بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 669 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ك. ذ.
مطعون ضده:
س. س. أ. م. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. ح.
م. ع. أ. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. س. ا. م. 2.
ب. ا. ش. م. ع.
ع. ر. أ. ل. ب. و. ن. ر. م. إ. ب. ا. ش.
ا. ح. س. آ. ث. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. س. ا. م. 2.
أ. م. ع. م. خ. ا. ب. و. ا. ا. ل. ا. ش. ح.
ر. س. س. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. ا. م. 2. و. ا.
ع. ن. ب. ح. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. س. ا. م. 2.
م. س. أ. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. س. ا. م. 2.
ر. س. أ. ا. . ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. ا. م. 2. و. ا. ..
س. ع. أ. م. ا. ب. و. ا. ا. ل. ا. ش. س. ا. م. 2. 2.
م. س. أ. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. س. ا. م. 2.
ع. م. إ. ع. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. س. ا. م. 2.
ع. أ. م. ا. ب. و. ر. م. إ. ب. ا. ش. س. ف. ا. م. 2. و. 2.
ا. م. ص. م. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. ح.
ع. ع. ا. ا. ب. و. ر. م. إ. ب. ا. ش. ح. و. ا. س. ف. ا. م. 2. و. 2.
ج. ج. ي. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش.
ع. س. أ. ا. ب. و. ع. م. إ. ب. ا. ش. س. ا. م. 2.
ب. و. ه. ك. ش. م. ف. د. مُ. ا. ا. ل. ض. ا. ع. ا. م. 2.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/69 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف، وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 55 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم 1- بإلزام البنك المطعون ضده الأول بتقديم كشف تفصيلي مؤيد بالمستندات بكافة المصاريف والرسوم والأتعاب التي تكبدها جراء تعيين استشاريين خارجيين ومُوظفين جُدد لتقييم سياسات البنك والتحقيق فيها وإعادة رسمها وتنفيذها بما يتفق مع مُستلزمات الحوكمة السليمة والقوانين واجبة التطبيق، وكذا أتعاب المُحامين عن الاستشارات القانونية وتمثيل البنك والدفاع عنه أمام السلطات المُختصة أثناء التحقيق في المُخالفات المُوضحة في الدعوى، وأي استشاريين آخرين تم تعيينهم في هذا الصدد. 2- بإلزامهم بالتضامن والتضامُم بأن يؤدوا إليها مبلغ 26,920,573 درهماً على سبيل التعويض المبدئي عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبوه من أخطاء ومُخالفات قانونية وإدارية جسيمة وأعمال غير مشروعة وغش جسيم وتواطؤ وإساءة استعمال للسلطة. 3- بإلزام البنك بأن يؤدي إليها مبلغ 500,000 درهم مُقابل أتعاب المُحاماة الفعلية وفقاً لحكم المادة 166/2 من قانون الشركات التجارية. وذلك تأسيسا على إنها مساهمة في البنك المطعون ضده الأول بنسبة 3.6% من رأس المال وأنها فوجئت بصدور تصريح عن وزارة الخزانة الأمريكية في 9-11-2021 بخصوص سبق صدور قرار بالصُلح/حكم بالتراضي بتاريخ 10-10-2018 فيما بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك بشأن توقيع غرامات عليه عقاباً له على مُخالفات قانونية مُتعددة ارتكبها خلال الفترة من 2005 حتى 2009 بإجراء 1,760 تحويلاً خارجياً من خلال مؤسسات مالية أمريكية لصالح حسابات بنكية بدولة السودان تدخل ضمن نطاق تطبيق العقوبات الأمريكية، وذلك من خلال مكتبه الرئيسي في دبي وفرعيه في لندن ونيويورك، كما صدر قرار ثاني جديد بالصُلح/ حكم بالتراضي بتاريخ 26-10-2021 عن وزارة الخزانة الأمريكية يُقر اتفاقاً جديداً بين البنك والسلطات الأمريكية يؤكد صراحةً إجرائه مُتعمداً العديد من التحويلات البنكية أغلبها كان لصالح بنك النيل الأزرق السوداني على الرغم من عِلمه بأنها تحويلات ممنوعة ومحظورة وفقاً للقوانين والعقوبات الأمريكية المفروضة في ذلك الوقت، وكذلك تنفيذ التحويلات بصورة تتابُعية ومُتسلسلة من خلال مؤسسات مالية خاصة به أو مُتعاونة معه بغرض زيادة صعوبة تتبُع أصل التحويل أو المستفيد النهائي منه، وإظهاره للتحويلات المذكورة وكأنها بغرض إجراء المقاصة، وإذ تبين لها من ذلك انعقاد المسئولية الشخصية عن تلك الأخطاء للمطعون ضدهم من الثاني حتى الثامن عشر بصفتهم مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وبالتضامن مع المطعون ضده التاسع عشر مُدقق الحسابات الخارجي، وقد لحقها أضرار من جراء ذلك تُقدر بالمبلغ المطالب به،ومن ثم فقد اقامت الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو حاكم دبي، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 12-12-2024 بسقوط حق الشركة الطاعنة في المطالبة بالتقادم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30-4-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/5/2025 طلبت فيها نقضه، قدم محامي كل من المطعون ضدهم عدا الثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن. واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعَى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ طبق قانون الشركات التجارية الجديد بأثر رجعي على النزاع الماثل، على الرغم من أن الحكمين الصادرين عن وزارة الخزانة الأمريكية في 10-10-2018، 26-10-2021 اللذين يشكلا الواقعة المنشئة لطلب التعويض محل الدعوى الماثلة صدرا في ظِل قانون الشركات التجارية القديم فيخضع النزاع حصراً لأحكامه، كما أنه وبفرض خضوع الواقعة للقانون الجديد فإن الحكم طبق عليها خطأً أحكام دعوى الطرف ذي الصلة التي تنظمها المادة 167 من قانون الشركات التجارية والتي يُشترط لإقامتها أن يكون للمدعي أو للمدعيين فيها مجتمعين أسهم تمثل على الأقل نسبة 10% من رأسمال الشركة، في حين أن الدعوى الماثلة هي دعوى المساهم التي تنظمها المادة 166 من القانون سالف البيان والتي لا يُشترط لإقامتها من المساهم أن يكون لديه نسبة معينة من الأسهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (166) من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 - والمعمول به من تاريخ 2 -1- 2022 الواردة في الباب الرابع الخاص بشركات المساهمة العامة ـــ على أن (( 1- للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.)) ، والنص في المادة (167) منه على أن (( 1- يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة ، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعا لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون اخر ويشترط لذلك ما يأتي: أ- .... ، ب-...، ج- أن يكون للمدعي أو للمدعيين مجتمعين أسهم تمثل على الأقل ( 10 %) من رأسمال الشركة ، د- ..... ، 2- .... ،3- في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعيين وفق أحكام هذه المادة ، تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة ، باستثناء رد النفقات القانونية إلى المدعي أو المدعين التي أنفقها فعليا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ، وينبغي أن توافق المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعى عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.)) ، تدل - على أن المساهم في شركات المساهمة العامة له أن يرفع دعوى فردية باسمه على الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية للمطالبة بالتعويض له أو للشركة في حالة صدور تصرفات أو انتهاكات خاطئة منهم في إدارة الشركة ألحقت أضراراً به أو بالشركة بشرط أن لا يقل أسهمه فيها عن( 10 %) من رأسمالها ، وفي حال صدور حكم في الدعوى لصالح المساهم تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات إلى الشركة فيما عدا النفقات الذي أنفقها المساهم فعليا في رفع الدعوى ( المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ) ومن المقرر أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة على ما أورده بمدوناته من ان ((الثابت ان المستأنفة(المدعية) (الطاعنة) وقد اقامت دعواها الماثلة قبل البنك المستانف ضده الأول (المطعون ضده الاول) وباقي المستانف ضدهم(أعضاء مجلس الإدارة) (المطعون ضدهم) بطلب الزامهم بأن يؤدوا اليها مبلغا وقدره 26,920,573 درهم على سبيل التعويض المبدئي عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبوه من أخطاء ومُخالفات قانونية وإدارية جسمية وأعمال غير مشروعة وغش جسيم وتواطؤ وإساءة استعمال للسلطة بشان تطبيق العقوبات الأمريكية خلال الفترة بين 2005 - 2009 بعمل عدد 1,760 تحويل خارجي من خلال مؤسسات مالية أمريكية لصالح حسابات سودانية تدخل ضمن نطاق تطبيق العقوبات الأمريكية، وذلك من خلال مكتب البنك الرئيسي في دبي وفرعيه في لندن ونيويورك وقد بلغت قيمة التحويلات المذكورة نحو 4 مليار دولار والتي ترتب عليها أن قامت السلطات الأمريكية بتغريم بنك المشرق لإجمالي مبلغ وقدره(140,000,000) دولار أمريكي بموجب قراري الصُلح المُؤرخين في 10/10/2018 و26/10/2021 لعدم اتباع البنك الإجراءات والاحتياطات والسياسات اللازمة لمُكافحة غسيل الأموال وقوانين سرية العمليات البنكية ولوائح OFAC الخاصة بالرقابة على الأصول الأجنبية, وان مجلس إدارة البنك المشرق أخفى حقيقة المركز المالي للبنك وقدم بيانات مالية غير حقيقية عن مركزه المالي للمساهمين وذلك من خلال إخفاؤه للمخالفات التي ارتكبها ولم يُراعوا مصالح المُساهمين، ولم يلجئوا أو يستخدموا الدفاع القانوني المُتاح أمامهم اللازم للدفاع عن مصالح البنك والمُساهمين وأموالهم المؤتمنين عليها الأمر الذي يعد خطأ إدارياً إضافياً وتقصيراً, ومن ثم فان هذه الدعوى بهذه المثابة هي دعوى تعويض عن تصرفات أو انتهاكات خاطئة من إدارة الشركة ألحقت بها أضراراً أو بالشركة, وكانت الشركة المستأنفة(شركة الماجد كابيتال) هي شركة مساهمة بالبنك المستانف ضده الأول وتمتلك نسبة (3.6%) من رأسمال البنك بواقع (7,291,676) سهم من إجمالي أسهم بنك المشرق, الذي يقدر رأسماله بمبلغ(2,006,098,300)درهم والقيمة الاسمية الحالية للسهم تقدر بمبلغ (10) درهم أي أن إجمالي عدد أسهم البنك (200,609,830) سهم, ومن ثم فان المستأنفة لا تملك النسبة التي تجيز لها رفع هذه الدعوى, وعليه تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة, ولما كان هذا القضاء يستوي من حيث الأثر والنتيجة مع القضاء بسقوط حقها بالتقادم, وعليه فان المحكمة تقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المستانف لأسباب هذه المحكمة)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لا يجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي من ان الحكم طبق قانون الشركات الجديد ولم يطبق القانون القديم المنطبق على الواقعة ذلك ان قانوني الشركات التجارية سواء القديم أو الجديد قد نصا على شرط امتلاك المساهم نسبة لا تقل عن( 10 %) من رأسمال الشركة حتى يحق له رفع دعوى التعويض على مجلس ادارتها وبذلك يكون ما اثارته في هذا الشأن لا يحقق لها الا مصلحة نظرية لا تصلح كسبب للنعي على الحكم اذ انه من المقرر وعلى ما تفيده المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أنه يشترط لقبول وجه النعي على الحكم المطعون فيه أن يحقق للطاعن مصلحة فعلية وليست مصلحة نظرية بحته، وذلك بأن يكون الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة له متى كان لا يجني أي نفع من ورائها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه و لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعن والزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم عدا الثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر مع مصادرة مبلغ التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق