بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 668 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ت. س. ل. ا. و. خ. ا. ش.
مطعون ضده:
ا. ش.
ش. ع. ا. ل. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1473 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة .
حيث إن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 435 لسنة 2021 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤديا إليها مبلغ 13,500000 درهمًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا ؛ تأسيسًا على أنها استأجرت مخزناً من المطعون ضدها الأولى وإذ نشب حريق بمخزن المطعون ضدها الثانية امتد إلى المخزن الخاص بها نتيجة انعدام أجهزة الصيانة والإطفاء مما ألحق بها خسائر فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة الحكم برقم 1473 لسنة 2022 تجارى ، ندبت المحكمة خبيرين (تأمينى وحسابى) وبعد أن أودعا تقريريهما قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى الحكم بالتمييز رقم 566 لسنة 2024 تجارى ، وبتاريخ 28/1/2025 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف ، فقضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الراهن ، وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه بطلب رفض الطعن . ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة هي ثبوت ارتكاب الشخص للفعل إيجاباً أو سلباً ، وثبوت الضرر في جانب المضرور وعلاقة السببية بينهما ، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر الخطأ في جانب المدعى عليه ، وأن هذا الخطأ قد ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى .
ومن المقرر - أيضًا - أن مفاد المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه . كما أنه من المقرر - كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ؛ باعتبار أن تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى ــــ سواء كانت تقارير خبرة منتدبة من قِبل المحكمة أو تقارير استشارية مقدمة من الخصوم ــــ هي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ، ولمحكمة الموضوع أن تعول عليها بما تطمئن إليه منها ، أو لا تأخذ بها أصلاً . ولا تكون ملزمة ــــ من بعد ــــ بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجهٍ معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ؛ على ما استخلصه من سائر أوراقها ومستنداتها وما اطمأن إليه من التقرير المحاسبى للخبرة المنتدبة فيها من خلو الأوراق من دليلٍ على قيمة الأضرار التى حاقت بالطاعنة لعدم تقديم أية سجلات أو دفاتر حسابية أو محاضر جرد للبضائع الموجودة بالمستودع وقت نشوب الحريق وأن قيمة البضائع الواردة بالقوائم المالية للسنوات الثلاثة السابقة على الحريق وبيانات البيع والشراء الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة عن ذات السنوات لا تتناسب مع التعويض المطالب به ، وثبوت تقاعس الطاعنة عن تقديم المستندات التى طلبتها الخبرة مما أعجزها عن تحديد قيمة البضائع التى كانت بمخزن التداعى وقت نشوب الحريق وصولاً لتقدير قيمة التعويض عنها ، وعدم الاطمئنان إلى ما انتهى إليه الخبير التأميني بتقريره في شأن تقدير قيمة الضرر الواقع على الطاعنة لعدم اتباع الإجراءات المحاسبية السليمة ، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ، فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، و لا يعيبه التفاته عن تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطاعنة ؛ باعتبار أن تقارير الخبرة هي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ، ولمحكمة الموضوع أن تعول على ما تطمئن إليه منها أو لا تأخذ بها أصلاً ، ولا يجدى الطاعنة التمسك بثبوت الخطأ فى جانب المطعون ضدهما ؛ ذلك أنه - وأيًا كان وجه الرأي فيه - لا أثر له فى ظل انتهاء الحكم إلى عدم تحقق الضرر ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق