بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين 670 و709 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ط. ص. ج.
مطعون ضده:
ب. ا. م. ح. ذ.
ا. ح. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3423 استئناف تجاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وتقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة والمداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول في الطعنين (ابراهيم حسين محمد عباس) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 856 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنين في الطعنين (أيمن طارق صالح جمال وباراجون انترتينمنت منطقة حرة ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ ( 184,000,000) درهم والفائدة بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنه كخبير متمرس في مجال الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد منذ عام 1993م وقام في عام 2005م بتأليف قصة فيلم (بلال) وطرحها علي المدعي عليه الاول لإنتاجها ، وأنه قد استمر في تطوير النص السينمائي والاشراف علي التصميم وعلى الشخصيات والمواقع وفيلم الانيتماكس (فيلم الرسوم المتحركة غير نهائية تستخدم لكي يتم اتباعها لإنتاج الفيلم النهائي) والبحث عن الفنانين والمصممين من مختلف انحاء العالم لإنتاج الفيلم الذى انتهى في عام 2012م من كتابة وتنفيذ وإخراج النسخة الأخيرة من الفيلم الترويجي ، وأنه في نفس العام أسس مع المدعي عليه الاول شركة (بلورة للإنتاج الإعلامي المحدودة) التي تعاقدت ممثلة بالمدعي علية الاول مع المخرج(نارينغ كالاندريان) لإنتاج فيلم الانيتماكس، وأنه كمؤلف قام بمشاركة النص السينمائي والمتابعة وشرح جميع التفاصيل والاحداث وتصاميم الشخصيات وأرسل النص السينمائي والقصة كاملة لكلا من( نارينغ كالاندريان وايلين صوما) ، بيد أ نه فوجئ باستيلاء المدعي عليه الاول علي مؤلفه والنص السينمائي والانيتماكس ونسبتها لنفسه وقام بتاريخ 14-11-2012م مع أخرين بتأسيس المدعي عليها الثانية للقيام دون تصريح المدعى وموافقته بإنتاج الفيلم مقابل تنازله عن حقوق المؤلف والسيناريو والحوار للمدعي عليها الثانية مقابل مبالغ ماليه، وأن المدعي عليها الثانية قامت بإنتاج المؤلف كفلم بميزانية قدرها عشرين مليون دولار وتم عرضه منذ عام 2015 م بدور السينما في الشرق الاوسط وبدور السينما العالمية بالنشر على خطوط الطيران وبعض القنوات التليفزيونية وقد حصل المدعى عليه الاول جراء تعديه على مؤلف المدعي فيلم (بلال) ونسبة لنفسه على أرباح مقدارها (61,000,000) درهم والمدعى عليها الثانية على أرباح مقدارها ( 103,000,000) درهم مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية من خبيرين ملكية فكرية والثالث محاسبي لإنجاز المهمة المبينة في الحكم التمهيدي وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 24- 11-2021م بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعي مبلغ (8.572.56093) درهماً تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا والمصروفات. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3389 لسنة 2021م تجارى واستأنفه المدعى عليه الاول بالاستئناف رقم 3423لسنة 2021م تجارى واستأنفته المدعى عليها الثانية بالاستئناف رقم 3441لسنة 2021م تجارى، حيث ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث للأول للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً وندبت لجنه خبره ثنائيه من خبير إعلامي وخبير تقنية معلومات لإنجاز المهمة المبينة في الحكم التمهيدي وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 13-3-2024م: أولاً: في موضوع الاستئنافين رقمي 3423 و3441 لسنة 2021م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى. ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 3389 لسنة 2021م تجارى برفضه. طعن المدعي (ابراهيم حسين محمد عباس) على هذا الحكم بالتمييز رقم 458 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 27-6-2024م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على اقامة قضائه على سند من نص المادة (27) من قانون حقوق المؤلف لسنة 2002م الملغى وأن نص المادة (29) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2021م الجديد هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى قد نص على أن يعتبر مؤلفًا شريكًا في المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري -مؤلف الفكرة المكتوبة ?وهو مما يدعيه الطاعن فى الدعوى بما كان يوجب مناقشة ادعائه على ضوء نصوص وأحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2021م الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وموضوعها. بعد النقض والإحالة وقبل الفصل فى الموضوع ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية من خبيرين مختصين في المصنفات الأدبية والفنية وحقوق الملكية الفكرية وخبير تقنية معلومات وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بجلسة 7-5-2025م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه الاول (أيمن طارق صالح جمال) على هذا الحكم بالتمييز رقم 670 لسنة 2025م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 29 -5 -2025م بطلب نقضه. ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه فى الطعن. وطعنت عليه المدعي عليها الثانية (باراجون انترتينمنت منطقة حرة ذ.م.م) بالتمييز رقم 709 لسنة 2025م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4 -6 -2025م بطلب نقضه. وقدم كل المطعون ضده الاولى مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن، ولم يقدم المطعون ضده الثانى مذكره بدفاعه فى الطعن. وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً بجلسة اليوم:
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 670 لسنة 2025م تجارى على سببين من عدة أوجه وأقيم الطعن الثاني رقم 709 لسنة 2025م تجارى على ثلاثة أسباب من عدة أوجه ينعى الطاعن في الطعن الاول بالوجه الرابع من السبب الاول وتنعى الطاعنة في الطعن الثاني بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعهما بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على الرغم من أن الثابت من المستندات الرسمية المقدمة منهما تحقق علم المطعون ضده بالضرر بتاريخ 15-6-2015 م بحضوره أمام لجنة النظر رقم (39/22) في مخالفات نظام حقوق المؤلف أمام وزارة الإعلام السعودية في دعوى التعويض المقامة ضده من الطاعنة في الطعن الثاني بشأن النزاع المتعلق بالمصنف موضوع الدعوى ملتفتاً عن صورة من الحكم الصادر بتاريخ 19-8-2019 م من محاكم ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية في دعوى المطعون ضده للمطالبة بذات التعويض والتي قضى فيها بسقوط حقه بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على علمه بالضرر بتاريخ 15-6-2015 م باتصال علمه بالدعوى القضائية السابقة المقامة ضده في المملكة العربية السعودية بما يثبت صحة دفاعهما بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية ألا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر ويقف على شخص من أحدثه، وأنه قد يمضي على وقوع الضرر مدة تزيد على ثلاث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسئولية وذلك إذا لم يعلم المضرور بالضرر وقت وقوعه أو علم به وقت وقوعه ولكنه لم يعلم بالشخص المسئول عنه، والمراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئولة عنه ، ولا محل لافتراض هذا العلم وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأن من سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى استخلاص ما اذا كان ما يسرده الخصوم فى مذكراتهم يعد اقراراً قضائياً ببعض الوقائع من عدمه واستخلاص العلم الحقيقي بالضرر وتحديد يوم هذا العلم وبالشخص المسئول عنه دون أن تخضع في ذلك لرقابة محمة التمييز متى كان تحصليها واستخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق دون أن تكون ملزمه بالتحدث في حكمها عن كل قرينه يدلي بها الخصوم ولا بأن تتبعهم في شتى مناحي دفاعهم أو مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها أو على كل ما قدموه من مستندات على استقلال ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما عداها . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض دفاع الطاعنين في الطعنين بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي أن المدعي قرر أنه علم بالضرر في عام 2018 م وأن ما قرره من تواريخ سابقة هي سرد للوقائع كما تبين له ومن ثم فلم يثبت أن المدعي قد علم بالضرر قبل رفع الدعوى بأكثر من ثلاث سنوات وهو الأمر الذي يتعين علي المدعي عليهما اثباته باعتبار أن المدعي أو مبدي الدفع عليه اثباته كما أن الحقوق المالية للمدعي والتعويضات لا تسقط بالتقادم وفقا لما سبق بيانه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفض الدفع علي أن يكون ذلك في الأسباب دون المنطوق.) وكانت الصورة الضوئية للحكم المعنون صدوره من الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأميركية كمستند عرفي قد أنكره المطعون ضده ضمن انكاره لما قدم من الطاعنين فى الدعوى وكانت الصورة الضوئية لهذا المستند العرفي قد جاءت خاليه من أي خاتم، وكان أي من الطاعنين لم يقدم أصل المحرر فيكون الاستئناس بهذه الصورة من سلطة محكمة الموضوع التي التفتت عنها، وكان استخلاص ما اذ كان ما اذ كانت مذكرات المطعون ضده قد تضمنت ما يعتبر اقراراً قضائياً ببعض وقائع الدعوى من عدمه من سلطة محكمة الموضوع، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير ثبوت علم المطعون ضده اليقيني بوقوع الفعل الذي أصابه بالأضرار المدعى بها فى الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان في الطعنين بالأوجه الثلاثة الأولى والوجه الخامس من السبب الأول من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى والوجه الخامس من السبب الثاني من الطعن الثاني وبالسبب الثاني من الطعن الأول والسبب الثالث من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لتعويله فى قضائه على تقرير لجنة الخبرة الثانية المنتدبة من محكمة الاستئناف رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لتطبيقها نصوص القانون رقم (7) لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على وقائع النزاع بالمخالفة لحجية الحكم الناقض الذي أورد في أسبابه أن القانون الحاكم للنزاع هو القانون الجديد رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث رفضت الخبرة على هذا الأساس تحقيق دفاعهما المؤسس على أحكام المادة 28/1، 2 من القانون الجديد، ولإهماله بحث دفاعهما بوجوب إعمال نص المادة 28/ 1، 2 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2021م التي تفيد أنه إذا ابتُكِر المؤلف لصالح شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود لمن تم لصالحه، وأن حقوق المؤلف المالية تعود لصاحب العمل إذا ابتكر الموظف أو العامل أثناء عمله مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل رغم أن الثابت من تقريري لجنة الخبراء المنتدبين أمام محكمة الاستئناف أن المصنف محل النزاع تم تأليفه لصالح شركة بلورة للإنتاج الإعلامي "فجولايزيت"، وأن جميع المسودات الخاصة بالمصنف كانت الصفحة الأولى بها تشتمل على جملة "بواسطة فجولايزيت"، وأن البريد الإلكتروني المؤرخ 29-7-2012 م صادر من اسم النطاق المستخدم والمملوك لذات الشركة، وأن المطعون ضده الأول يعمل لدى تلك الشركة بوظيفة المدير الإبداعي وقد أقر قضائياً في القرار القضائي الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية المؤرخ 29-01-2018م بشأن ذات موضوع النزاع الماثل في دعوى أقامتها الطاعنة ضده بتاريخ 24-5-2015 م حقوق التأليف والملكية الفكرية للمصنف محل الدعوى مملوكه لشركة ?فجولايزيت" التي أقر قضائياً بموجب المحرر المؤرخ 29-2-2012 م نيابتة عن شركة المذكورة بما يثبت صحة دفاعهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى الطعنين مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنصوص المواد (1، 2، 5، 7، 9، 10، 29) قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2021م أن المصنف كل تأليف مبتكر في مجال الأدب أو الفنون أو العلـوم أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه، وأن المؤلف هـو الشخص الذي يبتكر المصنف. ويُعـد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو يُنسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأن الابتكار هو الطابع الإبداعـي الذي يُسبغ على المصنف الأصالة والتميز، وأنه يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية...، وأن مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة يعتبر مؤلفاً شريكاً في المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري، وأن حقوق المؤلف التي يحميها القانون تنقسم إلى حقوق أدبية ومالية، وأن الحقوق الأدبية يتمتع بها المؤلف وحـده وخلفه العام وغير قابلة للتقادم أو التنازل، وتكون بنشر المصنف لأول مرة، أو بنسبة المصنف إلى مؤلفه. وأن الحقوق المالية تُعطي للمؤلف وحده دون غيره و لخلفه حال وفاته الحق في نقل كل أو بعض هذه الحقوق إلى الغير سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً فيه الحق محل التصرف، مع بيان الغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه، وأنه مقابل نقل حقوق الاستغلال المالي للمؤلف أو خلفه أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، أو على أساس مبلغ جزافي، أو الجمع بين الأساسين. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة التي باعتبارها عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لمطلق سلطاتها ولها أن تأخذ منها بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى واستخلاص ثبوت صفة المصنف الفكري للمؤلف وملكيته متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بثبوت تأليف وملكية المطعون ضده الاول فى الطعنين للمصنف موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المدعي لم يقم بتسجيل المصنف وانما أرسل المصنف موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن قصة و(سكرين بلاي) قام بتأليفها ونشرها وذلك بتسليمها للمدعى عليه الأول فتكون العبرة بأسبقية التأليف والنشر وتنوه المحكمة أن اسبقية النشر او التسجيل لا تحدث أثر في النتيجة النهائية وتحديد ملكية المصنف الأصلي والمصنفات المشتقة من المصنف الأصلي سيما وان اسبقية التسجيل لا تحدد تلك الملكية، بل تقررها وهذا مع ما يتفق مع الفقه والقانون الحاكم لحقوق المؤلف في الدولة كما سلف بيانه وما جاءت به الاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزء من تشريع الدولة في ان التسجيل أو عدمه كإجراء شكلي لا ينتقص من حق المؤلف في مصنفه الذي استوفي شروط التأليف و الابتكار . وحقيقة الأمر في الدعوي هو التنازع في الفيلم بلال بعد إخراجه ونشره وأحقية أي من أطراف الدعوى في المصنفات المرتبطة بالفيلم ...وأن صناعة الفيلم وإنتاجه و إخراجه تمر بمراحل عديدة منها على سبيل المثال العمل الاولي وهو التأليف لقصة الفيلم و تعتمد الحقوق الأساسية فيها في حقوق كاتب القصة وهل القصة مبنية على عمل تم تأليفه سابقا (كتاب) أو أي نص مكتوب أم يعتمد الفيلم على قصة جديدة مكتوبة و من ثم تم تحويل ذلك النص إلى نص سينمائي و من ثم تأتي الحقوق الأخرى المتمثلة في التصاميم و الموسيقى و التصوير و الإخراج النهائي، مما يتضح معه أن هنالك حقوق متعددة قد تكون مملوكة للمنتج بموجب عقود تنازلات من أصحاب الحقوق الاصلية السابقة لعمل الفيلم أو بموجب تنازلات من مؤلفي الاعمال الفنية العديدة المرتبطة بالفيلم والتي تمت بناءً على توجيه من المنتج كعمل مقابل أجر ، وأن والثابت أنه بموجب عقد تأسيس لشركة بلورة للإنتاج الإعلامي المحدودة و عقد العمل حيث يوضح عقد تأسيس الشركة ان المدعي شريك في الشركة بنسبة 50% و المدعى عليه الأول بنسبة 50%، اما عقد العمل يبين أن المدعي يعمل بوظيفة مدير ابداعي لدى شركة بلورة للإنتاج الإعلامي . وأن المدعي قام بتسليم النص السينمائي (سكرين بلاي) للمدعى عليه الأول وذلك في الوقت الذي كان شريك بشركة بلورة للإنتاج الإعلامي المحدودة والمدير الإبداعي بالشركة بتاريخ 29-7-2012 .
وحيث أن المصنفين قد استوفيا شروط المصنف من ناحية التأليف والابتكار
وحيث أن المصنفين يعتبران من المصنفات التي أولاها القانون بالحماية ضد أي اعتداء، وذلك باعتبار أن مصنف المدعي عبارة عن مصنف تم ابتكاره في الامارات العربية المتحدة . ). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب استئنافي الطاعنين بما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أن المحكمة ردا على أسباب الاستئنافات الثلاثة قد ندبت لجنة مكونة من خبيرين مختصين في المصنفات الأدبية والفنية وحقوق الملكية الفكرية وخبير تقنية معلومات وقد أودعت الخبرة المنتدبة تقريرها وبعد أن فحصت اعتراضات الأطراف، انتهت إلى نتيجة مؤداها : أن المصنف محل النزاع هو فيلم "بلال"، وهو عمل سينمائي يستخدم تقنية الأنيمكس (3D Animation) لتقديم معالجة بصرية ودرامية لقصة الصحابي بلال بن رباح. يتضمن المصنف عناصر فنية متعددة مثل السيناريو، الحوار، تصميم الشخصيات، الإخراج الفني، والموسيقى التصويرية، وكلها تُظهر تميزًا واضحًا في الأسلوب والمعالجة الفنية . تحليل الخبرة الفنية أكد أن الفيلم يتمتع بالأصالة والابتكار وفق المادة (2) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002، حيث يجمع بين الطابع الإبداعي والأسلوب المتميز في السرد والتعبير السينمائي. لا يُعتبر العمل مجرد فكرة أو أسلوب عمل مجرد، بل هو مصنف إبداعي متكامل يستحق الحماية القانونية . كما أن الفيلم يحقق معيار الأصالة لأنه يعتمد على معالجة جديدة للقصة، حيث تم تقديم شخصية بلال بأسلوب حديث يعتمد على التقنية السينمائية المتطورة، مع تضمين رموز ودلالات بصرية تعزز المحتوى الدرامي. وعليه، فإن المصنف يندرج ضمن المصنفات السمعية والبصرية المحمية قانونيًا، مما ينفي أي ادعاء بأن العمل ليس أصيلًا أو غير محمي . بيان علاقة الواقع بين المدعي وكل من المدعى عليهما وما إذا كان المدعي قد سلم أياً منهما نسخة من المصنف تم فحص المراسلات الإلكترونية بين الأطراف، واتضح أن المستأنف قام بتسليم النص السينمائي إلى المستأنف ضده الأول عبر بريد إلكتروني مؤرخ في 29-7-2012م كما لم يثبت أن المستأنف ضدهما حصلا على السيناريو من مصدر آخر مما يعني أن النص تم تداوله بين المستأنف والمستأنف ضده الأول مباشرة، وهو ما يؤكد أن المستأنف هو المؤلف الأصلي للنص، وأنه لم يتم الحصول عليه من مصدر مستقل، وذلك يثبت أن النص انتقل بشكل واضح من المستأنف إلى المستأنف ضده الأول... وكانت المحكمة تطمئن إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره والتي تتفق مع أثبته فى محاضر أعماله وتأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها محمولا على أسبابه والتي تستخلص منها المحكمة أن المستأنف هو المؤلف الأصلي للنص السينمائي.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنين فى الطعنين، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبرة المنتدبة واستخلاص ثبوت صفة المصنف الفكري للمؤلف موضوع الدعوى واستخلاص مؤلفه الذي يستحق الحماية القانونية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان في الطعنين بباقي أسباب الطعنين - عدا الوجه الثاني من الوجه السابع من السبب الاول في الطعنين - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بتأييده قضاء الحكم المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضده الاول في الطعنين مبلغ (6.572.56093) درهماً على سبيل التعويض لجبر الضرر المادي الذى أصابه رغم عدم توافر عناصر الفعل الضار ، وللتعويل فى قضائه بالتعويض أخذاً بتقرير الخبرة الحسابية المنتدبة من محكمة أول درجة رغم اعتراضاتهما علي لاحتسابه التعويض المادي بنسبة 10% من إجمالي ميزانية إنتاج الفيلم بأكمله بالمخالفة لعناصر التعويض الثابتة بالأوراق ولحسابه حقوق تأليف أُخرى مشتركة وليس فقط قيمة إنتاج وأجر المثل المتعاقد عليه للجزء المشترك من ذلك الفيلم وهو النص السينمائي Screenplay محل الدعوى وبالمخالفة للقواعد القانونية التي تحكم التعويض عن الفعل الضار في إطار حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولإهماله تقرير الخبير الاستشاري المقدم منهما والذى يفيد أن الضرر المادي الذي يترتب للمؤلف عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات المحمية يقتصر على المقابل الذي كان سيدفعه المشغل المقلد للمؤلف إذا كان قد حصل منه على موافقة مسبقة ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف، وحال أنه كان يتعين على الخبرة أن تقصر التعويض في حدود قيمة الملكية الفكرية الثابتة في ميزانيات الشركة الطاعنة المتعلقة بالشق الأدبي للفيلم فقط وهو النص السينمائي والذي لا تتعدى قيمته 318,825 درهماً، وكذلك احتساب نسبة 10% على الإيرادات وليس على الأرباح بما يفيد تقديرها التعويض عن الضرر المادي تقديراً جزافياً بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه لتقدير التعويض عن الضرر المادي المدعى به في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز ? سنداً لنص المادتين (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية عن الفعل الضار تتحقق بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل، وأن استخلاص توافر هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة التي باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما تطمئن اليه منها ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بالزام الطاعنين فى الطعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ (6.572.560.93) درهماً على سبيل التعويض لجبر الضرر المادي الذى أصابه على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث أن الثابت أن المدعى عليهما تعديا على حقوق المدعي في مصنفه ويتمثل التعدي في استعمال المصنف الخاص به دون أخذ الاذن أو التصريح منه والتعدي على حقوقه الأدبية بنشر المصنف باسمه واخراج المصنف الخاص به وتفريغه في شكل فيلم واستغلال المصنف الخاص بالمدعي مادياً والتربح منه دون موافقة المدعي او إشراكه في الكسب المادي منه ،
وحيث أنه عن الضرر المادي الذي أصاب المدعي من جراء فعل المدعي عليهما من المتعارف به حسب ما جاءت به منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان في صناعة الأفلام لا بد للمنتج ان يتعاقد مع وأن يأخذ الترخيص اللازم من أصحاب الحقوق التي اشتركت مؤلفاتهم في صناعة الفيلم ولا بد من أن يعوضوا كل حسب ما يقدر من قيمته بالنسبة للقيمة الكلية للفيلم، كما أشارت تلك المنشورات ان القيمة السائدة في مثل تلك التعاقدات والتراخيص كل حسب نواع التعاقد وتقدر بنسبة 10% من قيمة الفيلم السوقية وتقدر قيمة الفيلم من مواقع حجم الاستثمارات والإيرادات وتحسب على أساس قيمة المصنف كأحد الأصول بالإضافة إلى ما يعادل نسبة 10% من الإيرادات او قيمة الفيلم ككل
وحيث أن الثابت أن قيمة حقوق الملكية المثبتة بالبيانات المقدمة من المدعى عليهم والتي تطمئن له المحكمة كونها معدة سلفا ومنتظمة مبلغ 50,057,739.32 درهم وتكون قيمة ال10% وهي النسبة التي تعتمدها المحكمة كتعويض عن الضرر المادي بمبلغ( 5,005,773.93)درهماً فخلاف مبلغ( 1,566,283.00)درهماً عن عوائد المصنف فيكون قيمة الضرر المادي المقضي به مبلغ(6.572.560.93) درهماً.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئنافات الثلاثة ما أورده في أسبابه بقوله (وكانت المحكمة تطمئن إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره ، والتي تتفق مع أثبته فى محاضر أعماله ، وتأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولا على أسبابه ، والتي تستخلص منها المحكمة أن المستأنف هو المؤلف الأصلي للنص السينمائي، وأن المستأنف ضدهما قاما باستخدام المصنف دون إذنه، مما يشكل تعديًا على حقوقه الفكرية، والفيلم النهائي اعتمد بشكل واضح على السيناريو الأصلي الذي كتبه المستأنف، وتم الترويج له على نطاق واسع دون وجود أي اتفاق قانوني يجيز هذا الاستخدام. وأن للمستأنف الحق القانوني في المطالبة بنسبة المصنف إليه، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عن الأضرار.... وكانت تلك النتيجة تتطابق مع النتيجة التي خلص إليها خبير محكمة أول درجة، والتي عول عليها الحكم المستأنف في قضائه، فيما انتهي اليه في قضائه من الزام المستأنف ضدهما.) وكان الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنين في الطعنين، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت عناصر الضرر المادي من عدمه وتقدير التعويض لجبر ما أصاب المطعون ضده من أضرار ماديه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث ينعى الطاعنان في الطعنين بالوجه الثاني من الوجه السابع من السبب الاول في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بتأييده قضاء الحكم المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضده في الطعنين مبلغ اثنين مليون درهم على سبيل التعويض لجبر الضرر الأدبي بما يعادل سبعة أضعاف قيمة الحق المالي نفسه ودون مراعاة عدم قيامه فى الاصل بنشر المصنف الى الجمهور ووضع اسمه عليه بما يجعل مقدار التعويض المقضي به ينطوي على اسراف يخالف القواعد والمعايير التي تحكم تقدير التعويض بصورة أخرجته عن نطاق المشروعية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة? أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية وما يلحق المضرور من أسى ولوعه من جراء الفعل الضار، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره دون غلو في التقدير ولا إسراف ويكفي أن يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به . وأنه ولئن كان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة?أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان التعويض عن الضرر الأدبي لجبر ما أصاب المضرور من آلام النفسية وأسى ولوعه من جراء الفعل الضار يكفي في تقديره أن يكون مواسياً للمضرور وراداً لاعتباره ومحققاً لغايته دون غلو ولا اسراف في التقدير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بمبلغ (2.000.000) درهم تعويض لجبر ما أصابه من أضرار أدبيه من جراء الفعل الضار، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يسند تقدير هذا التعويض فيكون قضاؤه في هذا الشأن قد شابه الغلو في التقدير بما يوجب نقضه. وكان هذا الطعن للمرة الثانية وكان موضوع الاستئنافين رقمي 3423 و3441 لسنة 2021م تجاري فى الشق المنقوض صالحاً للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضده فى الاستئنافين بمبلغ (2.000.000) درهم تعويض لجبر ما أصابه من أضرار أدبيه، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يسند تقدير هذا التعويض بما يجب تعديله ليكون مبلغ مائة ألف درهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: فى موضوع الطعنين 670 و709 لسنة 2025م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به للمطعون ضده الاول فى الطعنين من تعويض عن الضرر الأدبي وبإلزامه بالمناسب من المصروفات ونصف مبلغ التأمين فى الطعنين ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة،
وفي موضوع الاستئنافين رقمي 3423 و3441 لسنة 2021م تجاري فى الشق المنقوض بتعديل مقدار التعويض الأدبي المقضي به للمستأنف ليكون (100.000) درهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق