بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 667 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. ر. ل. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ف. ل. ا. و. ش. ذ. م. م.
ر. ك. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/269 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما(فريدهي لإدارة السفن وتشغيلها ش ذ م م وراجيندراكومار كاروفيتيل بوتانات) أقامتا لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 730 لسنة 2025م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد الطاعنة (فركتال ريسورس لإدارة المشاريع ذ م م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بملف التنفيذ رقم 116338لسنة 2024م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك سند التنفيذ وإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق الملف واعتباره كأن لم يكن والزام المتنازع ضدها بالمصروفات ، على سند من أن المنازعتان قد حررتا الشيك سند التنفيذ لصالح المتنازع ضدها على سبيل الضمان بموجب الاتفاقية المبرمة بين المتنازعة الاولى والمتنازع ضدها وأخرى بتاريخ 21-9=2023م مما حدا بهما لإقامة المنازعة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-2-2025م بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ رقم 11638 لسنة 2024 م شيكات. استأنفت المتنازع ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم269 لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى و بجلسة 30-4-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المتنازع ضدها (فركتال ريسورس لإدارة المشاريع ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمه بتاريخ 27-5-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ رقم 11638 لسنة 2024 م شيكات تأسيساً على تحرير الشيك سند التنفيذ على سبيل الضمان رغم عدم ادعاء المطعون ضدهما ذلك وعدم طلبهما الغاء اجراءات التنفيذ لهاذ السبب بما يثبت قضاؤه للمطعون ضدهما فى الدعوى بما لم يطلباه ، ولتأسيس قضائه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى انتهى الى تحرير المطعون ضدهما الشيك سند التنفيذ لصالحها على سبيل الضمان رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره عدم وجود أى تعامل تجارى بين الطرفين يبرر تحرير الشيك ملتفتاً ومن بعده الحكم المطعون فيه عن أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء بدفع قيمته للمستفيد وينطوي على سبب تحريره وقد فشلت المطعون ضدهما فى تقديم البينة التي يمكن أن تنال من هذا الاصل سيما وأن الثابت بالأوراق أن الشيك موضوع المنازعة مختلف عن الشيك المتعلق بالاتفاقية بما يجعل المنازعة بلا سند من الوقائع والقانون بما كان يستوجب رفضها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء بدفع قيمته للمستفيد إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل اقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات تحرير الشيك على سبيل الضمان أو عدم وجود سبب مشروع له أو بإثبات اخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزام الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب، وأن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستـقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقديـر أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصر من عناصر الدعوى يخضع لمطلق سلطاتها ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بإلغاء اجراءات التنفيذ رقم 11638 لسنة 2024م شيكات على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المتنازعين قد أقامتا المنازعة الماثلة بطلب عدم قبول التنفيذ تأسيسا على أن الشيك سند التنفيذ كان ضمانا للاتفاقية المبرمة بينهما و بين المتنازعة و حيث أن تقرير الخبرة قد انتهي الي أن الشيك سند التنفيذ كان ضمانا لالتزامات المتنازعين المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة بينهما و بين المتنازع ضدها و انه لم يثبت اي اخلال من جانب المتنزعين لالتزاماتهما و انه لم يتحقق الشرط الواقف للشيك وأنه غير مستحق للمتنازع ضدها و حيث ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه فأنه يثبت لدي المحكمة ان الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان معلق على شرط واقف لم يثبت تحققه و هو على ذلك غير مستحق القيمة للمتنازع ضدها و تقضي المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و الغاء اجراءات التنفيذ .). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البين من الأسباب التي ساقاها المستأنف ضدهما لدى إقامة المنازعة الصادر فيها الحكم المستأنف أن تمسكا بعدم توافر شروط وضع الصيغة التنفيذية للشيك محل المنازعة كونة شيك ضمان لالتزامات لم يثبت الاخلال بها وهو ما يعنى ان مقصدهم ينصرف ضمن ما ينصرف الى الغاء التنفيذ بموجبة وإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية ما التزمه صحيحا الحكم المستأنف....وكان الثابت بحسب ما انتهى الية تقرير الخبير ان اتفاقية تجارية كان الخصوم أطرافا فيها ولم يثبت أن ثمة تعاملات أخرى جمعت بينهما وأن تلك الاتفاقية كانت سبب تحرير الشيك المنفذ بموجبة باعتباره ضمانا لوفاء المستأنف ضدهما بالتزاماتهما والتي لم يثبت الاخلال بها فأن الحكم المستأنف اذ وافق هذا الاستخلاص ورتب علية ما انتهى اليه لا يكون معيبا...وكان الحكم المستأنف أورد أسباب صحيحة تأخذ بها المحكمة مكملة لما سلف من أسباب وتسايره المحكمة فيما انتهى الية صحيحا ومن ثم تخلص الى أن النعي علية لا يستند الى سبب صحيح بما يوجب الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ) وكان المطعون ضدهما قد ادعياء استبدل الشيك المذكور بالاتفاقية بالشيك سند التنفيذ ولم تنكر الطاعنه ذلك فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف بشأن قضائها بما لم يطلبه الخصوم على غير أساس والنعي عليه بغير ذلك مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت تحرير المطعون ضدهما الشيك موضوع النزاع على سبيل الضمان من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق