بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 671 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ل. ش.
مطعون ضده:
د. ب. آ. ل. ت. ا. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/867 استئناف تجاري بتاريخ 21-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 100 لسنة 2024 تجاري كلي علي الطاعنة بطلب ضم ملف النزاع رقم 566/2024 تعيين خبرة للملف الماثل وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 2,691,928.70 درهم ( أثنان مليون وستمائة و واحد وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون درهم وسبعون فلساً ) بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ تسليم الأعمال فى 25/12/2023 وحتى تمام السداد. وإلزام المدعى عليهما بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 300,000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة مماطلة المدعى عليهما وتأخرها في السداد على سنداً من القول أنه بموجب اتفاقية مؤرخة 20/6/2023 بين المدعية والمدعى عليهما بشأن بتنفيذ أعمال التجهيزات للمشروع الخاص بالمدعى عليهما الكائن بمنطقة القوز الثالثة على قطعة الأرض رقم 64- 0 ، رقم البلدية 358- 555 بإمارة دبي، حيث أن المدعية قامت بتنفيذ 100 % من إجمالى الأعمال المتعاقد عليها فضلا عن قيامها بتنفيذ أعمال تغيرية وإضافية بالمشروع بناء على طلب من المدعى عليهما وسلمت المشروع للمدعى عليهما في الموعد المتفق عليه وقام المدعى عليهما بافتتاح وتشغيل المشروع، إلا أن المدعي عليهما تخلفا عن سداد الدفعات المستحقة للمدعية في المواعيد المتفق عليها، وترصد للمدعية بذمة المدعي عليهما مبلغ وقدره 2,691,928.70 درهم. أقامت الشركة المدعية ضد المدعى عليهما النزاع رقم 566 لسنة 2024 تعيين خبرة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات وذلك للمطالبة وتم ندب خبير هندسي في النزاع خلص إلى قيام المدعية بتنفيذ الأعمال كما لم يثبت للخبرة من المستندات المقدمة وجود عيوب في الأعمال محل العقد والأعمال الإضافية التي قامت بها المدعية وأن المترصد في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ 2,691,928.70 درهم. وأن الضرر الذي لحق بالمدعية هو عدم صرف المدعي عليها مستحقات المدعية عن المشروع محل الدعوى. كما تم الرد على اعتراضات المدعى عليها في التقرير التكميلي. مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة أمام المحكمة للقضاء لها بطلباتها. دفع وكيل المدعي عليهما بعدم قبول الدعوي في مواجهة المدعي عليه الثاني. حكمت المحكمة حضورياً بما يلي : أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ثانياً: في الموضوع / إلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمدعية مبلغ 2,691,928.70 درهم (مليونين وستمئة وواحد وتسعين ألفاً وتسعمئة وثمانية وعشرين درهماً وسبعين فلساً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعي عليها الاولي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 867 لسنة 2025 تجاري وبتاريخ 21/5/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها الاولي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 28/5/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها اعترضت على نتيجة تقرير الخبير الأصلي المقدم في الدعوى رقم 566 لسنة 2024 نزاع تعيين خبرة، وذلك لعدم تنفيذ الخبير لكافة بنود الحكم التمهيدي، إذ لم يُبيّن قيمة جميع الأعمال المنجزة من قبل المطعون ضدها، واقتصر على اعتماد كافة المبالغ المطالب بها دون تقييم تلك الأعمال وتقدير قيمتها واحتساب الفارق بين الأعمال الأصلية والتعديلات التي أُدخلت عليها، كما أن الخبير خالف البند السابع من العقد سند الدعوى، باحتسابه مبلغ 1,091,679 درهماً باعتباره قيمة الأعمال الإضافية، دون أن يحدد ماهية تلك الأعمال، رغم أن هذه الأعمال تُعد تعديلات وتغييرات على الأعمال الأصلية لا يُسحق عنها مقابل وفقاً للبند المذكور، كما انتهى الخبير إلى عدم تأخر المطعون ضدها في تسليم الأعمال بسبب تنفيذها لأعمال إضافية، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ لم يتم تنفيذ المشروع في الموعد المتفق عليه، كما لم يتم توفير مصدر للكهرباء. وقد اعترضت على الخبير لعدم مناقشته مسألة المبالغة في تحديد قيمة أعمال التعديلات وعدم موافقتها على هذه القيمة، فضلاً عن أن الخبير لم يخصم نسبة 5% من مبلغ ضمان الأعمال، رغم عدم تنفيذ المطعون ضدها لأعمال الصيانة بعد الاستلام المبدئي، ولم يخصم غرامات التأخير. وأن الخبير أودع تقريره التكميلي دون التواصل معها أو بحث اعتراضاتها، وأنها تمسكها بما ورد بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منها الذي انتهى إلى أن جميع الأعمال لم تُنجز، وأن هناك عيوباً في الأعمال المنفذة، إلا أن الحكم أقام قضاءه معولاً على تقريري الخبير الأصلي والتكميلي رغم قصورهما ملتفتاً عن تقرير الخبير الاستشاري دون أن تجيبها إلى طلبها بندب خبير هندسي في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذ لك أنه من المقرر -على ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين التقارير المختلفة المقدمة في الدعوى والأخذ بأي تقرير من تقارير الخبرة المقدمة فيها متى اطمأنت إليه وأحالت إلى أسبابه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من المستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه، وأن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى للمحكمة أن تعول عليه في تقديره لمقابل الأعمال التي قام بها الخصم لمصلحة الخصم الآخر أو تنفيذاً للعقد المبرم بينهما طالما أنه لا توجد أُسس أو معايير محددة يتعين الالتزام بها عند تقدير قيمة هذه الأعمال، ومن المقرر كذلك أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها من عدمه من مسائل الواقع التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها واستخلاصها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقريري الخبير الأصلي والتكميلي المقدمين في الدعوى رقم 566 لسنة 2024 نزاع تعيين خبرة والذي خلص فيهما إلى أن الطاعنة قد أوردت بالكشف المالي المقدم منها وجود أعمال إضافية، وبيّنت قيمتها المتفق عليها بين الطرفين، إلا أنها خصمت مبالغ من تلك القيمة دون أن تقدم سنداً لذلك، وقد تمثلت تلك الأعمال الإضافية في زيادة كميات بعض البنود وتوريد طاولات، وأعمال خشبيه إضافية وعدد 14 بنداً إضافياً، وأن المطعون ضدها نفذت جميع الأعمال دون أن يثبت وجود عيوب في التنفيذ، هذا إلى أنه ووفقاً للبند السابع من عقد المقاولة سند الدعوى، فإن التغييرات في التصميم لا تُحتسب ضمن مستحقات المقاول، أما التغييرات في التنفيذ فيتم المحاسبة عليها وأن الأعمال الإضافية المطالب بقيمتها تُعد من قبيل التغييرات في التنفيذ، كما أن الطاعنة لا تستحق غرامات تأخير نظراً لأن المطعون ضدها لا تُعد متأخرة في تنفيذ الأعمال، إذ إنها نفذت أعمال إضافية تُمثل نسبة 15% من إجمالي الأعمال الأصلية، وبالتالي تستحق مدة إضافية للتنفيذ فضلاً عن أن الطاعنة قد أدخلت طرفاً ثالثاً في المشروع دون اتباع الإجراءات الهندسية السليمة، ورتب الحكم على ذلك إلزاما الطاعنة بالمبلغ المقضي به، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ولا على الحكم إن لم يُجب الطاعنة إلى طلبها ندب خبير آخر أو لم يرد بأسباب خاصة على اعتراضاتها على تقريري الخبير، ?إذ في أخذه بهذين التقريرين الذي عول عليهما ما يفيد أنه لم ير في دفاعها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما شمله التقريران، ولا محل لما أثارته الطاعنة بشأن عدم خصم الخبير نسبة 5% من مستحقات المطعون ضدها تمثل قيمة ضمان الصيانة، إذ خلت بنود عقد المقاولة من أي بند يوجب خصم تلك النسبة من مستحقات المطعون ضدها، ولا محل كذلك لما أثارته الطاعنة بشأن مباشرة الخبير للتقرير التكميلي في غيبتها، ذلك أن المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أنه إذا أعادت المحكمة المأمورية للخبير للرد على المطاعن الموضوعية التي وجهها الخصوم إلى تقريره، ورأى الخبير أن الأمر لا يتطلب إعادة المعاينة أو سماع شهود آخرين أو الاطلاع على مستندات جديدة، فإنه يجوز له الرد دون دعوة الخصوم فإن النعي على الحكم بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها، لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق