساب قبل غلقه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير لجنة الخبرة المصرفية المنتدبة أمام محكمة الاستئناف أنه قد ترصد في ذمة الطاعن الأول لصالح المصرف المطعون ضده مديونية بلغت قيمتها (47,961,892.64) درهم عن سبعة عقود تسهيلات منفصلة عن بعضها البعض مغلقة ومنتهية حالياً وسابقة لعقد التسهيل موضوع الدعوى، مُنحت له في خلال الفترة من 14-6-2015 إلى 28-2-2021، وأن المصرف المطعون ضده لم يتنازل عن رصيد أرباح تلك التسهيلات بتاريخ إغلاق الحسابات والسداد بموجب منح تسهيلات جديدة، وإنما تم إضافته إلى رصيد أصل مبلغ التمويل المتبقي، ومنح تمويل جديد بأرباح جديدة، ومن ثم يكون الطرفان قد اتفقا على تصفية حساب القروض السابقة وتحديدها بهذا المبلغ وعلى انقضاء تلك الديون والتي تم سدادها بموجب عقد البيع بالمرابحة المؤرخ 4-3-2022، بما لا يجوز معه للطاعنين التمسك بإعادة النظر في تلك القروض السابقة قبل غلقها ، إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنين بوجوب بحث التسهيلات المصرفية السابق منحها للطاعن الأول من المصرف المطعون ضده والسابقة على عقد البيع بالمرابحة موضوع الدعوى، على سند من أن دعوى المصرف المطعون ضده تتعلق بالتسهيلات الممنوحة للطاعن الأول في 14-2-2022، وأن موضوع التسهيلات السابقة بين الطرفين لم تكن محل منازعة أمام المحكمة، ورتب الحكم على ذلك تقيد المحكمة بعقد المرابحة المؤرخ 4-3-2022 باعتباره سبب الدعوى والذي يستمد منه المصرف المطعون ضده حقه في طلباته، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم الابتدائي قضى بإلزام المؤسسة الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعن الأول بأن يؤديا للمصرف المطعون ضده الدين المترتب على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصرف للطاعن الأول، رغم أن الثابت من تقرير الخبرة النهائي انتفاء صفة الطاعنة الثانية لانتهاء كفالتها بانتهاء عقد التسهيلات المؤرخ 21-1-2018 بمبلغ (61,000,000) درهم الذي حُررت من أجله الكفالة، وعدم شمول الكفالة عقد البيع بالمرابحة المؤرخ 4-3-2022، وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث وأقام قضائه بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص تأسيساً على أن الطاعنة الثانية هي مؤسسة فردية خاصة بالطاعن الأول وأن ذمتها المالية لا تنفصل عن ذمته، في حين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وذمتها المالية مستقلة عن أموال الشركاء فيها حتى ولو كانت شركة الشخص الواحد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية، كما أنه من المقرر أن الكفالة تقتضي المغايرة بين الكفيل والمدين ولذا فلا تقبل كفالة الأخير لنفسه، فإذا صدرت منه مثل هذه الكفالة فإنه لا أثر لها على التزامه هو بالدين المطالب به؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام المؤسسة الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعن الأول بأن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المديونية الناشئة عن التسهيل الإئتماني موضوع اتفاقية البيع بالمرابحة، تأسيساً على أن الطاعنة الثانية (الشريف محامون ومستشارون قانونيون) شكلها القانونى مؤسسة فردية خاصة بالطاعن الأول -وفقاً لرخصتها المهنية المرفقة بالأوراق-، وتعتبر بالتالي من الذمة المالية الخاصة بالأخير، وأن التقرير بإلزامها بالتضامن مع الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به يعتبر من قبيل التقرير النظري الذي لا يؤثر في تحديد مسؤوليتها، لكونها ليست طرفاً منفصلاً عن الطاعن الأول، وباعتبارهما شخص واحد وذمة مالية واحدة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح الواقع والقانون، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسكا بمذكراتهما المقدمة بجلسة 21-4-2025 ببطلان عقد تسهيلات الخدمات المصرفية الإسلامية (المرابحة) سند الدعوى لصوريته، لاحتوائه على شروط مخالفة لأحكام الأنظمة الشرعية الإسلامية، لعدم تقديم المصرف المطعون ضده أية مستندات تفيد نوع السلعة محل المرابحة، وما يفيد قيامه بدفع قيمتها لمن اشتراها منه، وكذا المستندات الدالة على استلام الطاعن الأول للسلعة استلاماً فعلياً، وأن لجنة الخبرة المنتدبة لم تبحث صحة البيانات الواردة في عقد الوعد بالشراء المؤرخ 14-2-2022، واكتفت ببيان (أن عملية البيع صحيحة حيث تم البيع بتكلفة وربح معلومين) من غير أن تبحث فيما إذا البيع حقيقياً أو صورياً، كما تمسك الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لخلو الأوراق من أي دليل على امتناع الطاعن الأول عن سداد الأقساط في مواعيدها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً أو رداً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص بالفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المعاملات المدنية الاتحادى على أنه " يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد ، وكان مقدار الربح فى المرابحة ومقدار الخسارة فى الوضعية محدداً" يدل على أن عقد البيع بالمرابحة وعلى ما عرفه فقهاء المالكية -إذ خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه- هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤن، وأنه يشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها، وأن يكون الثمن الأول معلوماً إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذى كان له تأثير فى وصفها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الأصلى مع الربح المضاف دون فصل بينهما، ويشترط أخيراً لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين المبيع والثمن، ونظراً لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها، فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها، وبعد شراء البنك للسلعة وتملكه لها يبرم مع المشترى طالب المرابحة عقد مرابحة، وإنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية، ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعى خلاف الأصل، ومن المقرر - أيضا - أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، و مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر، هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها، وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أوفى بنية عاقديها ، ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح لها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف أنه بموجب وعد بالشراء مؤرخ 14-2-2022 وعقد بيع بالمرابحة لبضائع وعمليات تجارية محلية، منح المصرف المطعون ضده الطاعن الأول تمويل مرابحة بتكلفة (47,961,892.6) درهم، وربح مقداره (2,424,740.13) درهم، بإجمالي ثمن (50,366,648.65) درهم، على أن يتم سداده على 12 قسطاً شهرياً، بواقع (350,000) درهم شهرياً ولمدة (11) شهراً، والقسط الأخير (46,536,632.77) درهم، وأن تاريخ أول قسط يستحق في 28-3-2022 وتاريخ آخر قسط يستحق في 28-2-2023، وأن التمويل موضوع الدعوى المبرم بتاريخ 4-3-2022 مطابق للشريعة الإسلامية، حيث تم البيع بتكلفة وربح معلومان للطاعن الأول، وقام المصرف المطعون ضده (البائع) بتملك السلعة قبل بيعها للطاعن الأول، وذلك عبر وكيل وهو شركة باك أوفيس ? منطقة حرة ? بواسطة منصة مركز دبي للسلع المتعددة، مما مؤداه حصول الطاعن الأول على تسهيلات مرابحة من المصرف المطعون ضده، بموجب عقد المرابحة عن طريق شراء المصرف للسلعة بسعر التكلفة وبيعها إلى الطاعن الأول مقابل سعر التكلفة مع إضافة الربح المتفق عليه على أساس الدفع الآجل، وأن إجمالي المترصد في ذمة الطاعن الأول عن حساب تمويل المرابحة مبلغ وقدره (43,412,045.89) درهم، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بهذا المبلغ، بعد ثبوت حصول الطاعن الأول على تسهيلات تمويل بالمرابحة من المصرف المطعون ضده الأول، والذي أوفى بالتزاماته بشأن مرابحة التمويل وقيامه بشراء السلعة المتفق عليها وتسليمها إلى الطاعن الأول، والذي تقاعس عن سداد أقساط التسهيل فى المواعيد المحددة، مما ترصد في ذمة الطاعنين هذا المبلغ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، لها أصلها الثابت بالأوراق، وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالبطلان، إذ قضى بإلزامهما بغرامة تأخير بمبلغ (1,007,730.66) درهم على عقد البيع بالمرابحة موضوع الدعوى، رغم مخالفتها للمعيار الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وانتفاء سبب فرضها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بإنه من المقرر وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي، في القرار رقم 9 لسنة 2025، أن النص في المادة (486) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 المعمول به اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر يناير 2023 الواردة في الفصل الأول "أحكام عامة" من الباب السادس من الكتاب الثالث، على أن"1- تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفًا فيها. 2- يقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد منها المؤسسة المالية التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بترخيص من الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بهذه الأعمال"، والنص في المادة (472) من ذات القانون على أن "تُعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية: -1- الوديعة. 2- الحساب الاستثماري. 3- التأمين التكافلي. 4- صيغ التمويل. 5- الاستثمارات. 6- أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية"، والنص في المادة (473) من ذات القانون على أنه "1- لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن ترتب أو أن تقتضي فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. 2- يقصد بالاقتراض في هذه المادة تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرًا ونوعًا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ولا تشترط فيه منفعة للمقرض أو زيادة على المبلغ المقرض صراحةً أو عرفًا"، والنص في المادة (474) من ذات القانون على أن "يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتُعد ديونًا لا تجاوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك"، تدل على أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفًا فيها وعلى شركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءًا منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من قِبل المصرف المركزي، وأن المقصود بتلك المؤسسات هي التي ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على ممارستها لأعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لتلك الأحكام بترخيص من الجهات المختصة، وأن المعاملات المتمثلة في الوديعة، والحساب الاستثماري، والتأمين التكافلي، وصيغ التمويل، والاستثمارات، وأي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية تُعد من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية، وأن الالتزامات المالية الناشئة عن تلك المعاملات يجب أن تكون محددة ومعينة المقدار وتُعد ديونًا لا تجاوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ولا يجوز لتلك المؤسسات المشار إليها الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي وجه، كما لا يجوز لها أن ترتب أو تقتضي فائدة أو منفعة على أي دين يتأخر مدينها في سداده، ويشمل ذلك الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، وفي الحالتين يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك، وبالتالي فإن المشرع بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية يكون قد حظر صراحة في المادة 473 منه على المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءًا منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية تقاضي فائدة تأخيرية ولو على سبيل التعويض أو أيًا كان مسماها على أي مبلغ دين أو التزام مالي يكون ناتجًا عن معاملة أو عقود تجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يتأخر المدين في الوفاء به، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف واتفاقية المرابحة محل التداعي أن المصرف المطعون ضده هو أحد المؤسسات المالية المالية المرخصة والعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وأن الطاعن الأول أبدى رغبته للمصرف المطعون ضده في الحصول على خدماته المصرفية الإسلامية المتمثلة في اتفاقية المرابحة لشراء سلع متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكانت المرابحة تعد آلية تمويل مصرفية شائعة درج التعامل بها لدى مصارف التمويل الإسلامي في العصر الحالي، وهو ما مؤداه أن المصرف المطعون ضده يُعد من المؤسسات المالية الإسلامية، وأن المعاملة التي أجراها مع الطاعن الأول تُعد من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يجوز له أن يقتضي عنها فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الطاعن الأول في الوفاء به، ومنها فرض رسم وقدره 2% من قيمة أقساط المرابحة تُدفع للمصرف المطعون ضده في حال تأخر الطاعن الأول عن سدادها في مواعيد استحقاقها المنصوص عليه في البند (12) من عقد البيع بالمرابحة موضوع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمصرف المطعون ضده مبلغ (1,007,731) درهم قيمة الغرامة التأخيرية، دون أن يفطن لما سلف رغم أنه أمر متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولاً: في الطعن رقم 672 لسنة 2025 تجاري برفضه وألزمت المصرف الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما وأمرت بمصادرة التأمين. 
ثانياً: في الطعن رقم 692 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمصرف المطعون ضده مبلغ (1,007,731) درهم قيمة الغرامة التأخيرية المنصوص عليها بعقد البيع بالمرابحة موضوع الدعوى بواقع 2%، وبرفضه فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضده المناسب من المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين، وفي موضوع الاستئناف رقم 1272 لسنة 2025 تجاري بالنسبة للشق المنقوض، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب القضاء بغرامة التأخير، مع إلزام المصرف المستأنف بالمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق